الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 13032 لسنة 78 ق جلسة 8 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 113 ص 720

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضـي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد محمود نمشة، وخالد فاروق عبد الهادي "نواب رئيـس المحكمة".
------------------
(113)
الطعن رقم 13032 لسنة 78 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .
إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة مع إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري وحظر إبرامه أكثر من عقد إيجار عن ذات العين . مؤداه . بطلان العقد اللاحق للعقد الأول . م 24 ق 49 لسنة 1977 . لازم ذلك . وجود أكثر من عقد عن عين واحدة صادر من مؤجر واحد . انتفاء تعدد المستأجرين من مؤجر واحد . لا مجال لتطبيق نص المادة المذكورة .
(2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : التقايل من عقد الإيجار " .
عدم انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر . الاتفاق على التقايل من العقد . جواز أن يكون صراحةً أو ضمنًا . م 90 مدني .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء " .
إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن . عدم جوازه إلا للأسباب الواردة بها . للمستأجر النزول عنه . علة ذلك .
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .
صدور عقدي الإيجار سندي الدعوى من مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن ذات العين محل النزاع . أثره . انتفاء حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد عن عين واحدة . مؤداه . لا مجال لتطبيق البطلان الوارد بنص م 24 ق 49 لسنة 1977 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى بانتهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته استنادًا لبطلان العقد الأخير لمخالفته للمادة المذكورة متحجبًا بذلك عن بحث ما إذا كان قد تم التقايل عن عقد الإيجار السابق من عدمه . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن يدل على أن المشرع واجه تعدد عقود الإيجار الصادرة من مؤجر واحد عن ذات العين بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، مؤداها الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه، ولازم ذلك أن يكون هناك أكثر من عقد عن عين واحدة صادر من مؤجر واحد، وفي هذه الحالة يعتد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه وإلا وقع العقد الذي اعتد به على خلاف ذلك باطلًا، فإن انتفت حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد، فلا مجال لتطبيق نص المادة المشار إليه.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يكون -أيضًا- بإيجاب وقبول ضمنيين؛ إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنيًّا على ما تقضي به المادة 90 من القانون المدني.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها، إلا أنه لما كان الامتداد القانوني الذي قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين، فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو بالاتفاق بينه وبين المؤجر لمصلحة هذا الأخير.
4- إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقدي الإيجار المؤرخين 1/7/1989، 1/5/1997 صادران من مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن ذات العين محل النزاع، ومن ثم فلا مجال لإعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لانتفاء حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد عن عين واحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 لانتهاء مدته على سند من بطلان هذا العقد لمخالفته نص المادة المذكورة، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث ما إذا كان قد تم التقايل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 من عدمه، فإنه يكون معيبًا -أيضًا- بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2005 أمام محكمة المنصورة الابتدائية –مأمورية شربين– بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 وطردهم من المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثهم منه محل النزاع لمدة خمس سنوات بقصد استعماله صيدلية، وإذ انتهت تلك المدة بنهاية أبريل عام 2002 ونبه عليهم بعدم رغبته في تجديد العقد ولم يمتثلوا فقد أقام الدعوى، وجه المطعون ضدهم دعوى فرعية للطاعنين بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 على سند من أنه قُصد به التحايل على قاعدة الامتداد القانوني المقررة لهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 والخاضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق المنصورة، وبتاريخ 24/6/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون:- إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن كلًا من عقدي الإيجار المؤرخين 1/7/1989، 1/5/1997 صدرا من مورثهم لمورث المطعون ضدهم، وأن العقد الأخير هو الذي يحكم العلاقة الإيجارية عن عين النزاع ويتضمن فسخًا ضمنيًّا للعقد الأول، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان العقد المؤرخ 1/5/1997 على سند من أنه أُبرم بالمخالفة لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن "... تبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة ...، ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول"، يدل على أن المشرع واجه تعدد عقود الإيجار الصادرة من مؤجر واحد عن ذات العين بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، مؤداها الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه، ولازم ذلك أن يكون هناك أكثر من عقد عن عين واحدة صادر من مؤجر واحد، وفي هذه الحالة يعتد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه، وإلا وقع العقد الذى اُعتُدَّ به على خلاف ذلك باطلًا، فإن انتفت حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد، فلا مجال لتطبيق نص المادة المشار إليه. كما أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يكون -أيضًا- بإيجاب وقبول ضمنيين؛ إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنيًّا على ما تقضي به المادة 90 من القانون المدني. وأنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها، إلا أنه لما كان الامتداد القانوني الذي قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين، فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو بالاتفاق بينه وبين المؤجر لمصلحة هذا الأخير. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقدي الإيجار المؤرخين 1/7/1989، 1/5/1997 صادران من مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن ذات العين محل النزاع، ومن ثم فلا مجال لإعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لانتفاء حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد عن عين واحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 لانتهاء مدته على سند من بطلان هذا العقد لمخالفته نص المادة المذكورة، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث ما إذا كان قد تم التقايل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 من عدمه فإنه يكون معيبًا -أيضًا- بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1777 لسنة 82 ق جلسة 7 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 74 ص 694

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / النجار توفيق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، مصطفى فتحي ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(74)
الطعن رقم 1777 لسنة 82 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
(2) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(3) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(4) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرطه ؟
نعي الطاعن بجهله بقواعد الشريعة الإسلامية وأحكام الطلاق . غير مقبول . متى لم يقدم الدليل على ذلك وأثبت الحكم قيام العلم بها في حقه .
(6) أحوال شخصية . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عقد الزواج . ماهيته ؟
مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج : وقوع تغيير في الحقيقة بإثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك .
إثبات الحكم حضور الطاعن أمام المأذون مع المحكوم عليها الثالثة بصفته شاهداً وإقراره على قولها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها في فترة عدتها من زواجها السابق مع علمه بذلك . كفايته لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
(7) محكمة الجنايات " سلطتها " . أحوال شخصية . دعوى جنائية " وقفها " .
للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع حول إحدى مسائل الأحوال الشخصية ومدى لزوم وقف الدعوى الجنائية من عدمه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(8) قوة الأمر المقضي . أحوال شخصية . نقض " المصلحة في الطعن " .
المادة 458 إجراءات جنائية . مفادها ؟
دفع الطاعن بقوة الشيء المحكوم به في الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج المزور . غير مجد . ما دام لم يقض بخلو الزوجة من الموانع الشرعية وصحة عقد الزواج .
(9) عقوبة " وقف تنفيذها " .
تقدير العقوبة ووقف تنفيذها أو شمولها جميع الآثار الجنائية . موضوعي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له .
2- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .
3- لما كان الاشتراك في التزوير من مخبآت الصدور ودخائل النفس ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها ، وفي رده على دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن العلم لديه من أن الطاعن كان شاهداً على واقعة طلاق المحكوم عليها الثالثة الحاصل في .... وهو ذات التاريخ المبرم فيه عقد الزواج المزور ، سائغاً وكافياً للتدليل على علمه بعدم خلو المحكوم عليها المذكورة من الموانع الشرعية ، لكونها في فترة العدة فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال يكون غير سديد .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بجهله قواعد الشريعة الإسلامية وعدم معرفته بأحكام الطلاق واطرحه في تدليل سائغ ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، وهو ما لا يجادل الطاعن فيه كما أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .
6- لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنها بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الثالثة بصفته شاهد وأقر على قولها أنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت لا تزال في فترة عدتها من زواجها السابق مع علمه بذلك ، فإن هذا يكفي لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل .
7- لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه ( إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ) فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضي به وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضي وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت في نظرها ، ويضحى ما ذهب إليه الطاعن في ذلك في غير محله .
8- لما كانت المادة 458 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ( تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ) . بيد أن الطاعن لا يدعي - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - أن الحكم في الدعوى رقم .... شرعي .... المقيدة استئنافياً برقم .... خلص في قضائه إلى خلو الزوجة من الموانع الشرعية وصحة عقد الزواج محل واقعة التزوير ، بل أورى أنه قضى ببطلان عقد الزواج لأن الزوجة لم تنقض عدتها . وهو ما لا يظاهر الطاعن في نفي إسناد الاتهام إليه ، ومن ثم لا تجوز المحاجة به .
9- لما كان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً للجريمة التي ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذي ارتأته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظف عام حسن النية وهو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج المتهم الأول من الثانية الرقمية .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن مثل المتهمان الأول والثالث ووكيل المتهمة الثانية أمام المأذون سالف الذكر وقرر بخلوها من الموانع الشرعية وعدم سابقة زواج المتهمة الثانية وذلك على خلاف الحقيقة لكونها معتدة ومطلقة بذات التاريخ من آخر ولا يحل لها الزواج إلا بعد انقضاء عدتها فضبط عقد الزواج على هذا الأساس ووقع المتهمون على الوثيقة مع علمهم بتزويرها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ،۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ من قانون العقوبات ومع إعمال نص المواد ۱۷ ، 55 ، 56 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ، ثانياً : غيابياً بمعاقبة .... و .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المستندات المزورة .
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات غامضة ومبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى ومضمون أدلة الإدانة ، والتي اكتفى بنقلها كما هي واردة بقائمة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يبين عناصر الاشتراك في التزوير خاصة القصد الجنائي رغم دفاعه بعدم علمه بتحريم زواج المطلقة في فترة عدتها ، واعتبره شريكاً في تزوير عقد الزواج مع أنه ليس طرفاً أصيلاً فيه ، واستهل دفاعه بأن واقعة التزوير التي دين عنها محل الدعوى رقم .... شرعي .... المقيدة استئنافياً برقم .... لم يكن قد فصل فيها بحكم بات بما كان لازمه وقف الدعوى ، وإذ صدر بعد ذلك حكم في الدعوى سالفة البيان حائزاً لقوة الشيء المحكوم به قضى ببطلان عقد الزواج المزور دون أن يعيب على شهادة الطاعن بشيء مما كان يوجب - احتراماً لحجية هذا الحكم - القضاء بالبراءة إلا أن المحكمة لم تفعل هذا أو ذاك والتفتت عن دفاعه رغم جوهريته ، وأخيراً أعملت المادة 55 من قانون العقوبات دون النص على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير من مخبآت الصدور ودخائل النفس ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها ، وفي رده على دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن العلم لديه من أن الطاعن كان شاهداً على واقعة طلاق المحكوم عليها الثالثة الحاصل في .... وهو ذات التاريخ المبرم فيه عقد الزواج المزور ، سائغاً وكافياً للتدليل على علمه بعدم خلو المحكوم عليها المذكورة من الموانع الشرعية ، لكونها في فترة العدة فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بجهله قواعد الشريعة الإسلامية وعدم معرفته بأحكام الطلاق واطرحه في تدليل سائغ ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، وهو ما لا يجادل الطاعن فيه كما أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك ، وكان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنها بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الثالثة بصفته شاهد وأقر على قولها أنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت لا تزال في فترة عدتها من زواجها السابق مع علمه بذلك ، فإن هذا يكفي لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 223 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه ( إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ) فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضي به وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضي وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت في نظرها ، ويضحى ما ذهب إليه الطاعن في ذلك في غير محله . لما كان ذلك ، ولئن كانت المادة 458 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ( تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ) . بيد أن الطاعن لا يدعي - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - أن الحكم في الدعوى رقم .... شرعي .... المقيدة استئنافياً برقم .... خلص في قضائه إلى خلو الزوجة من الموانع الشرعية وصحة عقد الزواج محل واقعة التزوير ، بل أورى أنه قضى ببطلان عقد الزواج لأن الزوجة لم تنقض عدتها . وهو ما لا يظاهر الطاعن في نفي إسناد الاتهام إليه ، ومن ثم لا تجوز المحاجة به . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً للجريمة التي ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذي ارتأته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19287 لسنة 87 ق جلسة 26 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 69 ص 642

جلسة 26 من يوليو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وخالد فتح الله نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح عبد التواب .
-----------------
(69)
الطعن رقم 19287 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن التقرير الطبي المبدئي وتناقضه مع تقرير الطب الشرعي . غير مقبول . ما دام لم يعول عليه في الإدانة .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(4) دعوى مدنية . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء المحكمة بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر منفردين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ التعويض المؤقت رغم ادعائه عليهما متضامنين . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلزامهما متضامنين بأدائه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي (أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفي تاريخ معاصر للواقعة وأن التعدي تخلف عنه إصابة رضية بالرأس والساعد والتي تخلف عنها عاهة مستديمة متمثلة في كسر بعظمة الزند اليسرى ونتج عنه قطع بالأوتار الباسطة لأصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى أدى إلى ثني جزئي للعقلتين الطرفيتين عن مستوى المفاصل السلامية الطرفية وإعاقة في حركة فرد تلك الأصابع وتقدر نسبتها بحوالي 1 % ) فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
2- لما كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على التقرير الطبي المبدئي فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تناقضه مع التقرير الطبي الشرعي لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر - منفرداً - بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومحضر جلسة المحاكمة أن وكيل المجني عليه حضر جلسة المحاكمة وادعى مدنياً قبل المتهمين - متضامنين - بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ومن ثم فإن المحكمة إذ ألزمت كل من الطاعن والمحكوم عليه على حده بمبلغ التعويض المدني المؤقت تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون . وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يقرر بالطعن بالنقض – متضامنين بأن يؤدياً للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وذلك عملاً بالحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك من نقض الحكم لمصلحة الطاعن إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخران سبق الحكم عليهما بأنهم :
1- ضربوا عمداً المجني عليه / .... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق ( إصابة رضية بالرأس واليد اليسرى) مستخدمين أسلحة بيضاء ( شوم ، سنجة ) ونجم عن الإصابة الثانية عاهة مستديمة قدرت بواحد في المائة تمثلت في كسر بعظمة الزند اليسرى ونتج عنه قطع بالأوتار الباسطة لإصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى أدى إلى حدوث ثني جزئي للعقلتين الطرفيتين عن مستوى المفاصل السلامية الطرفية وإعاقة في حركة فرد الأصابع وكان ذلك بالاتفاق فيما بينهم .
2- أحرزوا أسلحة بيضاء ( شوم ، سكينة ) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً المجني عليه بوكيل عنه بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ /2 من قانون العقوبات - بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام ، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم - ثانياً : بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة - ثالثاً : ببراءة / .... مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة - عصا شوم - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن ، كما لم يعرض لدفاعه بتناقض هذا التقرير مع التقرير الطبي المبدئي ، وأغفل الرد على كافة أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية والتي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى ، كل هذا مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي ( أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفي تاريخ معاصر للواقعة وأن التعدي تخلف عنه إصابة رضية بالرأس والساعد والتي تخلف عنها عاهة مستديمة متمثلة في كسر بعظمة الزند اليسرى ونتج عنه قطع بالأوتار الباسطة لأصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى أدى إلى ثني جزئي للعقلتين الطرفيتين عن مستوى المفاصل السلامية الطرفية وإعاقة في حركة فرد تلك الأصابع وتقدر نسبتها بحوالي 1 % ) فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على التقرير الطبي المبدئي فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تناقضه مع التقرير الطبي الشرعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر - منفرداً - بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومحضر جلسة المحاكمة أن وكيل المجني عليه حضر جلسة المحاكمة وادعى مدنياً قبل المتهمين - متضامنين - بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ومن ثم فإن المحكمة إذ ألزمت كل من الطاعن والمحكوم عليه على حده بمبلغ التعويض المدني المؤقت تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون . وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يقرر بالطعن بالنقض – متضامنين بأن يؤدياً للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وذلك عملاً بالحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك من نقض الحكم لمصلحة الطاعن إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الرسالة/العدد 802



بتاريخ: 15 - 11 - 1948

مجلة الرسالة/العدد 803



بتاريخ: 22 - 11 - 1948

مجلة الرسالة/العدد 804



بتاريخ: 29 - 11 - 1948

الطعن 8777 لسنة 87 ق جلسة 7 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 51 ص 389

جلسة 7 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وياسر محمود بطور نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(51)
الطعن رقم 8777 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) نقض " نطاق الطعن بالنقض " .
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام .
(3 -6) تحكيم " تنفيذ أحكام المحكمين " " التحكيم التجاري الدولي " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى " .
(3) مسائل التحكيم الوطني . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . المادتين 9 /1، 56/ 1 ق 27 لسنة 1994 .
(4) الاختصاص النوعي بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص .
(5) الفصل في الاختصاص . قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .
(6) حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجاري وطني . اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الأمر بتنفيذه . صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بالنزاع . أثره . بطلان الأمر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
3- مفاد النص في المادتين 9 /1، 56 /1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ.
4- إن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضى غير مختص بإصداره.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
6- إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالقطعة رقم ... – المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجاري وطني – ليس دولياً – فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه تكون محكمة الجيزة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظر وأصدر بتاريخ 1/3/2016 أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعنى بتكييف الطلب المقدم له والقاضي المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلاً لصدوره عن قاضى غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الأمر الباطل ورفض التظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ضد الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 133 ق أمام محكمة استئناف القاهرة تظلماً من الأمر الصادر بتاريخ 1/3/2016 من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن، وبتاريخ 30/3/2017 حكمت المحكمة برفض التظلم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان النص في المادة 56/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ..." وفى المادة 9/1 منه على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضى غير مختص بإصداره، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالقطعة رقم ... – المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجاري وطني – ليس دولياً – فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه تكون محكمة الجيزة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظر وأصدر بتاريخ 1/3/2016 أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعنى بتكييف الطلب المقدم له والقاضي المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلاً لصدوره عن قاضي غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الأمر الباطل ورفض التظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 113 ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 1/3/2016 في الطلب على عريضة رقم ... لسنة 132 قضائية "أوامر تحكيم" واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن والقضاء بعدم اختصاصه نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة عملاً بالمادة 269/ 1 من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2793 لسنة 79 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 71 ص 511

جلسة 3 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم نواب رئيس المحكمة وخليفة محمد.
----------------
(71)
الطعن رقم 2793 لسنة 79 القضائية
(1- 3) تأمينات اجتماعية " صناديق التأمين الخاصة : تعديل النظام الأساسي للصندوق وتاريخ سريانه " .
(1) النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة . التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . مؤداه . وجوب إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل فيه . عدم سريان هذا التعديل إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية .
(2) القوانين والقرارات واللوائح . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها . انصراف أثرها فيما وقع قبلها. لازمه . صدورها تنفيذا ًلقوانين ذات أثر رجعي .
(3) ثبوت تقديم الطاعن طلبه بالاستمرار في عضوية صندوق التأمين الخاص بضباط المرور قبل اعتماد تعديل نظامه الأساسي من الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بحرمان الضابط المستقيل من الاستمرار في عضويته . لازمه . تحديد حقوق الطاعن طبقاً للنظام الأساسى قبل تعديله . قضاء الحكم برفض طلب استمرار عضويته تأسيساً على أن اعتماد التعديل ذو أثر كاشف يرتد سريانه إلى تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية للصندوق بالموافقة عليه ويطبق بأثر رجعى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة" والنص في المادة 3 منه على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون" والنص في المادة 7 على أنه "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة "4" وفى نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه، وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها، ونشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم باستقالته من عمله بوزارة الداخلية بتاريخ 18/8/2005 وقدم طلباً بتاريخ 18/9/2005 للمطعون ضده بصفته للاستمرار في عضوية الصندوق وبالتالي فلا يسري عليه تعديل النظام الأساسي للصندوق والمعتمد من الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بتاريخ 30/7/2006 والذى حرم من يستقيل من الضباط من الاستمرار في عضوية هذا الصندوق، ومن ثم تتحدد حقوقه طبقاً للنظام الأساسي قبل تعديله والذي كان يجيز للضابط المستقيل الاستمرار في عضوية ذلك الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين باعتماد تعديل المادة 8/5 من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط المرور هو قرار ذو أثر كاشف يرتد سريانه إلى تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية للصندوق بالموافقة على التعديل بتاريخ 13/4/2005 وانتهى من ذلك إلى سريان هذا التعديل على الطاعن بأثر رجعي ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى ... لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باستمرار عضويته في صندوق التأمين الخاص بضباط المرو. وقال بياناً لذلك: إنه كان من الأعضاء المؤسسين لهذا الصندوق المشهر برقم 483 بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 296 لسنة 1993، وبعد استقالته من العمل بوزارة الداخلية بتاريخ 18/8/2005، تقدم بطلب للاستمرار في عضوية الصندوق بتاريخ 18/9/2005 استناداً للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي له، وإذ رفض طلبه تأسيساً على تعديل المادة 8/5 من اللائحة في تاريخ سابق على استقالته رغم أن قرار الهيئة القومية للرقابة على التأمين باعتماد هذا التعديل كان بتاريخ لاحق على تاريخ تقديم طلبه آنف البيان فلا يسري عليه . ومن ثم أقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة وبتاريخ 24/12/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه استناداً إلى أنه ولئن كان لا يجوز العمل بأي تعديلات في لائحة النظام الأساسي للصندوق إلا بعد اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ونشره بالجريدة الرسمية إلا أن هذه الموافقة ذات أثر كاشف في شأن سريان هذه التعديلات والعمل بها حيث يبدأ سريانها من تاريخ موافقة الجمعية العمومية للصندوق على هذا التعديل، في حين أن هذا الذى أورده الحكم ينطوي على تطبيق لهذا التعديل بأثر رجعي بالمخالفة للمادة 187 من الدستور والمادتين 6، 7 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة" والنص في المادة 3 منه على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون" والنص في المادة 7 على أنه "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة "4" وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه، وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها، ونشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية، وأن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم باستقالته من عمله بوزارة الداخلية بتاريخ 18/5/2005، وقدم طلباً بتاريخ 18/9/2005 للمطعون ضده بصفته للاستمرار في عضوية الصندوق وبالتالي فلا يسري عليه تعديل النظام الأساسي للصندوق والمعتمد من الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بتاريخ 30/7/2006 والذي حرم من يستقيل من الضباط من الاستمرار في عضوية هذا الصندوق، ومن ثم تتحدد حقوقه طبقا للنظام الأساسي قبل تعديله والذي كان يجيز للضابط المستقيل الاستمرار في عضوية ذلك الصندوق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين باعتماد تعديل المادة 8/5 من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط المرور هو قرار ذو أثر كاشف يرتد سريانه إلى تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية للصندوق بالموافقة على التعديل بتاريخ 13/4/2005 وانتهى من ذلك إلى سريان هذا التعديل على الطاعن بأثر رجعي ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف إلى طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26167 لسنة 88 ق جلسة 3 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 84 ص 807

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(84)
الطعن رقم 26167 لسنة 88 القضائية
(1) نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه .
طعن النيابة العامة بالنقض على الحكم الغيابي الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أمر حفظ . جائز . علة ذلك ؟
(2) أمر بألا وجه . أمر حفظ . نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة 209 إجراءات جنائية وحده الذي يمنع من رفع الدعوى .
تأشير وكيل النيابة على محضر الاستدلالات . إجراء من إجراءات الاستدلال . لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . علة ذلك ؟
إصدار النيابة العامة أمراً بحفظ الأوراق عن واقعة ضرب المجني عليها لانقضائها بالتصالح . غير ملزم . لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . إكراه على توقيع .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟
تقدير صحة وقيمة الإقرار القضائي وغير القضائي في الإثبات . موضوعي .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين .
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناءً على عقيدة يحصِّلها بنفسه دون سواه .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .
التحريات . رأي لصاحبها يحتمل الصحة والبطلان والصدق والكذب .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالبراءة في جريمة إكراه بالقوة والتهديد على التوقيع والبصم على سندات مثبتة لدين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً للمطعون ضدهما الأولى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الحفظ في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح قسم .... وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم بالنسبة لهما يكون جائزاً .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى للمطعون ضدهم تأسيساً على أن النيابة العامة - من بعد تحقيق الواقعة بسؤال المجني عليها - خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية الإكراه على توقيع مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ، وكان مجرد التأشير من وكيل النيابة على ظهر محضر الاستدلالات لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الاستدلال باشره وكيل النيابة ، وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ولا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن – أن النيابة العامة أصدرت أمر حفظ الأوراق قطعياً لانقضائها بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها - بناءً على محضر جمع الاستدلالات – بعد التأشير من وكيل النيابة العامة على ظهر المحضر بسؤال المجني عليها شفاهة وعدولها عن أقوالها بشأن الإكراه على توقيع وتصالحها عن واقعة الضرب - دون إجراء تحقيق في الدعوى - ، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق ، قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى المقامة ضد المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
3- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليها وتتشكك في صحتها ، ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المجني عليها مثلت أمام السيد وكيل النيابة العامة بتاريخ .... وأقرت بأنه لم يقم أحد من المتهمين بإكراهها على التوقيع على ثمة إيصالات إلا أنها عادت مرة أخرى وعقب استخراج المحضر من الحفظ إلى اتهام المتهمين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وهو الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوالها لعدولها عن أقوالها وتتشكك فيه في صحة إسناد الاتهام للمتهمين سيما وأنها مثلت أمام وكيل النيابة طواعية واختياراً وأقرت بعدولها عن اتهام المتهمين بإكراهها على التوقيع على سندات ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ، وكان من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة طالما أنها لم تؤيد من واقع أو منطق ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما أفادت به التحريات من تأييد للرواية المنقولة عن المجني عليها لأن مجريها لم يفصح عن مصدرها لمعرفة ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من ارتكاب المتهمين للواقعة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :
أكرهوا المجني عليها / .... بالقوة والتهديد على التوقيع والبصم على سندات مثبتة لدين " عدد عشرة إيصالات أمانة وورقتين على بياض " بأن قاموا باصطحابها عنوة إلى مسكن المتهمة الأولى وقامت سالفة الذكر بصفعها على وجهها وباستخلاص رضيعتها من يدها مهددة إياها بتعريض رضيعتها للأذى إن لم تستجب لطلبها آنف البيان وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعها وبصمتها على تلك المستندات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأولى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الحفظ الصادر في المحضر رقم .... لسنة .... جنح قسم .... الصادر بتاريخ .... وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً للمطعون ضدهما الأولى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الحفظ في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح قسم .... وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، الدعوى لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه بنى قضاءه على أساس صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنياً في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح قسم .... في حين أن الثابت بالأوراق صدور أمر حفظ من النيابة العامة بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها دون إجراء تحقيق من النيابة العامة بشأن واقعة الإكراه على توقيع وهو ما لا يعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما يمكن معه معاودة التحقيق في الدعوى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى للمطعون ضدهم تأسيساً على أن النيابة العامة - من بعد تحقيق الواقعة بسؤال المجني عليها - خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية الإكراه على توقيع مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ، وكان مجرد التأشير من وكيل النيابة على ظهر محضر الاستدلالات لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الاستدلال باشره وكيل النيابة ، وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ولا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن النيابة العامة أصدرت أمر حفظ الأوراق قطعياً لانقضائها بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها - بناءً على محضر جمع الاستدلالات – بعد التأشير من وكيل النيابة العامة على ظهر المحضر بسؤال المجني عليها شفاهة وعدولها عن أقوالها بشأن الإكراه على توقيع وتصالحها عن واقعة الضرب - دون إجراء تحقيق في الدعوى - ، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق ، قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى المقامة ضد المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها – بعد ضم المفردات – فقد حددت هذه المحكمة جلسة اليوم للفصل في الموضوع .
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1– .... 2- .... 3- .... بأنهم في يوم .... بدائرة قسم .... – محافظة .... :
أكرهوا المجني عليها / .... بالقوة والتهديد على التوقيع والبصم على سندات مثبتة لدين " عدد عشر إيصالات أمانة ، ورقتين على بياض " بأن قاموا باصطحابها عنوة إلى مسكن المتهمة الأولى وقامت سالفة الذكر بصفعها على وجهها وباستخلاص رضيعتها من يدها مهددة إياها بتعريض رضيعتها للأذى إن لم تستجب لطلبها آنف البيان وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعها " بصمتها " على تلك السندات على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت عقابهم بالمادة 325 من قانون العقوبات .
وركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أقوال المجني عليها .... والضابطين الرائد / .... الضابط بإدارة البحث الجنائي بــ .... والنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... .
فقد شهدت المجني عليها / .... أنها على أثر خلافات زوجية بينها وبين المتهم الثاني .... قام بالاشتراك مع المتهمة الأولى بإكراهها على التوقيع بالبصم على عدد عشرة إيصالات أمانة وورقتان على بياض بأن قامت المتهمة الأولى بصفعها على وجهها واستخلاص رضيعتها من يديها وتهديدها بتعريض حياتها للخطر إن لم تستجب لطلبهم بالتوقيع على السندات سالفة الذكر حال تواجد المتهم الثالث معهما للشد من أزرهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من بلوغ مقصدهم .
وشهد الرائد / .... الضابط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهدت به المجني عليها سالفة الذكر وأن قصدهم من ذلك هو استخدام تلك الأوراق في تهديدها مقابل التنازل عن حقوقها قبل زوجها المتهم الأول .
وشهد النقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... بمضمون ما شهد به سابقه .
ومن حيث إن المتهم الأول مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام والدفاع الحاضر معه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ في القضية رقم .... لسنة .... إداري قسم .... وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود دليل بالأوراق .
وحيث إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليها وتتشكك في صحتها ، ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المجني عليها مثلت أمام السيد وكيل النيابة العامة بتاريخ .... وأقرت بأنه لم يقم أحد من المتهمين بإكراهها على التوقيع على ثمة إيصالات إلا أنها عادت مرة أخرى وعقب استخراج المحضر من الحفظ إلى اتهام المتهمين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وهو الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوالها لعدولها عن أقوالها وتتشكك فيه في صحة إسناد الاتهام للمتهمين سيما وأنها مثلت أمام وكيل النيابة طواعية واختياراً وأقرت بعدولها عن اتهام المتهمين بإكراهها على التوقيع على سندات ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ، وكان من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة طالما أنها لم تؤيد من واقع أو منطق ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما أفادت به التحريات من تأييد للرواية المنقولة عن المجني عليها لأن مجريها لم يفصح عن مصدرها لمعرفة ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من ارتكاب المتهمين للواقعة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الرسالة/العدد 805



بتاريخ: 06 - 12 - 1948

مجلة الرسالة/العدد 806



بتاريخ: 13 - 12 - 1948