الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 7108 لسنة 63 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 221 ص 1546)

برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - لما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه : إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأنها لم تكن ..... ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ولما كان الطاعن قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته باعتبار معارضته كأنها لم تكن وكان هذا الحكم مما لاتقبل المعارضة فيه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم حواز المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ كان الطاعن لايدعى أنه قد أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها فلا محل لما يثيره فى هذا الشأن إذ لا مصلحة له من وراء إثارته لأن ذلك ـ بفرض صحته ـ لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.
 
2 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بعدم جواز المعارضة رغم أن المحكمة سبق لها أن قررت تأجيل الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وإحالة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه، هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كانت المعارضة مقبولة حتى يتسنى للمحكمة أن تتصل عن طريقها بالموضوع وتجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق، وإذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم لاتقبل المعارضة فيه قد أجلت الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة بها وأحالت الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه من غير أن تكون قد فصلت فى أمر قبول المعارضة ، فإن ذلك منها لايعتبر فصلا ضمنياً فى مدى قبول المعارضة ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى قبول المعارضة وأن تقضى بعدم قبولها بعد أن ثبت لها أنها رفعت عن الحكم غير قابل للمعارضة فيه ، ولا جناح على المحكمة فى هذه الحالة إن هى عدلت قرارها المشار إليه سلفاً بعد أن انغلق أمامها سبيل التصدى للموضوع.
 
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها فى حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لايكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب.
------------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعطى لـ ........ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم أسيوط قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن . عارض وقضى فى معارضته بعدم جوازها .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------------
   من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانته, وتخلف عن الحضور بجلسة نظر المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن, فعاود الطاعن الطعن في هذا الحكم الأخير بطريق المعارضة, وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة, لما كان ذلك وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه: "إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأنها لم تكن...... ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته" ولما كان الطاعن قد عارض في الحكم الصادر في غيبته باعتبار معارضته كأنها لم تكن وكان هذا الحكم مما لا تقبل المعارضة فيه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون, وإذ كان الطاعن لا يدعى أنه قد أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها فلا محل لما يثيره في هذا الشأن إذ لا مصلحة له من وراء إثارته لأن ذلك - بفرض صحته - لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بعدم جواز المعارضة رغم أن المحكمة سبق لها أن قررت تأجيل الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وإحالة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه, هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كانت المعارضة مقبولة حتى يتسنى للمحكمة أن تتصل عن طريقها بالموضوع وتجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق, وإذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم لا تقبل المعارضة فيه قد أجلت الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة بها وأحالت الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه من غير أن تكون قد فصلت في أمر قبول المعارضة, فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في مدى قبول المعارضة ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في قبول المعارضة وأن تقضى بعدم قبولها بعد أن ثبت لها أنها رفعت عن حكم غير قابل للمعارضة فيه, ولا جناح على المحكمة في هذه الحالة إن هي عدلت عن قرارها المشار إليه سلفاً بعد أن انغلق أمامها سبيل التصدي للموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعد قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق