الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 23544 لسنة 63 ق جلسة 31 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 224 ص 1558)

برئاسة نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبى رئيس المحكمة وصلاح البرعى واحمد عبد القوى.
------------------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادر فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايزيد أقصى مقدارها على مائه جنية ، وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائه جنية وتتضاعف الغرامة فى حالة العود وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق محل ، فإن هذا الطعن يكون غير جائز.
--------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زاول التجارة بالمحل التجارى دون أن يكون مقيدا بالسجل التجارى وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 17 ، 29 من القانون 34 لسنه 1976 . ومحكمة جنح المراغة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق. عارض وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف عقوبة الغرامة فقط.
فطعن الاستاذ / ....المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------------
     حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه, وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17, 19 من القانون 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري, وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة العود وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل" فإن هذا الطعن يكون على غير جائز مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق