برئاسة السيد المستشار / طلعت
أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد
نواب رئيس المحكمة .
-----------
حكم " عيوب التدليل
: الخطأ فى تطبيق القانون " . عمل " العاملون بشركات القطاع العام :
إنهاء الخدمة ".
انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية . أثره . حقه فى صرف ما يوازى
متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية طبقاً للنسب
الواردة بالمادة 73 من لائحة الشركة الطاعنة . وجوب حساب كل نسبة عن السنتين معاً
عدا السنة الخامسة . حساب الحكم المطعون فيه نسبة كل سنة على حده . خطأ . علة ذلك
.
-----------------
مؤدى المادة 73 من لائحة نظام العاملين بالشركة
الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع
الأعمال العام والمنطبق على واقعة الدعوى أن اللائحة المشار إليها أوجبت على
الشركة عند انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية أن تصرف له ما يوازى
متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال
السنتين الأخيرتين بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية معاً ، و50٪ عن السنتين
الثالثة والرابعة معاً ، و25٪ عن السنة الخامسة ، ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى
بحساب النسبة الواردة بالبند (أ) من المادة المذكورة عن السنتين الأولى والثانية
كل على حدة أو حساب النسبة الواردة بالبند (ب) عن كل من السنتين الثالثة والرابعة
ذلك أن الطاعنة لو كانت قد شاءت حسابها على هذا النحو لنصت صراحة على استحقاقها عن
كل سنة من السنوات الأربع التى حددتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأجرى حساب النسبة الواردة بالبندين ( أ ) و (ب) من المادة 73 سالفة الذكر عن كل
سنة من السنوات المبينة بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... الإسكندرية
الابتدائية على الطاعنة شركة الإسكندرية
لأسمنت بورتلاند وآخرين ( شركة الصناعات
الكيماوية وزير قطاع الأعمال العام ) بطلب
الحكم بإلزام الشركتين بالتضامن والتضامم
وفى مواجهة الأخير أن يؤدياً له
مبلغ 98ر56175 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التنفيذ ،
وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأنهيت خدمته فى 1/12/1999
بالإحالة إلى المعاش المبكر، وإعمالاً للمادة 73 من لائحة الشركة يستحق مكافأة
تعويضية تقدر بمتوسط ما يصرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت
جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات وذلك بنسبة 100٪ عن كل من
السنتين الأولى والثانية و50٪ عن كل من السنتين الثالثة والرابعة و25٪ عن السنة
الخامسة ، وإذ يبلغ مجموع النسب 325٪ ويستحق على أساسه مكافأة قيمتها 58ر121714 جنيه
واقتصرت الطاعنة على صرف مبلغ 625ر65538 جنيهاً محسوباً على أساس أن مجموع النسب
هو 175٪ وليس 325٪ فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ،
وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/3/2002 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم هذا
الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 11/7/2002
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ
950ر56175 جنيه ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى
بيان ذلك تقول إن لائحة الشركة وضعت نظاماً لتعويض العاملين عن ترك الخدمة قبل
بلوغ سن الستين بأن نصت فى المادة 73 منها على أن يصرف للعامل ما يوازى متوسط ما
صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين
وبحد أقصى خمس سنوات بالنسب الآتية :- بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية و50٪
عن السنتين الثالثة والرابعة و25٪ عن السنة الخامسة بما جملته 175٪ باعتبار أن
كلاً من النسبتين الأولى والثانية إنما تنصرف إلى السنتين معاً وليس عن كل سنة
منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن جملة النسب
التى تحسب على أساسها المكافأة هى 325٪ باعتبار أن نسبة ال 100٪ تحسب عن كل من
السنتين الأولى والثانية وأن نسبة ال50٪ تحسب عن كل من السنتين الثالثة والرابعة
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المادة 73
من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203
لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
والمنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه " ... يجوز للعامل أن يطلب
إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت فيه الشروط التالية ... وبصدور
قرار العضو المنتدب بالموافقة على إنهاء خدمة العامل يصرف له ما يوازى متوسط ما
يصرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين
الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التالية :- (أ) بواقع 100٪ عن
السنتين الأولى والثانية (ب) بواقع 50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة (ج) بواقع 25٪
عن السنة الخامسة ... " بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها أوجبت على الشركة عند انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية أن تصرف له ما
يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين
الأخيرتين بواقع 100 ٪ عن السنتين الأولى والثانية معاً و50٪ عن السنتين الثالثة
والرابعة معاً و25٪ عن السنة الخامسة ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى بحساب النسبة
الواردة بالبند (أ) من المادة المذكورة عن السنتين الأولى والثانية
كلاً على حدة أو حساب النسبة الواردة بالبند (ب) عن كل من السنتين الثالثة
والرابعة ذلك أن الطاعنة لو كانت قد شاءت حسابها على هذا النحو لنصت صراحة على
استحقاقها عن كل سنة من السنوات الأربع التى حددتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وأجرى حساب النسبة الواردة بالبندين (أ) و(ب) من المادة 73 سالفة الذكر
عن كل سنة من السنوات المبينة بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق