الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 305 لسنة 57 ق جلسة 14 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 93 ص 486)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب، فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
----------------------
 لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن..." وله على الأخص (1)...... (2)...... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة المؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل العاملين بقطاع البترول عما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيسا على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1329 لسنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة الأجازة الخاصة بدون مرتب التي حصل عليها إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية اعتبارا من 1/5/1977 والفروق المالية المترتبة على ذلك. وقال بيانا لها أنه يعمل لدى الطاعنة وقد حصل على أجازة بدون مرتب وإذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للبترول المعمول بها اعتبارا من 1/5/1977 تستبعد مدة الأجازة الخاصة بدون مرتب من المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا. وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/4/1985 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 872 لسنة 102ق القاهرة. وبتاريخ 23/12/1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في ضم مدة أجازته الخاصة بدون مرتب إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له الفروق المالية بسائر أنواعها المترتبة على ذلك.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وإذ صدرت هذه اللائحة وتضمنت نظاما جديدا للأجور أفضل بكثير مما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 وكان لهذه اللائحة قوة القانون لصدورها استنادا إلى تفويض من القانون ذاته فتكون أحكامها واجبة التطبيق على العاملين بقطاع البترول وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام هذه اللائحة وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة أجازته الخاصة بدون مرتب إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية على خلاف ما ورد بهذه اللائحة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2) ..... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ... وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول عما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيسا على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 872 لسنة 102ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق