الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 12471 لسنة 60 ق جلسة 18 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 149 ص 1103)

برئاسة طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوى وناجى احمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة محمد محمود ابراهيم.
------------------------
1 - لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه، يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لايرد إلا على حكم نهائى ، وأن التقرير به لايترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ ، وقد استحدث الشارع هذا الجزاء بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءت الجنائية فنص عليه فى المادة 434 منه ـ التى رددت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها ـ وأفصحت المذكرة الإيضاحية عن مراد الشارع من استحداث هذه القاعدة وذلك فى قولها لوحظ أن كثيراً من المحكوم عليهم يهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم ويطعنون فيها فى نفس الوقت بطريق التوكيل . ولما كان فى تحايل على أحكام القانون التى تقضى بأن النقض لايوقف تنفيذ الحكم وجب وضع هذا النص لمنع التحويل ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبه للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون .
 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره فى ....... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة فى حقه ، واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه ، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد ولايغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لايلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع وإنماهى درجة استئنافية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون ، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص فى المادة 428 منه على أنه ، يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت موارده خلواً من ذلك النص ، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن فى قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير فى ميعاده القانونى كما هو حال هذا الطعن ، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه . لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يكون غير جائز .
-------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ...... اولا : تسبب خطأ فى موت ...... وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض الاشخاص والاموال للخطر فإصطدام بالمجنى عليه اثناء عبوره للطريق فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى اودت بحياته ونكل عن مساعدته بالرغم من تمكنه من ذلك . ثانيا : نكل عن مساعدة المجنى عليه ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو شرطة بالحادث . ثالثا : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وطلبت عقابة بالمادة 238/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 79،77،74،64،63،4،3،1 من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانونين رقمى 210 لسنه 1980 ، 20 لسنه 1983 . وإدعت ارملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح شبرا قضت غيابيا ..... عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته ....... بإعتبارها كأن لم تكن استانف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجداولها بالرقم الماثل) وقضت بجلستها المعقودة فى 17 من مايو سنه 1998 بسقوط الطعن .
تقدم وكيل المحكوم عليه بطلب رجوع فى هذا الحكم وتم عرضه على السيد المستشار / رئيس الدائرة وحدد له جلسة 18 من اكتوبر سنه 1998 ... إلخ .
---------------
   من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ ...... بسقوط هذا الطعن - المرفوع بطريق التوكيل عن الطاعن - بعد أن ثبت لديها أن الطاعن لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
وحيث إن محامى الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في ...... يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد، واستند في طلبه إلى أن الطاعن قد حضر ليقدم نفسه للتنفيذ في يوم ..... المحدد لنظر الطعن فتبين أن الطعن قد نظر بتاريخ ......... وقضي فيه بالسقوط لعدم تقدمه للتنفيذ، وذلك رغم عدم علمه بتلك الجلسة وعدم إخطاره بها، وأرفق بطلبه صورة ضوئية لشهادة صادرة من القلم الجنائي بالمحكمة تفيد أن الطعن مؤجل لجلسة ......
وحيث إن المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلى على حكم نهائي، وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ، وقد استحدث الشارع هذا الجزاء بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فنص عليه في المادة 434 منه - التي رددت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها - وأفصحت المذكرة الإيضاحية عن مراد الشارع من استحداث هذه القاعدة وذلك في قولها لوحظ أن كثيراً من المحكوم عليهم يهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم ويطعنون فيها في نفس الوقت بطريق التوكيل، ولما كان في هذا تحايل على أحكام القانون التي تقضي بأن النقض لا يوقف تنفيذ الحكم وجب وضع هذا النص لمنع التحايل". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره في...... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأم هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع، إنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص في المادة 428 منه على أنه "يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل" فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلواً من ذلك النص، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني كما هو حال هذا الطعن، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق