الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يونيو 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2024 في شأن الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
‒ وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الوزير: وزير شؤون مجلس الوزراء.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي.
الرئيس: رئيس الهيئة.

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للهيئة
الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي هي هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها، وتتبع الوزير.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في إمارة دبي، ويجوز لها فتح وإنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل وخارج الدولة بقرار من الوزير.

المادة (4) اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة القيام بالاختصاصات الآتية:
1. تطوير الخطة الإعلامية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع مكاتب الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. إدارة ومتابعة الهوية المرئية للحكومة الاتحادية، وتطوير المشاريع والمقترحات لدعم الهوية التسويقية المعتمدة من مجلس الوزراء.
3. الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء وتطوير المواد الإعلامية الداعمة لقرارات وسياسات واستراتيجيات ومشاريع مجلس الوزراء.
4. إدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للوزارات والهيئات الاتحادية والمشاريع الحكومية الكبرى المعتمدة من مجلس الوزراء، وإعداد الرسائل الإعلامية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
5. تطوير الاتصال الحكومي للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة وبناء القدرات والمهارات في مجالات الاتصال والتواصل الإعلامي.
6. إدارة قنوات التواصل الاجتماعي للحكومة الاتحادية، ومتابعة تطوير قنوات التواصل للوزارات والهيئات الاتحادية.
7. المساهمة في اقتراح وتنفيذ مبادرات ومشاريع لدعم وتعزيز سمعة الدولة وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى، والعمل على دعم ونشر القيم والثقافة والهوية الإماراتية.
8. متابعة أداء الوزارات والهيئات الاتحادية على المستوى الإعلامي، ورفع تقارير للجهات المعنية لتحسين الأداء الإعلامي للوزارات والهيئات الاتحادية.
9. دعم الوزارات والهيئات الاتحادية في تطوير الأداء الإعلامي وتنظيم الإحاطات الإعلامية ودعم المتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات الاتحادية وتطوير تواجدهم الإعلامي الإيجابي مع الجمهور المستهدف.
10. تقديم الدعم للوزارات والهيئات الاتحادية إعلامياً في إدارتها للأزمات والكوارث الواقعة ضمن اختصاصاتها.
11. إجراء الدراسات والمشاريع في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفع التقارير حولها.
12. إنشاء وتنظيم قاعدة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. تمثيل الحكومة الاتحادية إعلامياً في المناسبات والمؤتمرات الرسمية وتطوير خطتها ورسالتها حول أهم القضايا الحكومية التي يتناولها الإعلام الداخلي والخارجي.
14. أي اختصاصات أخرى تُخَول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (5) رئيس الهيئة واختصاصاته
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، يتولى الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، ويكون له في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية.
2. اعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع الهيئة والإشراف على تنفيذها.
3. تطوير الدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة وعرضها على الوزير لاعتمادها.
4. اقتراح اللوائح والسياسات المالية والإدارية والتعاقدية والموارد البشرية للهيئة ورفعها للوزير للاعتماد.
5. إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على الوزير لاعتمادهما.
6. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للوزير للاعتماد.
7. إصدار الأنظمة والخطط والقرارات اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره في الهيئة.
8. تمثيل الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.
9. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الهيئة.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات واللوائح السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق اختصاصات الهيئة وفق التشريعات واللوائح السارية.
12. أي اختصاصات أو صلاحيات أو مهام أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (6) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للهيئة من الميزانية العامة للاتحاد.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للهيئة وتُعتمد من الوزير.
3. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها.
4. أية موارد أخرى يُقرها مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (7) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

المادة (8) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة
1. تحل الهيئة محل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 المشار إليه.
2. يُنقل إلى الهيئة العاملون في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة، كما يُنقل إلى الهيئة كافة أصول وموجودات المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحقوقه والتزاماته وموازنة البرامج والمبادرات والمشاريع التي يُشرف عليها المكتب.

المادة (9) التشريعات المطبقة على الهيئة
تكون الهيئة في الوزارة، وتسري عليها تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات والسياسات والأنظمة والاستثناءات المعمول بها في الوزارة.
وللوزارة أن تقدم للهيئة كافة الخدمات المرتبطة بالجوانب اللوجستية والمالية والإدارية، وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزير.

المادة (10) دعم ورعاية المنشآت الإعلامية وامتلاك أو شراء أو تأسيس الشركات


يجوز للهيئة دعم أو رعاية المنشآت الإعلامية، كما يجوز لها امتلاك أو شراء أو تأسيس أي منشأة إعلامية بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها الوزير.

المادة (11) التعاون مع الهيئة


على كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة التعاون مع الهيئة لتمكينها من تنفيذ اختصاصاتها، ومواءمة استراتيجياتها وسياساتها ذات العلاقة مع سياسات الاتصال في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) الإلغاءات


1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (14) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2024.

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 بتعديل بعض القوانين الاتحادية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة الأولى
تُستبدل عبارة (مؤسسة الإمارات للدواء) بكل من عبارة (وزارة الزراعة والثروة السمكية) وعبارة (وزارة التغير المناخي والبيئة)، وتُستبدل كلمة (المؤسسة) بكلمة (الوزارة)، وتُستبدل عبارة (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) بكل من عبارة (وزير الزراعة والثروة السمكية) وعبارة (وزير التغير المناخي والبيئة)، وتُستبدل كلمة (الرئيس) بكلمة (الوزير)، وذلك أينما وردت في القوانين الاتحادية التالية وفي أي من القرارات الصادرة تنفيذاً لتلك القوانين:
1. القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية.
2. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية.
3. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
4. القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.

المادة الثانية
1. يُستبدل بتعريف (الإدارة المختصة) الوارد في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 المشار إليه، التعريف الآتي: (الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤسسة).
2. يُلغى تعريف(الوكيل) الوارد في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 المشار إليه.

المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 817



بتاريخ: 28 - 02 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 818



بتاريخ: 07 - 03 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 819



بتاريخ: 14 - 03 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 820



بتاريخ: 21 - 03 - 1949

الطعن 158 لسنة 1 ق جلسة 5 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 6 ص 33

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

--------------

(6)
القضية رقم 158 لسنة 1 القضائية

(أ) استقالة 

- القرار الصادر بقبولها - ركن السبب فيه هو الطلب المقدم بها - وجوب قيام الطلب مستوفياً شرائط صحته إلى وقت صدور القرار.
(ب) استقالة 

- وجوب استنادها إلى إرادة خالية من عيوب الرضاء - الإكراه المفسد للرضاء - اشتماله على عنصرين: موضوعي ونفساني.
(ج) إكراه 

- أثره في صحة القرار الإداري - خضوعه لرقابة المحكمة العليا في تعقيبها على الحكم المطعون فيه.

-------------------
1 - إن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها؛ فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار، مستوفياً شروط صحته شكلاً وموضوعاً.
2 - إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس؛ بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته.
فالإكراه يشتمل على عنصرين: عنصر موضوعي هو الوسائل التي تولد الإيعاد بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال، وعنصر نفساني هو الرهبة التي تبعثها تلك الوسائل في النفس فتحمل الموظف على تقديم الاستقالة.
3 - إن الإكراه باعتباره مؤثراً في صحة القرار الإداري يخضع لتقدير المحاكم الإدارية في حدود رقابتها لمشروعية القرارات الإدارية، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا في تعقيبها على أحكام تلك المحاكم.


إجراءات الطعن

في 11 من أغسطس سنة 1955 بناء على طلب السيد وزير الأشغال بمذكرته المقدمة في 28 من يوليه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة خامسة) بجلسة 12 من يونيه سنة 1955 في الدعوى رقم 4537 لسنة 8 القضائية المرفوعة من السيد: إبراهيم سامي محمد مصطفى عزام ضد وزارة الأشغال العمومية القاضي "بإلغاء القرار الصادر من السيد: وزير الأشغال في 29 من ديسمبر سنة 1953 والقرار الصادر من السيد: مدير عام مصلحة المساحة في التاريخ سالف الذكر بتوقيع جزاء بخصم خمسة عشر يوماً من مرتب المدعي وإلغاء القرار الصادر من السيد: وزير الأشغال في 4 من يناير سنة 1954 بإحالة المدعي إلى المعاش بناء على طلبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار السيد وزير الأشغال الصادر في 4 من يناير سنة 1954 بإحالة المدعي إلى المعاش بناء على طلبه، والقضاء برفض هذا الشطر من طلبات المدعي وبإلزامه بالمصروفات المناسبة". وقد أعلن السيد إبراهيم سامي محمد مصطفى عزام بالطعن في 24 من أغسطس سنة 1955، كما أعلن به السيد وزير الأشغال في 22 منه فأودع الأول في 24 من سبتمبر سنة 1955 مذكرة برده، ثم أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في 28 منه تقريراً، يطلب فيه الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، أعلن للسيد وزير الأشغال في 4 من أكتوبر سنة 1955 وللسيد إبراهيم سامي محمد مصطفى عزام في 8 منه، ثم عين لنظر الطعن وطلب وقف التنفيذ جلسة 15 من أكتوبر سنة 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وفيها أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الذي أرجئ إصدار الحكم فيه إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة الإدارية حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4537 لسنة 8 القضائية بعريضة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 25 من فبراير سنة 1954 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزير الأشغال في ديسمبر سنة 1953 الذي أعلن به في 30 منه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه، وإلغاء القرار الصادر منه في 4 من يناير سنة 1954 بإحالة المدعي إلى المعاش بناء على طلبه من أول فبراير سنة 1954، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الحكومة بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة، ناعياً على القرارين المذكورين مخالفتهما للقانون بدعوى أن القرار الأول صدر ممن لا يملكه؛ إذ كان يجب أن يصدر من المدير العام لمصلحة المساحة لا من وزير الأشغال، وأن يسبقه سماع أقواله وتحقيق دفاعه، أن يقوم على سبب صحيح لذنب اقترفه، بينما هو لم يتركب إثماً، وبدعوى أن القرار الثاني قام على طلب استقالة كان مكرهاً على تقديمه؛ فيكون قد انبنى على سبب فاسد لفساد الرضا فيه، بمقولة إنه أكره على ذلك بعد أن تلقى كتابين متتاليين، أولهما في 30 من ديسمبر سنة 1953 بتوقيع الجزاء عليه مقروناً بعبارات جارحة تخدش شرفه، وثانيهما في 31 منه برفض طلب إحالته إلى المعاش على أساس معاملته بأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 من نوفمبر سنة 1953 و9 من ديسمبر سنة 1953 بإضافة سنتين إلى مدة خدمته المسحوبة في المعاش وصرف الفروق إليه، وأنه إذ أراد اعتزال الخدمة فعليه أن يقدم طلباً بذلك غير مشروط، فقدمه مكرهاً في 4 من يناير سنة 1954 دفاعاً عن شرفه فقبله الوزير في اليوم ذاته. ودفعت الحكومة الدعوى فيما يتعلق بقرار الجزاء بأنه صدر ممن يملكه وهو المدير العام للمصلحة في 29 من ديسمبر سنة 1953، بعد أخذ أقوال من لهم صلة بالمخالفة محل المؤاخذة وسماع أقوال المدعي التي لم يطلب فيها تحقيق دفاع معين، وما تبين بعد ذلك لمصدر الجزاء من أن المدعي اقترف المخالفة التي كانت سبباً في إصداره. وفيما يتعلق بقرار قبول استقالته غير المشروطة، بأنه لم يشبها إكراه يفسد رضاءه في تقديمها ذلك أن رغبته في اعتزال الخدمة كانت قد بدت في طلب قدمه في 12 من ديسمبر سنة 1953 بإحالته إلى المعاش مع ضم سنتين إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش وصرف الفروق انتفاعاً بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 من نوفمبر سنة 1953، 9 من ديسمبر سنة 1953 وكان إظهار رغبته هذه قبل أخذ أقواله في موضوع المخالفة في المذكرة التي حررها في 16 من ديسمبر سنة 1953. فلما اطلع الوزير على أوراق هذا الموضوع الذي انتهى بالجزاء الصادر من المدير العام لمصلحة المساحة في 29 منه رفض في 30 منه قبول الاستقالة المقدمة انتفاعاً بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما نظراً لما اقترفه، وأبان أن عليه، إذا أراد اعتزال الخدمة، أن يقدم بذلك طلباً غير مشروط، وأبلغ إليه ذلك في 31 منه. وبعد أن تدبر موقفه قدم في 3 من يناير سنة 1954 طلباً بمنحه الإجازة القانونية يحال بعدها إلى المعاش. فصدر قرار الوزير في 4 منه بالموافقة على ذلك، فليس ثمة إكراه شاب رضاه. وخلصت الحكومة من ذلك إلى أن القرارين صدرا مطابقين للقانون. وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر في 12 من يونيه سنة 1955 بإلغاء القرار الأول استناداً إلى عيب شكلي شاب الإجراءات بدعوى أن تحقيقاً بالمعنى الذي يتطلبه حكم المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يجر مع المدعي؛ إذ لم يواجه بالمخالفة المنسوبة إليه في محضر رسمي تسمع فيه أقواله وأقوال الشهود في مواجهته، ويمكن فيه من مناقشتهم وإبداء دفاعه بحرية تامة. أما الاقتصار على أخذ أقواله في مذكرة دون مواجهته بما هو منسوب إليه ودليله وتمكينه من الرد على ذلك فلا يرقى إلى مرتبة التحقيق الذي تتوفر له فيه وسائل الدفاع عن نفسه، كما قضت بإلغاء القرار الثاني نظراً إلى ما ارتأته من أن رضاءه في طلبه غير المشروط بالاستقالة كان مشوباً بعيب الإكراه، فيكون قرار قبولها قد قام على أساس فاسد ووقع باطلاً تبعاً لذلك. وقد اقتصر طعن رئيس هيئة المفوضين على هذا الشق من الحكم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين: "الأول" أن الإكراه المفسد لرضاء الموظف بالاستقالة يجب أن يكون قائماً على رهبة حقيقية يستشعرها على أساس جدي بسبب موقف جائز اتخذته الإدارة حياله لا سبيل له إلى دفعه إلا بترك الخدمة، وذلك بمراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومركزه ودرجته وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وأن العناصر المكونة للإكراه لا تتحقق لمجرد إبلاغه قراراً بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه لمخالفة نسبت إليه ولو صيغ وصفها في عبارات يراها جارحة، وإبلاغه قراراً بعدم الموافقة على طلبه إحالته إلى المعاش انتفاعاً بأحكام قراري مجلس الوزراء المتقدم ذكرهما، إذ في مقدوره أن يسلك الطريق القانوني بالتظلم الإداري، فإن لم يجد فأمامه الطريق القضائي، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. و"الثاني" أن هذا الحكم قصر في أسبابه عن تبيان توافر جميع العناصر المكونة للإكراه، فلم يستظهر على الأقل عنصراً أساسياً كان ينبغي استظهاره هو ما إذا كان المدعي في حالة لا سبيل معها إلى دفع ما اعتقد أنه موقف جائر حياله إلا باعتزال الخدمة، وهذا القصور في التسبيب يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تقضي بأن للموظف أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته. ومفاد ذلك أن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار، مستوفياً شروط صحته شكلاً وموضوعاً.
ومن حيث إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس؛ بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته. فالإكراه يشتمل على عنصرين: عنصر موضوعي هو الوسائل التي تولد الإيعاد بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال، وعنصر نفساني هو الرهبة التي تبعثها تلك الوسائل في النفس فتحمل الموظف على تقديم الاستقالة.
ومن حيث إن الإكراه باعتباره مؤثراً في صحة القرار الإداري يخضع لتقدير المحاكم الإدارية في حدود رقابتها لمشروعية القرارات الإدارية، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا في تعقيبها على أحكام تلك المحاكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه فيما انتهى إليه من قيام الإكراه المفسد لرضاء المدعي عند تقديم استقالته على أنه: "لم يتقدم بطلب الإحالة إلى المعاش بدون قيد أو شرط إلا بعد اطلاعه على كتاب السيد وزير الأشغال المؤرخ في 30 من ديسمبر سنة 1953 والسابق الإشارة إليه. وتود المحكمة أن تسجل في هذا المقام أن الكتاب المذكور، ولو أنه خاص بتوقيع عقوبة، إلا أنه اشتمل على عبارات ما كان يجوز أن ترد فيه، إذ من شأن هذه العبارات أن تمس شرف المدعي واعتباره، لا سيما متى كانت هذه العبارات قد وردت في صورة الأوصاف لا في صورة الوقائع. وفضلاً عن ذلك فقد كان القرار بتوقيع الجزاء على المدعي في غنى عن هذه العبارات الجارحة، لأن مثل هذه العبارات لا تعتبر قانوناً جزءاً من الجزاء. فإذا ما تقدم المدعي بطلب قبول استقالته عقب اطلاعه على الكتاب المذكور فلا يمكن القول بأن هذا الطلب قد صدر عن إرادة صحيحة مطمئنة، وإنما يكون ذلك الطلب بمثابة دفاع منه عن شرفه...". وعلى ما قالته في موضع آخر من أنه: "عقب إخطاره بهذا الكتاب أخطر في اليوم التالي - 31 من ديسمبر سنة 1953 - بكتاب آخر صادر من السكرتير العام لوزارة الأشغال للمدير العام لمصلحة المساحة مفاده أن تعليمات السيد الوزير تقضي، فيما يتعلق بالطلب المقدم بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1953 للإحالة إلى المعاش ومعاملته بأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 من نوفمبر و9 من ديسمبر سنة 1953، بأن عليه إذا ما أراد اعتزال الخدمة أن يقدم طلباً بذلك غير مشروط. تقدم المدعي عقب ذلك بتاريخ 3 من يناير سنة 1954 بطلب آخر يطلب فيه الموافقة على إحالته إلى المعاش طبقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بضم سنتين إلى مدة خدمته ومنحه الفرق بين الماهية والمعاش خلالهما. ولما تأشر على طلبه هذا بالحفظ بادر فوراً وفي نفس اليوم بتقديم طلب آخر بمنحه الإجازة القانونية مع الموافقة على طلب إحالته إلى المعاش بعد انتهاء إجازة المعاش القانونية مباشرة. وصدر في اليوم ذاته القرار الوزاري رقم 605/ 53 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من أول فبراير سنة 1954 بناء على طلبه".
ومن حيث إنه لا مجازاة المطعون عليه بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ولا إبلاغه هذا الجزاء بالكتاب المقول بأنه جارح في عبارته خادش لشرفه، ولا إبلاغه رفض معاملته بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 من نوفمبر و9 من ديسمبر سنة 1953 - إن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاد بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ومن الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة المدعي وسنه ومركزه رهبة تضغط على إرادته فتفسدها، بحيث تجعله مسلوب الحرية لا اختيار له فيما أراد. إذ فضلاً عن أنها كلها إجراءات تملك الإدارة قانوناً اتخاذها، وفي مقدور المطعون عليه في الوقت ذاته أن يسلك الطريق القانوني لإبطالها إن كان له في ذلك وجه، فإنها لا تهدد بأي خطر وشيك الوقوع بالجسامة المشار إليها. وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجود هذا الخطر في العبارات التي أبلغ بها قرار الجزاء بدعوى أنها خادشة للشرف "ولأنه لو كان قد قبل صاغراً البقاء في الخدمة بعد أن وصمته الحكومة في خطاب 30 من ديسمبر سنة 1953 بأنه فقد مقومات الخلق القويم، لاستحق احتقار زملائه ومرءوسيه" - إن ما ذهب إليه الحكم غير مقنع؛ لأن مثل هذا الخطر، لو صح، يكون قد وقع فعلاً قبل تقديم الاستقالة ويكون الدافع إلى تقديمها، والحالة هذه، الاحتجاج على ما وقع، لا الخوف من مكروه محدق يوشك أن يقع. على أن وصف هذه العبارات بالخطر الذي يصوره الحكم ينطوي على مسخ لمدلولها بما لا تحتمله، وتهويل لأثرها بما لا تطيقه، فهي لا تعدو أن تكون وصفاً من الوزير لسلوك المدعي في تأدية عمل من أعمال وظيفته، رأى الوزير أنه كان سلوكاً معيباً؛ إذ أهدر شخصيته فاستخذى أمام رئيسه، وسايره في هواه لصالح أحد الأفراد على حساب المصلحة العامة، بينما كانت له من ذلك مندوحة لو أصر على رأيه الأول، واستمسك باتباع التعليمات في هذا الشأن. وليس من شك في أنه لو صح ذلك لكان "فقداناً لمقومات الخلق القويم الذي يجب أن يتحلى به من يشغل الوظائف الرئيسية في الدولة ذات الصلة الوثيقة بالناس" والمقصود بمقومات الخلق هنا خلق الموظف وسلوكه الوظيفي. ومن حق الرئيس الإداري أن يصف المخالفة الإدارية بوصفها الذي ينطبق على تكييفها. ومهما يكن من أمر، فإن أثر مثل هذه العبارات مهما ضاقت به نفس المدعي لا يمكن أن يرتفع إلى مرتبة الخطر الذي يضغط على إرادته فيفسدها عند الاستقالة، خصوصاً وكان قد مضى بين إبلاغه هذه العبارات في 30 من ديسمبر سنة 1953 وتقديمه الاستقالة في 3 من يناير سنة 1954 وقت كاف لتدبر موقفه.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه، فضلاً عن قصوره في بيان العناصر المكونة للإكراه، قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر المطعون عليه مكرهاً في تقديم الاستقالة، وإذ رتب على ذلك قضاءه بإلغاء القرار الصادر بقبولها؛ فيكون الطعن المقدم فيه، والحالة هذه، على أساس سليم من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار السيد/ وزير الأشغال العمومية الصادر في 4 من يناير سنة 1954 بقبول استقالة المدعي وبإحالته إلى المعاش بناء على ذلك، وبرفض هذا الشطر من طلبات المدعي، وبإلزامه بالمصروفات المناسبة.

الطعن 5737 لسنة 54 ق جلسة 2 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 66 ص 322

جلسة 2 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.

---------------

(66)
الطعن رقم 5737 لسنة 54 القضائية

(1) تجريف أرض زراعية. قانون "تفسيره" "قانون أصلح" "سريان القانون من حيث الزمان".
العقوبة المقررة لجريمة تجريف أرض زراعية في مفهوم القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978؟.
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك؟.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قانون "قانون أصلح".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. قانون أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
(3) عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. محكمة الموضوع "سلطتها في توقيع العقوبة".
تقدير مسوغات وقف تنفيذ العقوبة. موضوعي. مؤدى ذلك؟.

----------------
1 - إن المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نصت في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الرابعة من المادة 154 على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، من ثم فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا قصر حظر وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وفقاً لأحكامه على عقوبة الغرامة وحدها بما يجوز معه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي "أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه.
2 - إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وبعد الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.
3 - إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قامت بتجريف الأرض الزراعية بدون تصريح من الجهة المختصة وطلبت معاقبتها بالمادتين 71، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه عما نسب إليها وقدرت كفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنفت الطاعنة ومحكمة... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعنة بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه - وذلك إعمالاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نص في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الرابعة من المادة 154 على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، من ثم فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا قصر حظر وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وفقاً لأحكامه على عقوبة الغرامة وحدها بما يجوز معه الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي "أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وبعد الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

القانون 90 لسنة 2025 بتعديل القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

الوقائع المصرية - العدد 25 مكرر ( هـ ) - في 24 يونية سنة 2025

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد (2 ، 3 ، 5 ، 19 / فقرة أولى ، ۳۷) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، النصوص الآتية :
مادة (٢) : يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها
من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتم تدريب إجبارى لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة ، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ، ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الصحة .
وفى جميع الأحوال ، يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢
مادة (٣) : يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها ٢٥٠٠ جنيه .
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية .
مادة (٥) : يُقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعًا عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها ، وشهادة إتمام التدريب الإجباري ، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة ، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعلى طالب القيد أن يؤدى رسمًا للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة مقداره مائة جنيه ، ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة ، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل . ويُعطى المرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته ، وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشى هيئة الدواء المصرية .
مادة (١٩/ فقرة أولى) :
يُدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون .
مادة (۳۷) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد (۱۹ ، ۲۰ ، 23) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .


مادة رقم 2

تلغى المواد (٤ ، ٢٤ ، ٨٧) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .

 

مادة رقم 3

يقيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه الخريجون الحاصلون على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسى ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹ وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة فى العام الدراسي 2024/ 2025 وتسرى عليهم أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .


مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 24 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى

قرار وزير العدل رقم 1837 لسنة 2025 بشأن لجنة منع ومكافحة الجريمة السيبرائية

وزارة العدل

قرار

وزير العدل

رقم ( ١٨٣٧ ) لسنة ٢٠٢٥

وزير العدل

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٢ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

- وبناءً على ما عرضه المستشار / مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي .

قرر

(المادة الأولى)

تشكل اللجنتان النوعيتان الآتيتان، وتضافان إلى اللجان النوعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٢ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

1 - لجنة منع ومكافحة الجريمة السيبرائية، برئاسة ممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ويشارك فيها ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتختص بالأني :

أ - وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

ب - رفع الوعي المجتمعي للحد من مخاطر استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

ج - تعزيز آليات التنسيق بين السلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية.

د - تعزيز أطر التعاون الدولي بشأن تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلي في مجال منع ومكافحة الجريمة السيبرانية.

هـ - دراسة التقارير والإحصاءات الوطنية والدولية المتعلقة برصد وتحليل الظواهر المرتبطة بالجريمة السيبرانية وما يطرأ عليها من مستجدات، والعمل على إدماجها ضمن الجهود المبذولة لمنع ومكافحة هذه الجرائم.

2 - لجنة بناء وتنمية القدرات : برئاسة ممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وعضوية ممثل عن قطاع المركز القومي للدراسات القضائية، وممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

وتختص بالآتي:

أ - وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة ببناء وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم التي تناولها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

ب - اقتراح الخطط والبرامج التدريبية، ومراجعة وتحديث القائم منها لضمان توافقه مع المعايير الدولية والإطار الوطني، بهدف تعزيز كفاءة أعضاء السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون في المجالات ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية

ج - دعم تنفيذ التوصيات الناشئة عن آلية استعراض تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال برامج تدريبية تستهدف تعزيز الامتثال لأحكامها بما يتوافق والسياسة الوطنية والتشريعية.

د - التنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية في مجال الجريمة المنظمة والعدالة الجنائية، ومتابعتها ، وتقييم مستوى الاستفادة منها.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر في : 10 / 2 / ٢٠٢٥

وزير العدل

 ( المستشار/ عدنان فنجري)

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1242 لسنة 2021 بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

جمهورية مصر العربية

رئيس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٢٤٢ لسنة ٢٠٢١

بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠

- وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

- وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢

- وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر

- وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥

- وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي أقرها مؤتمر باليرمو الدبلوماسي في إيطاليا في الفترة من ١١-١٥ ديسمبر .. ٢٠٠٠ .

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٥ لسنة ۲۰۰۳ بشأن الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي اعتمدته الأمم المتحدة في ١٥ نوفمبر ۲۰۰۰ .

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۲۱.

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢١.

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٩ لسنة ۲۰۱٥ بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۸۲ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة تسمى " هيئة الخبراء المعنية بآلية الاستعراض في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولات المكملة لها.

- وعلى ما عرضه وزير العدل .

قرر

 (المادة الأولى)

تنشأ لجنة وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، برئاسة السيد المستشار وزير العدل أو من ينيبه وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :

- وزارة الخارجية

- وزارة العدل.

- وزارة الداخلية.

- جهاز المخابرات العامة.

- هيئة الرقابة الإدارية.

- النيابة العامة.

- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

- اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان.

- وللجنة الوطنية أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها .

(المادة الثانية)

تختص اللجنة الوطنية بالآتي: -

1 - اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة وتنفيذ التزامات مصر الناشئة عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتنسيق بين الجهات الوطنية في هذا الشأن.

2 - الإعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعقد بشكل دوري، وذلك للوقوف على مدى التزام الدول الأطراف بالالتزامات الواردة بتلك الاتفاقية.

3 - اقتراح إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات اللازمة لذلك والاشتراك مع الجهات المعنية في إعدادها.

4 - متابعة التنفيذ الفعلي لقرارات وتوصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات في ذلك الشأن، والعمل على تنسيق آليات التعاون الدولي في هذا المجال.

5 - تبادل المعلومات مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في شأن برنامج المساعدة الفنية المقدمة للدول لتنفيذ مقررات و توصيات مؤتمرات واجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والخبرات.

٦ - التحضير والإعداد للمشاركة في اجتماعات اللجان والفرق العاملة والمجموعات المنبثقة عنها والمؤتمرات المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة وصياغة رؤية مصرية موحدة في هذا الشأن.

7 - إعداد الدراسات واقتراح التشريعات والقرارات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية الناقدة في مصر والمتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية الصادرة في إطار منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بموضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.

8 - تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية واللجان والجهات المعنية بالموضوعات التي تختص بها اللجنة.

9 - المشاركة في اجتماعات لجان الخبراء التي تدرس الظواهر الإجرامية والمبادرات بشأن نظم العدالة الجنائية.

10- إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة بمنع ومكافحة الجريمة، لتقرير مدي كفايتها ومدي توافقها مع نصوص الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر وتقديم الاقتراحات والتوصيات في هذا المجال إلى الوزارات والجهات المعنية.

وترفع اللجنة الوطنية التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عنها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(المادة الثالثة)

تشكل بقرار من رئيس اللجنة الوطنية اللجان النوعية الآتية:

1- لجنة متابعة التشريعات الوطنية والمشاركة في الاجتماعات الدولية : برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية.

وتختص بالآتي:

أ - إعداد الدراسات واقتراح التشريعات والقرارات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والمتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإجراء تقييم دوري لها.

ب - الإعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعقد بشكل دوري، والمشاركة في اجتماعات اللجان المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

2 - لجنة الخبراء والتقارير الدولية : برئاسة ممثل من النيابة العامة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية.

وتختص بالآتي:

أ - متابعة التوصيات الناشئة عن آلية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها المكملة لها، ومتابعة تنفيذها، وتقديم المقترحات الخاصة بالتوصيات اللازمة في ذلك الشأن.

ب - إعداد مشروعات التقارير والردود التي تلتزم بتقديمها جمهورية مصر العربية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها المكملة لها في إطار آلية الاستعراض لعرضها على اللجنة الوطنية.

3 - لجنة الاتفاقيات الدولية : برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية.

وتختص بالآتي:

أ - اقتراح إبرام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

ب - متابعة تنفيذ جمهورية مصر العربية للالتزامات الناشئة عن الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

٤- لجنة الرصد والإحصاء : برئاسة ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية.

وتختص بالآتي:

أ - إعداد الإحصاءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية التي تستهدف منع الجريمة والعدالة الجنائية.

ب - رصد الظواهر الإجرامية واقتراح المبادرات التي تحد منها.

ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية تشكيل غير ذلك من اللجان النوعية.

وترفع جميع اللجان النوعية تقاريراً بنتائج أعمالها لعرضها على اللجنة الوطنية .

 (المادة الرابعة)

يتولى رئيس اللجنة الوطنية تسيير شئونها الفنية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها.

وتجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون مقرها وزارة العدل

(المادة الخامسة)

يكون للجنة الوطنية أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل القطاع التعاون الدولي والثقافي وعضوية كل من:

ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية تختارهم السلطة المختصة بكل منها.

الأعضاء الفنيين بقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل .

ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة الوطنية.

(المادة السادسة)

يلغي قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما ٤١٩ لسنة ۲۰۱٥ و ۷۸۲ لسنة ۲۰2۱ المشار إليهما ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

رئيس مجلس الوزراء

( دكتور / مصطفي كمال مدبولي)

صدر برئاسة بمجلس الوزراء في ٢٥ شوال سنة ١٤٤٢هـ

الموافق 6 يونيو سنة ٢٠٢1 م