جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر وأحمد عمر محمدين نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(167)
الطعن رقم 23796 لسنة 66 القضائية
(1) جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك في إسقاط امرأة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث.
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى. قصور. يعيبه. عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليهما صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما. علة ذلك؟
2 - لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وكان ما أورده الحكم المطعون في التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما..... و..... دون المحكوم عليهما .... و..... لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (2).... (3).... "طاعن" (4).... "طاعن" (5).... (6).... بوصف أنهم: (1) المتهمتان الأولى والثانية: أسقطتا عمداً امرأة حبلى هي المتهمة السادسة وذلك بإعطائها أدوية واستعمال وسائل تدليك والتي أدت إلى إسقاطها. (2) المتهمة السادسة: وهي امرأة حبلى رضيت بتعاطي الأدوية واستعمال الوسائل التي مارستها عليها المتهمتان الأولى والثانية والتي تسبب عنها الإسقاط. (3) المتهمون من الثالث إلى الخامس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب الجناية وصف التهمة الأولى بأن اتفقوا معهما وساعدوهما بأن اصطحبوا المتهمة السادسة إلى مكان الواقعة وأعطوهما المبلغ النقدي المتفق عليه وطلبوا منهما إسقاطها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للخامس والسادسة وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 261، 262، 263 من قانون العقوبات: أولاً: بمعاقبة كل من.... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: بمعاقبة كل من.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهما. ثالثاً: بمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إسقاط امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن لم يدلل على قيام الاشتراك وطريقته مع المتهمتين الأولى والثانية واقتصر في ذلك على تحريات الشرطة التي لا تصلح وحدها دليلاً أو قرينة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: أنه اثر معاشرة المتهم الثالث للمتهمة السادسة معاشرة غير مشروعة ترتب عليها حملها سفاحاً وإثر علمه بذلك اتفق مع المتهمين الرابع والخامس على إجهاضها، وأحضرا المتهمة الأولى والتي تعمل قابلة برعاية الطفل والتي قامت بإعطائها بعض الأدوية وعمل بعض التدليكات واستمرت تمارس معها تلك الأعمال، ثم أحضرا المتهمة الثانية التي قامت بمساعدتها على الإجهاض وتمكنا من ذلك. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمتين الأولى والثانية في جريمة إسقاط امرأة حبلى بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وكان ما أورده الحكم المطعون في التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما.... و.... دون المحكوم عليهما.... و.... لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق