برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
----------------------
1 - إن الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 قد أجازت للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، كما أجازت المادة 258 مكررا من ذات القانون رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، فإذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائي من المحكمة الجنائية قضى بإدانة المتهم لاقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه في الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامم مع شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة التي تسببت في وقوع الحادث وصار باتا فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التي دين عنها بل تمتد حجيته قضائه في المسألة الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية سواء في شأن تحقيق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التي أصابته من جراء الحادث الذي وقع بسيارة مؤمن من مخاطرها لديها فيمتنع على هذه الشركة في دعوى تكملة التعويض العودة إلى مناقشة تلك المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في قضية الجنحة رقم..... باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التي تسببت في وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائي الصادر في تلك القضية الجنائية والذي قضى في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم أن يؤديا إلى المضرورين ـ الطاعنين ـ مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضا مؤقتا يجوز حجية ـ بعد أن صار باتا ـ في شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر الذي لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة أن تثير من جديد في الدعوى المطروحة التي أقيمت بطلب التعويض الكامل منازعة تتعلق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضي فيها بالحكم الجنائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة رغم سابق إلزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 8643 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق ابنهما - مورثهما - من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضى بإدانته. قضت المحكمة للطاعنين بالتعويض الذي ارتأته وذلك بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 8965 لسنة 106 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين انتهى إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض تأسيساً على اختلاف رقم السيارة المتسببة في الحادث والوارد في صحيفة الدعوى عن المبين بشهادة المرور مع أن الحكم الجنائي قضى نهائياً بإلزامها بأداء التعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة المشار إليها بما يحوز معه هذا الحكم حجية تمنع المحكمة المدنية من إعادة تحقيق دفاع المطعون ضدها للوقوف على مدى تحقق وثبوت مساءلتها عن تغطية المسئولية المدنية ويقتصر دور هذه المحكمة على تقدير التعويض الكامل للمضرور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 قد أجازت للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية، كما أجازت المادة 258 مكرراً من ذات القانون رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، فإذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائي من المحكمة الجنائية قضى بإدانة المتهم لاقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه في الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامم مع شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة التي تسببت في وقوع الحادث وصار باتاً فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التي دين عنها بل تمتد حجيته إلى قضائه في المسألة الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية سواء في شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التي أصابته من جراء الحادث الذي وقع بسيارة مؤمن من مخاطرها لديها فيمتنع على هذه الشركة في دعوى تكملة التعويض العودة إلى مناقشة تلك المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في قضية الجنحة رقم 1442 لسنة 1981 العجوزة باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التي تسببت في وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائي الصادر في تلك القضية الجنائية والذي قضى في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم أن يؤديا إلى المضرورين - الطاعنين - مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً يحوز حجية - بعد أن صار باتاً - في شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر الذي لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة أن تثير من جديد في الدعوى المطروحة التي أقيمت بطلب التعويض الكامل منازعة تتعلق بتحقيق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضي فيها بالحكم الجنائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة رغم سابق إلزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 8643 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق ابنهما - مورثهما - من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضى بإدانته. قضت المحكمة للطاعنين بالتعويض الذي ارتأته وذلك بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 8965 لسنة 106 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين انتهى إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض تأسيساً على اختلاف رقم السيارة المتسببة في الحادث والوارد في صحيفة الدعوى عن المبين بشهادة المرور مع أن الحكم الجنائي قضى نهائياً بإلزامها بأداء التعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة المشار إليها بما يحوز معه هذا الحكم حجية تمنع المحكمة المدنية من إعادة تحقيق دفاع المطعون ضدها للوقوف على مدى تحقق وثبوت مساءلتها عن تغطية المسئولية المدنية ويقتصر دور هذه المحكمة على تقدير التعويض الكامل للمضرور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 قد أجازت للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية، كما أجازت المادة 258 مكرراً من ذات القانون رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، فإذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائي من المحكمة الجنائية قضى بإدانة المتهم لاقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه في الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامم مع شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة التي تسببت في وقوع الحادث وصار باتاً فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التي دين عنها بل تمتد حجيته إلى قضائه في المسألة الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية سواء في شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التي أصابته من جراء الحادث الذي وقع بسيارة مؤمن من مخاطرها لديها فيمتنع على هذه الشركة في دعوى تكملة التعويض العودة إلى مناقشة تلك المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في قضية الجنحة رقم 1442 لسنة 1981 العجوزة باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التي تسببت في وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائي الصادر في تلك القضية الجنائية والذي قضى في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم أن يؤديا إلى المضرورين - الطاعنين - مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً يحوز حجية - بعد أن صار باتاً - في شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر الذي لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة أن تثير من جديد في الدعوى المطروحة التي أقيمت بطلب التعويض الكامل منازعة تتعلق بتحقيق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضي فيها بالحكم الجنائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة رغم سابق إلزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق