الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

الطعن 23531 لسنة 66 ق جلسة 5 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 168 ص 1210

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة. ود. صلاح البرعي.

----------------

(168)
الطعن رقم 23531 لسنة 66 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا بني عليها منع السير في الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص. غير منه للخصومة في موضوع الدعوى أثر ذلك: الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.

-----------------
من المقرر أن المادة 31 من قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين، فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامها وأما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنايات القاهرة بوصف أنهم وقذفوا وشهروا وازدروا في حقه علناً وبسوء القصد على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابهم بالمواد 171، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات والمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلزامهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الجنائية، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعويين الجنائية المدنية استناداً إلى انعقاد الاختصاص بالحكم في الدعوى الجنائية لمحكمة الجنح المختصة بما مفاده أن الحكم فيهما غير منه للخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين، فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامها وأما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق