الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 12955 لسنة 63 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 222 ص 1550)

برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وتعطل بمرض حال دون حضوره بتلك الجلسة وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن ادعاءه بقيام عذر منعه من حضور جلسة المعارضة لايكون مقبولاً.
 
2 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة الى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه.
 
3 - من المقرر أن الدفاع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
 
4 - من المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدنى على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته فى الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق فى الدفاع عنها فى الدعوى المدنية.
 
5 - لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لاينفى قيام الجريمة فإن ما يثيرة الطاعن فى هذا الصدد لايكون له محل.
---------------------
     أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرمل ضد الطاعن بوصف أنه اعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستنئافية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ / .....عن الاستاذ / .......المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------
     من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه وتعلل بمرض حال دون حضوره بتلك الجلسة وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن إدعاءه بقيام عذر منعه من حضور جلسة المعارضة لا يكون مقبولاً, لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى, وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه, لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول, هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية, لما كان ذلك وكان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه, كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق