باسم
الشعب
محكمــة
النقـــض
الدائـرة
الجنائية
الأربعاء (أ)
ــــ
المؤلفة برئاسة
السيد القاضي/ مجدى أبو العــلا " نائـب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة
القضـــاة / عبدالفتاح حبيــب وحســن الغزيـــرى
وحازم
عبدالرؤوف " نواب رئيس
المحكمـة"
وناجى
عـز الديــن
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر حمزاوى .
وأمين السر السيــد
/ موندى عبدالسلام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
فى يوم الأربعاء 14
من ربيع الآخر سنة 1433هـ الموافق 7 من مارس سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 909 لسنة 81 القضائية.
المرفــوع مــن
............... "محكوم عليه ـ طاعن"
ضــــــد
1ـ
النيابة العامـــة
2ـ
رئيس مجلس إدارة بنك .............. "بصفته"
"مدع بالحقوق المدنية ـ مطعون
ضدهما"
الوقـائــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 14126 لسنة 2009 قسم الهرم (المقيدة
بالجدول الكلي برقم 4925 لسنة 2009) بأنه فى يوم 23 من أغسطس سنة 2007 بدائرة قسم الهرم
ـ محافظة الجيزة :ـ
بصفته موظفاً عاماً
" كبير مهندسين بدرجة مدير عام بهيئة النقل العام بالقاهرة " استولى
بغير حق على مال لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 121000,675 جنيه
"مائة وواحد وعشرين ألف جنيه وستمائة
وخمسة وسبعين قرشاً " المملوك لبنك .... الخاضع حالياً لإشراف البنك المركزى
المصرى وكان ذلك حيلة بأن اصطنع شهادات مزورة منسوبة إلى جهة عمله وكلية الهندسة
جامعة عين شمس تفيد حصوله على دخل يبرر صرف قرض وبطاقة ائتمانية إليه وقام بصرف
قيمتها بالمبلغ المشار إليه والاستيلاء عليه لنفسه بنية التملك على النحو الموضح
بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً
لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان وبصفته آنفة الذكر
اشترك وآخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات وكان ذلك بطريق تغيير الحقيقة
والاصطناع ووضع إمضاءات وأسماء أشخاص آخرين مزورة بأن اتفقا معاً على ذلك وساعده
بأن قدم له البيانات التى قام بتدوينها فى الشهادات المصطنعة المنسوبة لمحافظة
القاهرة ـ هيئة النقل العام وكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس منتحلاً اسماً مغايراً وتفيد
بأنه حاصل على دكتوراه وأنه يعمل دكتوراً زائراً بقسم هندسة القوى الميكانيكية
بكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس وأنه يتقاضى مجموع راتب شهرى مقداره 8634 جنيهاً
على خلاف الحقيقة ومهرها المجهول بأختام شعار الجمهورية مقلدة منسوبة لهاتين
الجهتين وتوقيعات منسوبة زوراً للمسئولين بهما واستعمل تلك المحررات المزورة فيما
زورت من أجله بأن قدمها إلى المختصين بالبنك المجنى عليه ـ بنك بى إن بى باربيا
فرع الهرم ـ محتجاً بقيمة ما دون بها ولإعمال آثارها فى صرف المبلغ المالى
واستصدار بطاقة الائتمان المشار إليها بما مكنه من الاستيلاء على تلك المبالغ مع
علمه بتزوير هذه المحررات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41، 211 ، 214 عقوبات .
وأحالته
إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وادعى
رئيس مجلس إدارة بنك ......
"بصفته" ـ المجنى عليه ـ مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمـواد 40 ، 41 ، 113 /1
،2 118 مكرراً ، 119 / أ ، 211 ، 214 عقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات وتغريمه مائة وواحد وعشرين ألف جنيه وتسعمائة خمسة وسبعين قرشاً وإلزامه برد مبلغ مائة وواحد وعشرين ألف جنيه
وتسعمائة وخمسة وسبعين قرشاً وعزله من الوظيفة العامة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى
المدنى بصفته مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن
المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أكتوبر سنة 2010، والأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً
عن المحكوم عليه فى 23 من نوفمبر سنة 2010 .
وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من نوفمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / ......
المحامى .
وبجلسة
اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقــــرر وبعد المداولة قانونــاً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام مرتبط بالتزوير فى محررات رسمية
واستعمالها وألزمه بالتعويض المدنى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، وانطوى
على الإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان فى الإجراءات . ذلك بأنه عول على البيان
الصادر من البنك بمديونيته وأقوال شهود الإثبات رغم ما بينها من تضارب إذ خلص البيان الصادر من
البنك إلى أن رصيد الطاعن مدين بمبلغ 3867 جنيه وأن حساب بطاقة الائتمان بفرع
الهرم مدين بمبلغ 109,695جنيه من أصل القرض ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن
بالاستيلاء على مبلغ 121,675 جنيه ومع هذا قضى فى منطوقه بإلزامه برد مبلغ 975,121
جنيه ، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن اقتصر على إبداء طلبات تحقيق بالجلسة الأخيرة
لم تجبه المحكمة لها رغم تصميمه عليها وفصلت فى الدعوى دون إبداء مرافعة من الدفاع
فى موضوع الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه
حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عمد إلى الاستيلاء على أموال بنك ..... ـ
شركة مساهمة تخضع لإشراف البنك المركزى المصرى ـ فتقدم إلى فرع البنك " النيل
سيتى " لاستخراج بطاقة ائتمانية بأعلى قيمة وقدم شهادة بمفردات مرتبه عليها
توقيعات مزورة منسوبة لمدير شئون العاملين ثم وضع عليها بصمة خاتم شعار الجمهورية
مقلدة وأثبت فيها خلاف الحقيقة أن راتبه 4317,30 جنيه على الرغم من أن صافى راتبه
لا يجاوز 978,93جنيه وأصدر له البنك بطاقة ائتمانية بقيمة 12,000جنيه وأن حسابه
أصبح مديناً بمبلغ 3867 جنيه امتنع عن سدادها واستولى عليها بنية تملكها بدون وجه
حق وتقدم للحصول على قرض من البنك المذكور بعد انتحاله أسم ...... بمستندات مزورة
وحصل بالفعل على القرض وقيمته تسعون ألف جنيه وأودعها بحسابه الجارى بالبطاقة
الائتمانية وصرف ببطاقة الصراف الآلى عدة مبالغ ثم توقف عن سداد القرض بعد ما تبقى
بحسابه قسطين من أقساط القرض وبمطالبته بالأقساط المتبقية أنكر صلته بالقرض وتوقف
عن السداد لفرعى البنك النيل والهرم وبلغت الأموال التى استولى عليها مائة وواحد
وعشرون ألف وستمائة خمسة وسبعون جنيهاً فضلاً عن الفوائد البنكية (121675 جنيه) ،
ثم حصل الحكم أقوال الشاهد الثانى بما مؤداه أن جملة المبالغ التى استولى عليها
الطاعن 145 ألف جنيه ، وعول أيضاً فى الإدانة على البيان الصادر من البنك والمتضمن
أن رصيد المتهم بفرع نايل سيتى مدين بمبلغ 3867 جنيه وأن حساب بطاقة الائتمان بفرع
الهرم مدين بمبلغ 109695 جنيه وأن بطاقة الائتمان الصادرة للمتهم من فرع الهرم
استولى من خلال استعمالها على مبلغ 40870 جنيه ثم خلص إلى إدانة الطاعن بالاستيلاء
على مبلغ 121675 جنيه ثم قضى فى منطوقه بإلزامه برد مبلغ مائة وواحد وعشرون ألف جنيه
وتسعمائة خمسة وسبعون جنيهاً . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ عول على بيان البنك
وأقوال شهود الإثبات فى إدانة الطاعن على الرغم مما بينهما من اختلاف فى النتيجة
فضلاً عن اختلاف كلا النتيجتين عن المبلغ الذى خلص الحكم إلى ثبوت استيلائه عليه ،
فإن هذا منه آية على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة واختلال فكرتها فى عناصر
الدعوى وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب
حكمها بالتناقض فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر
جلسات المحاكمة أن الطاعن مثل بجلسة 11/10/2010 ومعه المحامين/ ......... وقد طعنوا
بالتزوير على جميع المستندات المقدمة من البنك وطلبوا إحالة الأوراق للطلب الشرعى
قسم أبحاث التزييف والتزوير وندب خبير حسابى فى الدعوى، والدفاع جميعه صمم على
طلباته دون إبداء أى مرافعة فى موضوع الدعوى ، إلا أن المحكمة قررت إقفال باب
المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه ، ولما كان يبين
مما تقدم أن المدافعين عن الطاعن قد تمسكوا بطلباتهم دون إبداء مرافعة . لما كان
ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محامى مع المتهم فى جناية ، وكانت المحكمة بعد أن
صمم الدفاع الحاضر عن المتهم على طلباته دون إبداء مرافعة ورأت عدم إجابته إليها ،
لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة
المتهم بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ،
فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ، فإنه
يتعين لما تقدم جميعه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية
والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة
جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أميــن السـر رئيس الدائـرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق