الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 يونيو 2025

مرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي

مرسوم رقم (13) لسنة 2024

بإنشاء

النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.

جهة الترخيص

:

الدائرة، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الجهة المختصة

:

الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، التي تتطلب التشريعات المعمول بها لديها إصدار التصاريح والموافقات اللازمة منها لتمكين الشركة من مزاولة أنشطتها.

المستثمر

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتأسيس الشركة ومُزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية، من خلال النافذة الرقمية.

الشركة

:

وتشمل:

1.      الشركة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه.

2.      الشركة المدنية والمؤسسة الفردية المُنظّمة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

3.      الشركة أو المؤسسة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى المناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

النشاط الاقتصادي

:

أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.

الترخيص

:

الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن جهة الترخيص من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تأسيس الشركة واعتماد نظامها الأساسي.

التصريح والموافقة

:

الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن الجهة المختصة من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الفنية والتخصُّصيّة المُعتمدة لدى الجهة المختصة.

النافذة الرقمية

:

منصة رقمية مُوحّدة على مُستوى الإمارة، تُسمّى "استثمر في دبي"، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات، وذلك من خلال تمكين المستثمر من تأسيس الشركة بواسطة هذه المنصة، التي يتم الربط الإلكتروني بينها وبين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها لدى جهة الترخيص والجهة المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.

الدليل

:

الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى الرُّسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات.

رحلة المستثمر

:

مجموعة الإجراءات والمُتطلّبات والخطوات التي يمر بها المستثمر منذ البدء بتقديم طلب الحصول على الترخيص، وحتى الحصول على التصاريح والموافقات التي تُمكِّنُه من مُزاولة النشاط الاقتصادي.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في الإمارة.

 

أهداف المرسوم

المادة (3)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.      خلق بيئة استثماريّة داعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة، من خلال ضمان تكامُل جهود جهة الترخيص والجهة المختصة في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة.

2.      إنشاء وتطوير نافذة رقمية مُوحّدة لتعزيز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تُمكِّنُه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بسهولة ويسر.

3.      تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها.

4.      مُعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

5.      تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كُل ما يتعلّق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحول الرقمي في الإمارة.

6.      توحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة، لضمان عدم ازدواجيّة الإجراءات أو المُتطلّبات أو الاشتراطات لمُزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

7.      توفير خدمات ذات قيمة مُضافة تلبي وتفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال رحلة مزاولته للنشاط الاقتصادي في الإمارة.

 

إصدار الترخيص والتصريح والموافقة

المادة (4)

 

‌أ-        يُقدّم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغائه، وسائر الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال النافذة الرقمية، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد المُحدَّدة في الدليل.

‌ب-   يتم إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإلغاؤه، وكذلك إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ بحسب اختصاصه، من خلال النافذة الرقمية، بما يتفق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات، وما هو منصوص عليه في الدليل.

‌ج-    على الرّغم مِمّا ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تُقدَّم طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها وتعديلها وإلغائها لغايات تسجيل الشركات ومزاولة أنشطتها داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد والرُّسوم المعمول بها لدى السُّلطة المُشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.

 

إنشاء وتشغيل النافذة الرقمية وتطويرها

المادة (5)

 

تتولى الدائرة مُهِمّة إنشاء النافذة الرقمية وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      تنظيم عمليّة الحُصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط الاقتصادي من خلال النافذة الرقمية.

2.      إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة، تتضمّن جميع المعلومات الخاصّة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

3.      التنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل الرُّسوم المُقرّرة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون مُستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

4.      تشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بناءً على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحول الرقمي التي تضعها هيئة دبي الرقمية.

5.      إضافة أو تعديل أو إلغاء أو دمج أي أنشطة اقتصادية في النافذة الرقمية، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة.

6.      إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الاتحادية المعنية بالإشراف والرقابة على مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للتشريعات المطبقة لديها، للربط الإلكتروني بينها وبين النافذة الرقمية.

7.      أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُسهِم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

إعداد الدليل

المادة (6)

 

تتولى الدائرة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدد اللازمة لإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في الإمارة، ومبادئ رحلة المستثمر المُعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي، وأهداف هذا المرسوم.

 

واجبات الجهات الحكومية

المادة (7)

 

لغايات هذا المرسوم، على جميع الجهات الحكومية في الإمارة، بحسب الأحوال، القيام بما يلي:

1.      توفير جميع خدماتها المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال النافذة الرقمية، بالتنسيق مع الدائرة.

2.      تزويد الدائرة بالبيانات والإحصاءات والمستندات والمعلومات التي تطلبها، والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها الدائرة.

3.      التنسيق مع الدائرة أثناء إعداد ومراجعة التشريعات المنظمة لإصدار التصاريح والموافقات وأي تعديل يؤثر على مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها الدائرة.

4.      تزويد الدائرة بالإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد المعمول بها لديها لإصدار التصاريح والموافقات، وأي تحديث قد يطرأ عليها، لتمكين الدائرة من مُراعاتها في الدليل.

5.      التحقُّق من البيانات الخاصة بها، الموجودة في النافذة الرقمية والدليل، ومُراجعتها دوريّاً، وتزويد الدائرة بنتائج هذه المراجعة.

6.      توحيد الإجراءات والمُتطلّبات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية بين المنصات الرقمية ومراكز الخدمة التابعة للجهة الحكومية.

7.      التعاون مع الدائرة، لتمكينها من إعداد الدليل وتحديثه، على نحو يُؤدّي إلى تبسيط الإجراءات المُتّبعة لدى الجهات المختصة، بما يُمكِّن المستثمر من الحصول على التصاريح والموافقات من خلال النافذة الرقمية بسهولة ويسر.

8.      أي مسائل أخرى تُحدِّدها الدائرة، تكون ذات صلة بتحقيق أهداف هذا المرسوم.

 

مبادئ تسهيل رحلة المستثمر

المادة (8)

 

على الدائرة والجهة المختصة الالتزام بتسهيل رحلة المستثمر في الإمارة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، والالتزام باستخدام النافذة الرقمية وتطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر التي يصدُر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

 

مرسوم رقم (18) لسنة 2024 بإلحاق بعض قطع الأراضي بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي

مرسوم رقم (18) لسنة 2024

بإلحاق

بعض قطع الأراضي بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم             حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

 

نرسم ما يلي:

 

إلحاق قطع الأراضي

المادة (1)

 

تُلحق بالمنطقة الحرة للمركز، قطعتا الأرض رقم (3250752)، و(3250753)، الواقعتان بمنطقة زعبيل الأولى، المُبيَّنة حدودهما ومساحتهما في الخريطتين المُلحقتين بهذا المرسوم.

 

تطبيق التشريعات

المادة (2)

 

‌أ-        تُعتبر قطعتا الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم منطقة حرة، وتسري عليها وعلى الشركات والمؤسسات التي يُرخَّص لها بالعمل داخلها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه.

‌ب-   تُمارس سلطة المركز في المناطق المشمولة بقطعتي الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم، وعلى الشركات والمؤسسات التي يُرخَّص لها بالعمل داخلها، ذات الصلاحيات المُقرَّرة لها بموجب القانون رقم (9) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 


 

المزايا والإعفاءات

المادة (3)

 

تتمتّع الشركات والمؤسسات المُرخّص لها بالعمل داخل قطعتي الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم بذات المزايا المُقرَّرة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، بما فيها الإعفاءات الضريبيّة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (4)

 

على جميع الشركات والمؤسسات المُرخّص لها بالعمل داخل قطعتي الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم، توفيق أوضاعها بما يتفق مع التشريعات المعمول بها لدى المركز، وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز لرئيس مجلس إدارة المركز تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مناسبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النّشر والسّريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافـــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

مرسوم رقم (36) لسنة 2024 بشأن منح لقب "معالي"

مرسوم رقم (36) لسنة 2024

بشأن

منح لقب "معالي"

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2021 بإنشاء مجلس دبي،

وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2024 بتشكيل مجلس دبي،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامّة،

 

نرسم ما يلي:

 

منح اللقب

المادة (1)

 

يُمنح السيّد/ هلال سعيد سالم خلفان المري، مُدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وعُضو مجلس دبي، لقب "معالي".

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 أبريل 2024م

الموافــــــــــــــــــق 16 شوال 1445هـ

مرسوم رقم (37) لسنة 2024 بتعيين قُضاة في محاكم دبي

مرسوم رقم (37) لسنة 2024

بتعيين

قُضـــــــاة في محاكم دبـــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين قُضاة تمييز

المادة (1)

 

يُعيّن قاضي تمييز كُلٌّ من:

1.   سامح إبراهيم محمد إبراهيم.

2.   الدكتور/ محسن إبراهيم محمد حسن.

3.   أحمد مصطفى محمد أحمد رضوان.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.

 

تعيين قاضي ابتدائي أوّل

المادة (2)

 

يُعيّن السيّد/ عرفان عمر السيد عطية، قاضي ابتدائي أوّل، ويُمنح بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 11 أبريل 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 أبريل 2024م

الموافــــــــــــــــــق 16 شوال 1445هـ

 

الطعن 4911 لسنة 69 ق جلسة 24 / 1 / 2008

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني وحمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة وهشام عبد الهادي وعلاء مدكور

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الوكيل.

وأمين السر السيد/ هشام عبد الرجال.

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم ....... لسنة 1998 قسم الساحل (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة 1998) بأنهم في غضون أسبوع سابق على 4 من مارس سنة 1998 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة:-
خطفوا المجني عليها ............. بالإكراه بأن انقضوا عليها حال سيرها بالطريق العام وجذبوها عنوه بداخل سيارة أجرة ثم اصطحبوها لسكن المتهم الثاني وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان قاموا بمواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن أولج كل منهم قضيبه في فرجها ودبرها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 14 من ديسمبر سنة 1998 ببراءة كل من ........... و......... و.......... و......... لامتناع العقاب.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من فبراير سنة 1999 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعفاء المتهمين المطعون ضدهم من العقوبة المقررة لجناية الخطف المقترنة بالمواقعة قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأن جريمة المواقعة لا يسري عليها الإعفاء المقرر في المادة 291 من قانون العقوبات، كما أن هذا الإعفاء من جريمة الخطف قاصر على المتهم الذي تزوج بالمخطوفة دون غيره من باقي المتهمين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين المطعون ضدهم بوصف أنهم في خلال أسبوع سابق على تاريخ 4/3/1998 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة خطفوا المجني عليها............. بالإكراه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادة 290 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 14 من ديسمبر 1998 ببراءة المتهمين.....، ......، .......، ......... من التهمة المسندة إليهم وأسست قضاءها هذا على القول: "وحيث أنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات أنه إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما، ولما كان الثابت زواج المتهم الثالث ....... من المجني عليها زواجا شرعيا بموجب وثيقة عقد الزواج سالف الذكر، فإن زواجه هذا يعفيه من العقاب عن الجريمة المنسوبة إليه والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات هو وباقي المتهمين لأن في محاكمتهم فضيحة أراد الشارع تجنبها ومن ثم ووفق ما سلف يتعين القضاء بامتناع عقاب المتهمين عن جريمتهم المعاقب عليها طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات، وذلك إعمالا لنص المادة 291 من ذلك القانون وعملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية".
وكان من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق، أو القيام بالواجب، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء، وكان القانون حين نص في المادة 290 من قانون العقوبات على تغليظ عقوبة جناية الخطف إذا اقترنت بها جناية المواقعة قد راعى أن الجاني ارتكب جريمتين لكل منهما عقوبتها بالنسبة إليه فقرر لهما معا عقوبة واحدة مغلظة ينطوي فيها عقابه عن الجريمتين، ومقتضى ذلك أنه إذا كانت جناية الخطف لا عقاب عليها لسبب خاص بالمتهم، فإن ذلك لا يمنع من عقابه عن جناية المواقعة ـ وهي الجريمة الأشد ـ التي تسترد استقلالها في هذه الحالة بتحقق هذا السبب، كما أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 291 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ـ الخطف ـ أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون عليها، ولا يتأثرون بالظروف التي تتوافر لدى واحد منهم ويكون من شأنها التأثير على العقاب بالإعفاء وذلك إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون العقوبات.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء المتهم المطعون ضده ـ ........... من عقوبة جريمة المواقعة باقي المتهمين المطعون ضدهم من عقوبة جريمة الخطف المقترنة بجناية المواقعة على خلاف النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى

الطعن 787 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 96 ص 429

جلسة 23 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم وزكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

------------------

(96)
الطعن رقم 787 لسنة 52 القضائية

نقل بحري. دعوى "سقوط الدعوى". معاهدات. نظام عام.
انطباق معاهدة بروكسل سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها. أثره. سريان أحكام هذه المعاهدة وحدها سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو الإجراءات واستبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. علة ذلك.

-----------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن المؤرخة 25 أغسطس سنة 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تاريخ تسليم البضاعة، أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه وكان من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت"، فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات، وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجاري البحري ذلك أن الأحكام الواردة في هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 1979 مدني جزئي بور سعيد - والتي قيدت فيما بعد برقم 49 لسنة 1980 تجاري كلي بورسعيد على الشركة المطعون ضدها وانتهت إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 9515.600 ج وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أنها قامت بالتأمين على رسالة سكر استوردتها شركة التجارة عبر البحار من البرازيل على سفينة "نيو كرست" التابعة للشركة المطعون ضدها - التي وصلت ميناء بورسعيد في 28/ 9/ 1978، ولدى استلام الرسالة تبين أن بها عجز وتلف تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت المستوردة كافة حقوقها عن الواقعة للطاعنة بموجب حوالة حق فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة. دفعت الشركة الناقلة بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارية البحري المصري، ومحكمة أول درجة قضت في 29/ 3/ 1980 بقبول هذا الدفع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 21 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد التي قضت في 19/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أنه لما كانت أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري لا تتصل بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها، وكان الثابت من سند شحن رسالة النزاع اتفاق طرفيه على تطبيق أحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن والتي أصبحت تشريعاً نافذاً بمصر، وهو ما يوجب إعمال جميع قواعدها سواء منها الإجرائية أو الموضوعية وبالتالي استبعاد تطبيق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هاتين المادتين، وإذ جرى الحكم في قضائه على إهدار ما اتفق عليه في هذا السند بمقولة إنه ينصرف إلى القواعد الموضوعية دون الإجرائية، ورتب على ذلك تأييده قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن المؤرخة 25 أغسطس سنة 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق المادتين 274، 275 من القانون التجاري البحري المتعلقين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه، وكان من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت" فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات، وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد أحكام المادتين 274، 275 من القانون التجارة البحري، ذلك أن الأحكام الواردة في هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل. لما كان ذلك وكان الثابت من سند الشحن اتفاق طرفيه على خضوعه لأحكام المعاهدة بتضمينه شرط "بارامونت"، وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع، فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

مرسوم رقم (30) لسنة 2024 بشأن تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة

مرسوم رقم (30) لسنة 2024

بشأن

تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق

المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2023 بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2023 بشأن متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تحديد السُّلطة المُختصّة

المادة (1)

 

تكون دائرة الاقتصاد والسياحة، الجهة المختصة في إمارة دبي بالقيام بجميع المهام والصلاحيّات المنوطة بالسُّلطة المُختصّة بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وعلى وجه الخُصوص اعتماد وتسجيل سندات العهدة وترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ