الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 6826 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 154 ص 1128)

برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد.
------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً.
 
2 - من المقرر أن الشارع فى القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 إنما يؤثم أن يتقاضى المؤجر من المستأجر مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارجه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد وفى حدود ما نص عليه القانون فإن مناط تأثيم اقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلا عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار.
 
3 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة تقاضي مبالغ إضافية أن تبين المحكمة فى حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفى العلاقة وما نص فيه من أجره وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الإلتزام به تحديداً لنطاق العقد المذكور ، وبياناً له فى الحكم بوصفة من الظروف التى وقعت فيها.
 
4 - إن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عقاب المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد بذات العقوبة الواردة بالفقرة الأولى من ذات المادة فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدر يدل على أن مناط التجريم فى هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتضى للتخلف عن تسليم العين المؤجرة فى الميعاد المحدد أو عدم قيامه.
 
5 - كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار  إلى تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ـ أشار الى خلو الرجل والى عقد الإيجار المؤرخ فى 15 من يونيو 1988 وعول عليه فى قضائه بالإدانة دون بيان أركان هذا العقد ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أى من الفعلين فى الجريمة الأولى ـ مبالغ زائدة أو خلو رجل ـ كما اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة فى ميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلاً على تحقق الجريمة الثانية دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم فى الميعاد وهو مناط التجريم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة دون المحكوم عليه الأخر الذى لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية .
 
6 - لما كان لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم ـ ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17ق بصدد ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من أبريل سنة 1997 ـ فى الطعن رقم 11838 لسنة 60 ق ـ بأن الجرائم التى وقعت طبقاً لنصوص القانون رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 تظل قائمة خاضعة لأحكامهما حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولايمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعى لتخلف مناط إعمال هذا الأثر .
 
7 - لما كان قضاء الهيئة العامة الجنائية لاينال منه قضاء المحكمة الدستورية اللاحق فيما أسمته منازعة التنفيذ رقم 1 لسنة 19ق والذى جاء رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستوريةـ والتى عرض لها حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية وتكفل بالرد عليها من واقع نصوص القانون الأخير الذى لم يلغ أو يعدل تنظيم الخطاب الموجه بالقانونين السابقين ، وبما أورده ـ حكم الهيئة ـ من أن الحجية المطلقة قبل الكافة للاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتى تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى ـ فحسب ـ للاحكام التى انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ـ باعتبار أن ذلك هو الذى يدخل فى ولايتها واختصاصها بحسب القانون الذى يحكمها لابحسب ما تراه هى ـ ومن ثم ينصرف إليه الإلزام ولا كذالك ينصرف الإلزام المطلق لأى تقرير واقعى أو قانونى لم يكن موضوع الدعوى الدستورية المراد استظهار مدى اختلافه أو اتفاقه مع الدستور ، وبما قرره حكم الهيئة أيضاً من أن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها ـ لايصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية طبقاً للاوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير.
 
8 - لما كان لا ارتباط بين القول بأن قانوناً ما أصلح للمتهم من قانون سابق عليه وبين القول بعدم دستورية القانون السابق لأن المناط فى اعتبار القانون أصلح قد يتحقق رغم دستورية أو عدم دستورية أى من القانونين السابق أو اللاحق أو كليهما ولو فى غير مساس بحرية المتهم الشخصية.
 
9 - من المقرر أن التفسيرات والتقريرات القانونية التى وردت فى مدونات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية ـ ولو تضمنها منطوق ما أسمى بالمنازعة التنفيذية ـ لا يقيد محكمة النقض مادامت المحكمة الدستورية لم تنته إلى دستورية أو عدم دستورية النص المطعون عليه ولا هى قامت بتفسير نص تشريعى أو جنائى آخر طبقاً للمقرر فى شأن طلبات التفسير.
 
10 - لما كان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ـ باعتباره قيداً على سريان النص العقابى من حيث الزمان وهو مما يدخل فى اختصاص محكمة النقض ومن أكثر ما تقوم بتطبيقه منذ إنشائها سنة 1931 بغير دعوى ولا طلب ـ بحسبانها من قديم الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح فى توجيه المشرع بما ترسيه من مبادىء وأحكام انتظمها اسلوبها القضائي الرصين طوال تاريخها الذى تعاظم فيه دورها فى فهم القانون وسلامة تطبيقة وتوحيد أحكام المحاكم عليه لذا لم يكن لمحكمة من بعد أن تترخص فى قبول دعوى بطلب إلزام الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن تقضي على وجه معين مغفلة أن الهيئة قمة المدارج فى سلم القضاء الجنائى وحكمها ملزم لمحكمة الموضوع الجنائية عملا بالفقرة من المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ إلزاماً غير مسبق بحسبان الهيئة وكما جاء بقضائها لا تعلوها محكمة تراقبها ولا لزام لها من غيرها من المحاكم إلا ما تلزم هي به نفسها نزولاً على مقتضى صحيح القانون.
--------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما اولا : بصفتهما مؤجرة تقاضت مبالغ نقدية من المجنى عليه ........ حالة تحرير عقد الايجار على سبيل خلو الرجل . ثانيا : المتهم بصفته وسيطا تقاضى مبالغ نقدية من المجنى عليه سالف الذكر على سبيل خلو الرجل على النحو المبين بالاوراق . ثالثا : المتهمان الاولى والثانى . تخلفا دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد . وطلبت معاقبتهما طبقا لمواد القانون رقم 136 لسنه 1981 . ومحكمة جنح أمن الدولة بالاسكندرية قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن كل تهمة وكفالة خمسمائة جنيه وبتغريمها مبلغ تسعة آلاف جنيه لصالح صندوق الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وإلزامهما برد مبلغ اربعة آلاف وخمسمائه جنيه للمجنى عليه ....... استأنفت المحكوم عليها الاولى ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
   وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار - خلو رجل - وتخلفها عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإبهام وجاء خلواً من بياناته مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمتين ثابتتان في حق المتهمين من أقوال المجني عليه ....... من أنه استأجر في 15/6/1988 من المتهمتين شقة في العقار المملوك له بناحية  ........ وتقاضيا منه خارج عقد الإيجار مبلغ 4500 جنيه كخلو رجل ولم يسلماه الشقة في الميعاد المتفق عليه وهي الأقوال التي أيدها المجني عليه ...... وما ثبت من عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1988 المذيل بتوقيع المتهم الذي لم يطعن عليه بأي مطعن ويفيد تأجيره للمجني عليها الشقة سالفة الإشارة واتفاقه معه على تسليمها إليه في الميعاد المحدد ومن ثم يكون ما صدر من المتهم منطوياً تحت نص مواد الاتهام وتعاقبه المحكمة طبقاً لها على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان من المقرر أن الشارع في القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 إنما يؤثم أن يتقاضى المؤجر من المستأجر مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارجه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد وفي حدود ما نص عليه القانون فإن مناط تأثيم اقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلاً عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به تحديداً لنطاق العقد المذكور، وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عقاب المالك الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد بذات العقوبة الواردة بالفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي للطرف الآخر مثلي مقدار المقدم يدل على أن مناط التجريم في هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد أو عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار - أشار إلى خلو الرجل وإلى عقد الإيجار المؤرخ في 15 من يونيو 1988 وعول عليه في قضائه بالإدانة دون بيان أركان هذا العقد ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أي من الفعلين في الجريمة الأولى - مبالغ زائدة أو خلو رجل - كما اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلاً على تحقق الجريمة الثانية دون أن يستظهر عدم وجود المقتضي للتخلف عن التسليم في الميعاد وهو مناط التجريم فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاًُ في الخصومة الاستئنافية. ولا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم - ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 ق بصدد ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 - في الطعن رقم 11838 لسنة 60 ق - بأن الجرائم التي وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 تظل قائمة خاضعة لأحكامهما حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر. وهو قضاء لا ينال منه قضاء المحكمة الدستورية اللاحق فيما أسمته منازعة التنفيذ رقم 1 لسنة 19 ق والذي جاء رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية - والتي عرض لها حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية وتكفل بالرد عليها من واقع نصوص القانون الأخير الذي لم يلغ أو يُعدّل تنظيم الخطاب الموجه بالقانونين السابقين، وبما أورده - حكم الهيئة - من أن الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس - باعتبار أن ذلك هو الذي يدخل في ولايتها واختصاصها بحسب القانون الذي يحكمها لا بحسب ما تراه هي - ومن ثم ينصرف إليه الإلزام ولا كذلك ينصرف الإلزام المطلق لأي تقرير واقعي أو قانوني لم يكن موضوع الدعوى الدستورية المراد استظهار مدى اختلافه أو اتفاقه مع الدستور، وبما قرره حكم الهيئة أيضاً من أن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير. وإذ كان لا ارتباط بين القول بأن قانوناً ما أصلح للمتهم من قانون سابق عليه وبين القول بعدم دستورية القانون السابق لأن المناط في اعتبار القانون أصلح قد يتحقق رغم دستورية أو عدم دستورية أي من القانونين السابق أو اللاحق أو كليهما ولو في غير مساس بحرية المتهم الشخصية. ومن ثم جاء قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية صائباً في أن التفسيرات والتقريرات القانونية التي وردت في مدونات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية - ولو تضمنها منطوق ما أسمى بالمنازعة التنفيذية - لا يقيد محكمة النقض مادامت المحكمة الدستورية لم تنته إلى دستورية أو عدم دستورية النص المطعون عليه ولا هي قامت بتفسير نص تشريعي أو جنائي آخر طبقاً للمقرر في شأن طلبات التفسير. ولما كان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان وهو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض ومن أكثر ما تقوم بتطبيقه منذ إنشائها سنة 1931 بغير دعوى ولا طلب - بحسبانها من قديم الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح في توجيه المشرع بما ترسيه من مبادئ وأحكام انتظمها أسلوبها القضائي الرصين طوال تاريخها الذي تعاظم فيه دورها في فهم القانون وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم عليه لذا لم يكن لمحكمة من بعد أن تترخص في قبول دعوى بطلب إلزام الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن تقضي على وجه معين مغفلة أن الهيئة قمة المدارج في سلم القضاء الجنائي وحكمها ملزم لمحكمة الموضوع الجنائية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلزاماً غير مسبوق بحسبان الهيئة وكما جاء بقضائها لا تعلوها محكمة تراقبها ولا لزام لها من غيرها من المحاكم إلا ما تلزم هي به نفسها نزولاً على مقتضى صحيح القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق