الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 23517 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 166 ص 1203)

برئاسة محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة .
--------------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية العود وجنحة التبديد وهى لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ...... مما كان يقتضى منها أن تحكم فى الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعملاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق فيها ، لما كان ذلك وأيا كان الوصف القانونى للواقعة التى أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهى مخلصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها ـ بهذا الوصف ـ ضمن اختصاصها الأصيل المقرر فى المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون خالف القانون.
 
2 - لما كان المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 
3 - لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
--------------------
     إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اولا : بدد المبالغ النقدية المبينه قدرا بالاوراق والمسلمة اليه على سبيل الأمانة والمملوكة للمجنى عليه ......... فإختلسها لنفسه اضرارا به - ثانيا : ارتكب الجريمة المبينة بالوصف السابق وهو عائد حال كونه قد ارتكب جرائم مماثلة على النحو المبين بالتحقيقات - وأحالته الى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
   حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتقديمها إلى المحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تر أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلاوة أمر الإحالة وأقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملاً بنص المادة 382/2 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية العود وجناية التبديد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ......  مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه (إذ رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها). لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون خالف القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها. فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق