الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 2928 لسنة 61 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 219 ص 1537

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج القصبجي وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة. وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.

----------------

(219)
الطعن رقم 2928 لسنة 61 القضائية

حيازة أتربة مجرفة. قانون "تفسيره". "قانون أصلح". محكمة النقض "سلطتها. نقض "الحكم في الطعن".
مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره.
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. واجب التطبيق على واقعة الدعوى. ما دامت لم تنقض بحكم بات. أساس ذلك.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى قرينة العلم التحكمية التي قضى بعدم دستوريتها وخلو الأوراق من دليل آخر سواها. أثره: نقض الحكم والقضاء بإلغائه وبراءته. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن: "ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يجوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام الإدانة على دعامة رئيسية مفادها أن المتهم لم يقم بنفي القرينة القانونية التي وردت بالنص سالف الإشارة. لما كان ذلك، كان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من أن حيازة واستعمال أتربة ناجمة عن تجريف أرض زراعية يعد حيازة لأتربة ناتجة عن تجريف محظور، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1996، لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التي قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكمية هي واقعة علم المتهم بأن ما يجوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تثبت النيابة العامة إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة في النص القانوني سالف الإشارة والذي قضى بعدم دستوريته، وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 10 من إبريل سنة 1989 حاز أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين 150، 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة وتغريمه عشر آلاف جنيه، استأنف وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بسقوط حقه في الاستئناف، عارض فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم، فأقام الطاعن الطعن الماثل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن: "ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام الإدانة على دعامة رئيسية مفادها أن المتهم لم يقم بنفي القرينة القانونية التي وردت بالنص سالف الإشارة. لما كان ذلك، كان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من أن حيازة واستعمال أتربة ناجمة عن تجريف أرض زراعية يعد حيازة لأتربة ناتجة عن تجريف محظور، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1996، لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التي قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكمية هي واقعة علم المتهم بأن ما يجوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تثبت النيابة العامة إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة في النص القانوني سالف الإشارة والذي قضى بعدم دستوريته، وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق