الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 1693 لسنة 60 ق جلسة 24 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 215 ص 1520)

برئاسة عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوت  نواب رئيس المحكمة وابو بكر البسيونى.
---------------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى وحدات القطاع العام والتزوير فى محررات رسمةواستعمالها التى دان الطاعن بها وأثبتها فى حقه عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعه مليمات ـ مع إيقاف عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما ـ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقتضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقضى عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعملاً لنص المادة 37 من قانون العقوبات ، أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحة بمعاقبة المطعون ضده بالعزل سنتين بالإضافة الى عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما.
-------------------
     إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - بصفته موظفا عموميا "........" اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها خمسة وثلاثين ألفا وتسعمائه وسبعة وسبعين جنيها ومائتين وتسعة مليمات والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة هى أنه فى ذات الزمان والمكان : 1- بصفته سالفة الذكر ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محررات رسمية هى إستمارات صرف 6 تسويق وإيصالات 42 حسابات حال تحريرها المختص بأن أثبت بها قيام العملاء بتوريد تقاوى محاصيل زراعية تحت الفحص وصرف قيمتها على خلاف الحقيقة وشفع ذلك بإمضاءات نسبها زورا الى هؤلاء العملاء على النحو المبين بالتحقيقات . 2- إستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها الى المختصين ببنك التنمية والإئتمان الزراعى فرع ....... للإعتداد بما اثبت بها مع علمه بتزويرها . وأحالته الى محكمة ........أمن الدولة العليا ببنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 113 ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكرر / هـ ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/1 من ذات القانون بعد أن عدلت وصف التهمة من اختلاس الى استيلاء - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسة وثلاثين ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيها ومائتين وتسعة مليمات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------------
     من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه بالرغم من إدانته المحكوم عليه بجرائم الاستيلاء بغير الحق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة مقدارها خمسة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً ومائتان وتسعة مليمات - والإيقاف - فقد أغفل القضاء بعقوبة عزله من وظيفته إعمالاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأثبتها في حقه عاملة بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات - مع إيقاف عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 37 من قانون العقوبات, أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل لمدة سنتين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق