جلسة 7 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة. وهشام البسطويسي.
-------------
(199)
الطعن رقم 26062 لسنة 66 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الطعن بالنقض عمل إجرائي. شرطه. إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وإيداع أسبابه في الميعاد. المعول عليه في إثبات ذلك. الإقرار الصادر من قلم الكتاب بحصول الإيداع في الميعاد دون غيره.
مخالفة الطاعن الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع أسباب طعنه في الميعاد أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار بذوراً وأجزاء لنبات الحشيش (البانجو) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً.... عملاً بالمواد 1، 2، 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الأحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1996 فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من أغسطس سنة 1996 بيد أن البين من إفادة نيابة النقض الجنائي المؤرخة 12/ 10/ 1998 والمرافقة بملف الطعن أن مذكرة الأسباب التي بنى عليها الطاعن طعنه لم تودع إلا بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1996 وقيدت بالسجل الخاص بالإيداع برقم..... تتابع بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر - فإن على من قرر بالطعن أن يثبت أن إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على ذات الأسباب المقدمة وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من ذات قلم الكتاب ذات من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم يقدم على سبيل القطع واليقين حصوله في الميعاد القانوني ولا يغير من ذلك ما تأشر به على وجه وظهر الصفحة الأولى من مذكرة الأسباب أنها وردت وسدد الرسم المقرر عليها بتاريخ.... ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق