الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 343 لسنة 72 ق جلسة 12/ 2/ 2004 س 55 ق 34 ص 180


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وأحمد على داود نواب رئيس المحكمة .
-------------

عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل " . قانون . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال . تضعها الشركات الخاصة بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة . وجوب اعتماد هذه اللوائح من الوزير المختص . اعتماد وزير قطاع الأعمال قرار الشركة والنقابة بتعديل لائحة الشركة بجعل الأجر الأساسى للشهر الأخير للعامل عند ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة . أثره . سريانه اعتباراً من تاريخ صدور القرار م 42 ق 203 لسنة 1991. مخالفة ذلك . خطأ .
---------------
مفاد نص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وكان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/11/1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة والتى قررت جعل الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة ، فإن هذا التعديل يسرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المنحة للمطعون ضده الذى انتهت خدمته فى 10/3/1999 محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس
الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... عمال اسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 20ر34000 جنيهاً وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش فى 10/3/1999 وإذ يستحق طبقاً لنص المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة منحة عند ترك الخدمة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير لا تزيد على أجر ستين شهراً وامتنعت الطاعنة عن صرفها إليه فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/12/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 94ر18008 جنيهاً استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسكندرية بالاستئناف رقم ... ، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 9/1/2002 فى الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 50ر28934 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إنه تم تعديل نص الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة بعد موافقة النقابة العامة للكيماويات وقبل انتهاء خدمة المطعون ضده فى
10/3/1999 بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/11/1997 بجعل الأجر الأساسى هو الأساس فى حساب المنحة بدلاً من الأجر الشامل إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى رغم ذلك إلى عدم الاعتداد بهذا التعديل وقضى للمطعون ضده بالمنحة على أساس الأجر الشامل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص " مفاده أن المشرع أوجب على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وكان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/11/1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة والتى قررت جعل الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة ، فإن هذا التعديل يسرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المنحة للمطعون ضده الذى انتهت خدمته فى 10/3/1999 محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام الطاعنة بالمنحة محسوبة على الأجر الأساسى فإنه يتعين القضاء فى موضوعا الاستئنافين رقمى .... ق اسكندرية برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق