الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 21654 لسنة 66 ق جلسة 22 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 156 ص 1139)

برئاسة احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية وفيق الدهشان واحمد عبد القوى ورضا القاضى والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة .
---------------------
1 - من المقرر أن المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات ، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل وهو عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل, وهو على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا محيص عن اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجوهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التى استخدمها الجانى لكى يستزيد من امكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها ، لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أثبتت استخدام المطعون ضدهما للسيارة المضبوطة فى ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط ولم ينازع المطعون ضده الثانى فيما أورده الحكم من أنه مالك للسيارة المضبوطة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرتها على خلاف ما توجبه المادة 42 سالفة البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة السيارة المضبوطة بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .
 
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا مقعب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
 
3 - من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .
 
4 - من المقرر ايضاً أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى ما دام أن الواقعة قد صحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعنين ندب لجنة ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى بالقاهرة وعلى دفعها بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله : وحيث إن المحكمة وبعد استعراضها لوقائع الدعوى وملابساتها تلتفت عن طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين بشأن إحالة الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى بالقاهرة اطمئناناً منها إلى سلامة الإذن الصادر من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأن ميقات صدوره الذى يحمله وهو الساعة 1.15م الواحدة والربع من مساء يوم 10/4/1995 قد دون به فى ذات ساعة وتاريخ صدوره ، وذلك اطمئناناً منها إلى ما انتهى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى بأسيوط من أن التعديل بتوقيت تحرير الإذن بالتفتيش قد حدث بقصد استدراك خطأ وليس بقصد التزوير ........ وذلك لسلامة الأسس التى بنى عليها هذا التقرير ...... ومن هذا المنطق فإن المحكمة تطمئن إلى شهادة الواقعة فى خصوصو توقيت ضبط وتفتيش المتهمين والسيارة قيادة المتهم الأول ومسكن المتهم الثانى وأن ذلك قد تم بعد صدور الإذن بذلك من النيابة العامة وبناء عليه يكون الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش أو ببطلان القبض والتفتيش على غير سند من صحيح الواقع أو القانون متعيناً اطراحه ، وهو ما يستقيم به اطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش وطلب الطاعنين ندب خبير أخر فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سليم ولايغير من ذلك ما ساقه الطاعنان فى أسباب طعنهما من مطاعن للنيل من تقرير الخبيرة المنتدبة من المحكمة إذ لو ارتأى الطاعنان جديتها لاتخذا الإجراءات التى رسمها القانون لردها أمام محكمة الموضوع ، أما وهما لم يفعلا فإنه لايجوز إثارتها أمام محكمة النقض فضلاً عن أن هذه المطاعن ـ بما فيها القول بعدم خبرة الخبيرة ـ لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبيرة مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .
 
5 - لما كان ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن كمية المخدر المضبوط وترشيحها لتوافر قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى لديه ، فهو لايعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
6 - من المقرر أن حجم كمية المخدر المضبوط لايدل بداته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة.
 
7 - لما كان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك.
 
8 - لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لايقبل من الطاعنين ما يثيرانه فى هذا الصدد إذ لايعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
9 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
 
10 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود ـ بفرض حصوله ـ لايعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده فى حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوالها الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد افصح عن اطمئنانه إلى ما حصله من أقوال شهود الإثبات ، وخلا حصله منها من شائبة التناقض ، كما لا ينازع الطاعنان فى أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثير من نعى فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .
 
11 - لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنه بالعقوبة التى أوقعها على الطاعن الثانى لايكون مقبولاً .
 
12 - لما كان ذلك وكان ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها من أنه قد فاتها سهواً القضاء بمصادرة السيارة رقم ....... وأهابت بالنيابة العامة اتخاذ شئونها لايعدو أن يكون تزيداً خارجاً عن استدلال الحكم غير قادح فى صحته ولا تأثير على سلامته.
----------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الاول : أحرز وحاز والثانى : حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وأحالتهما الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنه 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الاول والمستبدل - بمعاقبة المتهم الاول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مائه الف جنيه عما اسند اليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . بإعتبار أن الحيازة والإحراز مجردان من القصود .
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------------
  أولاً: الأسباب المقدمة من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدهما وعاقبهما بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمستبدل - بمعاقبة المتهم الأول - بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمعاقبة المتهم الثاني ...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل وهو عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهو على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أثبتت استخدام المطعون ضدهما للسيارة المضبوطة في ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط ولم ينازع المطعون ضده الثاني فيما أورده الحكم من أنه مالك السيارة المضبوطة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرتها على خلاف ما توجبه المادة 42 سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة السيارة المضبوطة بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها.
ثانياً: الأسباب المقدمة من المحكوم عليهما:
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة إحراز وحيازة مخدر- هيروين - بدون قصد من القصود ودان ثانيهما بجريمة حيازة مخدر - هيروين - بدون قصد من القصود قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال - ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، بيد أن الحكم تناول هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، كما أن الطاعنين دفعا بصدور إذن النيابة العامة بعد الضبط والتفتيش بدلالة وجود تزوير في ميقات صدوره إلا أن الحكم رد على هذا الدفع رداً غير سائغ مستنداً في ذلك إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التعديل في ساعة الإذن كان مجرد تصحيح مصدره لخطأ وقع فيه رغم أن هذا التعديل لا يمكن أن يكون مجرد تصحيح لخطأ مادي فضلاً عن أن مصدر الإذن لم يدون ذلك في مذكرتيه المقدمتين للمحكمة مما يقطع بفساد ذلك التقرير وعدم حيدته وقدم الطاعنان حكماً قضائياً للتدليل على عدم دقة الخبيرة التي وضعته ومما يؤيد ذلك أنها لم تجر المضاهاة على أصل الإذن وإنما أجرتها على أصل وتوقيع مصدر الإذن بمذكرتيه رغم أنه لم يحررهما أمام المحكمة والمحامي العام وبالرغم من أنها لم تستكتبه بنفسها ولم تطلب أوراقاً رسمية لإجراء المضاهاة ومع ذلك فإن المحكمة أغفلت الرد على تلك المطاعن وكان يتعين عليها ندب لجنة ثلاثية من خبراء أقسام التزييف والتزوير لتحقيق دفاع الطاعنين في هذا الشأن، كما تمسك الدفاع عن الطاعنين بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله بدلالة اختلاف الوزن إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يصلح رداً، وأخطأ الحكم حين أخذ الطاعن الثاني - بعد أن نفى عنه قصد الاتجار - بحيازة المخدر مجرداً من القصود رغم أن ضآلة الكمية المضبوطة ترشح لمؤاخذته بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفرق في العقوبة بين الطاعن الأول والطاعن الثاني رغم وحدة الواقعة، والتفت عن دفاعهما القائم على تناقض أقوال شهود الإثبات بشأن تحديد مواقع الأكمنة الخاصة بالضبط وأخيراً فإن المحكمة أوردت بمدونات حكمها أنه قد فاتها سهواً القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة وأهابت بالنيابة العامة اتخاذ شئونها بشأنها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأقام على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سوغ الأمر بالتفتيش وأقر النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكان من المقرر أيضاً أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى مادام أن الواقعة قد صحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعنين ندب لجنة ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة وعلى دفعهما بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله: "وحيث إن المحكمة بعد استعراضها لوقائع الدعوى وملابساتها تلتفت عن طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين بشأن إحالة الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة اطمئناناً منها إلى سلامة الإذن الصادر من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأن ميقات صدوره الذي يحمله وهو الساعة 1.15 م الواحدة والربع من مساء يوم 10/4/1995 قد دون به في ذات ساعة وتاريخ صدوره وذلك اطمئناناً منها إلى ما انتهى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بأسيوط من أن التعديل بتوقيت تحرير الإذن بالتفتيش قد حدث بقصد استدراك خطأ وليس بقصد التزوير ....... وذلك لسلامة الأسس التي بني عليها هذا التقرير ....... ومن هذا المنطلق فإن المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود الواقعة في خصوص توقيت ضبط وتفتيش المتهمين والسيارة قيادة المتهم الأول ومسكن المتهم الثاني وأن ذلك قد تم بعد صدور الإذن بذلك من النيابة العامة وبناء عليه يكون الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش أو ببطلان القبض والتفتيش على غير سند من صحيح الواقع أو القانون متعيناً إطراحه" وهو ما يستقيم به إطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش وطلب الطاعنين ندب خبير آخر، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سليم، ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعنان في أسباب طعنهما من مطاعن للنيل من تقرير الخبيرة المنتدبة من المحكمة إذ لو ارتأى الطاعنان جديتهما لاتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لردها أمام محكمة الموضوع، أما وهما لم يفعلا فإنه لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض فضلاً عن أن هذه المطاعن - بما فيها القول بعدم خبرة الخبيرة - لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبيرة مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثاني في شان كمية المخدر المضبوط وترشيحها لتوافر قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لديه، فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن إجراءات التحرير إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يترتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ومن المقرر أن تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصله من أقوال شهود الإثبات، وخلا ما حصله منها من شائبة التناقض، كما لا ينازع الطاعنان في أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما أثير من نعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها وقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على الطاعن الثاني لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها من انه قد فاتها سهواً القضاء بمصادرة السيارة رقم ..... وأهابت بالنيابة العامة اتخاذ شئونها لا يعدو أن يكون تزيداً خارجاً عن استدلال الحكم غير قادح في صحته ولا تأثير على سلامته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق