الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 10317 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 150 ص 1108)

برئاسة طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور محمد جبرى واحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض على وبدر الدين السيد البدوى نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ـ ومن بينها المادة 238/1 من قانون العقوبات التى عاقب الطاعن بمقتضاها ، فإن النعى عليه بإغفال ذلك يكون فى غير محله .
 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لدى بيانه واقعة الدعوى وعند تحصيله مضمون ما جاء بتقرير الحوادث وما أثبته الضابط ....... بمحضر المعاينة بتاريخ 3 من مارس سنة 1985 الذى بين مكان الحادث وأطرافه والمصابين ووضع السيارات وحاله الطريق والتلفيات والشهود أورى بالبند الخامس أثار الحادث (1) وجد أثار زجاج مكسور خلف السيارة الملاكى (2) كما وجد أثار فرامل خلف السيارة رقم ...... ملاكى دمياط بحوالى 50 مترا بطول حوالى خمسة أمتار فى منتصف الطريق (3) وجد أثار احتكاك لبويه لونها أخضر وهو لون السيارة الملاكى على الجانب الأيسر للسيارة ...... أجرة بورسعيد (4) كما وجد أثار أحتكاك لبوية لونها أبيض وهو لون السيارة الأجرة على الجانب الأيسر للسيارة رقم .... ملاكى دمياط . وإذ كان ما حصله الحكم من محضر المعاينة له صداه وأصله الثابت فى الأوراق ـ على مايبين من المفردات المضمومة ـ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لايكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو مالايقبل إثارته لدى محكمة النقض .
 
3 - لما كان البين من مراجعة المفردات المضمومة إنها اشتملت على تقرير التلخيص ومن ثم فإن النعى لذلك يكون فى غير محله .
 
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أن الطاعن اصطدم بالسيارة الملاكى قيادته بالسيارة الأجرة التى تتقدمه مما أدى إلى انحراف السيارة الأجرة وانقلابها فى المياه ونجم عن ذلك وفاة المجنى عليهما إذ أوردت المعاينة من تهشم مقدمة السيارة الملاكى فضلاً عن أثار فراملها والتى بلغت خمسة امتار فى منتصف الطريق ما يؤكد قيادته بسرعة زائدة وأنه كان يحاول تخطى سيارة الأجرة التى تتقدمه وعليه فالمحكمة تطمئن إلى ثبوت الخطأ فى حق الطاعن . وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافيا وسائغاً فى استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن لمجادلته اجتياز سيارة أمامه دون أن يتأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فحدث التصادم ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذى وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن فى ذلك ما ينتقى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لايكون له محل .
 
5 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . وكانت المحكمة قد استخلصت صورة الحادث التى ارتاح إليها وجدانها واستقرت فى عقيدتها وكان الطاعن لايجادل فى أن الأدلة التى استندت إليها تؤدى الى تلك النتيجة لها اصلها الثابت فى الأوراق فان ما يثيره فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لايجوز إثارته أمام مكحمة النقض .
 
6 - لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى لاتقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
 
7 - لما كانت السرعة التى تصلح أساساً للمسائلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضية ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أولاً تعد مسألة موضوعيه يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن ودلل على أن الطاعن كان يقود سيارته بسرعة زائدة من واقع الفرامل وطولها ومكانها فى منتصف الطريق من واقع المعاينة لمكان الحادث مما أدى لاصطدامه بالسيارة الأجرة التى كانت تتقدمه فأطاح بها بعد انقلابها فى المياه المجاورة مما أدى إلى حدوث إصابات أودت بحياة المجنى عليهما ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة المجنى عليهما نتيجة ذلك الخطأ مستنداً فى ذلك إلى أدلة الدعوى مما لايجوز المجادلة فى توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير أساس .
 
8 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على انتقاء عنصر السرعة أثناء قيادته السيارة إذ آثار الفرامل تخص السيارة الأخرى ـ على ما أورده بوجه طعنه ـ وكان من المقرر أنه لايقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
 
9 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها . فإن كل مايثيره الطاعن فى باقى أوجه الطعن من نفى التهمة وأن سيارة الأجره هى التى انحرفت ناحيته لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
--------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما اولا : تسببا خطأ فى وفاة كل من ..... وآخر مجهول الشخصية وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته برعونة وبحالة ينجم عنها الخطر فأخلا إخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنتهما فإصطدم كل منهما بسيارته بالآخر فحدثت اصابات المجنى عليهما سالفى الذكر والتى اودت بحياتهما . ثانيا : قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر . ثالثا : تسببا بإهمالهما فى إحداث التلفيات المبينة بالمحضر . وطلبت عقابة بالمادتين 238/1 ، 2 ، 378/6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنه 73 المعدل بالقانون رقم 210 لسنه 80 . ومحكمة جنح كفر سعد قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام - بتغريمه مائتى جنيه عن التهمتين الاولى والثانية وعشرين جنيها عن الثالثة وخمسة جنيهات عن الرابعة . استانف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريمه مائتى جنيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدولها برقم 11511 لسنه 59 ق) . ومحكمة النقض قضت فى 9 من ابريل سنه 1990 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية اخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ .
--------------------
  لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - ومن بينها المادة 238/1 من قانون العقوبات التي عاقب الطاعن بمقتضاها - فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لدى بيانه واقعة الدعوى وعند تحصيله مضمون ما جاء بتقرير الحوادث وما أثبته الضابط ....... بمحضر المعاينة بتاريخ 3 من مارس سنة 1985 الذي بين مكان الحادث وأطرافه والمصابين ووضع السيارات وحالة الطريق والتلفيات والشهود أورى بالبند الخامس آثار الحادث (1) وجد آثار زجاج مكسور خلف السيارة الملاكي (2) كما وجد آثار فرامل خلف السيارة رقم ...... ملاكي دمياط بحوالي 50 متراً بطول حوالي خمسة أمتار في منتصف الطريق (3) وجد آثار احتكاك لبوية لونها أخضر وهو لون السيارة الملاكي على الجانب الأيسر للسيارة ....... أجرة بورسعيد (4) كما وجد آثار احتكاك لبوية لونها أبيض وهو لون السيارة الأجرة على الجانب الأيسر للسيارة رقم ........ ملاكي دمياط. وإذ كان ما حصله الحكم من محضر المعاينة له صداه وأصله الثابت في الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة المفردات المضمومة إنها اشتملت على تقرير التلخيص ومن ثم فإن النعي لذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أن الطاعن اصطدم بالسيارة الملاكي قيادته بالسيارة الأجرة التي تتقدمه مما أدى إلى انحراف السيارة الأجرة وانقلابها في المياه ونجم عن ذلك وفاة المجني عليهما إذ أوردت المعاينة من تهشم مقدمة السيارة الملاكي فضلاً عن آثار فراملها والتي بلغت خمسة أمتار في منتصف الطريق ما يؤكد قيادته بسرعة زائدة وأنه كان يحاول تخطي سيارة الأجرة التي تتقدمه وعليه فالمحكمة تطمئن إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعن. وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً وسائغاُ في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن لمحاولته اجتياز سيارة أمامه دون أن يتأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فحدث التصادم، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليها مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد استخلصت صورة الحادث التي ارتاح إليها وجدانها واستقرت في عقيدتها وكان الطاعن لا يجادل في أن الأدلة التي استندت إليها والتي تؤدي إلى تلك النتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت السرعة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أولاً تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن ودلل على أن الطاعن كان يقود سيارته بسرعة زائدة من واقع آثار الفرامل وطولها ومكانها في منتصف الطريق من واقع المعاينة لمكان الحادث مما أدى لاصطدامه بالسيارة الأجرة التي كانت تتقدمه فأطاح بها بعد انقلابها في المياه المجاورة مما أدى إلى حدوث إصابات أودت بحياة المجني عليهما ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة المجني عليهما نتيجة ذلك الخطأ مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على انتفاء عنصر السرعة أثناء قيادته السيارة إذ أثار الفرامل تخص السيارة الأخرى - على ما أورده بوجه طعنه - وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن من نفي التهمة وأن سيارة الأجرة هي التي انحرفت ناحيته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق