جلسة 21 من أكتوبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. وحسن حسين الغزيري.
----------------
(155)
الطعن رقم 16984 لسنة 61 القضائية
حكم "بيانات الديباجة". بطلان. محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو ديباجة الحكم ومحضر الجلسة من اسم المحكمة. أثره: اعتبار الحكم كأنه لا وجود له. علة ذلك؟
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم مدينة نصر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له وبسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الدكتور..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان لخلوه من بيان اسم المحكمة التي صدر منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق