الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 108 لسنة 2021 بضوابط إفصاح الشركات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية

الوقائع المصرية - العدد 160 (تابع) - في 18 يولية سنة 2021

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 2021 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (Environmental Social and Governance ESG) بتقريرها السنوى المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية ، وذلك على النحو المبين بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار .
كما تلتزم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية التى لا يقل رأس مالها المصدر أو صافى حقوق ملكيتها عن خمسمائة مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure TCFD) بتقريرها السنوى المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية ، وذلك على النحو المبين بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار .



مادة رقم 2

تُمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لاستيفاء الإفصاحات الواردة بالملحقين رقمى (1 ، 2) المرافقين له حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2022 ، وعليها موافاة الهيئة ببيان ربع سنوى بالإجراءات التى اتخذتها أو ستتخذها بشأن الإفصاحات المشار إليها اعتبارًا من أول يناير 2022



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د / محمد عمران



ملحق (1)

مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الإجراء المتخذ من الشركة الإجابة التعليق أو التوضيح نعم لا الإفصاحات البيئية العمليات والرقابة البيئية ?
هل وضعت الشركة أى سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ ?
هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ ?
هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادى؟ ?
هل تتبنى الشركة سياسات محددة معنية بتدوير المخلفات / استهلاك المياه / الطاقة؟ ?
هل تحدد الشركة أى أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة / غازات الاحتباس الحرارى ؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح). ?
هل لدى الإدارة أى نظام / شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة "ISO 14001")؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح). انبعاثات الكربون ?
هل تقوم الشركة بحساب إجمالى نسبة انبعاثات الكربون سنويًا؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح بالأطنان المترية). استخدام مصادر الطاقة وتنوعها ?
هل تقوم الشركة بحساب إجمالى حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ ?
هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ ?
هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التى تم توفيرها سنوياً ؟ (إن وجدت). استخدام المياه ?
هل تقوم الشركة بحساب إجمالى كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ ?
هل تقوم الشركة بحساب إجمالى كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً ؟ (إن وجد).
إدارة المخلفات ?
هل تقوم الشركة بحساب إجمالى حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التى تم معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ الإفصاحات الاجتماعية التنوع بين الجنسين ونسبة الأجور ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالى عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التى يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التى يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث؟ معدل دوران العاملين ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوى؟ ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوى؟ ?
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوى؟ عدم التمييز ?
هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسى و/أو سياسة عدم التمييز على أى أساس عرقى أو دينى أو على أساس الجنس؟ المعايير العالمية للصحة والسلامة ?
هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولى)؟ ?
ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ ?
ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ الأطفال والعمالة الجبرية ?
هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/أو العمالة الجبرية؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟) حقوق العمال ?
بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصرى ، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أى أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح). ? هل تشمل تلك السياسة الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟
حوكمة الشركات المتعلقة بالاستدامة تنوع مجلس الإدارة ?
هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالى مقاعد مجلس الإدارة التى يشغلها الذكور والإناث؟ ?
هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التى يشغلها الذكور والإناث؟ الرشوة / مكافحة الفساد ? هل تصدر الشركة أى قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة / الفساد وتتبعها؟ السلوك الأخلاقى وميثاق الشرف ?
هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقى وميثاق الشرف وتتبعها / Code of Ethics Conduct؟ خصوصية البيانات ? بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصرى ، هل تتبع الشركة أى أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح).
الإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها ?
هل تصدر الشركة تقارير GRI - CDP - SASB - IIRC - UNGC أو أى تقارير أخرى من تقارير الاستدامة؟ ?
هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؟ ?
هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز فى إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ ?
هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ ?
هل تتبنى الشركة سياسة / مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعى؟ ?
هل تشارك الشركة فى مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ الضمانات الخارجية ?
هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟





ملحق (2)

مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات عن الآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ الإجراء المتخذ من الشركة الإجابة التعليق أو التوضيح نعم لا الحوكمة الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخى ?
هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح). ?
هل تقوم إدارة الشركة بأى دور فى تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح).
الاستراتيجية العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر ?
هل تحدد الشركة أى مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح) . ?
هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ فى استراتيجيتها وتخطيطها المالى ؟ ?
هل تستثمر الشركة سنويًا فى البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ ، والقدرة على التكيف ، وتطوير المنتجات ؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح) . إدارة المخاطر المخاطر المتعلقة بالتغير المناخى ?
هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها ؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح) . ?
هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ ؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح) . ?
هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح). المقاييس والأهداف انبعاثات الكربون/ الغازات الدفيئة ?
هل تستخدم الشركة أى مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر ؟ ?
هل تفصح الشركة عن إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ، الشريحة 1؟ (إن وجد)





ملحق (3)

قائمة التعريفات الخاصة بمؤشرات الأداء المصطلح التعريف السياسة المراد بها فى هذا السياق أى سياسة أو استراتيجية أو خطة عمل أو مؤشرات أداء تقوم الشركة بوضعها وتطبيقها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للشركة .
السياسة البيئية هى التى تسعى لموازنة الفوائد التى تعود على المجتمع من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتلوث البيئى مع الأضرار الناجمة عن التلوث. والمراد بها السياسات التى تطبقها الشركة حتى تكون جميع الأنشطة التى تقوم بها متوافقة مع البيئة .
السياسة الاجتماعية وتشير السياسة الاجتماعية أساسًا إلى المبادئ والتشريعات والأنشطة التى تؤثر على الظروف المعيشية المؤدية إلى رفاهية الإنسان.
وفى هذا السياق، تشير إلى استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة و/أو خطة عملها وتأثيرها على المجتمع المحلى .
سياسة الاستدامة هى سياسة متكاملة تتبعها الشركة وتدمج بها الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية جميعًا فى صميم أعمالها التجارية الأساسية كأركان أساسية.
المخاطر البيئية هى الأخطار البيئية والتى تتأرجح بين التلوث والتدهور البيئى.
وفى هذا السياق تنقسم إلى أخطار بيئية متعلقة بنشاط الشركة حيث إن أى نشاط اقتصادى يترتب عليه تأثير على البيئة وله بصمة كربونية Footprint Carbon خاصة به حتى النشاطات غير الإنتاجية والصناعية، ويجب أن يتم احتساب تلك البصمة الكربونية والتأثير البيئى لكل الشركات العاملة فى كل القطاعات الاقتصادية، وأخطار أخرى استثمارية والمتعلقة بتأثير استثمارات الشركة فى المشروعات المختلفة على البيئة .
البصمة الكربونية Carbon Footprint مؤشر يقيس انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الأفراد أو المصانع أو المنتجات أو حتى الدول ويعبر عنه عادة بوحدة الطن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى السنة (طن/سنويًا). ويمكن هذا المؤشر من تسليط الضوء على أثر الأنشطة البشرية على البيئة.
والمراد به فى هذا السياق هو حساب انبعاثات الكربون التى تنتج عن أعمال الشركات فى مقراتها الإدارية الرئيسية أو الفرعية.
الوقود الأحفورى هو وقود يُستخدم لإنتاج الطاقة الأحفورية ، يعود مصدره إلى بقايا الكائنات الحية من نباتات وحيوانات استقرت تحت طبقات القشرة الأرضية وتعرضت مع مرور الوقت لدرجة حرارة وضغط مرتفعين جدًا، مما أدى إلى تركيز مادة الكربون فيها وتحويلها إلى وقود أحفورى ، لذلك يعتمد هذا النوع من الوقود على دورة الكربون فى الطبيعة ويُستخرج من المواد الأحفورية كالفحم الحجرى، والفحم النفطى الأسود، والغاز الطبيعى، والبترول، وهى مواد تحترق فى الهواء مع الأكسجين لإنتاج حرارة وطاقة تستخدم فى كافة الميادين تقريبًا .
انبعاثات الغازات الدفيئة - انبعاثات الكربون الغازات المستمدة من احتراق الوقود الأحفورى أو الخشب التى تتركز فى الغلاف الجوى وهى من أهم أسباب ظاهرة الاحتباس الحرارى وأهم هذه الانبعاثات هى انبعاثات غازى الكربون والميثان.
وتنتج هذه الغازات عن كافة الأنشطة البشرية والاقتصادية حتى الأنشطة الاقتصادية غير الإنتاجية لها بصمة كربونية ويتم حساب تلك البصمة لكافة الأنشطة الاقتصادية على حد سواء .
14001 ISO هو المعيار الدولى الذى يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال (EMS)، ويوفر إطارًا يمكن للمؤسسة اتباعه بدلاً من تحديد متطلبات الأداء البيئى، وهناك العديد من الشهادات المماثلة مثل شهادة الريادة فى الطاقة والتصاميم البيئية LEED وغيرها من الشهادات الأخرى .
الطاقة المستهلكة مصطلح يشير إلى إجمالى الطاقة المستهلكة لأداء أى عمل أو نشاط ويتضمن ذلك أى عمل اقتصادى أو تصنيعى وغيره وفى هذا السياق المقصود به إجمالى الطاقة التى تستهلكها الشركة فى عملياتها المتعلقة بنشاطها الاقتصادى سواء كانت طاقة كهربية أو شمسية أو غيرها سواء فى المقر الرئيسى للشركة أو فى فروعها (كيلو وات/ساعة) .
المياه المستهلكة المراد بها كمية المياه التى تقوم الشركة باستهلاكها سنويًا سواء فى مقرها الرئيسى أو فروعها (إن وجدت) .
مصادر توليد الطاقة المصادر يمكن من خلاله استخراج الطاقة المفيدة إما بشكل مباشر أو غير مباشر وتنقسم إلى مصادر طاقة قابلة للتجديد ومصادر طاقة غير قابلة للتجديد (مثل الوقود الصلب، والوقود السائل، والطاقة الشمسية، وما إلى ذلك) . إعادة تدوير المخلفات المقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات لإنتاج منتجات أخرى قابلة للاستخدام.
ويتم ذلك عن طريق فصل المخلفات من المنبع، (وهو أن تخصص الشركة سلال قمامة متخصصة بكل نوع من أنواع القمامة كالورق والبلاستيك والمعادن والقمامة العضوية) والتخلص منها عن طريق التعاقد مع بعض الشركات التى تقوم بإعادة تدوير المخلفات . الأطنان المترية الطن المترى، أو "ميغا طن" وهى وحدة قياس دولية معتمدة لتحديد حجم انبعاثات الغازات الدفيئة .
إعادة تدوير المياه المقصود به استخدام مياه الصرف المعالجة للأغراض التى لا يوجد فيها اتصال بشرى مباشر مثل الرى والمراحيض .
معدل دوران العاملين مصطلح يشير إلى نسبة عدد الموظفين الذين يغادرون الشركة بالمقارنة مع الملتحقين بها خلال فترة زمنية محددة عادةً ما تكون سنة واحدة .
التحرش الجنسى هو التلميحات أو الأفعال الجنسية غير المرغوب فيها، وطلبات الخدمات الجنسية، وغير ذلك من السلوك اللفظى أو الجسدى ذى الطبيعة الجنسية وتعد الأفعال التالية من صميم التحرش الجنسى :
عندما يكون الخضوع لمثل هذا السلوك شرطًا صريحًا أو ضمنيًا لتوظيف الفرد، أو الخضوع الصريح أو الرفض لمثل هذا السلوك من قبل يتم استخدامه كأساس لقرارات التوظيف التى تؤثر على هذا الفرد .
يكون الغرض من هذا السلوك أو تأثيره هو التدخل بشكل غير معقول فى أداء عمل الفرد أو خلق بيئة عمل مخيفة أو عدائية أو هجومية .
التمييز على أى أساس يُعرف "التمييز" بأنه على سبيل المثال لا الحصر، السلوك الموجه إلى فرد معين أو مجموعة من الأفراد الذين يمكن تحديدهم ، والذى يُخضع الفرد أو المجموعة لمعاملة تؤثر سلبًا على عملهم أو تعليمهم بسبب جنسهم أو حالتهم الاجتماعية، أو الحمل، أو العرق، أو اللون، أو العمر، أو الأصل القومى، أو الإعاقة، أو الدين، أو الهوية الجنسية، أو التعبير، أو أى خاصية أخرى محمية بموجب القانون المصرى .
السلامة والصحة المهنية مجموعة من الإجراءات التى تختص بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان فى مجال العمل وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ويحافظ على المهمات ومكونات وبيئة العمل (على سبيل المثال معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولى).
العمل الجبرى الأعمال أو الخدمات التى تغتصب من أى شخص تحت التهديد بأى عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره الحر .
عمالة الأطفال تعرف ظاهرة عمالة الأطفال (تشغيل الأطفال) بأنها ممارسة الأعمال التى تضر بنموهم العقلى والبدنى، وتحرمهم من طفولتهم الطبيعية أو تمس بكرامتهم وامكاناتهم وتحرمهم منها. وطبقًا للقانون المصرى يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 سنة ميلادية كاملة كما يحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة .
قواعد السلوك الأخلاقى وميثاق الشرف هى مجموعة من المبادئ القائمة على القيم والأخلاق التى تتخذ بموجبها الشركة قرارات حول ما هو صواب أو خطأ فى حين أن قواعد السلوك هى مجموعة من القواعد والأنظمة التى تفسر السلوك المناسب فى حالات محددة .
الاستثمار المجتمعى الاستثمار الاجتماعى يدور حول الاستثمار فى الأفراد.
يعنى السياسات المصممة لتقوية مهارات الناس وقدراتهم ودعمهم للمشاركة الكاملة فى العمل والحياة الاجتماعية.
وتشمل مجالات السياسة الرئيسية التعليم والرعاية الجيدة للأطفال والرعاية الصحية والتدريب والمساعدة فى البحث عن عمل وإعادة التأهيل .
إدارة المخاطر المناخية مخاطر تغير المناخ - وهى المخاطر التى تواجه الأعمال والهيئات الحكومية الناتجة عن تغير المناخ والتى تؤثر على النظم الطبيعية والبشرية.
تشمل مخاطر تغير المناخ المخاطر المادية ومخاطر التقاضى ومخاطر السمعة ومخاطر المساهمين والمخاطر التنظيمية ومخاطر المنافسة .
انبعاثات الكربون الشريحة الأولى انبعاثات الشريحة الأولى هى الانبعاثات المباشرة التى تنتج من الموارد المملوكة للشركة والخاضعة لرقابتها.
على سبيل المثال يجب تضمين جميع أنواع الوقود التى تنتج انبعاثات الغازات الدفيئة فى الشريحة الأولى وانبعاثات المركبات التى تملكها أو تسيطر عليها شركة (مثل السيارات والشاحنات الصغيرة والشاحنات) والانبعاثات المتسربة هى تسربات من غازات الاحتباس الحرارى (مثل وحدات التبريد وتكييف الهواء).
والمراد بها فى هذا السياق هو الانبعاثات الخاصة بالمقرات الإدارية للشركة غير التصنيعية .

الطعن 486 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 486 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل.

مطعون ضده:
ن. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/118 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والملف الإلكتروني للطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 5407 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 2,283951 درهماً شاملاً الأضرار المادية والأدبية والربح الفائت، والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية بيع وتوزيع حصري مؤرخه 4/9/2023 قبلت اعتماد المطعون ضدها وكيلاً تجارياً حصرياً لبيع وتوزيع منتجات فج ركس للرجال ، وفج ريكس بلص ، ومشروب الطاقة كوكوبيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منحها حق تعيين موزعين ووكلاء تجاريين لبيع وتوزيع المنتجات المذكورة في ذات النطاق الجغرافي فقط. والتزمت -المطعون ضدها- بشراء 16000 علبة سنوياً لكل من المنتج الأول والثاني ، و1800 كرتونة تحتوي كل منها على 120 علبة من المشــروب الثالث . علي أن تكون أوامر الشراء معتمدة وسارية المفعول بعد سداد نصف قيمة الفاتورة للطاعنة والباقي عند الاستلام وخلال مدة أقصاها شهر. إلا أن المطعون ضدها لم تلتزم ببنود الاتفاقية فلم تسدد قيمة فواتير الشراء المؤرخة 25/9/2023 بمبلغ 840330 درهم والمؤرخة 17/9/2023 بمبلغ 17100 درهم والمؤرخة 5/9/2023 بمبلغ 1,417 درهماً، ولم تلتزم بشراء الأصناف المبينة بالاتفاقية الحصرية مما فوت على الطاعنة أرباحاً قُدرت شهرياً بمبلغ 196300 درهم ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 23/12/2024 بفسخ عقد الوكالة الحصرية سند الدعوى المؤرخ 4/9/2023 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها، وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 842000 درهم على سبيل التعويض، وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 24/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 21/4/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد -من وجهين- تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، تأسيساً علي أن اتفاقية البيع والتوزيع الحصري المؤرخة 4/9/2023 بين طرفي الدعوى تعتبر عقد وكالة تجارية ومن ثم ينطبق عليها أحكام الوكالات التجارية التي توجب اللجوء أولاً الى لجنة الوكالات التجارية المشكلة بموجب أحكام قانون الوكالات التجارية قبل إقامة الدعوى امام المحاكم العادية ، في حين أن هذه الاتفاقية غير مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، و طرفيها غير مسجلين في سجل الوكلاء التجاريين لدي الوزارة، وبالتالي لا تُعد وكالة تجارية ينطبق عليها شروط وأحكام الوكالات التجارية، وهو ما نوهت عنه وزارة الاقتصاد بردها الصادر من إدارة التسجيل التجاري والوكالات بأنه يُشترط لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وبتسجيل الوكالة التجارية في سجل الوكلاء التجاريين لدي الوزارة وأن يقدم الوكيل التجاري طلباً للتسجيل على منصة الوزارة ويرفق به المستندات المطلوبة، وتختص الوزارة بالنظر في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الموكل والوكيل أطراف الوكالة المقيدين في سجل الوكلاء التجاريين لديها دون النزاعات التي تنشأ بين أطراف آخرين. بما يجعل المحكمة مختصة بنظر دعواها الراهنة دون وجوب عرض النزاع على لجنة الوكالات التجارية قبل رفعها. كما أن الثابت أن المنتجات موضوع الاتفاقية مسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفقاً للشهادات المقدمة لمحكمة الموضوع وإلى الخبرة، ولم تطلب تلك الجهات تسجيل وكالة الطاعنة، بما يثبُت معه عدم اختصاص وزارة الاقتصاد بتسجيل هذه الاتفاقية باعتبار أن هذه المنتجات مكملات غذائية يختص بتسجيلها جهات أخرى وليس وزارة الاقتصاد. هذا إلى أن الملتزم بإجراء عملية التسجيل هو المطعون ضدها -الوكيل- وليست الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي وإجراءات التقاضي من النظام العام ويجب أن تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى مؤسسات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وأن النص في المادة الأولي من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن (???? الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع ، أو بيع ، أو عرض ، أو امتياز ، أو تقديم سلعة أو خدمة ، داخل الدولة نظير عمولة أو ربح ) ، وفي المادة 23 من ذات القانون على أن "تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها قرار من مجلس الوزراء" وفي المادة 24 من ذات القانون على أن " 1 - تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.... 2 - ... .." مُفاده أنه إذا كان النزاع المعروض في الدعوى يقتضي للفصل فيه تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية من حيث وجود الوكالة التجارية بين طرفيها أو إنهائها أو عدم تجديدها أو بشأن نزاع نشأ بسبب وكالة تجارية سواء كان أطرافه من أطراف الوكالة التجارية أم من الغير ، أو طلب الموكل من الوكيل مستحقاته عن البضائع التي ألتزم بها الوكيل في النطاق الجغرافي لوكالته ، فإن الدعوى بهذه الطلبات يتعين عرضها بداءة على لجنة الوكالات التجارية ولا يجوز لأطراف النزاع إقامتها أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على تلك اللجنة، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب تعويض الموكل عن الجهد الذي بذله وعن المصروفات التي أنفقها وعن الربح الذي فاته، فإن هذا التعويض لا يقتضي للفصل فيه تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية بل يخضع للقواعد العامة في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب وبلا خلاف بين الخصوم أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليها المبلغ محل المطالبة استناداً إلى أنهما أبرمتا بتاريخ 4/9/2023 عقد وكاله تجارية عينت بموجبه الطاعنة المطعون ضدها وكيلاً تجارياً حصرياً لتسويق وبيع المنتجات الطبية المبينة بالاتفاقية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي لعدم قبول دعوي الطاعنة لعدم لجؤها ابتداءً للجنة الوكالات التجارية المنشأة بوزارة الاقتصاد لعرض نزاعها عليها ، وإذ كانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد ما إذا كانت المطعون ضدها مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد والتجارة وما إذا كانت الوكالة التجارية سند الدعوى مقيده بسجل الوكالات التجارية بالوزارة من عدمه ، بما كان يوجب على المحكمة المطعون في حكمها بحث هذه الوقائع الأساسية للوقوف على اختصاصها بنظر الدعوى أم أنها من اختصاص اللجنة المختصة بنظر المنازعات الناشئة بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 في شأن الوكالات التجارية بحسبان أن الاختصاص الولائي وإجراءات التقاضي من النظام العام ، وبحث ما يترتب على ثبوت عدم قيد المطعون ضدها بسجل الوكلاء التجاريين والوكالة التجارية بسجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطئت في تطبيقه وقد حجبها هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع علي ضوء دفاع الطاعنة وطلباتها في الدعوي ، مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 2 نوفمبر 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 3977 لسنة 2025 بمد عمل لجان حصر مناطق الأماكن مؤجرة لغرض السكنى لمدة ثلاثة أشهر

الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر بتاريخ 02/11/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون المدنى ؛ 
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى ؛ 
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ 
قـــــرر : 

( المادة الأولى ) 
تمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025 

( المادة الثانية ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ (
 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025م ) . 
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

الطعن 485 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 485 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ل. ب. ب. ج.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1766 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 771 لسنة 2022 تجاري مصَارِف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بندبِ خبير مَصرَفي للاطلاع على ملفِ القرضين السكنيين الممنوحين له من البنك المطعون ضده بشأن الوحدتين رقمي "جي1، جي 2" الكائنتين بإمارة دبي منطقة جبل علي، وبيان قيمة القرض الإجمالي المَمنوح له عن كل وحدة وتاريخ بدايته ونهايته، وقيمة القسط الأصلي والعوائد المُتَحصَل عليها ومدىَ اتفاقها مع عقدي القرض المؤرخين 20-9-2008 وكذلك بيان قيمة ما تم سدَاده بالفعل، وتصفية الحساب بين طرفي التداعي، وبإلزام البنك المطعون ضده -وفق الطلبات الختامية- بأن يؤدي إليه مبلغ 3,000,000 درهم على سبيلِ التعويض المادي والأدبي عن الأضرَّارِ التي لحقت به من جَرَّاءِ تقاعس البنك عن تنفيذ التزاماته، فكانت الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 20-9-2008 حَصل من البنك المطعون ضده على قرض سكني بمبلغ 1,213,468 درهماً شامل الرسوم والأتعاب كافةً، على أن يكون السداد بموجب أقساط شهرية قيمة كل منها مبلغ 9366 درهماً تنتهي بتاريخ 25-6-2034، بغرض تمويل شراء وحدات عقارية، فكانت الدعوى بطلباته سالفة البيان. نَدبت المحكمةُ خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، وجَّه البنكُ المطعون ضده دعوى متقابلة بطلبِ الحكم بإلزامِ الطاعن بأن يؤدي إليه -وفق طلباته الختامية- مبلغ 2,249,656 درهماً والفائدة القانونية بواقع 8% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، أعادت المحكمةُ نَدب خبير تلو الآخر، وبعد أن أودع الأخير تقريره النهائي، حكمت بتاريخ 12 سبتمبر 2024 برفضِ الدعوى الأصلية، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنكِ المطعون ضده مبلغ 2,103,703 دراهم قيمة المُتَرصِد في ذمتهِ عن التسهيلات المَمنوحة له، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1766لسنة 2024 تجاري، طعن الطاعن بالتزوير على كتابِ تعديل التسهيلات الخاص بعقار التداعي، نَدبت المحكمة خبيراً من المُختبر الجنائي في شرطةِ دبي، وبعد أن أُودع تقريره، قَضت المحكمة بتاريخ 19 مارس 2025 برفضِ الادعاء بالتزوير، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة للفصل فيه. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير المُنتدب في الدعوى استند في مَتّنِ ونتيجة تقريره إلى مستندات مطعون عليها بالتزوير وثبت عدم صحتها من واقع تقرير المُختبر الجنائي لشرطة دبي الثابت منه أن نماذج توقيع -الطاعن- الأصلية لا تحتوي على نفس خصائص الحروف والحركات في التوقيعات المثبتة على المستندات المطعون عليها المنسوبة إليه، ومن ثم يكون مستند تعديل عقد التسهيلات مزور عليه ولم يصدر عنه، إلا أن الخبرة المُنتدبة في الدعوى تجاهلت تلك النتيجة وعَوَّلت في تقريرها النهائي على هذا المستند، فضلاً عن تعويلها على نُسَخ ضوئية غير مترجمة من مستندات بنكية أخرى بالمخالفة لنص المادة 53 من قانون الإثبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائهِ إلى إلزام الطاعن بالمبلغِ المقضي به تأسيساً على ما انتهت إليه الخبرة في تقريرها النهائي -على الرغمِ من اعتراضهِ عليه- وجاءت أسبابه محمولة على أسباب التقرير، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه. وينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض الحكم الدفع المُبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 118 لسنة 2022 تنفيذ تجاري المقضي عليه فيه بإلزامه بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 984,782 درهماً قيمة المُتَرصِد في ذمته لصالح الأخير حتى تاريخ غلق الحساب الحاصل في 4-10-2021، وهو حكم نهائي وبات يحوز حجية لا يجوز المساس بها بشأن المبلغ المقضي به، وكذلك بشأن تاريخ غلق الحساب، إلا أن الحكم المطعون أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير بتقريره النهائي الذي أثبت غلق الحساب في ذات التاريخ سالف البيان، إلا أنه استمر في احتساب المتأخرات والفوائد إلى ما بعد تاريخ 23-10-2023، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء محكمة التمييز أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، وأن عقد التسهيلات المَصرِفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة وقتية مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المُتفق عليها، وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء إلى البنك، وأنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يُصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلُح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية، ويتعين على العميلِ عند المجادلة في صحةِ ما يَرد في هذه الكشوف أن يُثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل- وأنه وفقاً لنص المادتين 409، 410 من قانون المعاملات التجارية أن القرض المَصرَفي عقد يقوم البنك بمقتضاهِ تسليم العميل مبلغاً من النقودِ على سبيل القرض، أو يُقيده في الجانبِ الدائن لحسابه لدى المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويلتزم العميل بسداد القرض وفوائده في المواعيد وبالشروط المُتفق عليها، ويُعتبر القرض المَصرَفي عملاً تجاريا أياً كانت صفة المُقترض أو الغرض من القرض، وأن التسهيلات المَصرَفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامهِ لها وسحب مبالغ منها، يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يُسفر عنه الحساب من مديونية للبنك- وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مِمَّا يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسبابِ التي بُنِى عليها -دون غيرها من الأدلة والمستندات المُقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بُنِيَت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافاً إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالردِ على اعتراضات الخصوم على التقرير أو أن تَتَتَبع الخصوم في أوجه دفاعهم كافةً، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودَلَّل عليها بأسبابٍ سائغةٍ لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب إليها وطالما أن عمله خاضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع - وأن عدم ترجمة المستندات التي تُقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغةِ الأجنبية إلى اللغةِ العربية يجعل حكمها مخالفاً لما نصت عليه الفِقرة الرابعة من المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية المعدل رقم 42 لسنة 2022، التي توجب ترجمة المستندات رسمياً إذا كانت محرَّرة بلغةِ أجنبية، غير أنه لما كان هذا الإجراء هو من قواعد الإثبات، وكانت هذه القواعد لا تَتَعلق بالنظام العام، ويجوز التنازل عنها، وكانت الترجمة الرسمية لا تشترط في ترجمة المستندات إلا حين لا يُسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون أمرها- وأن المُدعي هو المكلف قانوناً بإثباتِ دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه خسر دعواه، وأنه لا حُجِية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفةٍ صريحةٍ أو ضمنيةٍ سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي- وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق- وأن الطعن بالتزويرِ في ورقة من أوراق الدعوي المقدمة فيها، هو من مسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير وتقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة علي بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تَفصِل فيه بنفسها، فإذا ما اطمأنت الى صحة مستند، فإنها تكون قد فَصَلت في أمر موضوعي- وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المُنتدب ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال، بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المَنتدب قد أنجز المهمة وحقَق الغاية من ندبهِ، أو وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائهِ وفي ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى إلى أن الطاعن قد تَحصَّل من المَصرِف المطعون ضده على قرضين سكنيين بشأن تمويل شراء وحدات عقارية بموجب عقدي القرض المؤرخين 20-9-2008، وأن الطاعن قد امتنع عن سداد أقساط القرضين المستحقة عليه، فأقام البنك دعوى بيع عقار مرهون لتحصيل قيمة تلك الأقساط، وقد قضي لصالحة فيها بموجب الاستئناف رقم 118 لسنة 2022 تنفيذ عقاري، إلا أن البنك المطعون ضده أقام دعواه المتقابلة لاستيفاء باقي المبالغ المُترَصِدة في ذمةِ الطاعن من جَرَّاءِ استمرار امتناعه عن سداد أقساط القرضين محل التداعي ، وثبت للخبرة من تصفية الحساب بين طرفي التداعي في ضوءِ جميع المستندات المُقدمة في الدعوى استمرار امتناع الطاعن عن سداد باقي المديونية المُترَصِدة في ذمته لصالح البنك بعد بيع العقارات المرهونة من قِبل البنك، ورتب الحكم على ذلك بما له من سلطة تقديرية إلى أن الدعوى المتقابلة المقامة من البنك المطعون ضده تختلف سبباً عن الدعوى رقم 118 لسنة 2022 تنفيذ عقاري -المُحاج بها من قِبل الطاعن- ومن ثم لا تحوز الأخيرة حجية تمنع نظر الدعوى الراهنة، وانتهى الحكم إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، فلا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ولا يُجدي الطاعن تمسكه بأن التوقيع المنسوب إليه على عقد تعديل التسهيلات لم يصدر عنه، إذ أن الثابت من مَتّنِ تقرير خبير المُختبر الجنائي أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن يجمع بينه وبين توقيعه المُستكتب بمعرفةِ الخبير بمُمَيزات خطية فردية واحدة تُشير إلى أنه هو محرِّره، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة علي بساطِ البحث -إذ إن المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تَفصِل فيه بنفسِها- قد انتهى إلى صحةِ الورقة المطعون عليها وعدم قدرة الطاعن على إثبات تزويرها، فإن ما يَنعاه الطاعن يكون على غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 484 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 484 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ت. ش.

مطعون ضده:
س. ا. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/77 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدة سندار اباريبوانان باكشاراجان أقام على الطاعنة فانيسا تيريسا شوارك الدعوي رقم 2129 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بحسب طلباته الختامية الأخيرة بإلزامها بأن ترد إليه مبلغ ( 3,701,933.75) ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلسا المترصد من أصل مبلغ الاستثمار والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 9 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لذلك انه في غضون عام 2019 اتفق مع الطاعنة على ان يستثمر معها في تجارة الذهب في دولة نيكاراجوا، ونفاذا لذلك حول لها من حسابيه رقمي (0215373170802 -1015373170801) لدى بنك الامارات دبي الوطني الى حساباتها البنكية الخاصة بها وشركتها / جولد سي إيه ش.م.ع ذ.م.م، ( الخصم المدخل ) لدى مصرف الامارات الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني خلال المدة من 26-1-2019 حتى 3-10-2019 مبلغ 75/ 4.581994 ، وبتاريخ 30/06/2019 ابرم مع الطاعنة مذكرة تفاهم تضمنت تحديد دور الطرفين فيما يخص شركة جولد للاستثمار في نيكاراجوا ضمن المؤسسة (جولد سي ايه منطقة حرة ذ.م.م) وعلي ان يستثمر مبلغ ( 3,000,000.00 ) ثلاثة ملايين درهم اماراتي ، وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها بتلك المذكرة ، وبتاريخ 11/12/2019 ابرم مع الطاعنة مذكرة تفاهم اقرت فيها الأخيرة باستثماره لديها لمبلغ (4,000,000.00 ) أربعة ملايين درهم اماراتي واتفق علي أن تحصل الطاعنة على نسبة 15 % وتحول النسبة المتبقية 85 % لحسابه الشخصي لدى بنك الامارات دبي الوطني رقم (0215373170802) وقد حصل على مبلغ اجمالي ( 1,310,000.00 ) درهم حتى 1 نوفمبر 2019 ، وبتاريخ 13/08/2022 أبلغته الطاعنة عبر رساله بريد إلكتروني أنه تم اغلاق العمليات في نيكارغوا بسبب (الكوارث الطبيعية وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي داخل نيكاراغوا) ، وانه كتعويض عن استثماراته لديها عرضت عليه بديل عنها ان تمنحه في دولة بنما ( معدات وأرض وملكية عقار وكميات من الادوية) تبلغ قيمتهم الاجمالية ( 2,700,000 ) درهم اماراتي ، فلم يقبل وطالبها بالمبلغ المستحق له واقام الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ، طلبت الطاعنة إدخال شركة (سوسييداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) خصمًا في الدعوى لتقديم ما تحت يدها من مستندات، وأدخل المطعون ضده شركة (جولد سي إيه) خصمًا في الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن مع الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به والفوائد، ندبت خبيرا محاسبيا اخر ،وبعد أن أودع تقريره، أقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب إلزام المطعون ضدة بأن يؤدى إليها مبلغ 2,925.00 جنيه إسترليني (ألفان وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً إسترليني لا غير) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2022/12/29 وحتى تمام السداد تعويضاً عما حاق بها من ضرر جراء خطأ المطعون ضده والذي مما ترتب عليه تكبدها اتعاب اعداد تقرير فني استشاري لإثبات صحة توقيع الأخير على اتفاقية التسوية ، ودفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه بالفقرة رقم "5" باتفاقية التسوية المحررة بتاريخ 2020/8/17 ، وعلى سبيل الاحتياط ... عدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي ...عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، قصر المطعون ضده طلباته في مواجهة الطاعنة على إلزامها بالمبلغ المطالب به بشخصها، وبتاريخ 17/12/2024 قضت المحكمة في الدعوي الاصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3,701,933.75 درهم (ثلاثة مليون وسبعمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلس) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 20-10-2022 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي الدعوي المتقابلة - برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتد بصفه المطعون ضده في رفع الدعوى وألزمها بأن تؤدى إليه مبلغ 3,701,933.75 درهم (ثلاثة مليون وسبعمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلس) والفائدة وعول في قضائه على تقريري الخبرة ومذكرات التفاهم المتلاحقة بينهما ومن ان مبلغ المطالبة مسدد كله من حساب المطعون ضدة الشخصي أما لحساب الطاعنة شخصيا او لحساب جولد سي ايه وان واقع الامر أن التعاقد ومذكرات التفاهم قد تداخل فيها الصفة الشخصية مع صفة تمثيل الشركات وباعث ذلك وسببه أنها شركات فرد واحد هو ذاته الشخص المتعاقد المالك والمدير الوحيد ، وأن مذكرات التفاهم التي بسببها نشأ مبلغ الاستثمار محل المديونية حررت بين الطاعنة شخصياً وليس بوصفها مدير للشركة ، وان مسؤولية الطاعنة عن الدين متوافرة من ثبوت التحايل وبانها هي المالكة الوحيدة والمديرة لشركة جولد سي ايه وقد سعت الي انهاءها وعدم تجديد رخصتها وغلقها وهي تعلم انها مدينة بقيمة اتفاق التسوية مع المطعون ضده وان المديونية لم تسدد وان الشركة ليس فيها أموال لاقتضاء هذا الدين ومن ثم يتعين الزامها في ذمتها المالية الشخصية ، في حين أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، وان صاحبة الصفة في رفع الدعوى هي شركة(4 يو إمبكس) شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية مستقلة عن ذمة المطعون ضده، وبان هناك حواله دين تناولتها اتفاقية التسوية المؤرخة 17-8-2020 والتي تضمنت إحالة الدين المترصد في ذمة شركة (جولد سي إيه) إلى شركة (سوسيداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) بموافقة المطعون ضده، وأن الأخير أخل بالتزامه وتعمد إيقاف تنفيذ الاتفاقية والتي يستحيل تنفيذها ونقل ملكية الوحدات العقارية موضوعها وفاء للمديونية اليه دونه وذلك بعدم إصدارة وكالة قانونية إلى ممثل له في دولة بنما لإبرام التعاقد بالنيابة عنه ، وأنها بصفتها مديرة شركة (جولد سي إيه) قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية الواردة بالاتفاقية وذلك بالإيعاز إلى شركة (سوسيداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) لنقل ملكية الوحدات العقارية الواردة بالاتفاقية للمطعون ضدة وقد التزمت بجميع شروطها ، بما تبرأ معه ذمتها من الدين المطالب به ، وأن إلغاء رخصة شركة (جولد سي إيه) لا يمثل غشًا أو احتيالًا من جانبها لعدم وجود أي التزامات على الشركة قبل إلغاء رخصتها لكون المديونية محل اتفاقية التسوية سالفة البيان تمت حوالتها الى شركة (سوسيداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن اجابتها الى طلبها بالتعويض في دعواها المتقابلة رغم توافر الخطأ الموجب للمسؤولية في حق المطعون ضدة وتعمده إنكار توقيعه على اتفاقية التسوية محل النزاع والطعن عليها بالتزوير مما ترتب عليه إطالة أمد التقاضي وكبدها مبلغ 2.925 جنيهًا إسترلينيًا لإعداد تقرير استشاري تقني لإثبات توقيعه إلكترونيًا على الاتفاقية والتي عاد وأَقر بصحة توقيعه عليها وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع فيها مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، وأن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، وأن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تُضاف إليها وتكون مُلزمة لها، إلا أنه يُسأل في ماله عن ديونها إذا ارتكب خطًأ جسيمًا أو غشًا في التعاقد وهو لا يفترض، بل لابد من إقامة الدليل عليه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وان النص في المادتين 104، 106 من قانون المعاملات المدنية يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق بغير قصد إلا الأضرار بالغير، وتستخلص هذه النية من انتقاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بيّنة من ذلك، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب، والثالث أن يترتب على إستعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى عليه العرف والعادة بين الناس، وأن حق التقاضي والإبلاغ عن الجرائم مكفول للجميع والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، ولكن يشترط ألا يسيء الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء أو الإبلاغ عن الجرائم ويكون ذلك إذا ثبت توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية سالف الذكر، ويقع عبء الإثبات على عاتق المضرور ولا يكفي إثبات إمكان تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعمال حقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الأضرار ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بصفة طرفي الدعوى وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدة مبلغ 3,701,933.75 درهم (ثلاثة مليون وسبعمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلس) والفائدة... ، وفي الدعوي المتقابلة برفضها، تأسيسا على ان الثابت من مذكرة التفاهم المؤرخة 30/6/2019 أنها تمت بين الشخصين بأسمائهما وليس بصفتهما وثبت بالمذكرة إقرار الطرفين ان المطعون ضده استثمر مع الطاعنة بشخصها واتفقت معه على أن تتقاضي هي شخصيا ما نسبته 15 % على ان تحول اليه شخصياً نسبة 85 % من عوائد الاستثمار في الحساب الشخصي له ، وان العبرة هي بحقيقة الواقع وكان الثابت من تقارير الخبراء ان المبلغ 4.581.944.74 درهم تم سدادة كله من حساب المطعون ضده الشخصي (وليس من حساب شركته ) وانه سدد إما الى حساب الطاعنة( الشخصي ) او بتحويله الى حساب جولد سي ايه او لحساب جولد سي ايه مباشرة طبقاً لكشوف الحساب البنكية ومن ثم فواقع الامر ان التعاقد ومذكرات التفاهم قد تداخل فيها الصفة الشخصية مع صفة تمثيل الشركات وباعث ذلك وسببه انها شركات فرد واحد هو ذاته الشخص المتعاقد المالك والمدير الوحيد ومن ثم فان الدعوي بالمطالبة قد أقيمت من وعلي ذي صفة ،وان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي صورة اتفاقية التسوية المؤرخة 17/8/2020 أنها تضمنت إقرار من الطاعنة بصفتها ممثلة شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) بأن الدين المستحق للمطعون ضده بعد انهاء اعمال الاستثمار في الذهب بأمريكا الجنوبية مبلغ 3.701.933.75 درهم وتضمنت بنود هذه الاتفاقية إلتزام الشركة الخصم المدخل امام محكمة اول درجة والذي تمثله الطاعنة بسداد مبلغ التسوية للشركة 4 يو امبكس ( التابعة للمطعون ضده ) من خلال انها تلتزم بأن توعز للطرف الثالث في هذه الاتفاقية شركة " سوسيداد دي انفيرسيونس ديزارولو بلايا ليونا اس ايه المؤسسة وفقاً لقوانين جمهورية بنما ويمثلها مديرها " اولريش شوراك " نقل ملكية اجمالي ( 6 ) عقارات ملكه لصالح 4 يو إمبكس التي يمثلها المطعون ضده - ونص علي التزام شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) التي تمثلها الطاعنة بأن تتولي الاعداد لعمليات نقل الملكية نيابة عن شركة المطعون ضده 4 يو إمبكس في جدول زمني لمدة 6 اشهر وعلي أساس بذل اقصي مجهود وان هذه الاتفاقية نهائية وشاملة لكافة المسائل المتعلقة باستثمار شركة المطعون ضده 4 يو إمبكس لدي شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) التي تمثلها الطاعنة ، وكانت عبارات ما تم الاتفاق عليه لا تؤدي الي ثبوت اتفاق علي حوالة الدين كما تدعي الطاعنة اذ انه لم يتفق لا صراحة ولا ضمناً علي إلتزام الطرف الثالث شركة " سوسيداد دي انفيرسيونس ديزارولو بلايا ليونا اس ايه بل بدين الشركة التي يمثلها المطعون ضده ، وواقع الامر انه تم الاتفاق علي وفاء اعتياضي ليس اكثر بان تلتزم الشركة التي تمثلها الطاعنة بإنهاء إجراءات نقل المليكة لعدد من العقارات في بنما لاسم الشركة التي يمثلها المطعون ضده في خلال 6 شهور عوضاً عن رد مبلغ الاستثمار موضوع الدعوي وكان هذا الذي اتفق عليه ليس إلا اتفاق علي وفاء بالبدل وهو ما يعرف بالوفاء الاعتياضي وليس حوالة للدين ، وان خبير الدعوي الذي تطمئن المحكمة لأبحاثه اثبت ان هذا الاتفاق لم ينفذ بين اطرافه وقد مضت المدة المتفق عليها فيه ولم تقدم الطاعنة أي دليل يثبت تنفيذ نقل ملكية العقارات المشار اليها باسم الشركة التي يمثلها المطعون ضده ولا ينال من ذلك القول بأن ممثل المطعون ضده لم يحرر وكالة ، فان الطاعنة لم تقدم اية مستندات تثبت سعيها لإنهاء إجراءات تنفيذ الوفاء الاعتياضي خلال الاجل الذي تعهدت بتنفيذه وهو 6 اشهر واثبت الخبير ان هذه الاتفاقية لم تدخل في الاصل حيز التنفيذ من الطرفين ، بما يضحى معه النعي بحصول الوفاء قائم علي غير أساس وتكون ذمة الشركة (المملوكة للطاعنة) مازالت مشغولة بالدين ، وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضائه وردا على أسباب الاستئناف أن الثابت من تقارير الخبيرين ومذكرات التفاهم المتلاحقة بين الطرفين أنه منذ بداية العلاقة فان المبالغ المحولة من حسابات المطعون ضده جانبا كبيرا منها حول الي الطاعنة شخصياً وان هناك مبالغ حولت باسم شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ملك فرد للطاعنة وان مذكرات التفاهم التي بسببها نشأ مبلغ المديونية وهو مبلغ الاستثمار حررت بين الطاعنة شخصياً وليس بوصفها مدير للشركة هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان مسؤولية الطاعنة عن الدين متوافرة من ثبوت التحايل بانها وهي المالكة الوحيدة والمديرة لها سعت الي انهاء الشركة وعدم تجديد رخصتها وغلقها تماما وهي تعلم ان الشركة مدينة بقيمة اتفاق التسوية مع المطعون ضده وان المديونية لم تسدد وان الشركة ليس فيها أموال لاقتضاء هذا مما يثبت الغش وسوء نية الطاعنة للتهرب من سداد حقوق المطعون ضدة والمديونية الثابتة بذمتها ورتب على ذلك قضائه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية وأضاف الحكم المطعون فيه أنه عن طلب التعويض في الدعوى المتقابلة ، فان ما تكبدتة الطاعنة من مصاريف للتقاضي ومنها اعداد المستندات اللازمة لأثبات دعواه او دحض حجج خصمها هو من إجراءات التقاضي التي يتناضل فيها الخصوم وأن حق التقاضي مكفول للجميع والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع شريطه ألا يسيئ الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء ، وقد خلت أوراق الدعوى من اساءة استعمال المطعون ضدة لحق التقاضي ، وانه قد ستعمل حقا أباحه له القانون ،ورتب على ذلك انتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية ورفض الدعوى ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 483 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 483 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ص. م. م. ت.

مطعون ضده:
س. ب. ،. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2378 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث تخلص الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 1404 لسنة 2023 تجاري مصارف علي البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 2,006,671.32 درهم (مليونين وستة آلاف وستمائة وواحد وسبعون درهم وإثنين وثلاثون فلساً ) والفائدة 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقال بيانا لدعواه انه استثمر اموالا في محفظة استثمار لدي البنك المطعون ضده ووفقاً لكشف حسابه لدي الأخير الصادر عن شهر نوفمبر من سنة 2022 بلغ قيمة الاستثمار 546,874.85 دولار أميركي فتقدم بطلب في 5/11/2022 لتسييل الاستثمار ووافق المصرف علي ذلك في ذات تاريخ الطلب وقرر بان القيمة الموضحة من المصرف بكشف الحساب هي التي علي أساسها قدم طلب التسييل وانه لولا ما علم به من وصول استثماراته لهذا المبلغ ما كان ليتقدم بطلب التسييل الا أن المطعون ضده لم يوفي له بهذه القيمة مما تسبب له في خساره واضرار ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/11/2024 بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ وقدره 379.7 درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2378 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم 2438 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 24-3-2025 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 2378 لسنة 2024 برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 2438 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجداَ برفض الدعوي. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 18-4-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي برفض الدعوي تأسيسا علي أن البند رقم 1-8 من الأحكام العامة يعفي البنك المطعون ضده من المسئولية عن الفعل الضار وذلك بالمخالفة لنص المادة 296 من قانون المعاملات المدنية الذي يقضي ببطلان الشروط التي تعفي من المسئولية عن الفعل الضار وجود شرط في الأحكام العامة كما أن الشروط المذكورة لم توقع منه ولم يوافق عليها مما يجعل البنك المطعون ضده مسئولا عن الخطأ الحاصل بالموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص به والذي من خلاله يعلم الطاعن المعلومات الخاصة باستثماره فيصدر قراره بالتصرف فيها أو الإبقاء عليها وأن قراره بتسييل استثماراته قد بُني علي ما ورد في التطبيق الخاص بالبنك المطعون ضده من أن قيمة إستثماراته بلغت 546,874.85 دولار أمريكى وهو ما يجب أن يلتزم به الأخير ويقوم بتسييل الاستثمارات علي أساس هذا السعر وأن عدم تنفيذه قرار الطاعن بالبيع بهذا السعر يُعد خطأ من المطعون ضده كونه وهو المسئول عما ورد بالتطبيق الالكتروني من معلومات دون تدخل من قبل الطاعن وأن التعويض الجابر للضرر الذي لحقه من جراء هذا الخطأ يُقدر بالمبلغ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضي ركن منها انقضت المسئولية بكاملها، وأن ثبوت أو نفى أركان المسئولية من مسائل الواقع التي يتم تقديرها من واقع الأدلة المطروحة، من المقرر أنه متى أقامت المحكمة المطعون في حكمها قضاءها على دعامتين مستقلتين. وكانت إحداهما كافية لحمل قضائها، فان النعي على ما إستطرد إليه في دعامته الأخرى ـ وأيا كان وجه الرأي فيها ـ يكون غير منتج ولا جدوى فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوي الطاعن علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من أوراق الخصومة وتقرير الخبير امام اول درجة ان المستأنف الأصلي قد ارتبط مع البنك المستانف ضده بعقد استثماري بمحفظة / بيرمال جلوبال هاى ييلد هولديينغز ? Permal global high yield holdings ، حيث اشترى عدد 100.3072 وحده بصندوق الاستثمار المشار اليه بمبلغ 70,000.00 دولار أمريكي و يحكم علاقة الاستثمار بين الطرفين طلب الاستثمار ( اتفاقية الاستثمار ) المبرمه بينهما بتاريخ 25/07/2006 والموضح بهما الشروط والاحكام المنظمة لهذا الاستثمار و أنه بتاريخ 05/11/2022 تقدم عبر التطبيق الذكى (سيتي بنك اون لاين ) بطلب تسييل استثماره لدى البنك المدعى عليه ، وفقاً لما ظهر له على شاشة التطبيق الذكى أن قيمته في هذا التاريخ بمبلغ 546,874.85 دولار أمريكي بما يعادل 2,008,67.32 درهم إماراتي ، إلا أنه فوجئ بأن المبلغ الذى قيده البنك المدعى عليه على حسابه الجاري بعد تسييل هذا الاستثمار بمبلغ 19,087.26 دولار أمريكي بما يعادل 71,986.21 درهم ، مطالباً بالفرق مستندا في ذلك إلى لقطة شاشه ( سكرين شوت ( Screenshot ) ) حصل عليها من هاتفه المثبت عليه تطبيق الكتروني للبنك وارد به أن قيمة وحداته المستثمر فيها وصلت مبلغ 546,874.85 دولار أمريكي و إلى كشف حساب مستخرج من التطبيق الذكي للبنك وحيث ان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي تقير الخبير بان حقيقة امر هذا الاستثمار أن البيانات الصادرة عن شركة بلومبيرج العالمية لأسعار الوحدات بالصندوق محل الاستثمار عن الفترة من 25/07/2006 بداية الاستثمار وحتى 30/11/2022 تاريخ بيع الاستثمار كانت في حالة تراجع مستمر طوال هذه الفترة من بداية الاستثمار حيث بلغ سعر الوحدة في 31/07/2006 مبلغ 677.53 دولار أمريكي واستمر السعر في الانخفاض حتى وصل سعر الوحدة في 30/11/2022 تاريخ تسييل الاستثمار مبلغ 197.47 دولار أمريكي وقد استمر تراجع وانخفاض سعر الوحدة ايضاً حتى بعد تسييل استثمار المستأنف حيث انخفض السعر حتى بلغ في 31/05/2023 مبلغ 188.57 دولار أمريكي ولم تتضمن البيانات الصادرة عن شركة بلومبيرج وجود أي ارتفاعات في سعر الوحدات المستثمر فيها من المدعى ( المستأنف اصليا ) طوال هذه المدة التي تجاوزت 16 عام ،وثبت للمحكمة من تقرير الخبير أن سعر الوحدة الذى ظهر للمستأنف في التطبيق الذكى عن قيمة استثماراته هو سعر غير وارد وغير معلن في بيان أسعار الوحدات الصادرة عن الصندوق على موقع بلومبيرج العالمية اصلاً وأن كشف الحساب المستخرج من التطبيق الذكى عن شهر 30/11/2022 والذى يستند إليه المستانف ، ورد به في اسفل الكشف أن سعر الوحدة بمبلغ 5,452.00 دولار وأن إجمالي قيمة الاستثمار مبلغ 546,874.85 دولار أمريكي وورد به أيضاً و في ذات الكشف أعلاه أن سعر الوحدة 199.590 وأن قيمة الاستثمار بمبلغ 20,020.33 دولار وهو ما يشير إلى أن هناك خلل فنى تقنى حدث في التطبيق الذكى لظهور قيمة الوحدات بسعرين مختلفين في ذات الوقت وبفارق كبير جداً غير متوافق مع السعر الفعلي للوحدات المستثمر فيها من المدعى والمعلنة علي شاشة الجهة المستثمر فيها ....... وعن قول المستانف انه اضير من جراء البيع والتسييل فمردود عليه بان الثابت من الأوراق انه عقب بيع المستانف للاسهم وفي تاريخ لاحق انخفض سعرها مرة اخري وبما يثبت منه ان المستانف لم يلحق ضرر من بيع الأسهم بل تجنب مزيد من الخسائر وعلي ما تقدم فان هذا الاستئناف يكون قد أقيم علي غير أساس معين رفضه ... وعن الاستئناف المنضم المقام من البنك فان الحكم المستأنف قد أورد في أسبابه ثبوت خطأ البنك المستأنف ضده ومسؤوليته عن تعويض المستأنف الأصلي وساير الخبير في تقديره للمستحق للمستأنف بان مقداره هو فارق قيمة بيع الأسهم في تاريخ التسييل وبين اقصي قيمة وصلت اليها الأسهم في 30/8/2024 تاريخ اخر سعر للاسهم بمبلغ 103.32 دولار امريكي تعادل 379.70 درهم وكان ما ذهب اليه الخبير وسايره الحكم المستأنف ليس له سند بالأوراق وقائم علي غير أساس اذ هو ليس من الطلبات المعروضة علي المحكمة ولا دلالة للتاريخ المشار اليه في موضوع الدعوي)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ركن الضرر سائغا بماله أصل ثابت في الأوراق وهي دعامة مستقله وكافيه لحمل قضائه في نطاق سلطته الموضوعيه في تقدير الأدلة المطروحه فى الدعوى، ومن ثم فان النعي عليه فيما إستطرد إليه في أسبابه بشأن عدم تحقق ركن الخطأ في حق البنك المطعون ضده وأيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون غير منتج، ويضحي النعي عليه بما سلف علي غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 482 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 482 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ه. ل.

مطعون ضده:
أ. ه. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/224 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي 2526 لسنة 2024 تجاري علي المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) بنقل ملكية الارض المبينة بلائحة الدعوي وما عليها من مباني وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي لاسم المدعية علي سند من انها حررت مذكرة تفاهم بينها وبين الشركة المدعى عليها ممثلة في السيد / أرمين اسماعيل ( مالكها في ذلك الوقت ) بموجبها تم الاتفاق على قيام الشركة المدعية بشراء قطعة الارض المقام عليها العقار رقم 1187 الكائن بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة مقابل مبلغ قدره 9,598,849 درهم ؛ ولكن باسم المدعي عليها وقامت المدعية بسداد الثمن والرسوم ثم اتفق الطرفين علي ان يتم نقل ملكية الشركة المدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) لاسم شخص تختاره الشركة المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) وبالفعل تم بتاريخ 03/09/2017 نقل ملكية الشركة المدعى عليها من السيد / ارمين اسماعيل الى السيد / فرقان حسين ، وتم تعيين السيد / عزير رازي ( مدير وشريك في الشركة المدعية ) كمدير لشركة المدعى عليها ، و قام السيد / فرقان حسين المالك الصوري للشركة المدعى عليها بتواريخ 1/10/2017 و 28/10/2019 بتحرير عدد ثلاث وكالات عامة بكافة صلاحيات الادارة والتصرف لصالح كل من السيد / سمير لاكهاني والسيد / عزير رزاي ، وهما مديرين شريكين في الشركة المدعية ، بتاريخ 23/10/2017 تم تحرير اتفاقية بين المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) والمدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) ( مالكها الجديد فرقان حسين ) تضمنت ان المدعية هي المالك الحقيقي والمنتفع من قطعة الارض وان المدعى عليها سوف تتملك الارض كوكيل ووصي صوري فقط لمنفعة وحساب المدعية ، وانه لا يحق للمدعى عليها التصرف بالأرض او نقل ملكيتها باي طريقة كانت سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة بدون موافقة مسبقة من المدعية ، وبان المدعى عليها سوف تحتفظ بالملكية الارض طول المدة التي تطلبها المدعية ؛ ثم قامت المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) ( المستأنفة الحالية ) بتعيين شركة جلوبال كابيتنال برتنرز ، كمدير للمشروع الكائن على قطعة الارض وانفقت لتنفيذه مبلغ قدره 46,752,461 درهم ، وبلغت نسبة الانجاز 95 % ، لاحقا فوجئت المدعية المدعية (( بوسيبالوس هولدينج ليمتد )) بقيام مالك الشركة المدعى عليها (( أ وكافانجو هولدينج ليمتد )) ومديرها ( فرقان حسين ) بإلغاء الوكالات المحررة منه لصالح ممثلي الشركة المدعية وامتنعت عن إعادة ملكية العقار اليها الأمر الذي حدا بها الى اقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي ودفعت المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بأحكام نهائية وباته في الدعوي رقم 298 لسنة 2021 تجاري كلي دبي التي تأيدت استئنافياً بالاستئناف رقم 1501 لسنة 2022 تجاري. حكمت المحكمة حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى تمييز دبي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 224 لسنة 2025 تجاري وبتاريخ 27/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 17/4/2025 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 تجاري تأسيساً علي وحدة الطلبات والأطراف والسبب في الدعويين السابقة والحالية رغم ان سند وسبب الدعوي السابقة هو مذكرة التفاهم المؤرخة 2/3/2017 بينما سند الدعوي الحالية هو اتفاقية الأمانة المؤرخة 23//10/2017 بين طرفي التداعي كما ان هناك سبب آخر للدعوي الحالية وهو الكتاب الصادر عن الشركة المطعون ضدها المؤرخ 18/2/2020 بتأكيد ملكية الشركة الطاعنة للأرض محل التداعي وما عليها من بناء بما مؤداه اختلاف اطراف وسبب الدعوي السابقة عن الدعوي الحالية وبالتالي عدم توافر اعمال الحجية القضائية بينهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضي بعدم جواز نظر الدعوي الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوي السابقة فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بأحكام المادة 49 من قانون الإثبات ، قد إستقر - على أن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الموضوع والسبب والخصوم ، وهو ما تستظهره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً من أسبابه ارتباطاً وثيقاً ، وأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أي طالما كانت المسألة الاساسية لم تتغير واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشته . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك - أن كل حكم قضائي في الموضوع تكون له حجية الشيء المحكوم به ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديده بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا سبيل إلى المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن في الأحكام ، وللقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ، وأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام. ومن المقرر كذلك ان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 تجاري علي ما أورده بمدوناته (وكانت المدعية قد أقام دعواها بطلب الحكم بإلزام إلزام المدعى عليها بنقل ملكية الارض موضوع الدعوى وما عليها من مباني وهي الأرض الكائنة بإمارة دبي، أراضي قرية جميرا الدائرية، المنطقة: البرشاء جنوب الرابعة، قطعة الأرض رقم:1187، رقم البلدية: 1392-681 وتبلغ مساحتها الكلية بالمتر المربع 2477.12 والمساحة الكلية بالقدم المربع: 26,663.50، (شهادة الملكية،) وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي لاسم المدعية ؛ولما كان الثابت من مطالعة الدعوى كلى المدفوع بها رقم 319 لسنة 2022 تجارى النظام الالكترونى لمحاكم دبى ؛أنها مقامة بين أاحد الشركاء في الشركة المدعية عن نفسه وبصفته شريك فيها وتم اختصام الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الراهنة واخرين في تلك الدعوى ل لقضاء بصورية عقد ملكية الأرض محل التداعى وما عليها من مباني وما لها من تصريحات بناء وتعاقدات وغيرها موضوع الدعوى وثبوت ملكيتها للمدعي عليها الرابعة ( المدعية في الدعوى الراهنة ) تأسيسا على أن الشركة المدعى عليها الثالثة( المدعى عليها في الدعوى الراهنة ) ليست هي المالك الحقيقي للأرض موضوع الدعوى وهي فقط مالك صوري لها وأن المالك الحقيقي لها هي الشركة المدعى عليها الرابعة ( المدعية في الدعوى الراهنة) بموجب مذكرة التفاهم سند الدعوى المؤرخة 02-03-2017 بين كل من المدعية والمدعى عليها في الدعوى الراهنة ؛ وقضى فيها بحكم قطعي نهائي وبات بموجب الحكم الصادر في الطعون أرقام 1571 و1586 و1588 لسنة 2023 تجاري ، و بإلغاء الحكم المستأنف؛ والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي - تأسيسا على ان - الثابت أن العقد سند الدعوى ( مذكرة التفاهم سند الدعوى الراهنة المؤرخة 02-03-2017 ) قد نص في بنده التاسع تحت عنوان " حل النزاعات " قد نص على أنه " يحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية بأي طريقة كانت إلى وسيط يختاره الطرفان ويتفقان عليه وفي حال تعذر النزاع من خلال الوساطة يخضع النزاع للتحكيم وفقا لقواعد ولوائح مركز دبي للتحكيم الدولي ( DIAC ) بمعرفة محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقا للقواعد " ، وكان الثابت بالأوراق أن الطرفين قد اتفاقا بموجب البند رقم (9) من اتفاقية البيع والشراء موضوع الدعوى على فض أي نزاع قد يشجر بينهما بشأن هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ( DIAC ) ، وكان الاتفاق على التحكيم صحيحاً ويمكن تنفيذه ، فيكون دفاع الطاعنة الأولى ( المحكوم عليها ) بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط التحكيم صحيحا ؛ وكانت تلك الدعوى المفوع بها المار بيانها متحدة مع الدعوى الراهنة في الخصوم والموضوع والسبب وقضى فيها بحكم نهائى وبات بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ؛ ومن ثم حاز هذا القضاء حجية مانعة من معاودة إثارة هذه المنازعة من جديد بموجب الدعوى الراهنة مرة ثانية لاتحاد الخصوم ؛والسبب؛ والموضوع؛ وهو ما يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر فى الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ؛وتقضى المحكمة به على نحو ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه ( أن الثابت للمحكمة من الاطلاع علي الدعوي رقم 319 لسنة 2022 تجاري كلي والحكم الصادر فيها أنها مقامة من غلام حسين عبد الله عن نفسه وبصفته شريك بالشركة المدعية الحالية بوسيفالوس هولندنج ليميتد والتي اختصم فيها عدد من الخصوم من بينهم الشركة المدعي عليها الحالية شركة أوكافانجو هولدنج ليمتد ومالكها ومديرها فرقان حسين محمد حسين وضمن طلباته في تلك الدعوي الحكم بصورية عقد ملكية الأرض وما عليها من مباني وما لها من تصريحات بناء وتعاقدات وغيرها موضوع الدعوى وثبوت ملكيتها للمدعي عليها الرابعه ( المدعية الحالية ) علي سند من أن الشركة المدعى عليها الثالثة ( المدعي عليها الحالية ) ليست هي المالك الحقيقي للأرض موضوع الدعوى وهي فقط مالك صوري لها وأن المالك الحقيقي لها هي الشركة المدعى عليها الرابعة ( المدعية الحالية وطلب إلزام المدعى عليها الثالثة بنقل ملكية الأرض موضوع الدعوى وما عليها من مباني وهي الأرض الكائنة بإمارة دبي، أراضي قرية جميرا الدائرية، المنطقة: البرشاء جنوب الرابعة، قطعة الأرض رقم:1187، رقم البلدية: 1392-681 وتبلغ مساحتها الكلية بالمتر المربع 2477.12 والمساحة الكلية بالقدم المربع: 26,663.50، وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي بإسم المدعي عليها الرابعة وطلب إلزام المدعى عليها الثالثة ( المدعي عليها الحالية ) بنقل ملكية الأرض موضوع الدعوى وما عليها من مباني وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي بإسم المدعي عليها الرابعة ( المدعية الحالية ) وأن هذه الطلبات من حيث الموضوع هي ذات طلبات الدعوي الحالية المستأنف حكمها . وحيث قضت المحكمة فى الدعوي رقم 319 لسنة 2022 تجاري برفضها وجاء باسباب حكمها ان المدعي أقامها عن نفسه وبصفته شريك بشركة بوسيفالوس هولندنج ليميتد المدعي عليها الرابعة لا يمثلها وأن من يمثلها أمام القضاء هو مديرها، وأن المدعي هو شريكا فيها وليس مديرا لها و من ثم فلا صفة له بتمثيل الشركة أمام القضاء، فيتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب لإقامته من غير ذي صفة ، ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يستوي من حيث الأثر مع القضاء برفض الدعوى فقضت برفض الدعوي وحيث ان الحكم المتقدم طعن عليه بالاستئناف رقم 1070 استئناف تجاري المقام فقضي بالغاء الحكم المستأنف و بثبوت ملكية شركة (بوسيفالوس هولدينج ليمتد) ( المستانفة الحالية ) للأرض موضوع النزاع بما عليها من مباني وما لها من تصاديق وتصاريح وبالزام المستأنف ضدها الثالثة (شركة أوكافانجو هولدنج ليمتد) ( المستأنف ضدها الحالية ) بتسجيل الأرض محل النزاع: لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي باسم المستأنف ضدها الرابعة(شركة بوسيبالوس هولدينج ليمتد . ) ، وحيث ان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1070 استئناف تجاري طعن عليه بالتمييز بثلاث طعون منها الطعن بالتمييز رقم 1571 لسنة 2023 طعن تجاري المقام من محمد سمير لاكهاني وشركة جلوبال كابيتال بارتنرز منطقة حرة ذ.م.م ( وهي الشركة المستانفة حالياً ) والطعون المنضمة له ارقام 1586 و 1588 لسنة 2023 تجاري فقضت المحكمة في الطعون ، بنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا وفي الإستئناف رقم 1070 لسنة 2023 تجاري ، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ، مع مصادرة التأمين . وجاء بأسباب الحكم أن الثابت بالأوراق أن العقد سند الدعوى والذي قدم المطعون ضده الأول صورة منه رفق لائحة دعواه - المستند الثاني من حافظة المدعي ( المطعون ضده الأول) رفق لائحة دعواه - قد نص في بنده التاسع تحت عنوان " حل النزاعات " قد نص على أنه " يحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية بأي طريقة كانت إلى وسيط يختاره الطرفان ويتفقان عليه وفي حال تعذر النزاع من خلال الوساطة يخضع النزاع للتحكيم وفقا لقواعد ولوائح مركز دبي للتحكيم الدولي ( DIAC ) بمعرفة محكم واحد أو أكثر يتم تعيينه وفقا للقواعد " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه ويوجب نقضه . والقضاء بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط التحكيم صحيحا ، ولا ينال من ذلك أختصام المطعون ضده الأول ( المدعي ابتدائيا ) لأشخاص أخرين بجانب الطاعنة الأولى ( الطرف الثاني في الإتفاقية ) في الدعوى طالما قد رفعها بصفته شريكا في شركة بوسيفالوس هولندنج ليمتد - المطعون ضدها الرابعة - ( الطرف الأول في الإتفاقية ) ، وكانت طلباته فيها متعلقة بملكية الأرض موضوع الدعوى وما عليها من مباني ........ و حيث انه وعن تمثيل المستأنفة الحالية كأحد الخصوم في النزاع السابق حول ذات الموضوع وهو طلب ثبوت ملكيتها للأرض وما عليها وتسجيل ذلك بالجهة المختصة وبحث مدي توافر شرط اتحاد الخصوم فانه متحقق اذ ليس بلازم ان يكون الخصم في الدعوي السابقة مدعياً في الدعويين او مدعي عليه في الدعويين بل يتوافر شرط اتحاد الخصومة كلما كان مختصماً فيها ويتناضل مع خصمه حول ذات موضوع الدعوي محلا وسبباً سواء كان مدعياً او مدعي عليه وكان الثابت ان الشركة المستأنفة حالياً كانت ممثلة وخصم في كل مراحل الدعوي السابقة رقم 3019/2022 تجاري وباستئنافها رقم 1070 استئناف تجاري بل اقامت بصفتها واقام مديرها محمد سمير لاكهاني الطعن بالتمييز رقم 1571 لسنة 2023 طعن تجاري والمنضم له الطعن رقم 1588/2023 تجاري والطعن رقم 1586 لسنة 2023 ومن ثم فقد توافر شرط اتحاد الخصومة بين الدعويين . 
وحيث انه وعن قول المستانفة انها تستند في دعواها الي اتفاقية الامانة المؤرخه في 23/10/2017 ، بينما سبب الدعوى السابقة ومصدرها مذكرة التفاهم المؤرخه في 2/3/2017 وتعديلها المؤرخ في 24/7/2017 ومن ثم فهناك اختلاف في سبب الدعويين فان ذلك غير سديد و مردود عليه بان الثابت للمحكمة ان الاتفاقية المؤرخة 23/10/2017 محررة بين كلا من الشركة المستانفة ( بوسيفالوس هولندنج ليمتد ) وبين شركة ( جي ايه بي موسياستون ديفيلوبمنتس ليمتد ) رخصة رقم 125740 شركة اوفشور منطقة حرة جبل علي وثابت من شهادة رسمية بتغيير الاسم ان شركة ( جي ايه بي موسياستون ديفيلوبمنتس ليمتد ) اصبح اسمها ( شركة أوكافانجو هولدنج ليمتد) بذات رقم الرخصة اعتبارا من 14/8/2019 وان لم تتضمن اليه لحسم أي نزاع ينشا عن الاتفاق حول موضوع الأرض وما عليها من بناء و لم تشر بنودها الي الاتفاق علي الغاء ما سبق الاتفاق عليه أو تعديله لالية اخري لفض النزاع المتفق عليها بالاتفاقيات المرتبطة بها والمتعلقة بذات موضوع الأرض وهي السابقه عليها المؤرخة 2/3/2017 وتعديلها في 24/7/2017 ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله. ومن ثم يكون الحكم الصادر في الطعن في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى تمييز دبي وهو المنضم للطعون أرقام 1571 و 1586 طعون تجاري والطعون المنضمة له فيها حجة عليها بعد ان حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه عليها ان تطلب إعادة نظر الموضوع بذات الطلبات التي صدر فيها حكمٌ نهائيٌ وبات حاز حجية الأمر المقضي فيه على نحو ما سلف بيانه ، ، وإذ التزم الحكم المستانف هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بالدعوى بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 1588 لسنة 2023 طعن تجارى تمييز دبي وهو المنضم للطعون اراقام 1571 و 1586 طعون تجاري ؛فان المحكمة تقضي بتأييدة لاسباب هذا القضاء ولأسباب الحكم المستانف فيما لا يتعارض معها ومن ثم تنتهي الي رفض الاستئناف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ويتفق وصحيح القانون بما يكون ما ورد بأسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين او نفيها وهو م لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 481 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 481 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. م. خ. س. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2275 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 802 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإيقاع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الطاعنة، ومخاطبة سوق دبي المالي للحجز على الأسهم والسندات المملوكة لها المسجلة لديه، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي لتوقيع الحجز التحفظي على الأراضي والعقارات والأملاك العائدة لها في حـدود المبلغ المطالب به، ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتوقيع الحجز التحفظي على أي مركبات مملوكة لها ضـمانًا للمبلغ المطالب به، ومخاطبــة المصرف المركزي، بنك دبي الإسلامي، بنك صادرات إيران، بنـك الاسـتثمار، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك رأس الخيمة الوطني لتوقيع الحجز التحفظي على كافة حساباتها في حـدود المبلغ المطالب به، والحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 08/5,469,598 درهمًا . وبيانًا لدعواه قال إنه منح الطاعنة تسهيلات ائتمانية تمثلت في إبرام عقد بيع بالمرابحة بين طرفي التداعي بإجمالي مبلغ 65/11,461,765 درهمًا شاملًا أرباح المصرف، على أن تقوم الطاعنة بالسداد على أقساط شهرية، إلا أنها تخلفت عن السداد في المواعيد المتفق عليها، فترصد له في ذمتها المبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، وبعدم اختصاصها واختصاص محاكم أبوظبي بنظرها، وبتاريخ 19-11-2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى -لوجود شرط التحكيم . استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2275 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 27-3-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 17/4/2025 بطلب نقضة وقدم المصرف المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم واعادتها لمحكمة اول درجة للنظر في موضوعها وهو ما يعتبر انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي رغم وجود اتفاق بين الطرفين علي التحكيم ذلك ان ما ورد بالبند السادس عشر من اتفاقية المرابحة سند الدعوي من عبارة "دون الاخلال بحق الطرف الأول في إحالة أي نزاع الي المحكمة المختصة في امارة دبي" لا يعتبر تنازل من الطاعنة عن حقها في التمسك بشرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين وهو ليس شرطاً تخييرياً بل وجوبياً يتعين علي الطرفين الالتزام به. كما التفت الحكم المطعون فيه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي لكون طرفي النزاع موطنهما بامارة ابوظبي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن عليه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن مفاد المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. وأنه يشترط لجواز الطعن في الأحكام الصادرة بالاختصاص على استقلال ثبوت انتفاء ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى، كأن تنتزع المحكمة ولاية جهة قضائية أخرى أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا، وهو ما لا يتأتى الوقوف عليه إلا إذا تصدت المحكمة للدفع بعدم الاختصاص، وقضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى أو قضت ضمنيًا باختصاصها ولم يكن لها ولاية الحكم في الدعوى، بحيث إذا تخلف هذا الشرط، فإن الطعن في هذه الأحكام يكون غير جائز. وأنه وفقًا لنصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 7 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص، لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وأن التحكيم هو قضاء اتفاقي يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الذي يجب أن يكون واضحًا وصريحًا وبعبارات لا يكتنفها اللبس أو الغموض، وهو لا يفترض ولا يجوز استخلاص ثبوته ضمنًا، كما لا يجوز انصراف أثره إلى غير طرفيه، ولا يجبر الغير دون موافقته على الخضوع له. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات واستخلاص أطراف شرط التحكيم، والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بمقصدهما، مستشهدة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد. وأن اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقي له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضي Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلًا لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقي بين إيجاب وقبول طرفي التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أي شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضي على شرط التحكيم بالمفاوضات التي تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلي وشروطه ومن بينها شرط التحكيم -باعتباره عقدًا مستقلًا داخل العقد الأصلي- وإثبات التراضي على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما. وأنه من الأصول المقررة أن شرط التحكيم من جانب واحد "أحادي الجانب "Unilateral arbitration clause أو "Asymmetrical arbitration clause" هو صورة من صور اتفاقات التحكيم التي يتفق فيها الطرفان على منح أحدهما وحده سلطة الاختيار بين قضاء الدولة أو التحكيم للفصل فيما يثور بينهما من منازعات، فإذا استعمل صاحب الالتزام التخييري حقه بإعلان إرادته التي تعتبر تصرفًا قانونيًا من جانب واحد، يكون قد استنفد حقه في الاختيار وزال الخيار الثاني إذ لم يعد موجودًا أو ممكنًا بالنسبة للطرفين. وقد تعددت الاجتهادات في الأنظمة القضائية المقارنة ما بين مؤيدة لصحة ذلك الاتفاق إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة، وبين معارضة له لأسباب مختلفة من بينها أنه يعد شرطًا تعسفيًا أو أنه يخل بمبدأ المساواة بين الأطراف أو انتهاكًا لتوازن المصالح بين الطرفين بمنح ميزة لطرف دون الآخر في الحق في اختيار طريقة ومكان حل النزاعات أو أنه لا يعد من الأصل اتفاقًا يعكس انصراف إرادة الطرفين إلى اختيار التحكيم سبيلًا لفض المنازعات بينهما، باعتبار أن اتفاق التحكيم الصحيح يجب أن يكون متكافئًا وحاسمًا في تقابل إرادتين متطابقتين في اتخاذ التحكيم سبيلًا وحيدًا لتسوية منازعاتهما بعيدًا عن محاكم الدولة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها تأسيسًا على أن البند (16) من اتفاقية المرابحة سند الدعوى قد تضمن أنه "تسري على هذا العقد قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة فيما لم يرد به نص على النحو الذي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره لجنة الفتوى الشرعية للطرف الأول، وإذا نشأ خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد، يحال ذلك النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من محكم فرد لدى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي، ويتم الفصل في النزاع طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز، وتكون مدينة دبي مكانًا للتحكيم، وقرار التحكيم نهائيًا وغير قابل للطعن، ويجب أن يتضمن الحكم الطرف الملزم بالتكاليف والنفقات القانونية دون إخلال بحق الطرف الأول في إحالة أي نزاع إلى المحكمة المختصة في إمارة دبي أو أي محكمة أخرى مختصة قانونًا" وخلص الحكم من ذلك إلى أنه ولئن اتفق الطرفان صراحة على اللجوء للتحكيم حال نشوء نزاع بشأن الاتفاقية سند الدعوى، إلا أنهما اتفقا أيضًا في ذات البند على منح البنك المطعون ضده حق اللجوء إلى المحكمة المختصة لحل النزاعات التي قد تنشأ بينهما، وكان مؤدى هذا الخيار الممنوح للبنك بمنحه حق اللجوء إلى التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم العادية أن يجعل من الاتفاق على التحكيم غير ملزم، وأنه لا يقف حائلًا بين المحكمة ونظر الدعوى، ولا يسلبها اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في الفصل في المنازعات، طالما لجأ إليها أحد أطراف اتفاق التحكيم -البنك المطعون ضده- لا سيما أن البنك هو صاحب حق الخيار في اللجوء إلى المحكمة؛ أي أنه استنفد حقه في الاختيار وزال الخيار الثاني باللجوء إلى التحكيم ولم يعد موجودًا أو ممكنًا. وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى واختصاص محاكم أبوظبي بنظرها؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 81(1)، (2) من قانون المعاملات المدنية على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن." والنص في المادة 84 من ذات القانون على أنه "1-يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. 3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها." مُفاده أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أصلي وأكثر من موطن مختار، والموطن المختار هو الموطن القانوني للشخص في صدد عمل قانوني معين، وهو يتحدد بموجب عقد يربط صاحبه بآخر في خصوص العمل محل هذا العقد، وقد يتحدد بالإرادة المنفردة، بأن يحدده الشخص لنفسه في الورقة المثبتة للالتزام أو في أي ورقة من أوراق الدعوى المنظورة، وقد يحدده القانون، فإذا توافرت في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع الواردة في قانون الإجراءات المدنية، فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر يتعلق بالنظام العام. وكان البين من البند 16 من عقد بيع سلع مرابحة المؤرخ 14-5-2017 سند التداعي أنه تم الاتفاق فيه بين طرفي التداعي على اتخاذ الطاعنة من إمارة دبي موطنًا مختارًا لها لتنفيذ أي عمل قانوني يتعلق بهذا العقد، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، بما مؤداه أنها قد اتخذت من إمارة دبي موطنًا مختارًا لها بشأن كل نزاع يتعلق بتنفيذ العقد السابق، وهو ما ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبي بنظر النزاع الماثل المترتب على عقد المرابحة محل التداعي بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه عللي غير أساس. وإذ اضفي الحكم المطعون فيه علي محاكم دبي ولاية الفصل في النزاع وانتهي الي الغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة وانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وإعادة القضية اليها للنظر في موضوعها وهو حكم غير منهي للخصومة كلها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً اعمالاً لنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.