الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 2928 لسنة 61 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 219 ص 1537)

برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج القصبجى وابراهيم الهنيدى نائبى رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيرى وهانى مصطفى كامل.
----------------------
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن ( ويعتبر مخالفاً فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأرضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكامه ) وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام الإدانة على دعامة رئيسية مفادها المتهم لم يقم بنفى القرينة القانونية التى وردت بالنص سالف الإشارة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر ـ من بعد ـ حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 فى القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من أن حيازة واستعمال أتربه ناجمة عن تجريف أرض زراعية يعد حيازة لأتربة ناتجة عن تجريف محظور ، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1996 ، لما كان ذلك وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن ( أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ) لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التى قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بأن ما يجوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته الى أن تثبت النيابة العامة إدانته فى محاكمة علنيه توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة فى النص القانونى سالف الإشارة والذى قضى بعدم دستورية ، وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لايوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
----------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز اتربة ناتجة عن تجريف ارض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 150 ، 154 من القانون رقم 53 لسنه 1966المعدل بالقانون رقم 116 لسنه 1983 . ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة . استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط .
فطعن الاستاذ / .......المحامى عن الاستاذ /...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------------
     من حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 10 من أبريل سنة 1989 حاز أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة, وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين 150, 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966, ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة وتغريمه عشر ألاف جنيه, أستأنف وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بسقوط حقه في الاستئناف, عارض فقضت المحكمة بقول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم, فأقام الطاعن الطعن الماثل. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام الإدانة على دعامة رئيسية مفادها أن المتهم لم يقم بنفي القرينة القانونية التي وردت بالنص سالف الإشارة. لما كان ذلك, وكان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 20 لسنة 18 قضائية دستورية قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من أن حيازة واستعمال أتربة ناجمة عن تجريف أرض زراعية يعد حيازة لأتربة ناتجة عن تجريف محظور, وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1966، لما كان ذلك, وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها, ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه, لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التي قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكيمة هي واقعة علم المتهم بأن ما يحوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تثبت النيابة العامة إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة في النص القانوني سالف الإشارة والذي قضى بعدم دستوريته, وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق