الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 نوفمبر 2025

القضية 278 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 106 ص 641

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (106)
القضية رقم 278 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شرطها".
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة.

---------------
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي دون ما سواها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه من أنه: - "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 2002 ضد المدعي أمام محكمة القنطرة غرب الجزئية للأحوال الشخصية، بطلب الحكم بفرض نفقة مؤقتة لها ولولدها منه، وبفرض وتقرير نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة وبدل فرش وغطاء من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ بداية شهر يناير سنة 2001، وبفرض وتقرير نفقة بأنواعها الثلاثة وبدل وفرش وغطاء وأجر خادم لولدها منه من تاريخ امتناعه سالف الذكر. وقالت بيانا لدعواها أنها تزوجت من المدعي بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 11/ 5/ 1995، ورزقت منه بولدهما الذي يبلغ من العمر ست سنوات، وما زالت في عصمته وطاعته، إلا أنه تركها منذ شهر يناير سنة 2001 بلا نفقة دون مبرر شرعي ورغم قدرته ويساره. حكمت المحكمة بجلسة 29/ 6/ 2002 بإلزام المدعي بأن يؤدي لزوجته مبلغ (250) جنيهاً نفقة بأنواعها المطلوبة، وبفرض مبلغ (120) جنيهاً لابنها منه بأنواعها شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 2001. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 456 لسنة 2002 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية للأحوال الشخصية، كما استأنفته المدعى عليها الخامسة بالاستئناف رقم 501 لسنة 2002 لدى ذات المحكمة، وأثناء تداول الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 المار ذكره تنص على أنه: - "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة".
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين مخالفته للشريعة الإسلامية، لما تضمنه من التقيد بمذهب معين دون بقية المذاهب، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد، بالرغم من وجوبه على أهل كل زمان.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن مقصد المدعي من دعواه هو الطعن على ما ورد بالنص المذكور من أنه: - "ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي دون ما سواها.
وحيث إن الدعوى الموضوعية المرددة أمام المحكمة الاستئنافية تدور حول منازعة المدعي في التزامه بأداء نفقة زوجته وابنه فيما يجاوز السنة الهجرية، وفي تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما، ثم مطالبته بتخفيض مقدار النفقة المحددة بقضاء محكمة الدرجة الأولى. - متى كان ما تقدم، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين الشخصية تنص على أنه: - "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.... وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.... وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.... ولا تسمع النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى...." وتنص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: - "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية..." كما تنص المادة (18 مكرراً ثانياً) من ذات المرسوم والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 آنف البيان على أنه: - "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يسراه وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
وحيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع سن في المواد المار ذكرها قواعد تفصيلية محددة على سبيل الحصر، هي الواجبة التطبيق على ما يتعلق بنفقة الزوجة والأبناء في كافة جوانبها، وبما لا يستلزم الرجوع إلى الأرجح في مذهب الإمام أبى حنيفة، وبذلك يكون النص الطعين منبت الصلة بالنزاع الموضوعي، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستوريته لن يكون ذا أثر على ذلك النزاع، وتكون الدعوى الدستورية قد أقيمت مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 259 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 105 ص 639

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (105)
القضية رقم 259 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
إثبات ترك الخصومة وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

-------------------
حيث إن المدعية، أقرت بترك الخصومة في الدعوى، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من مارس سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين (274 و277) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعية، أقرت بترك الخصومة في الدعوى، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 257 لسنة 24 قضائية "دستورية".

السبت، 8 نوفمبر 2025

الطعن 3888 لسنة 94 ق جلسة 5 / 3 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء (أ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هلالي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد صالـح أشرف محمد مسعد وخالد حسن محمد ومحمد يوسف " نواب رئيـس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الفقي.
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 5 من رمضان سنة 1446 ه الموافق 5 من مارس سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3888 لسنة 94 القضائية.
المرفوع من:
1- .....
2- ......  " محكوم عليهما - طاعــنَين "
ضـــــــــــد:
النيابة العامة " مطعون ضدها "
---------------
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ۱۱۳۱۲ لسنة ۲۰۲۳ مركز أخميم (المقيدة بالجدول برقم ۲۰۰۸ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب سوهاج) بأنهما في يوم ١٨ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳ بدائرة مركز أخميم - محافظة سوهاج: -
المتهمان:
- أحرزا جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الأول :
- أحرز سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 10 من ديسمبر سنة ۲۰٢٣ عملاً بالمواد ۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون رقم ٨٢٠ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۱۲) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳، والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق به، حضورياً: أولاً: بمعاقبة هيثم شعبان جابر مرسى بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى وبالحبس لمدة سته أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند اليه بالتهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية، ثانياً: بمعاقبة أمل أبو بكر هاشم محمود بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية، ثالثاً: مصادرة المخدر والسكين المضبوطين، وذلك باعتبار أن إحرازهما للمواد المخدرة كان مجرداً من القصود الخاصة المسماة في القانون.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 22 من يناير سنة 2024، والثانية في 3 من فبراير سنة 2024.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في 6 من فبراير سنة 2024 موقع عليها من الأستاذ/ أحمد كمال أحمد أبو بكر المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر
"الميثامفيتامين" المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ودان الأول أيضاً بجريمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل كلية بيان واقعة الدعوى، ولم يبين مضمون أدلة الثبوت ومؤداها، وتمسك دفاعهما ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها مجهولة المصدر بدلالة أن محررها استقاها من مصدر سري لم يكشف عنه وخلت من أية مراقبة، متخذاً منها وأقوال مجريها دليلاً على ثبوت الاتهام مع أنها لا تصلح دليلاً بذاتها، كما أنها لا تعدو أن تكون مجرد رأى لمجريها يحتمل الصدق والكذب، فضلاً عن أنها لم تتأيد بدليل آخر أو شاهد يدعمها، مما ينبئ عن أن الحكم أقام قضاءه على أدلة ظنية وافتراضية، كما تمسك دفاعهما بالتلاحق الزمني السريع في الإجراءات بغير مبرر سائغ بما يدل على صورية تلك الإجراءات وأنها مصطنعة، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الواقعة معتنقاً تصويره رغم كذب أقواله لشواهد عددها بدلالة خلوها من كيفية ضبط الطاعنين والحالة التي كانا عليها وقت الضبط وتناقضها مع ماديات الدعوى، وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ملتفتاً عن دفاعهما باستحالة حدوث الواقعة وفق تصويره وعدم معقوليتها وانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط، ودون أن يفطن لكيدية الاتهام وتلفيقه، كما طلبا استدعاء شاهد الإثبات لمناقشته وبندب أحد أعضائها لإجراء معاينة لمكان الضبط لاستجلاء حقيقة الواقعة، إلا أن الحكم أطرح هذه الدفوع وتلك الطلبات بما لا يصلح رداً ولا يتفق وصحيح القانون، مما ينبئ عن أن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة بين مؤداها في بيان كافٍ ووافٍ بما يكشف عن وجه استشهاده بها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم عليه أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير قويم، هذا إلى أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الكشف عن المصدر السري لسماع شهادته في الدعوى، أو إجراء تحقيق معين في شأن ما أبداه من دفوع وأوجه دفاع، فلا يصح له - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيا على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعنين قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات وما أورى به تقريري المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة اسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعنان - فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمنى للإجراءات وإطراحه له، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإنه لا يكون مقبولاً من الطاعنين دفاعهما القائم على عدم معقولية تصوير ذلك الشاهد للواقعة، كذلك لا يعيبه تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها أو مع غيره – بفرض وجوده - طالما استخلص الحقيقة من تلك الأقوال – كما هو الحال في الدعوى الراهنة وبما لا يماري فيه الطاعنان - استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنان في هذا الصدد من منازعة في صورة الواقعة والتشكيك في القوة التدليلية لأقواله والتعويل عليها بدعوى كذب أقواله وعدم معقولية تصويره للواقعة وانقطاع صلتهما بالمضبوطات، وكيدية الاتهام وتلفيقة، وانفراده بالشهادة دون القوة المرافقة له إذ هو لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم متى كان سماعهم ممكنًا، إلا أن المادتين 277، 289 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتين بالقانون رقم 11 لسنة 2017 تخولا للمحكمة الاستغناء عن سماع أيٍّ من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذ تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب أو إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته على أن تسبب ذلك في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بسماع شاهد الإثبات واطرحه فيما أجمله أن المحكمة لا ترى حاجة لسماع أقواله نظراً لوضوح الواقعة المطروحة عليها، وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من عدم لزوم سماع شهود الإثبات، ومن ثم يكون نعى الطاعنان في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب علة محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضرا ومع كل منهما مدافع ترافع في الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما وانتهيا إلى طلب البراءة، وكان الظاهر من ذلك أن الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها، فإن قول الطاعنين أن الدعوى نظرت على نحو متسرع لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان قرار هيئة الدواء المصري رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣ وعمل به من اليوم التالي، أي قبل الواقعة المنسوبة إلى الطاعنين، والتي حدثت بتاريخ 18/9/٢٠٢٣ حسبما جاء في وصف التهمة الذي خلصت إليه المحكمة، والذي ورد به أن مخدر "الميثامفيتامين" من مادة فينيثيل امين تضمنه الجدول رقم (١) القسم الأول "ب" بند ۱۲ ، وأورد القرار سالف الذكر بمذكرته الإيضاحية أن المخدرات الواردة به تم نقلها له وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطي فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب، ومن ثم فإن مفاد ذلك خضوعها للعقاب المنصوص عليه بالمادة ٣٨/٢،١ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) " وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى - في خصوص إحراز الطاعنين المخدر - بعقوبة السجن المشدد وغرامة خمسون ألف جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة ان تصحح هذا الخطأ، إلا إنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض، بل طعن فيه المحكوم عليهما وحدهما، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار طاعن بطعنه، طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتشير المحكمة إلى أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بهما أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ولم يدع أحد أن حضور المتهمين عن طريق تقنية " الفيديو كونفرانس " كان من شأنه منعهما من متابعة إجراءات المحاكمة، أو أن أياً من المحامين قد مُنع من إبداء دفاعه ودفوعه، وكان حضور المتهمين عن طريق تقنية " الفيديو كونفرانس " لا يتنافى مع مبدأ العلانية، وحسب محكمة النقض أن تُصَحِح الخطأ الذي وقع في مواد العقاب بأسباب الحكم المطعون فيه بإطلاق نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعَدَّل بفقرتيها دون تخصيص، عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

الطعن 3625 لسنة 93 ق جلسة 2 / 1 / 2025

باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس ( أ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد أحمد خليل نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الـكشكي وحسام خليل وجمال عبد الـمنعم وأشرف الفيومي " نـواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزوز.
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 2 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2025 م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3625 لسنة 93 القضائية.
المرفوع مـن:
.............. " طاعن"
ضــــــــــــد
النيابة العامة " مطعون ضدها"
-----------------
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... قسم ..... والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي .......
بأنه في يوم 3 من أبريل عام 2022 بدائرة قسم ...... محافظة ........
ـــ قتل المجنى عليها / ....... عمداً من غير سبق إصرار وترصد إذ أنه وعلى إثر خلاف مالي نشب فيما بينهما ارتقى لحد المشادة الكلامية هم بصفعها على وجهها فسقطت أرضاً فاقدة للوعي، فزين له شيطانه سوء عمله فاستل عصاً خشبية أخذاً في التعدي عليها بأن كال لها ثلاث ضربات إستقرت برأسها حتى تثبت من أنها أسلمت روحها لبارئها، قاصداً قتلها، وحينئذ تدبر وتروى كيف يوارى سوأتها، فهم يجلب بساط (سجادة) ووشاها بها، وزادها بأن أراق عليها سائلاً معجلاً للاشتعال (كيروسين) وأضرم بها النيران، وما أن أتم مخططه وهمدت النيران إستل بعض الأدوات المتواجدة بالمسكن (سكيناً - صاروخ كهربائي - ساطور) وطفق في تجزئة ما تبقى من أشلائها، وقام بإلقائهم في إحدى أنبوبات الصرف الصحي بحديقة مسكنها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ـــوقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان:-
أولاً: سرق المنقولات المبينة بالأوراق (اسطوانتي غاز - مواد غذائية) والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك من داخل مسكنها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: أحرز وحاز أسلحة بيضاء وأدوات بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت في الأول من أكتوبر سنة 2022 بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى وحددت جلسة ٨ من ديسمبر سنة ۲۰۲۲ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة، قضت المحكمة حضورياً وبإجماع آراء أعضائها عملاً بالمادتين 234 /2،1 ، 317/ أولاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، ۲5 مكرر/1، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱٩٧٨ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والبندين رقمي ٦ ، ٧ من الجدول رقم 1 المرفقين بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ مع إعمال نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات. بمعاقبة/ ....... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
- كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه / .......
فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2022.
وبتاريخ 2 من فبراير سنة 2023 أُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ/ محمد سعد الرجال المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إنَّ طعن المحكوم عليه/ ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم إنتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
ومن حيث إنَّ المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – سالف البيان – تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أول البطلان. لمَّا كان ذلك، وكانت المادة 54/6 من الدستور قد أوجبت من أنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب وقد خصت المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الابتدائية –دون غيرهم – بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31، 32، 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الإبتدائية، وتضمن في المادتين 35، 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف، وهو ما يعني بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً، وجعلت المادة 43 ، 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة، أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام – من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الإستئناف بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد، فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. لمَّا كان ذلك، وكان البيِّن من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن المحكوم عليه بالإعدام/ ....... أمام محكمة الجنايات الأستاذين/ ......، ....... المحاميان وهما اللذان قاما بالدفاع عنه حسبما هو مدون بمحاضر جلسات المحاكمة، وكان يبين من كتاب نيابة النقض المرفقان عدم الإستدلال على اسم المحامي/ .......، وأن المحامي/ ...... مقيد بالجدول العام وتم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 1/6/1987 ومن ثم فإن حضورهما عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعني أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع. لمَّا كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض على أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة الموضوع لأنه في عدم القضاء بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات يحرم الطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم على أن تكون الإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة حتى لا يحرم الطاعن من درجات التقاضي وذلك بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
-------------------
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة مع استمرار حبس المتهم.

منشور فني رقم 19 بتاريخ 5 / 11 / 2025 بشأن تخصيص وحدة للمستأجرين من الوحدات المتاحة لدى الدولة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 19 بتاريخ 5 / 11 / 2025
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق و فرومها
والإدارات العامة بالمصلحة
صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد (۳۱ (مكرر) في ٤ أغسطس سنة ٢٠٢٥ والذي نص في المادة (1) منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ونصت المادة ٢ من ذات القانون على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون الغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك ".
ونصت المادة 8 منه على أن مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 2، 7) من هذا القانون ، يكون لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية . إيجاراً أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به قرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (۲) من هذا القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجاراً أو تمليكاً ، يكون للمستأجر أو من أمتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة ، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة . وتحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .

وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ۲۰٢٥ وتم نشره في الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ مكرر (ب) في 3 سبتمبر سنة ۲۰۲۵ والمتضمن في مادته الأولى على أن :

تعمل بالقواعد والشروط والإجراءات المرافقة لهذا القرار اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة ، تنفيذاً لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه " .

وتضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه التالي :

أنظمة التخصيص

مادة (۱) : يكون تخصيص الوحدة السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة بإحدى أنظمة التخصيص الأنية :

1 - الإيجار

2 - الإيجار المنتهي بالتملك

3 - التمليك عن طريق التمويل العقاري .

4 - التمليك عن طريق السداد النقدي .

5 - التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات .

شروط التخصيص

ماده (۳) يتعين لتخصيص وحده سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال محقق الشروط الأتية :

1 - أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً 

2 - أن يكون طالب التخصيص مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية ، يحسب الأحوال ، أو ممن عند إليه عقد الإيجار .وذلك كله وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنه ۱۹۸۱ المشار إليهما .

3 - أن يكون طالب التخصيص مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة

4 - لا يكون قد ثبت أن طالب التخصيص قد ترك الوحدة المؤجرة مغلفة لمدة تريد على سنه دون مبرر .

5 - ألا يكون طالب التخصيص مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية ، بحسب الأحوال ، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر ، وقت العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .

6 - أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة .

7 - تقديم قرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري .

فحص الطلبات

ماده (٤):

فحص المستندات المقدمة من ذوي الشأن من خلال الإدارة المركزية المعنية بالسكن البديل خلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التخصيص ، فإذا تبين لها عدم استيفاء الطلب المقدم لأي من تلك المستندات تقوم بإخطار صاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك .

وتقوم الإدارة المركزية بالتحقق من انطباق الشروط عن طريق الربط مع قواعد البيانات بـ " منصة مصر الرقمية بالإضافة إلى ما يقتضيه ذلك من إجراء بحث ميداني ورقمي خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء فحص الطلبات واستيفائها من خلال الجهات المعنية التالية ، وبحسب الأحوال :

وزارة التضامن الاجتماعي : بالنسبة لتحديد معايير الفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي للتحقق من ذلك ومدى التواجد في الوحدة من عدمه ، والتحقق من كون صاحب الشأن من العمالة غير منظمة من عدمه

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : لمعرفة الحالة الوظيفية والتأمينية

البنك المركزي المصري مصلحة الضرائب مصلحة الشهر العقاري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهات الولاية : للتحقق من وجود ممتلكات عقارية أخرى

جهات الاستعلام الميداني : إجراء بحث ميداني على عمل وسكن مقدم الطلب للتحقق من كونه مستأجراً أو ممن مند اليهم عقد الإيجار الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه ، وأنه مقيم فعلياً بالوحدة ولم ترد مدة تركه المكان المؤجر معلق على سنة مع تحديد المبرر إن وجد .

على أن يتم البت في طلبات التخصيص فور انتهاء التحقق من انطباق الشروط و إخطار مقدمي الطلبات نتيجة ليب في الطلب ..

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

القضية 240 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 104 ص 633

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (104)
القضية رقم 240 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة قضائية: محلها".
تقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض في شروط قبولها أو الفصل في موضوعها. الدستور قد عهد إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون.
(2) قرار تحديد أعداد المقبولين بالكليات المختلفة بجامعة الأزهر لا يعد قراراً لائحياً - عدم اختصاص.
قرار مجلس جامعة الأزهر الذي يقتصر على تحديد أعداد المقبولين بالكليات المختلفة بجامعة الأزهر (سواء صدر من مجلس الجامعة أو من رئيس الجامعة بالتفويض) لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً يصدر على هدى عناصر وأوضاع تختلف من كلية إلى أخرى. ومن عام إلى آخر.

-------------------
1 - إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض في شروط قبولها أو الفصل في موضوعها، إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة في توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها، يدخل ابتداء في ولايتها. لما كان ذلك، وكان الدستور قد عهد - بنص المادة (175) منه - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
2 - قرار مجلس جامعة الأزهر الذي يقتصر على تحديد أعداد المقبولين بالكليات المختلفة بجامعة الأزهر (سواء صدر من مجلس الجامعة أو من رئيس الجامعة بالتفويض) لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً يصدر على هدى عناصر وأوضاع تختلف من كلية إلى أخرى. ومن عام إلى آخر، يتعلق بعضها بإمكانيات كل كلية والميزانية المعتمدة لها وظروف الدراسة بها، ولا يتضمن بالتالي أية شروط أو قواعد تنظيمية عامة تسبغ عليه وصف القرار اللائحي (التشريع الفرعي) الذي تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريته.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من شهر يوليو سنة 2002، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 4963 لسنة 56 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 6/ 2002 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر، بتحديد أعداد المقبولين بكليات الجامعة بمجموع درجات يختلف بالنسبة للبنات عن البنين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، كما قدم المدعى عليهما الأول والرابع بصفتيهما ثلاث مذكرات، دفعوا فيها أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وطلبوا احتياطياً: الحكم برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر، كان قد أقام الدعوى رقم 4963 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر من جامعة الأزهر بعدم قبول ابنته بكلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر في العام الدراسي 2001/ 2002، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وقال بياناً لدعواه إن ابنته حصلت على الثانوية الأزهرية "قسم العلوم" سنة 2001، بمجموع درجات (614) من المجموع الكلى ومقداره (650) درجة، بنسبة مئوية (94.46%)، وقد أبدت رغبتها في الالتحاق بكلية الصيدلة، إلا أنه فوجئ عند إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر، بالتفرقة بين الطلاب والطالبات، والتي ترتب عليها قبول الطلاب بكليات الصيدلة بمجموع درجات يقل عن الطالبات، مما حال بين ابنته وبين الالتحاق بالكلية المذكورة. حكمت محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 6/ 2002 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر - مفوضاً من المجلس الأعلى للأزهر - بتحديد أعداد المقبولين بكليات الجامعة، بمجموع درجات يختلف بالنسبة للبنين عن البنات، لما تراءى لها من شبهة مخالفة القرار المذكور للمواد (8، 20، 40) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض في شروط قبولها أو الفصل في موضوعها، إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة في توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها، يدخل ابتداء في ولايتها. لما كان ذلك، وكان الدستور قد عهد - بنص المادة (175) منه - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن المادة (38) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن: - "تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد في حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها وفقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية.....".
وتنفيذاً لما تقدم فقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 متضمنة في المادة (196) منها النص على أن: - "يحدد المجلس الأعلى للأزهر في نهاية كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو على الشهادات المعادلة لها...".
وحيث إنه يبين من النصين المتقدمين أن قرار مجلس جامعة الأزهر الذي يقتصر على تحديد أعداد المقبولين بالكليات المختلفة بجامعة الأزهر (سواء صدر من مجلس الجامعة أو من رئيس الجامعة بالتفويض) لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً يصدر على هدى عناصر وأوضاع تختلف من كلية إلى أخرى. ومن عام إلى آخر، يتعلق بعضها بإمكانيات كل كلية والميزانية المعتمدة لها وظروف الدراسة بها، ولا يتضمن بالتالي أية شروط أو قواعد تنظيمية عامة تسبغ عليه وصف القرار اللائحي (التشريع الفرعي) الذي تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريته.
وحيث إنه ترتيباً على ما سلف فإن قرار السيد الدكتور رئيس جامعة الأزهر محل الطعن الماثل يخرج عن مجال رقابة الدستورية التي تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيها بما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

القضية 222 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 103 ص 629

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (103)
القضية رقم 222 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

--------------------
حيث إنه فيما يتصل بطلب المدعي بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 15/ 5/ 1993 في الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية والقاضي "برفض الدعوى"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية رقم 22 (تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.


الإجراءات

بتاريخ السابع من شهر يوليو سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بسن الحضانة لمخالفتها المادتين (2، 9) من الدستور، وبعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاصة بالخلع) لمخالفتها المواد (2، 7، 9، 10، 11) من الدستور وكذلك عدم دستورية نص المواد (153، 157، 159، 165) من القانون رقم 13 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1999 والخاص برد القضاة لمخالفتها للمواد (2، 40، 68، 69) من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 476 لسنة 1998 شرعي أمام محكمة إبشواى الجزئية، بطلب الحكم بإسقاط نفقة الزوجية المحكوم بها لزوجته المدعى عليها الأخيرة (في الدعوى الماثلة) وضم ابنه الصغير إليه، وبسقوط نفقة الصغير المقررة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 199 لسنة 1994 شرعي جزئي إبشواى، و الاستئنافين 703، 709 لسنة 1994 شرعي مستأنف الفيوم، وقررت محكمة الموضوع ضم الدعوى لأخرى رفعت من الزوجة المدعى عليها الأخيرة بطلب زيادة نفقة الصغير، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 16/ 7/ 2002 جدية الدفع فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الراهنة.
وحيث إن المدعي قد قصر طلباته في الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون 25 لسنة 1920 المشار إليه، ومن ثم فإن نطاق دعواه الدستورية يتحدد في هذا النص دون باقي النصوص التي شملتها صحيفة دعواه، والتي تدخل في نطاق الدعوى الدستورية المباشرة بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ويتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه فيما يتصل بطلب المدعي بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 15/ 5/ 1993 في الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية والقاضي "برفض الدعوى"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية رقم 22 (تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 353 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 102 ص 625

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة (102)
القضية رقم 353 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - دعوى أصلية - عدم قبول".
إن الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بما المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.

-----------------
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه.
وحيث إن الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر عام 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (29 - ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك فيما انطوى عليه من إيراد عبارة "ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي"، مع الإبقاء على نص المادة المطعون عليها بعد استبعاد هذه العبارة بدعوى مخالفتها للمواد (40، 67، 68، 175) من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي - بمقتضى مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 - للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في القضية رقم 299 لسنة 2000 جنايات أمن دولة عليا، وبجلسة 13/ 6/ 2000 قضت المحكمة ببراءته، فاعترضت النيابة العامة على هذا الحكم وبعرض الحكم على رئيس الجمهورية أمر بإلغائه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى، وأمام المحكمة دفع المدعي في الدعوى الماثلة (المتهم في الدعوى الأصلية) بعدم دستورية نص المادة (82/ ب) من قانون العقوبات بدعوى مخالفتها للمواد (40، 41، 65، 66، 67) من الدستور وطلب أجلاً لإقامة دعواه الدستورية، وبجلسة 22/ 12/ 2001 قررت المحكمة ضم الدفع للموضوع فأقام المدعي دعواه الماثلة دون قبول صريح من محكمة الموضوع أو تصريح بإقامة الدعوى الدستورية بطلباته سالفة الذكر على سند من ادعاء مخالفة النص الطعين لأحكام المواد (40، 67، 68، 175) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه.
وحيث إن الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.
وحيث إن المدعي قد أقام دعواه الماثلة دون تقدير من محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريح بإقامتها، فإنه يكون قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية وبالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة، وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 7638 لسنة 95 ق جلسة 8 / 11 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت ( و )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الحليم ومحمد فريد بعث الله ووائل أنور وأشرف خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال
وأمين السر السيد / محمد مبروك
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٨ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٧٦٣٨ لسنة ٩٥ القضائية
المرفوع من
......... المحكوم عليه
ضد
النيابة العامة
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۱۹۹۰۳ لسنة ۲۰۲٤ قسم الهرم (المقيدة بالجدول الكلى برقم ۱۳۸۹ لسنة ۲۰۲٤ السادس من أكتوبر ( بأنه في يوم ۲۳ من شهر أبريل سنة ٢٠٢٤ بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة : أولاً : حاز وأحرز جوهرين مخدرين " الميثامفيتامين ، الحشيش " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً : أحرز محدث صوت " مسدس " وذخيرته بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ثالثاً : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " دون مسوغ قانوني.
وأحالته إلى محكمة جنايات أول درجة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٤ من سبتمبر سنة ۲۰۲٤ عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۱ ، ۲ ، ۱/۳۸ ، ١/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم " ۱۲ " من القسم الأول " ب " والبند " ٥٤ " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكرراً / ۱ ، ١/۳۰ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ ، ١٦٣ لسنة ۲۰۲۳ والبند رقم " 5 " من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰٧ مع إعمال المادة 32 / 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه حسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر ومسدس الصوت والسلاح الأبيض باعتبار أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.
استأنف وقيد استئنافه برقم ٨٢٧٩ لسنة ٢٠٢٤.
والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بجلسة ٢٢ من يناير لسنة ۲۰۲٥ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ .... المحامي الطعن في هذا الحكم بطريق النقض - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - بتاريخ ۱۹ من مارس لسنة ۲۰۲٥ وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً على الأولى من المحامي ..... وعلى الثانية من ...... المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة :
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهري " الحشيش والميثامفيتامين " المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز محدث صوت " مسدس " وذخيرته ، وسلاح أبيض " مطواة " بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن حررت أسبابه في صورة مجملة مجهلة لا يبين منها واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى، وأغفل الحكم الاستئنافي المطعون فيه ذكر نص القانون الذي عاقبه بمقتضاه ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات على الرغم من تناقضها وعدم مصداقيتها وخلو الأوراق من دليل يؤيدها ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقول الشاهد الأول على الرغم من تناقض أقوالهما وعدم مشاركة الثاني في إجراء التحريات، وتناقض أقوال مجريها مع ما أورده بمحضر الضبط بشأن توقيت إجرائها وجمع معلوماته مع توقيت إصدار الإذن بالتفتيش ومكان ضبطه ومكان ضبط الحقيبة التي تحوي المبلغ النقدي المضبوط ، وما دلت عليه المقاطع المصورة من عدم ضبط مخدر بالسيارة والتي التفت عنها الحكم ، واتخذ من التحريات دليلا أساسيا رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من بيان مصدرها ومن توقيع مجريها باسمه كاملاً وعدم إجرائه مراقبة الطاعن بنفسه وعدم توصلها لمهنته ومحل إقامته وسوابقه ، وببطلان القبض والتفتيش لوقوع الضبط قبل صدور الإذن بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما ، والتفت عن الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم تحديده مالك السيارة والمسكن المأذون بتفتيشهما وعن دفاعه بدس المخدر عليه وانعدام سيطرته المادية على المضبوطات وانقطاع صلته بها ، وبتجهيل مكان الضبط ، وبانتفاء أركان الجرائم التي دانه بها ، وبانتفاء قصد الاتجار بالمخدر ، وبأن المسدس المضبوط مجرد محدث صوت ، وأعرض عن أقوال شاهد النفي والمشاهد التي تضمنتها الحافظة الإلكترونية ، وعن المستندات المؤيدة لدفاعه وخلا محضر تحقيق النيابة العامة من توقيع الشاهدين على كل ورقة من أوراق التحقيق. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية ، وجاء تحصيله لمضمون تلك الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات يتفق والنتيجة التي خلص إليها من ارتكاب الطاعن الجرائم التي دانه بها على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردتها بمدونات حكمها وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سانغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم فإن يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مما لا تجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف المواد الاتهام التي طبقها ، فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك المواد في حكمها ؛ إذ الإحالة عليها تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن النعي على الحكم الاستئنافي إغفاله ذكر مواد القانون التي عاقب الطاعن بها يكون غير سديد لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن المحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، وأن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة إحراز المخدر أو الأسلحة النارية وذخائرها طريقاً خاصاً ولا يشترط لثبوتها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، وكان المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من دليل يؤيد أقوال ضابطي الواقعة التي عول عليها الحكم في الإدانة لا ينال من صحة الحكم وسلامة استدلاله في الدعوى ، وكان البين من الحكم أنه حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه واستخلص من أقوالهما صورة الواقعة كما ارتسمت في عقيدة المحكمة ، وكان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تناقض أقوال محرر محضر الضبط بشان توقيت جمع معلوماته وتحرياته مع توقيت صدور إذن النيابة العامة على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه . فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو منازعة حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وتصديقها أقوال شهود الإثبات التي عولت عليها في الإدانة مما لا تجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، إذ في عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن المخدرين المضبوطين بالسيارة مادام أن وصف التهمة التي أدين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدرين اللذين كان محرزاً لهما. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد من المقاطع المصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وأفصح الحكم الاستئنافي المطعون فيه بمدوناته أن محكمة الاستئناف بعد أن شاهدت تلك المقاطع لم تجد فيها ما يدل على واقعة تفتيش الطاعن أو تحديد شخصيته أو بيانات سيارته ؛ فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض أقوال شاهدي الإثبات ضابطي الواقعة مع تلك المقاطع المصورة والتفات الحكم عنها لا يكون له محل لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من تحريات الشرطة دليلاً للإدانة على النحو المشار إليه بوجه الطعن ؛ بل أثبت اطمئنانه لما ورد بها من تحر وكفايتها باعتبارها مسوغاً الإصدار إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم توصل التحريات المهنة المتحرى عنه ومحل إقامته تحديداً وسوابقه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحر مادام هو المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولا يعيب تلك التحريات من بعد ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت المحكمة قد التزمت هذا النظر في الرد على هذا الدفع وسوغت الأمر بالتفتيش اطمئنانا منها لما ورد بالتحريات التي بني عليها وبجديتها مسوغاً لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش من قبل النيابة العامة وهو ما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر التحريات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، كما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم توقيع مأمور الضبط على محضر الضبط أو التحريات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه النعي لعدم تحديده مالك السيارة والمسكن المأذون بتفتيشهما ، وكان المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن دس المخدر أو انعدام سيطرته المادية عليه فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً تخرج عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتجهيل مكان الضبط وانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات وانتقاء أركان الجرائم التي دين بها - وهو في حقيقته دفع بنفي التهمة - هي من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر مجردة من أي قصد نافيا عنه قصد الاتجار بالمخدر ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد على دفاع الطاعن بانتفاء قصد الاتجار بالمخدر ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم التفاته عن الدفع بأن المسدس المضبوط مجرد محدث صوت مادام أن الحكم قد أعمل في حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير منتج. لما كان ذلك ، وكان المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فيحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد المستندات المؤيدة له ، ما دام لم يكن لها تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها ولا على المحكمة إن هي أغفلتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من خلو محضر تحقيق النيابة العامة من توقيع شاهدي الإثبات على كل ورقة من أوراق التحقيق لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما كان ذلك ، وكانت المادة ٩٥ من الدستور قد نصت على أنه : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، وكان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهن بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وكانت المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ۱۵۱ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء هيئة الدواء المصرية قد نصت في فقرتها الثانية على أن : " .. تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون " فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها قصرت اختصاص الهيئة المشار إليها على الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة دون غيره من القوانين ومن أخصها القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات ، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ لا يعدو أن يكون انتحالاً لاختصاص مقرر لوزير الصحة والسكان مما يعد خروجاً عن حدود التفويض التشريعي المرسوم له في القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۱۹ لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات الصادرة من وزير الصحة والسكان المختص بتعديلها أو في تشديد العقوبات الواردة به لصدوره ممن لا يملك إصداره ؛ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٥ من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية المشار إليه من تولي تلك الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الصحة والسكان فيما يخص تداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة الأولى منه ، وهي تلك التي تحتوي على مادة أو مجموعة من المواد تستخدم في العلاج أو الوقاية والتي تختلف عن الجواهر المخدرة التي خلا من الإشارة إليها ولا تندرج ضمنها والتي نص عليها المشرع في المادة الأولى من قانون المخدرات وأناط بالوزير المختص في المادة ۳۲ منه - وزير الصحة والسكان - تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ إذ اعتبر الميثامفيتامين المخدر الذي دان الطاعن بإحرازه بغير قصد من القصود المسماة في القانون من ضمن المواد المخدرة المدرجة بالقسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وأوقع على الطاعن تبعاً لذلك عقوبة السجن المشدد مدة سبع سنوات بدلاً من القسم الثاني من ذات الجدول الواجب التطبيق بعد إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات في الحدود التي تسمح بها المادة ٣٦ من قانون مكافحة المخدرات وإن لم يشر إليها الحكم بمدوناته - باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد من بين الجرائم التي دائه بها ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يبيح لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن عملاً بالحق المخول لها بالفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض يجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن لذات المدة بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الجمعة، 7 نوفمبر 2025

القضية 320 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 101 ص 621

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (101)
القضية رقم 320 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.

-------------------
سبق للمحكمة الدستور العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (39) بتاريخ 26/ 2/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعي في القضية رقم 1341 لسنة 2000 جنح إدكو، أنه في يوم 1/ 1/ 2000 بدد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وفاء للمبالغ المالية المستحقة عليه، وطلبت عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات. وإذ قضت محكمة إدكو الجزئية بمعاقبته بالحبس، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3717 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظر الاستئناف دفع بجلسة 21/ 10/ 2001 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980. وإذ قدرت المحكمة الاستئنافية جدية الدفع قررت بذات الجلسة التأجيل لجلسة 23/ 12/ 2001 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة، ناعياً على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد (40 و64 و65 و68) من الدستور، تأسيساً على أنه يخل بمبدأ المساواة، إذ آثر الجمعيات التعاونية الزراعية - بالرغم من كونها من أشخاص القانون الخاص - بميزة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري. وإخلاله بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون، استناداً إلى أن الحجز الإداري يعتبر ميزة يقتصر الحق في استعمالها على جهة الإدارة ولا يجوز مدها إلى أشخاص القانون الخاص. وإهدار النص الطعين لحق التقاضي الذي مؤداه اقتضاء الحق من خلال المحاكم التي تُعمل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع في شأنها، وذلك خلافاً للحجز الإداري الذي يقم الدائن خصماً وحكماً في آن واحد.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (39) بتاريخ 26/ 2/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

القضية 287 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 100 ص 616

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (100)
القضية رقم 287 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها".
يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.

-------------------
المقرر في قضاء - المحكمة الدستورية العليا - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويشترط لقبول الدعوى الدستورية كذلك، أن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم في الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فيما تضمنته من عدم قابلية القرار الصادر بتعيين المحكم للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى؛ واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد بيع بتاريخ 12/ 3/ 2000، اشترت الشركة التي تمثلها المدعية من الشركة المدعى عليها الثالثة بأخرتين سياحيتين تستعملان كفنادق عائمة، وتضمن العقد في البند الثامن منه شرط تحكيم لمواجهة ما عساه ينشأ بينهما من منازعات. وبعد البيع ثارت بعض الخلافات بين الطرفين بدعوى اكتشاف عيوب خفية في المبيع، وكيفية مواجهة ذلك، وسداد باقي الثمن. وقد تفاقمت هذه الخلافات بعد أن قررت الشركة المدعى عليها الثالثة اللجوء إلى التحكيم، وقامت باختيار محكم عنها، وأنذرت الشركة المدعية بذلك، طالبة منها اختيار محكم عنها؛ ثم استصدرت بتاريخ 23/ 6/ 2001، الأمر رقم 20 لسنة 2001، من رئيس الدائرة 43 تجاري، في الدعوى رقم 20 لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة، بتعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة المدعية. وإذ لم تقبل الأخيرة بذلك، فقد وجهت إلى المحكم المعين إنذاراً بتاريخ 2/ 8/ 2001، تلتمس منه فيه عدم قبوله مهمة التحكيم عنها؛ ثم أقامت الدعوى رقم 1567 لسنة 2001، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بسقوط الأمر رقم 20 لسنة 2001، تجاري جنوب القاهرة المشار إليه، واعتباره كأن لم يكن. وكذلك أقامت الدعوى رقم 1568 لسنة 2001، أمام ذات المحكمة، طالبة الحكم بإلغاء الأمر السابق، واعتباره كأن لم يكن. وأثناء نظر هذه الدعوى الأخيرة بجلسة 17/ 10/ 2001، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه، فيما تضمنته من عدم قابلية قرار المحكمة الصادر بتعيين المحكم للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/ 12/ 2001، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها على سند من مخالفة النص الطعين للمادتين (40 و68) من الدستور وكذلك مخالفة قانون التحكيم. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت هيئة التحكيم في نظر المنازعة المعروضة عليها إلى أن حسمتها بقرارها الصادر بجلسة 27/ 12/ 2001. وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا الحكم، فقد أقامت في شأنه دعوى بطلان حكم تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة قيدت برقم 18 لسنة 119 القضائية، بتاريخ 6/ 3/ 2002، وصدر الحكم فيها من الدائرة 91 تجاري بتاريخ 30/ 4/ 2002، ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه لتشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويشترط لقبول الدعوى الدستورية كذلك، أن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم في الدعوى. فإذا كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية رقم 1568 لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة، التي أقيمت الدعوى الدستورية بمناسبتها، تدور حول طلب الحكم بإلغاء أمر تعيين المحكم رقم 20 لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة، الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2001، وموضوعه تعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة المدعية في دعوى التحكيم رقم 200 لسنة 2001؛ وكان الثابت أن هذا القرار قد ظهر بطلانه بالفعل بموجب الحكم الصادر عن الدائرة 91 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة، بجلسة 30/ 4/ 2002، في دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 18 لسنة 119 القضائية؛ وبذلك، تضحى طلبات الشركة المدعية في دعوى الموضوع، والمتعلقة بإبطال الأمر الصادر بتعيين محكم عنها، على غير محل، بعد أن قضى فعلاً ببطلان حكم التحكيم لصدوره عن هيئة تحكيم مشكلة بالمخالفة لأحكام القانون. ومن ثم، فإن مصلحة الشركة المدعية في الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1944 المشار إليه، تكون قد انتفت، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.