الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 19979 لسنة 61 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 220 ص 1542)

برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج القصبجى وابراهيم الهنيدى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة  وهانى مصطفى كامل.
------------------
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائى الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضورى اعتبارى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمة قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى.
 
2 - لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون أخطأ صحيح القانون مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
 
3 - لما كان التقرير بالطعن قد انصت على الحكم المطعون فيه والذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية والذى هو فى حقيقته عدم جواز المعارضة وكانت باقى أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذى لم يطعن عليه بالاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً فى الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر استئنافه فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعياً.
------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتبوير الارض الزراعية على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابة بالمادتين 151 ، 155 من القانون 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون 116 لسنه 1983 . ومحكمة جنح مركز حوش عيسى قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة الاتربة المتخلفة عن التجريف والمعدات المستخدمة فى التجريف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن كل من الاستاذ / ...... المحامى والاستاذ / ...... المحامى نيابة عن الاستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
     لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعن قد عارض في هذا الحكم أمام محكمة أول درجة ولم يقدم لدى حضوره أمامها عذر تخلفه أمامها عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون أخطأ صحيح القانون مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والذي هو في حقيقته عدم جواز المعارضة وكان باقي أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن عليه بالاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر استئنافه فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق