الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 212 ص 1508)

 برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغربانى ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى .
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ فى إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة ، فإن النعى على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون فى غير محله.
 
2 - لما كان قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على إلاذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور ـ الإذن به ، وكان لايقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الالتفات عن الدفاع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الأخرين يكون على غير أساس.
--------------------
     إتهمت النيابة العامة كل من ...."طاعن" ، ......و .....بأنهم أولا : (أ) المتهم الاول حرض كل من .....و ...و ....على ارتكاب الدعارة وإغرائهن بقصد ارتكاب الدعارة حال كون كل من الاولى والثالثة لم يتما من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات (ب) عاون كل من المتهمات سالفات الذكر على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات (ج) إستغل بغاء كل من المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالتحقيقات (د) فتح وأدار محلا للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات وإشتغل وأقام عادة فى محل الدعارة مع علمه بذلك . ثانيا : المتهمة الثانية : إعتادت ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : حرض ..... على إرتكاب الدعارة وأغراها بقصد إرتكابها على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ ، ب و 6/ أ - ب ، 8/1 ، 9/ج ، 10 ، 13 ، 15 من القانون 10 لسنه 1961 . ومحكمة جنح قسم اول المنصورة قضت حضوريا للاول والثالث وغيابيا للثانية عملا بمواد الاتهام بحبس كل من الاول والثانية سنة مع الشغل وكفالة 100 مائه جنية لإيقاف التنفيذ وبغرامة مائتى جنيه لكل منهما ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وبراءة المتهم الثالث مما اسند اليه . إستأنف المحكوم عليهما الاول والثالثة . ومحكمة المنصورة الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ / ..... عن الاستاذ / .......نيابة عن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------
     من حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة, فإن النعي على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفي ذلك ما يكفي للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به, وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه, فإن النعي على الحكم بدعوى الالتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الآخرين يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق