الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 19287 لسنة 87 ق جلسة 26 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 69 ص 642

جلسة 26 من يوليو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وخالد فتح الله نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح عبد التواب .
-----------------
(69)
الطعن رقم 19287 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن التقرير الطبي المبدئي وتناقضه مع تقرير الطب الشرعي . غير مقبول . ما دام لم يعول عليه في الإدانة .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(4) دعوى مدنية . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء المحكمة بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر منفردين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ التعويض المؤقت رغم ادعائه عليهما متضامنين . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلزامهما متضامنين بأدائه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي (أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفي تاريخ معاصر للواقعة وأن التعدي تخلف عنه إصابة رضية بالرأس والساعد والتي تخلف عنها عاهة مستديمة متمثلة في كسر بعظمة الزند اليسرى ونتج عنه قطع بالأوتار الباسطة لأصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى أدى إلى ثني جزئي للعقلتين الطرفيتين عن مستوى المفاصل السلامية الطرفية وإعاقة في حركة فرد تلك الأصابع وتقدر نسبتها بحوالي 1 % ) فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
2- لما كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على التقرير الطبي المبدئي فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تناقضه مع التقرير الطبي الشرعي لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر - منفرداً - بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومحضر جلسة المحاكمة أن وكيل المجني عليه حضر جلسة المحاكمة وادعى مدنياً قبل المتهمين - متضامنين - بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ومن ثم فإن المحكمة إذ ألزمت كل من الطاعن والمحكوم عليه على حده بمبلغ التعويض المدني المؤقت تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون . وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يقرر بالطعن بالنقض – متضامنين بأن يؤدياً للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وذلك عملاً بالحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك من نقض الحكم لمصلحة الطاعن إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخران سبق الحكم عليهما بأنهم :
1- ضربوا عمداً المجني عليه / .... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق ( إصابة رضية بالرأس واليد اليسرى) مستخدمين أسلحة بيضاء ( شوم ، سنجة ) ونجم عن الإصابة الثانية عاهة مستديمة قدرت بواحد في المائة تمثلت في كسر بعظمة الزند اليسرى ونتج عنه قطع بالأوتار الباسطة لإصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى أدى إلى حدوث ثني جزئي للعقلتين الطرفيتين عن مستوى المفاصل السلامية الطرفية وإعاقة في حركة فرد الأصابع وكان ذلك بالاتفاق فيما بينهم .
2- أحرزوا أسلحة بيضاء ( شوم ، سكينة ) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً المجني عليه بوكيل عنه بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ /2 من قانون العقوبات - بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام ، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم - ثانياً : بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة - ثالثاً : ببراءة / .... مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة - عصا شوم - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن ، كما لم يعرض لدفاعه بتناقض هذا التقرير مع التقرير الطبي المبدئي ، وأغفل الرد على كافة أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية والتي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى ، كل هذا مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي ( أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفي تاريخ معاصر للواقعة وأن التعدي تخلف عنه إصابة رضية بالرأس والساعد والتي تخلف عنها عاهة مستديمة متمثلة في كسر بعظمة الزند اليسرى ونتج عنه قطع بالأوتار الباسطة لأصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى أدى إلى ثني جزئي للعقلتين الطرفيتين عن مستوى المفاصل السلامية الطرفية وإعاقة في حركة فرد تلك الأصابع وتقدر نسبتها بحوالي 1 % ) فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على التقرير الطبي المبدئي فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تناقضه مع التقرير الطبي الشرعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر - منفرداً - بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومحضر جلسة المحاكمة أن وكيل المجني عليه حضر جلسة المحاكمة وادعى مدنياً قبل المتهمين - متضامنين - بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ومن ثم فإن المحكمة إذ ألزمت كل من الطاعن والمحكوم عليه على حده بمبلغ التعويض المدني المؤقت تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون . وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يقرر بالطعن بالنقض – متضامنين بأن يؤدياً للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وذلك عملاً بالحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك من نقض الحكم لمصلحة الطاعن إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق