الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 16371 لسنة 66 ق جلسة 2 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 195 ص 1363)

برئاسة محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى ومحمد حسين مصطفى وابراهيم الهنيدى نواب  رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيرى.
----------------
1 - الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أيا كان نوعه وكائناً ما كان قدره.
 
2 - من المقرر أن الدفاع بطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على المحكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه، فإذا ما اطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه دفاع الطاعنين بوقوع إكراه على الشاهدين المذكورين غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى الى ما رتبه عليه، ذلك بأن قول الحكم باطمئنانه الى أقوال هذين الشاهدين والالتفات عن عدولهما عنها والرد على ما أثير فى هذا الشأن بعبارة عامة مجملة بأن المحكمة تطرح دفوعهم، لايصلح رداً على القول بصدور أقوال الشاهدين ـ التى عولت عليها ـ نتيجة إكراه. وإذ كان الدفاع قد استمسك ببطلان أقوال شاهدة الإثبات الأول والثانى ـ وهما يمثلان جميع شهود الرؤية فى الحادث ـ بعد أن أيد الشاهدان أمام المحكمة وقوع الإكراه عليهما ـ فإن دفاع الطاعنين يعد ـ فى صورة هذه الدعوى ـ دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر أما وهى لم تفعل وكانت الأسباب التى أوردتها لتفنيده لاتؤدى الى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بقصور أدى به الى فساد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الثالثة جنية فخرى شحاته لاتصال العيب الذى شاب الحكم بها ولوحدة الواقعة وحسين سير العدالة.
-------------------
  إتهمت النيابة العامة كلا من (1) ........ ( طاعن ) 2- ......( طاعن ) 3- ....... بأنهم اولا : المتهمان الاول والثانى: قتلا ....... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا ( مسدس ) وسلاحا ابيض ( بلطة) وترصداه على مقربة من المكان الذى ايقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الاول عدة اعيرة نارية وضربة الثانى بالبلطة على وجهه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمان الاول والثالثة (أ) احرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( مسدس ) (ب) احرز كل منهما ذخائر ( عدة طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لأى منهما فى حيازته وإحرازه. ثالثا: المتهم الثانى احرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا ابيض (بلطة) وأحالتهم الى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكررا ، 26، 2، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنه 1978 ، 165 لسنه 1981 والجدول رقم (1) والبند أ من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الاول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الاول والثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما اسند اليهما وبمصادرة السلاح النارى وطلقات الذخيرة والبلطة المضبوطين. ثانيا: بمعاقبة المتهمة الثالثة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والايقاف.
فطعن المحكوم عليهما الاول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق