الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 48051 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 179 ص 1271)

 برئاسة محمود ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير انيس وفتحى الصباغ والبشرى الشوربجى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 -  إن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر فى شكله ومن ثم تعين الفصل فى ذلك بداءة.
 
2 - إذ كان من المقرر أنه طبقاً لنص المادتين 38 ، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 والمعدل ، تقدر قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانون واحد وهو فى خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار، ولما كان الطاعنون قد طلبوا تعويضاً موقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً فى جريمة الضرب تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذى يصدر فى الدعوى التعويض هذه وبالتالى يجوز الطعن عليه بالنقض ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
 
3 - إذ كان الطاعنان الثانى والثالث .......، ...... وإن قدما الأسباب فى الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض فى الميعاد المقرر كما أن مذكرة الأسباب المقدمة فى الطعن ـ من الطاعنين الثلاثة ـ قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته الى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فإنهما تكون عديمة الأثر فى الخصومة ولغوا لا يعتد به. لما كان ماتقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
---------------------
   إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : احدث عمدا بكل من ......،.......،......... الاصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اعجزتهم عن اداء اشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام أداة ( سنجة وعصا ) وذلك على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابة بالمادة 242/1 - 3 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليهم مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعين بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------------
     لما كان من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم تعين الفصل في ذلك بداءة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه طبقاً لنص المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 المعدل تقدر قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد، وهو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار، ولما كان الطاعنون قد طلبوا تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً في جريمة الضرب تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه وبالتالي يجوز الطعن عليه بالنقض. ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً. لما كان ذلك، وكان الطاعنان الثاني والثالث .....، .... وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق