الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 48022 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 173 ص 1248)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن ابو سليمة وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة.
---------------------
إذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافة والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله: ....... وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطى الواقعة التى تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافة القريبة فى مواجهته حتى بدت عليه امارات الارتباك وتردد فى سيره واضطراب فى حركته بتلفته يميناً ويساراً فى ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذى يرتب قيام حالة من الريبة فى شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافة لا ستيضاح أمره ................، ويبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن استيقاف ضابطى الواقعة للطاعن كان أثناء سيره ـ نهاراً ـ فى الساعة الواحدة والنصف مساء لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفة وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب . غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب . وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند ـ من بين ما اسند اليه ـ الى توافر ظرف الليل فى القول بقيام المبرر للاسيتقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد، وإذ كان لايعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ـ لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
---------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " هيروين " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وأحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 22 من يونية سنه 1989 عملا بالمواد 1 ، 2 ،  37 ، 38 ، 43 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل والبند 103 من الجدول الاول الملحق والمعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الاحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأنه دفع ببطلان استيقافه لعدم قيام ما يبرره بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه واستند إلى ما حصله من أقوال ضابطي الواقعة من أنهما استوقفا الطاعن أثناء سيره الساعة الثانية صباحاً - بعد منتصف الليل - في حين أن الثابت بالأوراق على لسان هذين الضابطين أنهما استوقفا الطاعن - نهارا ً- الساعة الواحدة وخمسون دقيقة مساء ولو سلم الحكم من هذا الخطأ لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله: "....... وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطي الواقعة التي تطمئن إليها أنه ما إن شاهدهما المتهم على تلك المسافة القريبة في مواجهته حتى بدت عليه إمارات الارتباك وتردد في سيره واضطرب في حركته بتلفته يميناً ويساراً في ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذي يرتب قيام حالة من الريبة في شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لاستيضاح أمره ......، ويبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن استيقاف ضابطي الواقعة كان أثناء سيره - نهاراً- في الساعة الواحدة والنصف مساء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب. وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما أسند إليه - إلى توافر ظرف الليل في القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق