الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 6727 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 153 ص 1126)

برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوى.
---------------------
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائى المختص والمؤرخة 12 من يناير 1991 أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الجنحة رقم ...... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق بملف الجنحة الأصلى لما كان ذلك وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولايكون له قوة الشىء المحكوم عليه نهائياً ، مادامت طرق الطعن فيه لم تستفيد ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة.
-------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قاموا بالصيد فى المياه الاقليمية بطريقة ممنوعة وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 ، 13/1 ، 52 من القانون رقم 124 سنة 1983 ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ ومصادرة المضبوطات . عارضوا وقضى فى معارضتهم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفوا . ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ / .....المحامى عن الاستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
   حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص والمؤرخة 12 من يناير 1991 أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة رقم ....... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق بملف الجنحة الأصلي. لما كان ذلك، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق