الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 26167 لسنة 88 ق جلسة 3 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 84 ص 807

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(84)
الطعن رقم 26167 لسنة 88 القضائية
(1) نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه .
طعن النيابة العامة بالنقض على الحكم الغيابي الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أمر حفظ . جائز . علة ذلك ؟
(2) أمر بألا وجه . أمر حفظ . نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة 209 إجراءات جنائية وحده الذي يمنع من رفع الدعوى .
تأشير وكيل النيابة على محضر الاستدلالات . إجراء من إجراءات الاستدلال . لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . علة ذلك ؟
إصدار النيابة العامة أمراً بحفظ الأوراق عن واقعة ضرب المجني عليها لانقضائها بالتصالح . غير ملزم . لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . إكراه على توقيع .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟
تقدير صحة وقيمة الإقرار القضائي وغير القضائي في الإثبات . موضوعي .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين .
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناءً على عقيدة يحصِّلها بنفسه دون سواه .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .
التحريات . رأي لصاحبها يحتمل الصحة والبطلان والصدق والكذب .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالبراءة في جريمة إكراه بالقوة والتهديد على التوقيع والبصم على سندات مثبتة لدين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً للمطعون ضدهما الأولى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الحفظ في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح قسم .... وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم بالنسبة لهما يكون جائزاً .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى للمطعون ضدهم تأسيساً على أن النيابة العامة - من بعد تحقيق الواقعة بسؤال المجني عليها - خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية الإكراه على توقيع مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ، وكان مجرد التأشير من وكيل النيابة على ظهر محضر الاستدلالات لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الاستدلال باشره وكيل النيابة ، وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ولا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن – أن النيابة العامة أصدرت أمر حفظ الأوراق قطعياً لانقضائها بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها - بناءً على محضر جمع الاستدلالات – بعد التأشير من وكيل النيابة العامة على ظهر المحضر بسؤال المجني عليها شفاهة وعدولها عن أقوالها بشأن الإكراه على توقيع وتصالحها عن واقعة الضرب - دون إجراء تحقيق في الدعوى - ، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق ، قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى المقامة ضد المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
3- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليها وتتشكك في صحتها ، ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المجني عليها مثلت أمام السيد وكيل النيابة العامة بتاريخ .... وأقرت بأنه لم يقم أحد من المتهمين بإكراهها على التوقيع على ثمة إيصالات إلا أنها عادت مرة أخرى وعقب استخراج المحضر من الحفظ إلى اتهام المتهمين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وهو الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوالها لعدولها عن أقوالها وتتشكك فيه في صحة إسناد الاتهام للمتهمين سيما وأنها مثلت أمام وكيل النيابة طواعية واختياراً وأقرت بعدولها عن اتهام المتهمين بإكراهها على التوقيع على سندات ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ، وكان من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة طالما أنها لم تؤيد من واقع أو منطق ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما أفادت به التحريات من تأييد للرواية المنقولة عن المجني عليها لأن مجريها لم يفصح عن مصدرها لمعرفة ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من ارتكاب المتهمين للواقعة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :
أكرهوا المجني عليها / .... بالقوة والتهديد على التوقيع والبصم على سندات مثبتة لدين " عدد عشرة إيصالات أمانة وورقتين على بياض " بأن قاموا باصطحابها عنوة إلى مسكن المتهمة الأولى وقامت سالفة الذكر بصفعها على وجهها وباستخلاص رضيعتها من يدها مهددة إياها بتعريض رضيعتها للأذى إن لم تستجب لطلبها آنف البيان وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعها وبصمتها على تلك المستندات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأولى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الحفظ الصادر في المحضر رقم .... لسنة .... جنح قسم .... الصادر بتاريخ .... وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً للمطعون ضدهما الأولى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الحفظ في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح قسم .... وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، الدعوى لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه بنى قضاءه على أساس صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنياً في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح قسم .... في حين أن الثابت بالأوراق صدور أمر حفظ من النيابة العامة بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها دون إجراء تحقيق من النيابة العامة بشأن واقعة الإكراه على توقيع وهو ما لا يعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما يمكن معه معاودة التحقيق في الدعوى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى للمطعون ضدهم تأسيساً على أن النيابة العامة - من بعد تحقيق الواقعة بسؤال المجني عليها - خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية الإكراه على توقيع مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ، وكان مجرد التأشير من وكيل النيابة على ظهر محضر الاستدلالات لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الاستدلال باشره وكيل النيابة ، وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ولا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن النيابة العامة أصدرت أمر حفظ الأوراق قطعياً لانقضائها بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها - بناءً على محضر جمع الاستدلالات – بعد التأشير من وكيل النيابة العامة على ظهر المحضر بسؤال المجني عليها شفاهة وعدولها عن أقوالها بشأن الإكراه على توقيع وتصالحها عن واقعة الضرب - دون إجراء تحقيق في الدعوى - ، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة بالتصالح عن واقعة ضرب المجني عليها لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق ، قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى المقامة ضد المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها – بعد ضم المفردات – فقد حددت هذه المحكمة جلسة اليوم للفصل في الموضوع .
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1– .... 2- .... 3- .... بأنهم في يوم .... بدائرة قسم .... – محافظة .... :
أكرهوا المجني عليها / .... بالقوة والتهديد على التوقيع والبصم على سندات مثبتة لدين " عدد عشر إيصالات أمانة ، ورقتين على بياض " بأن قاموا باصطحابها عنوة إلى مسكن المتهمة الأولى وقامت سالفة الذكر بصفعها على وجهها وباستخلاص رضيعتها من يدها مهددة إياها بتعريض رضيعتها للأذى إن لم تستجب لطلبها آنف البيان وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعها " بصمتها " على تلك السندات على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت عقابهم بالمادة 325 من قانون العقوبات .
وركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أقوال المجني عليها .... والضابطين الرائد / .... الضابط بإدارة البحث الجنائي بــ .... والنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... .
فقد شهدت المجني عليها / .... أنها على أثر خلافات زوجية بينها وبين المتهم الثاني .... قام بالاشتراك مع المتهمة الأولى بإكراهها على التوقيع بالبصم على عدد عشرة إيصالات أمانة وورقتان على بياض بأن قامت المتهمة الأولى بصفعها على وجهها واستخلاص رضيعتها من يديها وتهديدها بتعريض حياتها للخطر إن لم تستجب لطلبهم بالتوقيع على السندات سالفة الذكر حال تواجد المتهم الثالث معهما للشد من أزرهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من بلوغ مقصدهم .
وشهد الرائد / .... الضابط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهدت به المجني عليها سالفة الذكر وأن قصدهم من ذلك هو استخدام تلك الأوراق في تهديدها مقابل التنازل عن حقوقها قبل زوجها المتهم الأول .
وشهد النقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... بمضمون ما شهد به سابقه .
ومن حيث إن المتهم الأول مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام والدفاع الحاضر معه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ في القضية رقم .... لسنة .... إداري قسم .... وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود دليل بالأوراق .
وحيث إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليها وتتشكك في صحتها ، ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المجني عليها مثلت أمام السيد وكيل النيابة العامة بتاريخ .... وأقرت بأنه لم يقم أحد من المتهمين بإكراهها على التوقيع على ثمة إيصالات إلا أنها عادت مرة أخرى وعقب استخراج المحضر من الحفظ إلى اتهام المتهمين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وهو الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوالها لعدولها عن أقوالها وتتشكك فيه في صحة إسناد الاتهام للمتهمين سيما وأنها مثلت أمام وكيل النيابة طواعية واختياراً وأقرت بعدولها عن اتهام المتهمين بإكراهها على التوقيع على سندات ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ، وكان من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة طالما أنها لم تؤيد من واقع أو منطق ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما أفادت به التحريات من تأييد للرواية المنقولة عن المجني عليها لأن مجريها لم يفصح عن مصدرها لمعرفة ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من ارتكاب المتهمين للواقعة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق