برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.
--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح.
2 - الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهي تفصل في طلبات المدعي والمدعى عليهم أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها، يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم.
3 - مقتضى عقد الحكر أن المحتكر له ـ فوق التصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات ـ حق الانتفاع بالأرض المحكرة وإقامة ما يشاء من المباني عليها وله حق القرار ببنائه, وملكية ما يحدثه في المباني زيادة وتعديلا ملكاً تاماً، وينتقل عنه هذا الحق إلى خلفه العام أو الخاص، كما أنه يعطي للمحتكر الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيز له الحيازة والانتفاع إذ أن حق القرار حق عيني أصلى تتحمله العين المحتكرة في يد كل حائز لها طالما بقى الحكر قائما. ومن ثم فإنه يقوم إلى جانب حق الرقبة ـ الذي هو للمحكر ـ حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك أن يكون لهذا الأخير رفع دعاوى الملكية واسترداد العقار المحكور ممن يغتصبه.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى رفض طلب الطاعنة إزالة المنشآت محل التداعي أو تثبيت ملكيتها لها مستحقة الإزالة أو البقاء وطلبها طرد المطعون عليه الأول منها على قوله أنه "... وقد ثبت من الأوراق أن عقد البدل لم يحرر ولم يتم شهره فإن.... "الطاعنة"..... لم تعد مالكة بعد لرقبة أرض النزاع فلا يكون لها طلب إعمال المواد 924، 925، 926 من القانون المدني الخاصة بإزالة المنشآت المقامة على تلك الأرض إذ أن هذا الطلب لا يكون إلا لمالك الرقبة وعلى أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك الأمر الذي يتضح منه أن دعواها أقيمت قبل الأوان". وكان هذا القول من محكمة الاستئناف خطأ في فهم الأساس القانوني الصحيح الواجب بناء حكمها عليه وفضلا عن أنه لا يواجه كل الطلبات المطروحة في الدعوى فإن الطاعنة لم تستند إلى عقد الاستبدال، وملكية حق الرقبة في طلباتها وإنما ركنت فيها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية ما أحدثه مورثها من منشآت على الأرض المحكرة ملكاً تاماً وانتقل إليها من بعده فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الأوجه. هذا إلى أن لها بمقتضاه حقا عينيا تتحمله العين المحكورة في يد كل حائز لها يراد به استبقاءها للبناء تحت يد المحتكر ما دام الحكر قائما. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الحق في الحكر على عين التداعي لازال قائما للطاعنة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع تكييف الدعوى تكييفا صحيحا وإعمال أثر قيام هذا الحق المقرر للطاعنة ـ وطبقا لطلباتها في الدعوى ـ على ما قام به المطعون عليه الأول ـ وحسبما كشفت عنه وقائعها ـ من أعمال من مقتضاها المساس بحقوق المحتكرة والاعتداء على حقها في القرار دون مسوغ أو سند، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سلف بيانه تأسيسا على عدم تملكها الرقبة فتحجب بذلك عن الفصل في هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5386 سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - أولا: بثبوت ملكيتها لمباني الشقة موضوع التداعي مقابل سداد قيمتها مستحقة الإزالة واحتياطيا مقابل قيمتها مستحقة البقاء، ثانيا: بطرد المطعون عليها الأولى منها وتسليمها إليها. وقالت بيانا لذلك إنه بمقتضى عقد الحكر المشهر برقم 5603 سنة 1950 تملك مورثها المرحوم ..... مساحة 18 سهم و 8 ط أطيانا زراعية من وقف العطارين الخيري وبني حال حياته على جزء منها مسجدا في سنة 1956 وأقام فوق علوه شقة لسكناه وبعد وفاته آل ذلك العقار كله إليها وفي غضون سنة 1977 أخطرتها وزارة الأوقاف التي يمثلها المطعون عليه الثاني برغبتها في هدم وتجديد دورة مياه المسجد المذكور وبناء مقر لتحفيظ القرآن الكريم أعلاها، غير أنه تكشف لها بعد إقامة المباني أن الجمعية المطعون عليها الأولى، التي تتخذ من ذلك المسجد مقرا لها هي التي أقامتها وتدعي ملكيتها واستغلتها مستوصفا خيريا ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1982 بثبوت ملكية الطاعنة للشقة محل التداعي مقابل سداد مبلغ 2000 ج ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 913 سنة 38 ق، كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 929 سنة 38 ق، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/1/1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دعواها على ما ذهب إليه من أنها لم تصبح بعد مالكة لحق الرقبة في أرض النزاع لعدم صدور عقد البدل لصالحها وباقي المحتكرين من وزير الأوقاف ولعدم شهره فلا يحق لها طلب إعمال قواعد الالتصاق المقررة للمالك وفقا للمواد 924، 925، 926 من القانون المدني في حين أنها لم تدع ملكية الأرض ولم تنازع في أن ملكية الرقبة للوقف الخيري ولكن استندت في دعواها إلى أن الأرض محكرة باسم مورثها وأن المبنى محل التداعي أقيم على منشآت مملوكة لها بصفتها محتكرة للأرض ومالكة لهذه المنشآت ملكية تامة. غير أن الحكم بني قضاءه على فهم خاطئ هو أن ملكية البناء "المسجد" ملحقة بملكية الرقبة رغم تسليمه بأن الأرض محكرة بما لازمه أن تكون المنشآت مملوكة لها بمقتضى حق القرار على هذه الأرض المحكرة مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح - وأن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد، وكان يتعين على محكمة الموضوع، وهي تفصل في طلبات المدعي والمدعي عليهم أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها، يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم، وأن مقتضى عقد الحكر أن المحتكر له - فوق التصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات - حق الانتفاع بالأرض المحكرة وإقامة ما يشاء من المباني عليها وله حق القرار ببنائه، وملكية ما يحدثه في المباني زيادة وتعديلا مالكا تاما، وينتقل عنه هذا الحق إلى خلفه العام أو الخاص، كما أنه يعطي للمحتكر الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيز له الحيازة والانتفاع إذ أن حق القرار حق عيني أصلي تتحمله العين المحتكرة في يد كل حائز لها طالما بقى الحكر قائما ومن ثم فإنه يقوم إلى جانب حق الرقبة - الذي هو للمحكر - حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك أن يكون لهذا الأخير رفع دعاوي الملكية واسترداد العقار المحكور ممن يغتصبه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى رفض طلب الطاعنة إزالة المنشآت محل التداعي أو تثبيت ملكيتها لها مستحقة الإزالة أو البقاء وطلبها طرد المطعون عليه الأول منها على قوله إنه "... وقد ثبت من الأوراق أن عقد البدل لم يحرر ولم يتم شهره فإن ......"الطاعنة"..... لم تعد مالكة بعد لرقبة أرض النزاع فلا يكون لها طلب إعمال المواد 924، 925، 926 من القانون المدني الخاصة بإزالة المنشآت المقامة على تلك الأرض إذ أن هذا الطلب لا يكون إلا لمالك الرقبة وعلى أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك الأمر الذي يتضح منه أن دعواها أقيمت قبل الأوان". وكان هذا القول من محكمة الاستئناف خطأ في فهم الأساس القانوني الصحيح الواجب بناء حكمها عليه وفضلا عن أنه لا يواجه كل الطلبات المطروحة في الدعوى فإن الطاعنة لم تستند إلى عقد الاستبدال، وملكية حق الرقبة في طلباتها وإنما ركنت فيها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية ما أحدثه مورثها من منشآت على الأرض المحكرة ملكا تاما وانتقل إليها من بعده، فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الأوجه.
هذا إلى أن لها بمقتضاه حقا عينيا تتحمله العين المحكورة في يد كل حائز لها يراد به استبقاءها للبناء تحت يد المحتكر مادام الحكر قائما، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الحق في الحكر على عين التداعي لازال قائما للطاعنة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع تكييف الدعوى تكييفا صحيحا وإعمال أثر قيام هذا الحق المقرر للطاعنة - وطبقا لطلباتها في الدعوى - على ما قام به المطعون عليه الأول - وحسبما كشفت عنه وقائعها - من أعمال من مقتضاها المساس بحقوق المحتكرة والاعتداء على حقها في القرار دون مسوغ أو سند، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سلف بيانه تأسيسا على عدم تملكها الرقبة فتحجب بذلك عن الفصل في هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5386 سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - أولا: بثبوت ملكيتها لمباني الشقة موضوع التداعي مقابل سداد قيمتها مستحقة الإزالة واحتياطيا مقابل قيمتها مستحقة البقاء، ثانيا: بطرد المطعون عليها الأولى منها وتسليمها إليها. وقالت بيانا لذلك إنه بمقتضى عقد الحكر المشهر برقم 5603 سنة 1950 تملك مورثها المرحوم ..... مساحة 18 سهم و 8 ط أطيانا زراعية من وقف العطارين الخيري وبني حال حياته على جزء منها مسجدا في سنة 1956 وأقام فوق علوه شقة لسكناه وبعد وفاته آل ذلك العقار كله إليها وفي غضون سنة 1977 أخطرتها وزارة الأوقاف التي يمثلها المطعون عليه الثاني برغبتها في هدم وتجديد دورة مياه المسجد المذكور وبناء مقر لتحفيظ القرآن الكريم أعلاها، غير أنه تكشف لها بعد إقامة المباني أن الجمعية المطعون عليها الأولى، التي تتخذ من ذلك المسجد مقرا لها هي التي أقامتها وتدعي ملكيتها واستغلتها مستوصفا خيريا ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1982 بثبوت ملكية الطاعنة للشقة محل التداعي مقابل سداد مبلغ 2000 ج ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 913 سنة 38 ق، كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 929 سنة 38 ق، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/1/1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دعواها على ما ذهب إليه من أنها لم تصبح بعد مالكة لحق الرقبة في أرض النزاع لعدم صدور عقد البدل لصالحها وباقي المحتكرين من وزير الأوقاف ولعدم شهره فلا يحق لها طلب إعمال قواعد الالتصاق المقررة للمالك وفقا للمواد 924، 925، 926 من القانون المدني في حين أنها لم تدع ملكية الأرض ولم تنازع في أن ملكية الرقبة للوقف الخيري ولكن استندت في دعواها إلى أن الأرض محكرة باسم مورثها وأن المبنى محل التداعي أقيم على منشآت مملوكة لها بصفتها محتكرة للأرض ومالكة لهذه المنشآت ملكية تامة. غير أن الحكم بني قضاءه على فهم خاطئ هو أن ملكية البناء "المسجد" ملحقة بملكية الرقبة رغم تسليمه بأن الأرض محكرة بما لازمه أن تكون المنشآت مملوكة لها بمقتضى حق القرار على هذه الأرض المحكرة مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح - وأن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعي جديد، وكان يتعين على محكمة الموضوع، وهي تفصل في طلبات المدعي والمدعي عليهم أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها، يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم، وأن مقتضى عقد الحكر أن المحتكر له - فوق التصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات - حق الانتفاع بالأرض المحكرة وإقامة ما يشاء من المباني عليها وله حق القرار ببنائه، وملكية ما يحدثه في المباني زيادة وتعديلا مالكا تاما، وينتقل عنه هذا الحق إلى خلفه العام أو الخاص، كما أنه يعطي للمحتكر الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيز له الحيازة والانتفاع إذ أن حق القرار حق عيني أصلي تتحمله العين المحتكرة في يد كل حائز لها طالما بقى الحكر قائما ومن ثم فإنه يقوم إلى جانب حق الرقبة - الذي هو للمحكر - حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك أن يكون لهذا الأخير رفع دعاوي الملكية واسترداد العقار المحكور ممن يغتصبه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى رفض طلب الطاعنة إزالة المنشآت محل التداعي أو تثبيت ملكيتها لها مستحقة الإزالة أو البقاء وطلبها طرد المطعون عليه الأول منها على قوله إنه "... وقد ثبت من الأوراق أن عقد البدل لم يحرر ولم يتم شهره فإن ......"الطاعنة"..... لم تعد مالكة بعد لرقبة أرض النزاع فلا يكون لها طلب إعمال المواد 924، 925، 926 من القانون المدني الخاصة بإزالة المنشآت المقامة على تلك الأرض إذ أن هذا الطلب لا يكون إلا لمالك الرقبة وعلى أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك الأمر الذي يتضح منه أن دعواها أقيمت قبل الأوان". وكان هذا القول من محكمة الاستئناف خطأ في فهم الأساس القانوني الصحيح الواجب بناء حكمها عليه وفضلا عن أنه لا يواجه كل الطلبات المطروحة في الدعوى فإن الطاعنة لم تستند إلى عقد الاستبدال، وملكية حق الرقبة في طلباتها وإنما ركنت فيها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية ما أحدثه مورثها من منشآت على الأرض المحكرة ملكا تاما وانتقل إليها من بعده، فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الأوجه.
هذا إلى أن لها بمقتضاه حقا عينيا تتحمله العين المحكورة في يد كل حائز لها يراد به استبقاءها للبناء تحت يد المحتكر مادام الحكر قائما، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الحق في الحكر على عين التداعي لازال قائما للطاعنة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع تكييف الدعوى تكييفا صحيحا وإعمال أثر قيام هذا الحق المقرر للطاعنة - وطبقا لطلباتها في الدعوى - على ما قام به المطعون عليه الأول - وحسبما كشفت عنه وقائعها - من أعمال من مقتضاها المساس بحقوق المحتكرة والاعتداء على حقها في القرار دون مسوغ أو سند، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سلف بيانه تأسيسا على عدم تملكها الرقبة فتحجب بذلك عن الفصل في هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق