الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 23796 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 167 ص 1206)

برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابرهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر واحمد عمر محمدين نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمتين الأولى والثانية فى جريمة اسقاط إمرأة حبلى بإعطائها ادوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من وقع الدعوى وظروفها .
 
2 - لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أنها كانت مطروحة على بساط البحث أنها لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . لما كان ما تقدم . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما ..... و .... دون المحكوم عليهما ......و........ لصدور الحكم غيابياً فى حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه .
---------------------
  إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....2- ......3- ......"طاعن" 4- ....."طاعن" 5- ......6- .....بوصف أنهم : 1- المتهمتان الاولى والثانية : اسقطتا عمدا امرأة حبلى هى المتهمة السادسة وذلك بإعطائها ادوية واستعمال وسائل تدليك والتى أدت الى اسقاطها . 2- المتهمة السادسة : وهى امرأة حبلى رضيت بتعاطى الادوية واستعمال الوسائل التى مارستها عليها المتهمتان الاولى والثانية والتى تسبب عنها الاسقاط . 3- المتهمون من الثالث الى الخامس : اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الاولى والثانية فى ارتكاب الجناية وصف التهمة الاولى بأن اتفقوا معهما وساعدوهما بأن اصطحبوا المتهمة السادسة الى مكان الواقعة واعطوهما المبلغ النقدى المتفق عليه وطلبوا منهما اسقاطها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم الى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للخامس والسادس وحضوريا للباقين عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 41/1 ، 261 ،262 ،263 من قانون العقوبات : اولا : بمعاقبة كل من ..... و ..... و ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما اسند اليهم وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . ثانيا : بمعاقبة كل من ......و....... بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر عما اسند اليهما . ثالثا : بمعاقبة ....... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه .
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
  حيث عن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إسقاط امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن لم يدلل على قيام الاشتراك وطريقته مع المتهمتين الأولى والثانية واقتصر في ذلك على تحريات الشرطة التي لا تصلح وحدها دليلاً أو قرينة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه إثر معاشرة المتهم الثالث للمتهمة السادسة معاشرة غير مشروعة ترتب عليها حملها سفاحاً وإثر علمه بذلك اتفق مع المتهمين الرابع والخامس على إجهاضها، وأحضرا المتهمة الأولى والتي تعمل قابلة برعاية الطفل والتي قامت بإعطائها بعض الأدوية وعمل بعض التدليكات واستمرت تمارس معها تلك الأعمال ثم أحضرا المتهمة الثانية التي قامت بمساعدتها على الإجهاض وتمكنا من ذلك. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمتين الأولى والثانية في جريمة إسقاط امرأة حبلى بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وكان ما أورده الحكم المطعون في التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بني على عقيدة خصها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما ..... و .... دون المحكوم عليهما ..... و ...... لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق