الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2395 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 152 ص 1123)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.
------------------
1 - من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى، وأن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو فى محضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر بجلسة 18 من فبراير سنة 1990 ثم تخلف عن حضور الجلسة التالية فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً واصفة حكمها بأنه حضورى مه أنه فى حقيقته حضورى اعتبارى مادام الثابت أنه حضر أولى الجلستين المتلاحقتين اللتين انتهيتا بصدور ذلك الحكم.
 
2 - لما كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدى له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد نصت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها, فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة.
-------------------
 إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : اقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنه 1983 . ومحكمة جنح المحلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائيه - مأمورية المحلة "الاستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط . عارض وقضى فى معارضته بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المحكمة قد سبق لها القضاء - في حكمها الصادر بندب خبير - بقبول المعارضة شكلاً. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر بجلسة 18 من فبراير سنة 1990 ثم تخلف عن حضور الجلسة التالية فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً واصفة حكمها بأنه حضوري مع أنه في حقيقته حضوري اعتباري مادام الثابت أنه حضر أولى الجلستين المتلاحقتين اللتين انتهيتا بصدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في ذلك الحكم، وقضت المحكمة بجلسة 24 من يونيو سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بالحكم المذكور وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1990 بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق