الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 16113 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 216 ص 1523)

برئاسة حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحى الصباغ وفتحى جودة نواب رئيس المحكمة وايهاب عبد اللطيف.
-------------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة ...... التى حددت لنظر معارضة الطاعنة الاستئنافية أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها فى ذلك ـ خلافاً لما تزعمه بأسباب طعنها ـ فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به مادام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانونى ، وكانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض لديها فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان والإحلال بحق الدفاع لايكون له محل .
 
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره فى طعنها من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز وكانت هذه الأمور التى تنازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولايسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
 
3 - من المقرر أن توقيع الحجز بقتضى احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان مادام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
 
4 - لما كان من المقرر أنه لايعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاًُ ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
 
5 - لما كان البين من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة فى درجتى التقاضى أن الطاعنة لم تطلب الى المحكمة ضم القضية التى تقول بوجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى المطروحة، فإنه لايقبل منها تثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : بددت الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها اداريا لصالح مصلحة الضرائب العقارية بالباجور والمسلمة اليها على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فإختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابهما بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الباجور قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها . إستأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى معارضتها بإعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الاستاذ / ......المحامى عن الاستاذ / ........المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
     لما كان البين من محضر جلسة ........ التي حددت لنظر معارضة الطاعنة الاستئنافية أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك - خلافاً لما تزعمه بأسباب طعنها - فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة, وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به مادام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني, وكانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض لديها فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. فضلاً عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان مادام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً, إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه أن يدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعنة لم تطلب إلى المحكمة ضم القضية التي تقول بوجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى المطروحة, فإنه لا يقبل منها أن تثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقد فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق