جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
----------------
(305)
الطعن رقم 2383 لسنة 61 القضائية
(1 - 3) إثبات "إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط" "الطعن بالجهالة". إرث. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة 14/ 3 إثبات. هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
(2) الدفع بالجهالة. صورة من صور الطعن بالإنكار.
(3) تمسك الطاعنة بأن مورثها لم يخلف تركة تلقتها عنه فلا يحتج عليها بالدين المثبت بالمحرر محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه. القضاء بعدم قبول طعنها بالجهالة على قالة أنها ناقشت موضوع المحرر. مخالفة للقانون وخطأ.
2 - الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم........ لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 3889 لسنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية - بعد رفض طلب الأمر بالأداء - على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها من تركة مورثها مبلغ 2250 ديناراً كويتياً تعادل مبلغ 17797 جنيهاً مصرياً تداين به مورث الطاعنة بموجب إيصال مؤرخ 26/ 6/ 1977, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 10/ 1990 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1323 سنة 46 ق الإسكندرية ونفت عليها بتوقيع المورث على الإيصال سند الدعوى, وبتاريخ 18/ 9/ 1991 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالجهالة وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الدرجة الثانية بجهالة توقيع مورثها على الإيصال المؤرخ 26/ 6/ 1977 إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن حقها في إبدائه قد سقط لمناقشتها موضوع هذا المحرر في حين أن دفاعها أمامها قد انحصر في أنها غير ملزمة بالوفاء بالدين لأن مورثها توفى دون تركة تورث عنه وهو ما لا يعتبر خوضاً في موضوع المحرر طبقاً لمفهوم المادة 14 من قانون الإثبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر, وكان الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم/........ لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق