الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 18927 لسنة 77 ق جلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 144 ص 825

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. اعتباره سببا جديدا . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان الثابت من المذكرات المقدمة من الطاعن سواء أمام محكمة أول درجة ، أو أمام الاستئناف ، أنها لم تتناول الدفاع الوارد في وجه النعى ، ومن ثم فهو دفاع جديد ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى به يكون غير مقبول .
- 2  ضرائب " الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري" " توقف المنشأة عن العمل " .
التزام المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة على مبيعاته ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمة . المواد 16 ، 17 ق 11 لسنة 1991 و 12 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 . تعديل هذا الإقرار وإخطار المسجل به . حق للمصلحة . نطاقه الزمني. ثلاث سنوات من تاريخ تسلمها الإقرار . مؤداه . انقضاء هذه المدة دون إرسالها للإخطار. أثره . سقوط دين الضريبة بالتقادم . احتساب هذه المدة . كيفيته .
مفاد نص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية ، لانتهاء شهر المحاسبة والتي مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (11) المرافق للقانون ، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما ، ومنح للمصلحة الحق في تعديل هذا الإقرار ، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التي أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذاً لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور في الوقائع المصرية في 9 من يونيه سنة 1992 ، بما مؤداه ، أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة ، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري.
- 3  ضرائب "الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري" " توقف المنشأة عن العمل".
إخطار المسجل بتعديل مصلحة الضرائب لإقراره الشهري . سبيله . خطاب مصحوب بعلم الوصول (النموذج 15 ضرائب مبيعات) . شرطه. أن يتم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار. انقضاؤها دون إخطاره. أثره. اعتبارها مدة تقادم لدين الضريبة لا يقطعها زيارة الفحص.
المقرر أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهرى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويُعمل أثره أو يبين سنده في اعتبار زيارة الفحص إجراءً قاطعاً للتقادم والذي لا يتحقق إلا بالإخطار بعناصر التعديل إلى الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ........ لسنة 2003 شمال القاهرة، بطلب الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات في المطالبة بالمبلغ الوارد بالنموذج 15 ضرائب مبيعات محل الطعن، مع براءة ذمته من مبلغ 474761.48 جنيه الثابت بالنموذج سالف الذكر، وذلك على سند من القول، إنه بتاريخ 16 من يوليه سنة 1992 أبرمت اتفاقية بين غرفة الصناعات النسيجية ومصلحة الضرائب على المبيعات، بموجبها تقرر التزام شركات الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة بسداد ضريبة مبيعات مقدارها 18% من إجمالي مشتريات الخامات، وقامت الشركة الطاعنة بدفع هذه الضريبة بانتظام، إلا أنها فوجئت بتاريخ 30 من يناير سنة 2003 بإخطارها بالنموذج 15 ضرائب مبيعات خلال الفترة من عام 1992 حتى 2000، ومن ثم أقام الدعوى، وبجلسة 28 من أكتوبر سنة 2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة، والتي قيدت أمامها برقم ............. لسنة 2004 جنوب القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27 من يونيه سنة 2006 بسقوط حق المصلحة في مطالبة الطاعن بدين الضريبة المستحقة عن الفترة من ديسمبر سنة 1992 حتى ديسمبر سنة 1997 بالتقادم الخمسي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق استئناف القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ........ لسنة 123 ق استئناف القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وحكمت بجلسة 25 من يوليه سنة 2007 برفض الاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق، وفي الاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بسقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات في تعديل الإقرارات الشهرية المقدمة منه عن الفترة من ديسمبر سنة 1992 حتى يناير سنة 2000 بمرور أكثر من ثلاث سنوات على إخطاره بالتعديل الحاصل في 31 يناير سنة 2003، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من المذكرات المقدمة من الطاعن سواء أمام محكمة أول درجة، أو أمام الاستئناف، أنها لم تتناول الدفاع الوارد في وجه النعي، ومن ثم فهو دفاع جديد، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي به يكون غير مقبول
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات، في اقتضاء المبلغ محل النزاع بالتقادم، والذي يتعين احتسابه بانقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الشهري وليس على سنوات المحاسبة، وهو ما رتب الحكم المطعون فيه على قيام مأمورية الضرائب بالفحص في 3 يناير سنة 1993، وكذا الفحص في 28 من نوفمبر سنة 2001 باعتبارهما إجراءين قاطعين لمدة التقادم عن فترة المحاسبة من ديسمبر سنة 1992 حتى ديسمبر سنة 1997 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 16، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1999 أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية، لانتهاء شهر المحاسبة والتي مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (11) المرافق للقانون، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما، ومنح للمصلحة الحق في تعديل هذا الإقرار، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التي أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذاً لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور في الوقائع المصرية في 9 من يونيه سنة 1992، بما مؤداه أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويُعمل أثره أو يبين سنده في اعتبار زيارة الفحص إجراءً قاطعاً للتقادم والذي لا يتحقق إلا بالإخطار بعناصر التعديل إلى الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق