الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 نوفمبر 2025

الطعن 461 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 461 و494 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. م. ا. م. ح. ذ. .. م. .. م.

مطعون ضده:
س. ل. ا. ش.
ك. ا. ل.
ا. م. ر. س. م. ر. س.
ك. ج. م. ج. ه. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2395 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعنين الرقمي ومرفقاتهما وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر القاضي/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المدعية ( سبوت لايت انترتينمنت ش. ذ. م. م ) أقامت الدعوى رقم 5582 لسنة 2023 تجاري أمام المحكمة الإبتدائية على المدعى عليها ( فيو ميدل ايست منطقة حرة ذ. م. م )، طلبت الحكم بإلزامه مع المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 5,108,609 دولار أمريكي أو ما يعاده بالدرهم الإماراتي بمبلغ 18,761,365 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك على سند من أن المدعية تعمل في مجال تنظيم المؤتمرات والمناسبات الترفيهية وقامت بتقديم خدمات للمدعى عليها على مدار سنتين وترصد المبلغ المطلوب ، ومن ثم كانت الدعوى بسالف الطلبات ، وإذ نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث مثلت المدعى عليها و تقدمت بمذكرة تضمنت ( طلبا عارضا ) أدخل فيه بالإضافية للمدعية أصليا خصوم جدد وهم كريتيف انجلس للترفيه ، وأشوين سانشيتي ، وكمال ملكاني والمطالبة بندب خبير لبحث العلاقة بين الأطراف وتحديد المترصد لها في ذمة المدخلين والمدعية أصلياً وبالنتيجة القضاء بعد المقاصة بإلزامهم بأداء مبلغ 1,990,809 دولار أمريكي والفائدة ، واحتياطياً حال عدم القضاء بالمقاصة بإلزام المدخل أشوين والمدخل كمال ملكاني بسداد مبلغ 5,810,797 دولار أمريكي والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأوع تقريره ، حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية - بعد المقاصة - مبلغ 14,028,904.19 درهم والفائدة ، وفي الطلب العارض والإدخال ( الدعوى المتقابلة ) بإلزام المدخلة الأولى شركة ( كريتيف اينجيلس لترفيهية ) بأن تؤدي للمدعى عليها أصلياً مبلغ 21,341,026.03 درهم والفائدة. استأنفت المدخلة في الطلب العارض ( المحكوم عليها في الطلب العارض ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 2356 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنفت المدعى عليها أصليا ( المحكوم عليها في الدعوى الأصلية ) أيضا الحكم بالإستئناف رقم 2395 لسنة 2024 تجاري ، وبجلسة 27-3-2025 قضت المحكمة موضوع الإستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعى عليها أصليا في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 461 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 9-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم تقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعنت المحكوم عليها في الطلب العارض ( الدعوى المتقابلة ) على الحكم أيضا بالطعن رقم 494 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 23-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضدهما أية مذكرة بدفاعهما ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبالجلسة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر بهما حكما واحدا. 

أولا- الطعن رقم461 لسنة 2025 تجاري: - 
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسك بدفاع مؤداه إلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بسداد المبلغ المقضي به إليها في دعواها المتقابلة ، وقدمت تدليلاً على صحته ، ثبوت مسؤوليتهما التضامنية إذ إن الأول هو شريك بنسبة 50% من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية عندما كانت شركة مدنية قبل تحويلها إلى مؤسسة فردية - بعد تاريخ رفع الدعوى - يملكها المطعون ضده الثالث ملكية كاملة بنسبة 100% من حصصها ومن ثم يكون مسؤولاً في أمواله الخاصة بالمبلغ المقضي به على الشركة ، أما بالنسبة إلى المطعون ضده الرابع فإن الثابت أنه كان شريكاً في الشركة المطعون ضدها الثانية ومديرها وأنه تخارج منها بعد رفع الدعوى لتغيير الشكل القانوني لها بالتواطؤ بهدف التنصل من المديونية المترصدة في ذمتها، كما تمسكت بإيقاع المقاصة القانونية بين المبالغ محل مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى وبين المبالغ المستحقة لها قبل الشركة المطعون ضدها الثانية عملاً بنص المادتين 368، 370 من قانون المعاملات المدنية حال كونهما كيان اقتصادي واحد لا سيما أن المطعون ضده الرابع ظهر أمامها بمظهر وكيل عن الشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم يتماثل الدينان كما لن يضار أي طرف منهما من إجراء المقاصة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن تأسيساً على عدم توافر ما يفيد التواطؤ بينهم وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعها سالف البيان ، دون إجراء المقاصة القضائية بالمخالفة للقانون ، وهو مما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكتسب شخصيتها الإعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتظل هذه الشخصية باقية لها إلى حين انقضائها قانوناً، ولذلك فإن الشخصية الإعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها مالكاً لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد ، والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسؤولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال وأنه ليس لدائني الشركة من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء فيها بحيث يمتنع على هؤلاء الدائنين توجيه مطالبتهم إلى الشركاء فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة ، وأن التضامن بين المدينين لا يُفترض ، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون ، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، وعلى الدائن إثبات الإتفاق مصدر التضامن ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أنه وفقا لما تُفيد به المادتان ( 368 و 370 ) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن المقاصة هي إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه، ويشترط في المقاصة القانونية أن يكون كل من الطرفين دائناً ومديناً للآخر، وأن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوةً وضعفاً، بينما لا يُشترط في المقاصةِ القضائية سوى أن يكون طرفاها دائناً ومديناً للآخر، كما لا يشترط وجود ارتباط من حيث الموضوع أو السبب بين الدينين ولو كان أحد الدينين محل نزاع أو غير معين المقدار اكتفاءً بكونهِ مستحق الأداء، كما أن المقاصة القانونية تختلف عن المقاصة القضائية في طريقة ووسيلة إبدائها إذ بينما يكفي المدين في المقاصة القانونية أن يتمسك بها صراحة أو ضمنا أمام محكمة الموضوع بغير إجراءات معينة فإنه يجب في المقاصة القضائية أن يطلبها الخصم إما بطلب عارض أو بدعوى مستقلة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص في قضائه على ضوء ما اطمأن إليه من تقرير الخبير إلى أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي شركة ذات مسؤولية محدودة شركة الشخص الواحد وأن لها شخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن ذمة مالكها أو مديرها وأن الثابت إخلالها بالتزاماتها العقدية قِبل الشركة الطاعنة ، وأن المطعون ضده الرابع - مالكها ومديرها - لم يثبت ارتكابه غشاً أو تواطؤ يكون معه مسؤولاً في ماله الخاص ، كما أن الشركة الطاعنة لم تقم الدليل على تواطؤ المطعون ضدهما الثالث والرابع بقصد الإضرار بها ، وانتهى بقضائه إلى إلزامها بأن تؤدي المبلغ المقضي به إلى الطاعنة ، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسبابٍ سائغةٍ وكافية لحمله قضائهِ ، ولا يجدي الأخيرة ( الطاعنة ) تمسكها بإجراءِ المقاصة بين الدين المُستحق لها قِبل المطعون ضدها الثانية وبين الدين المُترصِد في ذمتها لصالح المطعون ضدها الأولى، إذ يشترط في المقاصة القانونية أن يكون كل من الطرفين دائناً ومديناً للآخر، وأن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوةً وضعفاً، ولما كان كل من الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية لها شخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية المستقلة ، ومن ثم ينتفي معه شرط المقاصة ، ويكون ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى ، لا يُقبل التحدي به أمام هذه المحكمة ، فيكون نعيها على غير أساس. 

ثانيا- الطعن رقم494 لسنة 2025 تجاري: - 
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقِ القانون وتأويله والقصور في التسبيبِ والفساد في الإستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع حاصله عدم قبول الطلب العارض المُبدىَ من الشركة المطعون ضدها الأولى لعدم ارتباطه بالطلباتِ في الدعوى الأصلية المُقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية عملاً بنصِ المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية ، ودَلَّلت على ذلك باختلاف اتفاقيات التعاقد في الدعويين الأصلية والطلب العارض وهو ما وضح جلياً في قضاء محكمة أول درجة برفضها طلب الشركة المطعون ضدها الأولى بإجراءِ المقاصة بين الدين المُستحق عليها في الدعوى الأصلية وبين الدين المُستحق لها في الطلب العارض حال أن كل من الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ، ومن ثم تنتفي الصلة بين الدعويين ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فهو مما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادتين ( 99 و101 ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن المقصود بالطلبِ العارض الذي يجوز للمدعى عليه تقديمه ، هو ذلك الطلب الذي يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً، أو أي طلب يتَرَتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو يُحكم له بها مقيده بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وتقدير مدى توافر الارتباط بين الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية أو انتفائه من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص بقضائهِ بما له من سلطة تقديرية إلى توافر الإرتباط بين الطلب العارض المُقام من الشركة المطعون ضدها الأولى والطلبات في الدعوى الأصلية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله بما يكون معه ما ورد بوجه النعي في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث أن الطاعنة تنعي في أحد أوجه السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقِ القانون وتأويله والقصور في التسبيبِ والفساد في الإستدلال إذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي بنى تقريره على مستندات محررة باللغة الانجليزية دون ترجمة باللغة العربية ، حيث تمسكت الطاعنة بإن المستندات المقدمة للخبير لم يتم ترجمتها للغة العربية ? لغة المحاكم وفقا للقانون والدستور- ، وهو مما يعيبه يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه وإن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن تكون كافة المستندات التي تقدم من الخصوم في الدعوى مترجمة إلى للغة العربية ترجمة رسمية إذا كانت محررة بلغة أجنبية وذلك حتى تتمكن المحكمة من الإلمام بمضمون تلك المستندات وصولا إلى تقرير مدى مطابقتها للواقع وأثرها في الدعوى غير أن النعي بعدم ترجمة تلك المستندات إذا كانت مقدمة للخبير المنتدب في الدعوى لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منتجاً متى كانت المستندات قد خضعت للفحص والدراسة من جانب الخبير وصولا إلى بيان وجه الحق في المأمورية المكلف بها طالما أن الطاعنة لم تنسب إلى الخبير أنه فهم تلك المستندات بما يخالف معناها الحقيقي أو إنحرف في تفسيرها بما يؤدى إليه مدلولها ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة بعد إيداع الخبير المنتدب تقريره قد إقتصر دفاعها على الإعتراضات على التقرير دون أن تبين بأن مستندات المطعون ضدها الأولى غير مترجمة ? أن كانت - وأن عدم ترجمتها أثر في النتيجة التي خلص إليها الخبير خاصة سيما وأنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة وكان في مقدورها الإطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها والتعليق عليها ولم تمنع من ذلك بل وتقدم ترجمة لها أن كان ما فهمه الخبير خلافا لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا الوجه من السبب يكون على غير أساس. 
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقِ القانون وتأويله والقصور في التسبيبِ والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به في الطلب العارض المعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من قبلها رغم اعتراض الطاعنة عليه لفساده وعواره لابتنائه على أقوال مُرسلة ساقتها المطعون ضدها الأولى دون دليل يؤيدها، لا سيما أن كل ما قدمته من مستندات وفواتير قد خلت من وجود أو توافر الصفة أو المصلحة فيها لها - أي الطاعنة - وإنما هي مجرد مستندات وفواتير تم اصطناعها من قبل المطعون ضدها الأولى ، فضلاً عن أن الخبير لم يفطن إلى أن الاتفاقيات المُبرمة بينها وبين الأخيرة هي عبارة عن اتفاقيات بشأن نشوء حدث معين ، إلا أنه لم يقم بإثبات تنفيذ هذا الحدث بالفعل من قِبلها من عدمه ، كما لم يفطن إلى ثبوت إخلال المطعون ضدها الأولى المُتمَثل في عدم إخطارها بموعد ذلك الحدث حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبيره وتنفيذه ، كما تمسكت بأن جميع أوامر الشراء التي استند إليها الخبير مُحرَّرة باللغةِ الأجنبية دون أن تقدم المطعون ضدها الأولى ترجمة لها باللغةِ العربية ومن ثم تفقد صلاحيتها في الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالمبلغِ المقضي به تأسيساً على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى دون إيراد أسباباً تصلح رداً على أوجه دفاعها سالفة البيان ، بما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر ـــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به في الطلب العارض ( الدعوى المتقابلة ) على ما أورده بمدوناته (( وحيث ان عن الدعوى المتقابلة فإن علاقة الواقع والتعاملات بين المدعية تقابلا( المدعى عليها أصليا )/ شركة فيو ميدل ايست وبين الخصم المدخل الأولى / شركة كريتيف اينجليس الترفيهية هي علاقة تعاقدية بموجب عدد 27 اتفاقية مندوب مبيعات وتسويق إعلانات والتي بموجبها تم الاتفاق بينهما على تعيين الخصم المدخل/ كريتيف اينجليس الترفيهية مندوب مبيعات وتسويق للإعلان لتقديم الخدمات المبينة بالملحق رقم (1) من الاتفاقيات لصالح المدعية تقابلا عن الفعاليات موضوع الاتفاقيات المشار إليها على أن يقوم بسداد الرسوم الواردة بالاتفاقيات والتي تمثل الحد الأدنى للضمان أو في حالة زيادة الإيرادات الفائضة تقوم بسداد نسبة 30% من الإيرادات الفائضة للمدعى عليها في مقابل سداد المدعى عليها رسوم تقديم تلك الخدمة المبينة تفصيلا بعقود الاتفاقيات وفقا للشروط المبين بالاتفاقيات وقد بلغت قيمة المبالغ المستحقة للمدعية تقابلا لدى الخصم المدخل الأولى بواقع مبلغ 3,352,838 دولار بواقع مبلغ 12,313,297.55 درهم كما انه بموجب العلاقة العقدية بين المدعية تقابلا والخصم المدخل الأولى بموجب أوامر شراء وفواتير بعدد 28 فاتورة قامت بموجبها المدعية تقابلا بتقديم خدمات الإعلان على موقعها لصالح الخصم المدخل الاولى وقد بلغت قيمة تلك الخدمات المقدمة من المدعية تقابلا لصالح الخصم المدخل الأولى وفقا للفواتير الصادرة بذات قيمة أوامر الشراء الصادرة من الخصم المخل الأولى واوامر ادراج الاعلان المذيلة بتوقعها وخاتمها ولم يتم سدادها بواقع مبلغ 2,458,197 دولار تعادل بواقع مبلغ 9,027,728.48 درهم ليكون إجمالي المبلغ المترصد في ذمة الخصم المدخل الأولى لصالح المدعية تقابلا بواقع 21,341,026.03 درهم ... قيمة المبالغ المترصدة للمدعية تقابلا في ذمة الخصم المدخل الأولى وهو ما تقضي به المحكمة بإلزام الخصم المدخل الأولى بأن تؤدي للمدعية تقابلا المبلغ المشغولة بها ذمتها نتيجة الالتزامات العقدية المتبادلة بين الطرفين.......)) ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومتفقا وتطبيق صحيح القانون وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، وبالتالي يكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقدير الخبراء المنتدبين فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، فيكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 461 و494 لسنة 2025 تجاري ، وإلزام كل طاعنه بمصروفات طعنها ، وبإلزام الطاعنة في الطعن رقم 461 لسنة 2025 تجاري بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى فيه ، وأمرت وبمصادرة التأمينين في كلا الطعنين.

الطعن 460 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 460 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. د. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ب. ل. ش.
ذ. ل. ه. ل. ذ.
ب. س. ر.
ش. ا. ا. ل. ذ.
م. ح. ز.
ي. ح. ز.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/152 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1324 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم - وفقا للطلبات الختامية- بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 58,835,740.52 درهم والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدها الثانية قد تحصلت منه على تسهيلات مصرفية وضمانا لسداد أية مديونية تترصد بموجب تلك التسهيلات قدمت المطعون ضدها الأولى رهن تأميني بقيمة 330.000.000 درهم يمثل حق منفعة لمجمع مستودعات مكون من عدد 15 مبنى على قطعة الأرض رقم 252(4900-597) الكائنة بمنطقة مجمع دبي للاستثمار، والمملوكة لشركة تطوير مجمع دبي للاستثمار رهنا من الدرجة الأولى من تاريخ 8-5-2019 حتى تاريخ 30-10-2036 وذلك لصالحه، وكانت الشركة المالكة لقطعة الأرض المشمولة بالرهن قد أبرمت اتفاقيات تأجير طويلة الأمد للمطعون ضدهما الأولى والثانية اللتين أخلتا بالتزاماتهما التعاقدية بشأن سداد القيمة الإيجارية ومقابل الخدمات ومصروفات المعاملات ورسوم المرافق المتصلة في مواعيد استحقاقها فأقامت الشركة المالكة دعاوى قضائية قِبل المطعون ضدهما الأولى والثانية واختصمت البنك الطاعن فيها بصفته دائنا مرتهنا للعقارات سالفة البيان، وتحصلت على أحكام نهائية بفسخ اتفاقيات الإجارة المذكورة، مما يترتب عليه انقضاء رهن حق الانتفاع المقرر لمصلحته كأثر من آثار القضاء بالفسخ، ونتيجة لصدور تلك الأحكام القضائية التي ترتب عليها فقدانه لضمانات دينه المترصد في ذمة المطعون ضدهما الأولى والثانية، فأبرم اتفاقية تسوية مع الشركة المالكة سالفة البيان بتاريخ 31-8-2022 بموجبها سدد مبلغ 42,000,000 درهم إليها مقابل المديونية المستحقة لها في ذمة المطعون ضدهما الأولى والثانية، وذلك مقابل تنازلها عن الأحكام الصادرة لصالحها ليتمكن من الحفاظ على ضمانات دينه المتمثلة في التنفيذ على العقارات المرهونة، ونفاذا لاتفاقية التسوية المشار إليها سدد إجمالي مبلغ 50,563,039 درهم عبارة عن الإيجارات المستحقة على حقوق الانتفاع العائدة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة من عام 2018 وحتى عام 2023، فكانت الدعوى. كما أقام البنك الطاعن على المطعون ضدهم الثالثة والرابع والخامس الدعوى رقم 517 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم 1- بإلزام المطعون ضدها الثالثة بتقديم كافة عقود الإيجار لحقوق الانتفاع الواردة على العقارات مجمع مستودعات مكون من عدد 15 مبنى على قطعة الأرض رقم 252(4900-597) الكائنة بمنطقة مجمع دبي للاستثمار لبيان القائمين على إدارتها وبيان قيمة الإيرادات ومصيرها. 2 - بإلزامها بتقديم بيان عما إذا كانت تلك الإيرادات يتم إيداعها في حساباتها البنكية من عدمه وتقديم كشوف الحسابات الخاصة بها وبالمطعون ضدهما الأولى والثانية لديها لبيان عما إذا كانت الإيرادات يتم سدادها للأخيرتين من عدمه وكيفية السداد. 3- وبإلزامها ببيان الجهة أو الشخص الذي قام بمنح حق إدارة تلك العقارات إليها وسبب وسند ذلك ومن القائم بالتوقيع على عقود الإيجار وصفته وسنده في ذلك وما إذا كان مديرها هو القائم بالتوقيع على عقود الإيجار من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان الشخص المفوض بالتوقيع وكذلك القائم بالتوقيع عن سالفتي الذكر على تلك العقود وبيان ما إذا كانت شيكات الإيرادات الصادرة عن المستأجرين تكون باسمها ولحسابها أم باسم ولحساب سالفتي الذكر. 4-بإلزام المطعون ضدهم الثالثة والرابع والخامس بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 58,835,740.52 درهما مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. على سند من تحصل المطعون ضدها الثالثة على إيرادات تلك العقارات وعدم إيداعها بحساب الشركتين المدينتين له وذلك بقصد تهريبها إضرارا به حتى لا يتحصل على قيمة المديونية المستحقة له، كما رفضت تزويده المستندات الخاصة بتأجير العقارات وقيمة الإيرادات ومصيرها كما أنها أقرت على خلاف الحقيقية بأنه لا يوجد لديها ثمة أموال عائدة للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية، فكانت الدعوى.ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 31-12-2024 برفض الدعويين. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 152 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 13-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ11-4-2025بطلب نقضه وقد محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم التمس في ختامها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من عدة أوجه ينعَى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانهم يقول إنه بموجب عقود إيجار طويلة الأمد فيما بين المطعون ضدها الأولى بوصفها (المستأجر) وبين شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار بوصفها (المالك) -غير مختصمة في الطعن- تحصلت المطعون ضدها الأولى على حقوق المنفعة لمجمع مستودعات مكون من عدد 15 مبنى على قطعة الأرض رقم 252(4900-597) الكائنة بمنطقة مجمع دبي للاستثمار والمملوكة للشركة المذكورة، وقامت المطعون ضدها الأولى وبعد موافقة الأخيرة بعمل رهن تأميني من الدرجة الأولى لحق المنفعة الوارد على هذه المستودعات لصالحه بصفته (الدائن المرتهن) بمبلغ 330,000,000 درهم، ولما كانت شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار هي المالك لتلك المستودعات المذكورة ومنحت المطعون ضدها الأولى حقوق المنفعة لتلك المستودعات كما أنها وافقت على رهن تلك الحقوق لصالحه، وإذ أخلتا المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتزاماتهما التعاقدية في مواجهة شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار (المالك) مما حدا بالأخيرة إلى إقامة دعاوى قضائية في مواجهتهما واختصمت البنك الطاعن فيها لعلمها بوجود رهن تأميني على تلك الحقوق وذلك للمطالبة بفسخ عقود المنفعة وإلغاء الرهن على تلك المستودعات، وقُضي فيها لصالحها، إلا أنه وقبل تنفيذ تلك الأحكام الصادرة لصالح المالك وحفاظا منه على ضمانات الدين وهي عقود الرهن التأميني التي تم ترتيبها على حقوق المنفعة الممنوحة للمطعون ضدهما الأولى والثانية، أبرم بتاريخ 31-8-2022 اتفاقية تسوية مع المالك (شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار) بموجبها تتنازل عن تلك الأحكام الصادرة لصالحها ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية وفي مواجهته وعدم تنفيذها والإقرار باستمرارية الرهن على حقوق المنفعة لصالحه والتصريح له بموالاة السير في إجراءات بيع حقوق المنفعة بالمزاد العلني والتي كان قد شرع في اتخاذها، كما أن الشركة سالفة البيان والتزاما منها بالبند رقم (8) من اتفاقية التسوية قدمت بتاريخ 15-6-2023 طلب الى محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 317 لسنة 2021 بيع عقار مرهون أقرت فيه بتنازلها عن الأحكام سالفة البيان الصادرة لصالحها وطلبت من المحكمة الموقرة التصريح له بموالاة إجراءات بيع حقوق المنفعة للمستودعات المذكورة أعلاه والمرهونة لصالحه وقد صدر القرار بتاريخ 18-6-2023 بموالاة إجراءات التنفيذ على حقوق المنفعة المرهونة له، فتكون الأحكام الصادرة لصالح شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار (المالك) لا حجية لها وغير ملزمة وذلك لتنازلها عنها وإقرارها بعدم تنفيذها وباستمرار عقود الرهن على حقوق المنفعة وعدم إلغائها بدليل عدم تنفيذها وعدم تقدمها بطلبات لتنفيذ تلك الأحكام أو مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإلغاء عقود الرهن بل أنها تقدمت بطلب لمحكمة التنفيذ للإقرار باستمرارية عقود الرهن والتنازل عن الأحكام وطلب السماح له باتخاذ إجراءات بيع العقار المرهون، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيسا على أنه بمجرد صدور الحكم بفسخ عقود المنفعة على المستودعات وإلغاء الرهن أصبح الرهن غير قائم وغير موجود وأنه لا يحق للبنك اتخاذ ما يلزم للحفاظ على ذلك الرهن ملتفتا عن هذا الدفاع وأيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن اتفاقية التسوية المحررة فيما بينه والمالك (شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار) لا أثر لها إلا فيما بين طرفيها فقط ولا يمتد أثرها إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية، على الرغم من أنها تضمنت مصلحة للمطعون ضدهما الأولى والثانية، والتزم فيها البنك بسداد المبالغ المستحقة للمالك بذمتهما والمطالب بها في الدعوى الماثلة والتي بلغت قيمتها 58,835,740.52 درهم وتضمنت المبالغ التي سددها نيابة عن المطعون ضدهما الأولى والثانية وذلك للحفاظ على عقود الرهن التي تم ترتيبها على حقوق الانتفاع الواردة على تلك العقارات بموجب الاتفاقيات المحررة فيما بين المطعون ضدهما الأولى والثانية وبين شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار وهو ما يُعد بمثابة المحافظة على جزء من الضمانات التي تحصل عليها البنك للوفاء بجزء من المديونية المترصدة بذمة المطعون ضدهم، ذلك أنه حال بيع حقوق المنفعة المرهونة له وتسلمه حصيلة هذا البيع سيتم خصمها من قيمة المديونية المترصدة بذمة المطعون ضدهم وهو ما يؤكد أن اتفاقية التسوية المحررة فيما بينه وشركة تطوير مجمع دبي للاستثمار قد حققت مصلحة لهم وللبنك وهو الامر الذى ما لم يفطن إليه الحكم.كما تساند الحكم في قضائه برفض الدعوى تأسيسا على انتهاء الرهن لصدور حكم نهائي بفسخ العقد وإلغاء الرهن بما لا يحق له التمسك بأحقيته في الحفاظ على الرهن بإبرام اتفاقية التسوية مع المالك شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، في حين أن اتفاقية التسوية سالفة الذكر المؤرخة 31-8-2022 محررة فيما بينه وبين المالك وسدد مبلغ 58,835,740.52 درهما إليه نيابة عن المطعون ضدهما الأولى والثانية مقابل المديونية المستحقة عليهما حتى عام 2024 بشأن القيمة الإيجارية ورسوم الخدمات على العقارات المملوكة للمجمع والمرهونة للبنك، وهى المبالغ المطالب بها في الدعوى المطروحة، وقد جاء ذلك التصرف حفاظا على حقه باستمرارية عقود الرهن حتى يستطيع التنفيذ على تلك العقارات وبيعها بالمزاد العلني لسداد جزء من المديونية المستحقة له وذلك استنادا إلى نص المادة 1414 من قانون المعاملات المدنية 
وحيث تم سداد تلك المبالغ مقابل تنازل المالك شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار عن الأحكام الصادرة لصالحها في شأن فسخ عقود حق المنفعة وإلغاء عقود الرهن على تلك العقارات كما أن الشركة المذكورة -المالك- تقدمت بطلبات إلى المحكمة للتصريح والسماح له بموالاة السير في إجراءات بيع حقوق المنفعة بالمزاد العلني من خلال الدعوى رقم 317 لسنة 2021 بيع عقار مرهون وهو ما يؤكد عدم تنفيذ تلك الأحكام وتنازل المحكوم له عنها وعن تنفيذها وإقراره باستمرار عقود الرهن على العقارات بما يكون معه تصرف البنك جاء وفق صحيح القانون حيث تمكن من الحفاظ على حقه باستمرارية عقود الرهن على حقوق المنفعة الواردة على المستودعات بما يؤكد أحقيته في الرجوع على الراهن بقيمة النفقات التي تكبدها للحفاظ على حقه وفق نص المادة سالفة البيان، وأن مطالبته تتمثل في إلزام المطعون ضدهم بسداد تلك النفقات التي تكبدها للمحافظة على حقه بما تكون معه تلك الطلبات قد جاءت وفق صحيح القانون، كما أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن الدعوى المضمومة رقم 517 لسنة 2024 تجاري مصارف من رفض تحقيق طلبات البنك فيها على سند من أن إنهاء العلاقة التعاقدية بشأن عقود المنفعة وإلغاء الرهن لا يقتضي إلزام المطعون ضدها الثالثة بتقديم ما تحت يدها من مستندات من عقود الإيجار لمجمع المستودعات المكون من 15 مبنى بمنطقة مجمع دبي للاستثمار لبيان القائمين على إدارتها وقيمة الإيرادات ومصيرها ومن الذي يتحصل عليها ما إذا كانت شيكات الإيجار تصدر باسم المطعون ضدها الثالثة أم باسم ولحساب المطعون ضدهما الأولى والثانية وبيان القائم بمنح المطعون ضدها الثالثة حق إدارة تلك العقارات وجميع طلبات البنك بتلك الدعوى والتي لم يفطن لمرماها، حيث سبق له أن قدم بعض عقود إيجار تلك المستودعات وجاءت تلك العقود بتواريخ لاحقة على تواريخ الأحكام الصادرة بفسخ عقود المنفعة وانتهاء الرهن وكان الثابت منها أن القائم بالتأجير هما المطعون ضدهما الأولى والثالثة بما يؤكد استمرارية المطعون ضدهم في الانتفاع بالمستودعات وعدم تنفيذ الحكم الصادر بالفسخ كنتيجة ضرورية لالتزام المالك باتفاقية التسوية المحررة فيما بينه وبين البنك وهو ما يؤكد تنازل المالك عن تنفيذ تلك الأحكام واستمرارية عقود الرهن بما يكون معه البنك قد حافظ على حقه بشأن عقود الرهن، كما أن اتفاقية التسوية حققت مصلحة للمطعون ضدهما الأولى والثالثة حيث تحصلتا على إيرادات تلك المستودعات من خلال تأجيرها للغير، وكانت طلباته السابقة بغرض التأكيد على استمرار المطعون ضدهما الأولى والثانية بالانتفاع بتلك العقارات وتأجيرها للغير من خلال المطعون ضدها الثالثة والحصول على الإيرادات بما يثبُت معه تنازل المالك عن الأحكام الصادرة لصالحة بشأن فسخ عقود حق المنفعة وإلغاء الرهن،وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافة أوجه الدفاع المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي سديد-ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن وفق ما تقضي به المواد (2، 3، 4، 5، 7، 10، 18، 19، 20، 25، 26) من القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي أن عقد الرهن التأميني هو عقد يُكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون عند حلول أجل الدين بطلب نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد المدين الراهن الدين في ميعاد استحقاقه، وأن لجوء الدائن المرتهن لاقتضاء دينه من العقار المرهون بأن يطلب من قاضى التنفيذ بيعه هو مجرد رخصة وخيار منحه له القانون وهي لا تحول بينه وبين إقامة دعوى ضد المدين الراهن بطلب الحكم بإلزامه بكافة الدين المترصد له بذمته عن عقد القرض وغيره من التسهيلات المصرفية والذى يفوق أحيانا مقدار الدين المضمون بالرهن، وأن من المقرر أيضاً أن النص في المادة 1399 من قانون المعاملات المدنية على أن "الرهن التأميني عقد به يكتسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار في أي يد يكون''، والنص في المادة 1414 من ذات القانون على أنه "يضمن الراهن العقار المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين. وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن''، مؤداه أن المشرع قد أقر للدائن المرتهن ضمانة أساسية تتمثل في حق تتبع العقار في أي يد يكون لاستيفاء دينه، وأن الرهن لا يحول دون حق الراهن في التصرف في العقار المرهون بما يراه أوفى بمصلحته سواء بالقسمة أو بالبيع أو بأي وجه من أوجه التصرف التي خولها له القانون طالما لم يترتب على تصرفاته أي نقص في الضمانات التي تتوفر للمرتهن على العقار المرهون، وأن على المدعي إثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه، وقد افصحت المذكرة الايضاحية تعليقا على المادة 1414 من قانون المعاملات المدنية لا يجوز للراهن أن يقوم بأى عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن أو إنقاصه أوتعييبه وللدائن أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ حقه كأن يطلبمن المحكمة تعيين حارس على العقار أو منع الراهن أو غيره من تخريب المرهون ومن أي عمل من شأنه إنقاص قيمة الضمان وله أن يرجع على الراهن بجميع النفقات التى تكبدها فى خفظ العين وإعادتها الى أصلها عند نشوء الضمان ، وأن من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يُطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها بما يصادف صحيح القانون. ومن المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.وان من المقرر أيضاًأن كل وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له في أسباب حكمها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة المنتدبة فيها أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه أبرم بتاريخ 31-8-2022 اتفاقية تسوية مع شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار (المالك) وسدد المبالغ المطالب به قيمة التسوية وما سدده نيابة عن المطعون ضدهما الأولى والثانية مقابل المديونية المستحقة عليهما بشأن القيمة الإيجارية، ورسوم الخدمات على العقارات المملوكة للمجمع والمرهونة للبنك، وقد جاء ذلك التصرف حفاظا منه على حقه في استمرارية عقود الرهن حتى يستطيع التنفيذ على تلك العقارات وبيعها بالمزاد العلني لسداد جزء من المديونية المستحقة له، وذلك استنادا إلى نص المادة 1414 من قانون المعاملات المدنية، حيث تم سداد تلك المبالغ مقابل تنازل شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار عن الأحكام الصادرة لصالحها بشأن فسخ عقود حق المنفعة وإلغاء عقود الرهن على تلك العقارات، وأن الشركة المذكورة تقدمت بطلبات إلى المحكمة للتصريح والسماح له بموالاة السير في إجراءات بيع حقوق المنفعة بالمزاد العلني من خلال الدعوى رقم 317 لسنة 2021 بيع عقار مرهون وهو ما يؤكد عدم تنفيذ تلك الأحكام وتنازل المحكوم له عنها وعن تنفيذها وإقراره باستمرار عقود الرهن على العقارات، وتمكن نتيجة لتلك التسوية من الحفاظ على حقه باستمرارية عقود الرهن على حقوق المنفعة الواردة على المستودعات بما يحق له معه الرجوع على الراهن بقيمة النفقات التي تكبدها للحفاظ على حقه عملا بنص المادة 1414 من قانون المعاملات المدنية، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعويين، وعدم أحقيته في الرجوع على المطعون ضدهم، تأسيسا على أن القانون يستلزم لتطبيق نص المادة سالف البيان على وقائع الدعوى أن يكون الرهن قائما، وأنه بمجرد صدور الحكم النهائي من المحكمة بانتهاء الرهن وفسخ العقد فلا يحق للبنك الطاعن -بصفته الدائن المرتهن- المطالبة والتمسك بأحقيته إذ أعاد الحكم المتقاضين إلى الحالة التي كانوا عليها مطهرا العقار من الرهون، وأنه لا يقدح في ذلك ما قرره البنك بإبرامه العقد المؤرخ 31-8-2022 مع شركه تطوير -غير المختصمة في الدعوى- إذ إن أثر العقد لا يمتد إلى الغير أو إلى كل من كانت له صلة بالمراسلات أو المفاوضات السابقة طالما لم يكن طرفا في التعاقد الذي تم، وأن ما قام بسداده البنك إثراء بلا سبب، وأن اتفاق البنك بصفته مع شركه تطوير على سداد مبلغ الإيجار المتأخر ضمانا لحقه في الرهن قد بُني على غير سند من الواقع والقانون إذ تم بإرادة منفردة منه، ولم يتضمن العقد مثول المؤجر، وكان ما خلص إليه الحكم -على هذا النحو- لا يصلح ردا على دفاع البنك الطاعن سالف البيان مما حجبه عن بحث ما ينعاه بشأن تنازل الشركة المالكة عن الأحكام الصادرة لصالحها في شأن فسخ عقود حق المنفعة محل النزاع نتيجة التسوية، وأثر هذا التنازل في التنفيذ على الضمانات لدى الدائن المرتهن، وأثره على المديونية، ولم يتناوله أو يعرض له على الرغم من تمسك البنك الطاعن به أمام محكمة الموضوع، وكذلك ما تمسك به البنك الطاعن من دفاع في الدعوى المضمومة رقم 517 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الزام المطعون ضدها الثالثة بتقديم العقود التي تثبت أن القائم بالتأجير المطعون ضدهما الأولى والثالثة بما يؤكد استمرارية المطعون ضدهم في الانتفاع بالمستودعات، ودون أن يستظهر ما اتخذه البنك من إجراءات للحفاظ على حقه كدائن مرتهن على العقارات المرهونة وصولا إلى إثبات مدى أحقيته في الرجوع بالنفقات على الراهن إعمالا لنص المادة 1414 من قانون المعاملات المدنية، ومن ثم فإن الحكم يكون قد ران عليه القصور المبطل، والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 458 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 458 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. ل. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/196 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
الاطلاع على ال أ وراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة و المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
وحيث تتحصل الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 683 لسنة 2024 تجاري على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 1398757.05 درهم إماراتي ( مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف وسبعمائة وسبعة وخمسون درهم وخمسة فلس ) والفائدة بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 24-05-2022 المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها على إنشاء مكان مقترح لتناول الطعام على القطعة المبينة بالصحيفة ، وأنه تم انجاز الاعمال المسندة للشركة الأولى ، وترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها المبلغ المشار إليه ، لقاء ما تم إنجازه من أعمال من قبل الطاعنة ، وأن تلك المبالغ تتمثل في قيمة المحجوزات لدى المطعون ضدها ، و جرى تسليم الأعمال المتفق عليها بتاريخ 11-08-2023 و حتى تاريخه لم يتم تسليم المبالغ المحتجزة لدى الشركة المطعون ضدها ، بل و قامت بسحب عدد من بنود الأعمال المسندة للشركة الطاعنة وإسنادها لمقاول آخر لإتمامها ، وهو ما يترتب عليه وفقا لبنود التعاقد إستحقاق الشركة الطاعنة نسبة 10 % من قيمة الأعمال التي تم سحبها منها ، ليصير إجمالي المترصد في ذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به ، واذ طالبتها وديا بالسداد دون جدوى ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيرا ، و أن قدم تقريره ، حكمت بجلسة 31/4/2024 برفض الدعوى . استانفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 196 لسنة 2024 م استئناف تجارى ، وبجلسة 13/3/2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9/4/2025 بطلب نقضه ، قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع حين ساير الحكم المستأنف وتساند إليه وأسبابه فيما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى معتدا في هذا الذى انتهى إليه على تقرير خبير الدعوى رغم ما اعتراه من قصور وعوار إذ أن الخبير الذى باشر المأمورية غير متخصص وتفسيره للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في ظل غياب استشاري المشروع وتجاوزه تفسيرها فضلا عن إعتراضها عليه ، إضافة إلى أن محكمة الاستئناف لم تعن ببحث وفحص وتمحيص واقعات الدعوى وما قدمته من مستندات بالقدر الذى يستلزمه فهم واقعاتها وبالأخص تقرير المكتب الإستشاري الهندسي الذى تمسكت بدلالته ، كما أعرضت عن تفسير ما جاء بعقد المقاولة سند الدعوى وما تلاه من اتفاقية منقحة ، هذا إلى أنها أطرحت طلبيها ندب لجنة ثلاثية وإحالة الدعوى للتحقيق بما يثبت صحة ادعائها في الدعوى ، بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها فيها ، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر وفقا لنصوص المواد 872 ، 877 ، 878 ، 885 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدى عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر ، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد ، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره أم لا ، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الإتفاق على غير ذلك ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بإعتبارها عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى وتخضع لمطلق سلطتها وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا عليها إذ لم ترد استقلالا على ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات على التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه ، وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، وتقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الاعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفى المدة المحددة وما إذا كان التأخير في الانجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، ولها استخلاص الجانب المقصر في العقد ونفى التقصير عنه وهى من بعد غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأن طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير آخر في الدعوى أو ندب لجنة خبراء ثلاثية وطلب إجراء التحقيق ليس حقا له متعينا على هذه المحكمة إجابته إليه في كل حال ، بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدى أو غير منتج في النزاع أو أن في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة تأسيسا على أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه أنه اعتبارا من 01/03/2023 لم تعد الشركة الطاعنة تدير الموقع محل عقد المقاولة سند الدعوى وأن أخر نسبة إنجاز لأعمال الطاعنة في المشروع والمعتمدة من الاستشاري هي 42 % بقيمة 5,313,243.95 درهم وذلك طبقا لشهادة الدفع رقم 07 الصادرة من استشاري المشروع لصالح الطاعنة بتاريخ 13/03/2023 ، وأن المطعون ضدها قامت بالاستعانة بمقاولين اخرين لتنفيذ بنود الأعمال ولم تعد الشركة الطاعنة تدير الموقع من تاريخ 01/03/2023 ، وأن الشركة الطاعنة أخلت بإلتزاماتها التعاقدية الواردة بالإتفاقية المبرمة بينها والمطعون ضدها بتاريخ 24/05/2022 بان تأخرت في إنجاز الاعمال حيث أن نسبة إنجازها في المشروع بعد تاريخ الانجاز التعاقدي (02/03/2023) لم يتعدى 42,5% وفى ظل عدم منحها اي تمديد زمنى معتمد من استشاري المشروع ، وأن المطعون ضدها أوفت بإلتزاماتها المالية / التعاقدية بالاتفاقية المنقحة المبرمة بينهما بتاريخ 16/03/2023 بأن قامت بسداد أخر دفعة مستحقة للطاعنة والتي تغطي جميع مستحقاتها والمقاولين من الباطن ، ولا ينال من ذلك ما جاء برسالة الاستشاري لمخالفة تلك الرسالة لما هو ثابت بالاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع بتاريخ 16/3/2023 ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، واذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، وكان لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن إجابة الطاعنة ندب لجنة خبراء ثلاثية و إحالة الدعوى للتحقيق بعد أن وجد في أوراقها وتقرير الخبير ما يكفى للفصل في موضوعها ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس . 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

الطعن 457 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 457 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ب. ح. ب. ع. ا.
س. ش.

مطعون ضده:
ا. ب. ر. ص.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/24 استئناف تجاري بتاريخ 17-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : 
ـــ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 2023 / 459 تجاري بطلب الحكم أولا : القضاء بفسخ عقد إتفاق الإدارة المؤرخ 22/7/2022 والمحرر فيما بينهما بخصوص محل - ميزون دي كوكو بيوتي وسبا ش . ذ . م . م ( موكادور - سابقا ) ثانيا : إلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ 1,279,021.00 درهم ( مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وواحد عشرون درهم ) قيمة الشرط الجزائي وقيمة مبلغ الإيجار السنوي بالإضافة إلي التعويض الجابر للضرر والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد ، وقالا بيانا لذلك أن الطاعن الأول مالك للمحل المبين بالصحيفة والثانية المديرة والممثلة القانونية له ، وبتاريخ 22|7|2022 أبرم الطرفان إتفاق تتولى بموجبه المطعون ضدها إدارة هذا المحل ، وقد تعهدت الأخيرة بموجب هذا الإتفاق على سداد أجرته والحفاظ على المعدات التي تسلمتها ، وإذ أخلت المطعون ضدها بإلتزاماتها ولم تقم بسداد الأجرة مما حدا بالمؤجر لإقامة دعوى إيجارية في مواجهة الطاعن الأول وقضى فيها بالإخلاء والتسليم وسداد قيمة الأجرة المتأخرة ، وهو ما ترتب عليه إستصدار المؤجر حكما بغلق المحل والحجز عليه ، كما وأن في عدم سدادها الأجرة ما تسبب في إصدار قرار منع سفر الطاعنة الثانية ، إضافة إلى إخلالها بالمحافظة على المعدات التي تسلمتها ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى بما سلف من طلبات ، أق امت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب إلزام الطاعنين بأن يؤديا إليها مبلغ 90 ألف درهم قيمة المواد التي قامت بشرائها لذلك المحل من مالها الخاص والتعويض بمبلغ 500 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي لفسخهما العقد من جانبهما دون مسوغ ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 10-12-2024 أولا : في الدعوي الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين مبلغ 193537.306درهم ( مائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون درهم وثلاثمائة وستة فلس ) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30/1/2023 وحتى تمام السداد ، ثانيا : في الدعوي المتقابلة برفضها ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 83 لسنة 2025 تجارى ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، قضت بتاريخ 17/3/2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قرره بشأن طلب الفسخ والقضاء مجددا بفسخ عقد إتفاق الإدارة المؤرخ 22|7|2022 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب لائحة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/4/2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، لم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض المبطل ، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 22/7/2022 المبرم بينهما والمطعون ضدها لإخلال الأخيرة بالوفاء بإلتزاماتها المتفق عليها لعدم التزامها بسداد أجرة العين مثار النزاع في ميعاد إستحقاقه وعدم دفع رواتب العاملين به ، وهو ما أدى الى الحجز عليه وبيع موجوداته بالمزاد العلني من جانب الشركة المؤجرة لحصولها على حكم بأداء القيمة الإيجارية المستحقة ، وأن في اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها ما نتج عنه الاضرار التي حاقت بهما ، بما كان يتعين معه القضاء لهما بالتعويض عن الضرر شامل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند الحادي عشر من عقد الإتفاق المشار إليه والإيجار السنوي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بالتناقض المبطل بما يوجب نقضه . 
و حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما يوجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذراه للمدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه ، وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه والتعويض الموجب للضرر أو نفيه وتقدير مبررات الفسخ من عدمه وعمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأنه إذا فسخ العقد أو انفسخ فإن الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد أو انفساخه وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، وإذا كان هناك مقتض للتعويض يقدره القاضي وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن ، وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضا مبطلا له متى كان قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد إتفاق الإدارة المؤرخ 22|7|2022 وبرفض طلب الطاعنين التعويض عن الضرر والشرط الجزائي تأسيسا على أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه أن المطعون ضدها أخلت بالوفاء بإلتزاماتها المتفق عليها وذلك بعدم قيامها بسداد أجرة المحل مثار النزاع ، وعدم قيامها بدفع رواتب العاملين فيه وهي إلتزامات أصيلة وأساسية لمباشرة المحل لنشاطه وتقع على عاتقها ، وقد ترتب على هذا الإخلال عدم تمكن الأخير من مباشرة نشاطه بما يتعين معه إجابة الطاعنين إلى طلبهما فسخ العقد ، وأن الشرط الجزائي يسقط بسقوط الإلتزام الأصلي بفسخ العقد ، وبالتالي لا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، وأن الطاعنان لم يثبتا مقدار الضرر الذي أصابهما جراء إخلال المطعون ضدها بإلتزاماتها ، وأن الإدعاء بشأن مقدار الضرر الذي لحقهما قد جاء مرسلا دون دليل عليه بما يتعين معه القضاء برفضة لعدم ثبوت موجباته ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان الحكم مبرئا من عيب التناقض المبطل ، بما يضحى النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه . 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

قانون 11 لسنة 2020 بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس


الجريدة الرسمية - العدد 8 (تابع) - السنة الثالثة والستون
26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 11 لسنة 2020
في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لدى مؤسستى SERV، السويسرية، وsace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك كله بحد أقصى مبلغ مقداره 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصرى.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

الجريدة الرسمية - العدد 8 تابع - في 20 فبراير سنة 2020


قانون رقم 10 لسنة 2020
بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومي للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف.

مادة (2):
هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (3):
تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتي:
1 - عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2 – التوثيق القومي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
3 – تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار المشار إليه.
4 – عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.
5 – توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
6 – إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.
7 – إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.
8 – أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.

مادة (4):
يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة (5):
تتكون أجهزة المتحف من:
1 – مجلس الأمناء.
2 – مجلس الإدارة.
3 – الرئيس التنفيذي.

مادة (6):
يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوًا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (7):
يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذي من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف.
3 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامي.
4 – قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5 – إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذي.
6 – وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7 – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8 – الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9 – النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف.

مادة (9):
يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة (10):
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية، وكلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناءً على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تفتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بجميع القواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.

مادة (11):
لمجلس إدارة هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي، الموافقة في حالة الضرورة على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.

مادة (12):
لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

مادة (13):
تتكون موارد هيئة المتحف من:
1 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.
2 – القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 – المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.
5 – عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
6 – حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.

مادة (14):
يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر.

مادة (15):
أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقًا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإداري وفقًا للقانون.

مادة (16):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (17):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (18):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسي

قانون 9 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير



الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ج) - في 12 فبراير سنة 2020


قانون رقم 9 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):
المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف.

مادة (2):
هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي، ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (3):
تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتي:
1 - عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2 – التوثيق الرقمي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
3 – تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار المشار إليه.
4 – عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.
5 – توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
6 – إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.
7 – إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.
8 – أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.

مادة (4):
يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة (5):
تتكون أجهزة المتحف من:
1 - مجلس الأمناء.
2 – مجلس الإدارة.
3 – الرئيس التنفيذي.

مادة (6):
يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوًا. ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (7):
يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذي من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الخص ما يلي:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف.
3 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحسب الختامي.
4 – قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5 - إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذي.
6 – وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7 – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8 – الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9 – النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.

مادة (9):
يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة (10):
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناءً على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تفتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بجميع القواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.

مادة (11):
لمجلس إدارة هيئة الم تحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي، الموافقة في حالة الضرورة على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.

مادة (12):
لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

مادة (13):
تتكون موارد هيئة المتحف من:
1 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.
2 – القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 – المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.
5 – عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
6 – حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.

مادة (14):
يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة الم تحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر.

مادة (15):
أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقًا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.

مادة (16):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (17):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (18):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسي

الطعن 456 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 456 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. ش. ذ.

مطعون ضده:
س. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/332 استئناف تجاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمرافعة والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1432 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصحة الحجز الصادر بالدعوى على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ــ المطعون ضده ــ ، وعلى ما للمدين لدى الغير ثانياً: بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ 818614.85 درهماً والفائدة التجارية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-6-2024 وحتي السداد التام ، وقالت بياناً لذلك، إن المطعون ضده كان شريكاً بالشركة الطاعنة عن الفترة من 28-4-2010 حتى تاريخ تخارجه في 24-6-2014 بنسبة 24% من رأس المال وبنسبة 40% من الأرباح، وقد سبق وأن أقام ضدها الدعوى رقم 2377 لسنة 2020 تجاري جزئي واستئنافها رقم 2771 لسنة 2021 تجاري للمطالبة بأرباحه وقيمة حصته المباعة، وانتهت الخبرة المنتدبة في تلك الدعوى في تقريرها النهائي إلى أنه هو المدين لها بالمبلغ المطالب به بالدعوى الماثلة.، وإذ كان الأخير يقيم خارج الدولة، ويداين شركة توبيك للهواتف بمبلغ 328275.06 درهماً، ومدير الشركة الطاعنة بمبلغ 20000 درهم بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئنافين رقمي 2771، 2853 لسنة 2021 تجاري، فإنه يحق لها مطالبته بالمبلغ والحجز به على دينه لدى كل من سالفي الذكر ضماناً لتحصيله، فكانت الدعوى . ، رفضت المحكمة تثبيت الحجز التحفظي ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 29-1-2025 برفض الدعوي.، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 332 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 26-3-2025 قضت المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ برفضه وتأييد الحكم المستأنف.، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 456 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 13/4/2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 2771 لسنة 2021 تجاري المردد بينها وبين المطعون ضده انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده كان شريكاً حقيقياً في الشركة الطاعنة وأنه مدين لها وفقاً للبيانات المالية المعتمدة، وأن الرصيد المستحق في ذمته لصالحها هو مبلغ 818614.85 درهماً ، أومبلغ 601114.85 درهماً في حالة تعديل القيود المحاسبية ، كما رفض هذا الحكم طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بهذا المبلغ عن طريق إجراء مقاصة باعتباره طلباً جديداً أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإذا ما عاد الحكم المطعون فيه بعد ذلك وبحث مسألة صورية شراكة المطعون ضده في الشركة الطاعنة منتهياً إلي أنه شريك صوري وأن ذمته غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح الطاعنة ورفض دعواها استناداً لعدم تناول الحكم المحاج به بأسبابه أوبمنطوقه للمبلغ المطالب به ، فإنه يكون قد قضي علي خلاف حجية الحكم السابق ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى بحث ومناقشة ذات المسألة التي فصل فيها في أية دعوى لاحقة، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، سواء كان هذا القضاء في هذه المسألة واردًا في المنطوق أو في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، لأن العبرة في حجية الأمر المقضي هي باتحاد السبب وليس باتحاد الطلب أو اختلاف الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . ، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2377 لسنة 2020 تجاري جزئي واستئنافيها رقمي 2771، 2853 لسنة 2021 تجاري أنها أقيمت من ذات المطعون ضده بالطعن الماثل على ذات الشركة الطاعنة ومديرها بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا إليه قيمة حصته التي باعها المدير الأخير دون أن يسدد إليه مقابل البيع، وقيمة الأرباح التي امتنع عن صرفها، وعلى سند من أن المطعون ضده شريك في تلك الشركة، بنسبة 24% من الحصص وبنسبة 40% في الأرباح والخسائر، وأن المدير باع حصته دون أن يسدد ثمنها إليه، كما لم يوزع أرباح تلك الحصة، وأن محكمة أول درجة قضت في تلك الدعوى بإلزام المدير بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 72000 درهم قيمة حصته المبيعة في الشركة الطاعنة، ورفضت القضاء بالأرباح ، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2853 لسنة 2021 في شقه المتعلق برفض القضاء بالأرباح، بينما استأنفته الطاعنة ومديرها بالاستئناف رقم 2771 فيما قضي به ضد الأخير من إلزام بمبلغ بيع الحصة، وأن محكمة الاستئناف قضت في هذين الاستئنافين برفضهما تأسيساً على ما أوردته بأسبابها من أن المطعون ضده كان شريكاً في الشركة الطاعنة عن الفترة من 28-4-2010 حتى 24-6-2014 بحصة 24% من رأسمالها وبنسبة 40% من الأرباح وأنه تم بيع حصته في الشركة مقابل مبلغ 72,000 درهم ولم يتقاضاه، وأنه فيما يتعلق بنصيبه في أرباح الشركة الطاعنة ، فإن الثابت بالتقرير التكميلي أن الرصيد المترتب عليه هو مبلغ 601114.85 درهماً طبقاً للقيمة الدفترية للشركة الطاعنة أي أنه مدين بالمبلغ الأخير لصالح الطاعنة، وكانت هذه الأسباب لازمة للقضاء الذي انتهى إليه هذا الحكم ومرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها وتحمل قضاءً ضمنياً في مسألة كون المطعون ضده شريكاً حقيقياً في الشركة الطاعنة، وقضاءً صريحاً في مسألة أنه مدين لها بالمبلغ الذي رتب الحكم عليه رفض القضاء له بطلب الأرباح، وجاء رفضه لطلبات الطاعنة ـــ التي هي محل طلباتها في الدعوي الراهنة ـــ كونها طلبات جديدة لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يحوز الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي البيان حجية مانعة من معاودة مناقشة ذات المسألتين أو القضاء على خلافها، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يمتنع عن معاودة بحثهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي جرت على أن المطعون ضده هو شريك صوري في الشركة الطاعنة وأن الحكم الصادر في الاستئنافين المحاج بهما لم يعرض إلى المبلغ المرفوعة به دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وحجية الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي البيان، بما يعيبه ويوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبالزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 455 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 455 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ل. غ.

مطعون ضده:
ه. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/81 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تت حصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم5053 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ــ حسب الطلبات بمذكرتها الختامية ـــ بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 553802.14 درهم ، وقالت بيانا لذلك إن أحد المطورين العقارين أودع في حسابها مبلغ 695351.89 درهم عن عمولات تسويق عقاري، فقام الطاعن بتسطير شيك لصالحه بمبلغ 667000 درهم من أحدي شيكات الشركة المطعون ضدها التي حررتها له على بياض لتسهيل أعمال الشركة ، وصرف قيمة الشيك ، وقدم استقالته دون تسليم تصفية الأمور المالية رغم من أنه شريك في الشركة ، وتبين لها وجود مغالطات في الحسابات تخالف الحقيقية، فطالبته برد المبالغ والشيكات التي في حوزته ، إلا أنه أمتنع . ، فحررت بلاغ ضده لاختلاسه المبلغ الذي استولى عليه، وتم إحالته إلى محكمة الجنح بموجب القضية رقم 6233 لسنة 2022 جزاء، إلا أنه قضي فيها بالبراءة على سند من أن المنازعة مدنية متعلقة بأموال الشركة ، فكانت الدعوى . ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 12-12-2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 463601.14 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 92 لسنة 2025 تجاري ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للإرتباط ، قضت بتاريخ 13-3-2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.، طعن الطاعن في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 455 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 10/4/2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد ، ورفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن مبني الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالتمييز لإقامته وسداد الرسم بعد الميعاد عملا بنص المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية.، فهو غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 153/1 و178 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يومًا ويبدأ هذا الميعاد - بحسب الأصل - من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأن من المقرر أيضاً وفقاً لقضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة أنه يتم سداد رسوم الدعوي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها .، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا في حق الطاعن بتاريخ 13/3/2025 ومن ثم يتم حساب ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لصدوره ، وإذ أقام الطاعن طعنه بالتمييز بتاريخ 10/4/2025 ، وقام بسداد الرسم بتاريخ 14/4/2025 خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالسداد ومن ثم يعتبر منتجاً لآثاره من تاريخ قيد صحيفته بتاريخ 10/4/2024 ، أي قبل مرور أكثر من ثلاثين يومًا علي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع علي غير أساس . 
وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه ، مخالفته للقانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أسس قضاءه على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى، على الرغم ما شابه من عوار، وأن الخبرة قد انتهت في صلب تقريرها إلى عدم صحة طلبات المطعون ضدها، كما أن المبلغ الذي سدده بواقع 100000 درهم كان عن الاتفاق الأول مع الشركة المطعون ضدها وقت أن كان مسماها "أي اتش اس انفيستمت"، وأنه قد ثبت للخبرة بالمستندات أنه قد سدد مبلغ 899000 درهم لحساب مالكة الشركة المطعون ضدها، بالإضافة إلى ما تم سداده بالزيادة بملف التنفيذ التجاري، وبموجب القرار الصادر بأمر الأداء وهو مبلغ يقارب 118000 درهم، وأن المطعون ضدها قدمت للخبرة ميزان مراجعة على خلاف الواقع عن الفترة التي كان يعمل فيها كمدير مالي بالشركة، كما أنها لم تتأكد من صحة البريد الإلكتروني المزعوم إرساله من قبل شركة عزيزي عن المبيعات التي تمت في الفترة من عام 2021 حتى عام 2022، مما يؤكد على فساد وتناقض تقرير الخبرة، وعدم صلاحيته للتعويل عليه، كما أن الحكم التفت عن طلبه بإعادة الدعوى للخبرة لبحث اعتراضاته، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . ، وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال، بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه، ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والذي انتهى إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين تبين ترصد مبلغ 463601.14 درهم بذمة الطاعن لصالح المطعون ضدها ، وذلك بموجب إقرار الطاعن بالمبالغ المترتبة بذمته وفي عهدته ، بالإضافة إلى تصفية حصته من أرباح الشركة حتى تاريخ استقالته من الشراكة في 18-12-2021 ، وصافي الربح الوارد بميزان المراجعة المقدم من المطعون ضدها حتى تاريخ31-12-2021، وذلك دون حاجة لإجابة الطاعن لطلبه بإعادة الدعوى للخبرة ، ذلك أن الخبير المنتدب قد تناول بالرد السائغ على كافة الاعتراضات الموجهة إلى التقرير، وأن الخبرة قد أوضحت في التقرير المودع ملف الدعوى أنه نظرًا لتقديم أطراف الدعوى مستندات جديدة لأول مرة رفق مذكرة التعقيب على التقرير المبدئي الأول، فإن ذلك قد أدى إلى تغيير النتيجة والرأي، حيث قرر الخبير إرسال التقرير المبدئي مرة ثانية إلى اطراف الدعوى للاطلاع والتعقيب، كما أن الخبرة أوضحت بالتقرير أن المطعون ضدها قدمت رسالة بريد إلكتروني صادرة من مدير الحسابات بقسم الوكالات لشركة عزيزي للتطوير العقاري مؤرخة 28-5-2024، ومرفق بها كشف يبين جميع معاملات الوساطة العقارية التي تمت في عام 2021، 2022 مع الشركة المطعون ضدها، وأنه تبين لها بفحص تقرير المبيعات المرفق والصادر من شركة عزيزي أنه لم يرد فيه أي عمولة وساطة عن الوحدات محل الاعتراض، وأن الطاعن لم يقدم المستندات المؤيدة التي تبين سداد شركة عزيزي عمولة عنها إلى الشركة المطعون ضدها، وبالتالي لم تعتمد الخبرة تلك العمولات، كما أنه بشأن مطالبات الطاعن بالمكافأة والعمولة والبونص الصادرة من عزيزي للتطوير العقاري بقيمة 250000 درهم، فإنه تبين من رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من شركة عزيزي أنه لم يتم توزيع أي مبالغ للمطعون ضدها عن التسويق والإعلانات عن العام 2021، 2022، أما عن مكافأة العمولة (بونص) من عزيزي بقيمة 250000 درهم، فإنه لم يقدم المستندات المؤيدة التي تبين اعتماد شركة عزيزي أي مبالغ سواء كانت مكافأة، أو عمولة، أو بونص، أو امتياز إلى الشركة المطعون ضدها، وبالتالي لم تعتمد الخبرة هذا الشق من مطالبة الطاعن، وخلص الحكم من ذلك إلى عدم أحقية الطاعن في اعتراضاته، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، والأخذ بتقرير الخبير، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لا سيما أن البين من تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى أن الطاعن سدد حصته في رأس مال الشركة المطعون ضدها عندما كان اسمها شركة "أي اس اتش إنفيست للعقارات" الذي يقدر بمبلغ 100000 درهم بموجب عقد الاتفاق والشراكة المبرم بين الأطراف الثلاثة بتاريخ 9-9-2019، وأنه تم فسخ تلك الشراكة بموجب اتفاقية فسخ الشراكة المؤرخة 8-8-2020، وأنه بموجب ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المؤرخ 12-8-2020 والمرفق بالرخصة التجارية قامت مالكة شركة "أي اس اتش إنفيست للعقارات" بتغيير أسم الشركة لتصبح باسم شركة "هومسفير للعقارات" (الشركة المطعون ضدها)، وأن طرفي الدعوى أقرا في مذكراتهما المقدمة وأقوالهما بمحاضر تحقيقات النيابة العامة في الدعوى الجزائية رقم 6233 لسنة 2022 جزاء بأن الطاعن هو شريك في الشركة نظير أرباح 50%، إلا أنه لم يقدم أي من طرفي الدعوى أي اتفاقيات أو عقود مبرمة لبيان التزامات وحقوق كل طرف، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن شريك برأس المال، أم أنه مجرد شريك بالعمل نظير مجهوداته مقابل أرباح 50%، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .