الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 7089 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 218 ص 1534)

برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كامل وفتحى حجازى وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وهانى حنا.
----------------------
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ـ وقضت محكمة ثانى درجة غيايباً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارضا فى هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقضى إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعة بعد الميعاد دون أن يتعرض الى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطىء ألغته ثم انتقلت الى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض فى أسبابه الى دفاع الطاعنين الموضوعى بأن رفض دفعهما بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها للاسباب التى أوردها ثم انتهى فى منطوقة الى قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وإراء هذا الخطأ والاضراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
----------------------
  إتهمت النيابه العامة الطاعنين بأنهما قاما بإنشاء تقسيم للارض دون صدور قرار باعتماد تقسيمها . وطلب عقابهما بمواد القانون رقم 116 لسنه 1983 . ومحكمة جنح بندر المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل والايقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والازالة. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارضا وقضى فى معارضتهما برفض الدفع بعدم جاز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الاستاذ / .....المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------------
     حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إنشاء تقسيم الأرض دون صدور قرار باعتماد تقسيمها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها ونص القانون الذي حكم بموجب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارضا في هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم ألاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه غير صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض في أسبابه إلى دفاع الطاعنين الموضوعي بأن رفض دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها للأسباب التي أوردها ثم انتهى في منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق