الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2370 لسنة 62 ق جلسة 18 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 151 ص 1117)

برئاسة طلعت الأكيابى  نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور محمد جبرى واحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض على وبدر الدين السيد البدوى نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لايجعل قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولايغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
 
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .
 
3 - لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطه نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
 
4 - لما كان من المقرر أنه لايؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة . وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الأخرين قد اعترف بسرقة الأشياء التى حددتها المجنى عليها ، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد.
 
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجنى عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ـ مردوداً عليه ـ بأن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من آثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لاتوقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التى نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعية الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .
 
6 - لما كان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئه الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنته التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد.
 
7 - لما كان نعى الطاعن ينفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
 
8 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعة لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، وإذ كان ذلك فإن كل مايثيره الطاعن فى باقى أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستباط معتقدها وهو ما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
---------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما : سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ .......... وذلك من مسكنها بواسطة الكسر من الخارج وطلبت عقابهما بالمادة 316 مكررا ثالثا / ثانيا من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ثانى المحلة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام - بحبس كل منهما ستة اشهر مع الشغل والنفاذ . استانف ومحكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الاستئنافية" قضت حضوريا للاول وغيابيا للثانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
----------------
  حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن ...... ولئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن  في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن ........ قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
فلما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها أبلغت باكتشافها عقب عودتها لمسكنها سرقته بطريق كسر باب بلكونتها وبينت تفصيلاً أنواع المسروقات وعددها وقيمتها، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن أن مرتكب الواقعة هم المتهمون الثلاثة وعليه استصدر مجري التحريات إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مسكن المتهم الثالث منهم، ونفاذاً للإذن تم ضبط المتهم الأول (الطاعن) والثاني وقد اعترف كل منهما بارتكابه جريمة السرقة المسندة إليهما مع المتهم الثالث. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن والمتهم الثاني وما أسفرت عنه التحريات. و هي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن. ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة. وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعي الطاعن بهذا المنعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها. أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الإعفاء اقتصر على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحي ما نعاه الطاعن بهذا المنعي لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق