الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 16398 لسنة 60 ق جلسة 27 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 158 ص 1155)

برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة احمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 -  لما كان البين أنه بالنسبة إلى ...... المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه طلب القضاء له بتعويض قدره 101 جنيه وقد قضى الحكم المطعون فيه له بهذا المبلغ كاملاًُ . ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة ، ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه .
 
2 - من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر فى معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجه بعدم جوازها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضورى اعتبارى ، فإنه لاينال من سلامته ما ورد بمنطوقه ( عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ) إذ لايعدو ذلك مجرد سهو لايغير من حقيقة الواقع .
 
3 - لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائما بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى شكل المعرضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على الشكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجه لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
 
4 - لما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضى المادة 239 من قانون الجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك ، أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى ، دون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مادام أن التأجيل كان بجلسات متلاحقة ، ومادام أن الطاعن لايدعى فى أسباب طعنه عدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها الحكم بعد تعجيل الدعوى من الوقف ، فإن وصف الحكم بأنه حضورى اعتبارى يكون صحيحاً .
 
5 - لما كان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى ، لاتقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمة قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز ، وكان الحكم الصادر فى غيبة الطاعن والمعتبر حضورياً ، جائزاً استئنافه ، فإن الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون سليماً مما كان يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه ، وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
 
6 - لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1988 والذى لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ، وكان لايقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً فى الحكم الحضورى الذى لم يقرر باستئنافه .
--------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح الازبكية ....... ضد الطاعن بوصف انه اعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا إعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها . استأنف . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الإدعاء بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى وتغريم المتهم خمسة وعشرين جنيها وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن كل من الاستاذ / ..... المحامى عن الاستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------------
   من حيث إنه بالنسبة إلى ...... المدعي بالحقوق المدنية، فإنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه طلب القضاء له بتعويض قدره 101 جنيه وقد قضى الحكم المطعون فيه له بهذا المبلغ كاملاًُ. ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه. وإلزامه المصروفات المدنية.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد اكتفيا كلاهما بسرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وخلواً من بيان واقعة الدعوى وبيانات الشيك ومضمون إفادة البنك. واجتزأ الحكم من نتيجة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن توقيع الطاعن على الشيك صحيح وأسقط منها أن هذا التوقيع كان سابقاً على تحرير بيانات الشيك وأنه كان على ورقة أكبر حجماً قطع منها الجزء الذي حررت عليه بيانات الشيك. وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات والتقرير الفني رغم ما بينهما من تناقض في خصوص ميقات التوقيع على الشيك موضوع الدعوى وكيفية تحرير بياناته دون أن يعني الحكم برفع هذا التناقض وقام دفاع الطاعن على أن التوقيع المنسوب إليه على ذلك الشيك كان على ورقة أكبر حجماً حررت كبيان لعمولات وترك فيها فراغ أعلى التوقيع بناء على طلب المطعون ضده استغله الأخير في تحرير بيانات الشيك. وهو ما يعد تزويراً إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع برد غير سائغ يدل على أنها لم تتفهم مرامي دفاعه. وأخيراً فإن الحكم لم يعرض - إيراداً ورداً - لباقي دفاع الطاعن ومستنداته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجة بعدم جوازها تأسيساُ على أن الحكم المعارض فيد حضوري اعتباري، فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بمنطوقه (عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها) إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر الطاعن بشخصه أو بوكيل عنه عدا الجلسة الأخيرة، ودانته المحكمة حضورياً اعتبارياً وقضت بحبسه ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ولما أن عارض قضي بعدم جواز معارضته تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري، ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها بجعلها ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضى المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى، دون أن يقدم عذراً مقبولاً، مادام أن التأجيل كان بجلسات متلاحقة، ومادام أن الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد تعجيل الدعوى من الوقف، فإن وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، وكان الحكم الصادر في غبية الطاعن والمعتبر حضورياً، جائزاً استئنافه، فإن الحكم الصادر في  المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1988 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق