الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 يونيو 2025

مرسوم رقم (18) لسنة 2024 بإلحاق بعض قطع الأراضي بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي

مرسوم رقم (18) لسنة 2024

بإلحاق

بعض قطع الأراضي بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم             حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

 

نرسم ما يلي:

 

إلحاق قطع الأراضي

المادة (1)

 

تُلحق بالمنطقة الحرة للمركز، قطعتا الأرض رقم (3250752)، و(3250753)، الواقعتان بمنطقة زعبيل الأولى، المُبيَّنة حدودهما ومساحتهما في الخريطتين المُلحقتين بهذا المرسوم.

 

تطبيق التشريعات

المادة (2)

 

‌أ-        تُعتبر قطعتا الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم منطقة حرة، وتسري عليها وعلى الشركات والمؤسسات التي يُرخَّص لها بالعمل داخلها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه.

‌ب-   تُمارس سلطة المركز في المناطق المشمولة بقطعتي الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم، وعلى الشركات والمؤسسات التي يُرخَّص لها بالعمل داخلها، ذات الصلاحيات المُقرَّرة لها بموجب القانون رقم (9) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 


 

المزايا والإعفاءات

المادة (3)

 

تتمتّع الشركات والمؤسسات المُرخّص لها بالعمل داخل قطعتي الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم بذات المزايا المُقرَّرة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، بما فيها الإعفاءات الضريبيّة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (4)

 

على جميع الشركات والمؤسسات المُرخّص لها بالعمل داخل قطعتي الأرض المُشار إليهما في المادة (1) من هذا المرسوم، توفيق أوضاعها بما يتفق مع التشريعات المعمول بها لدى المركز، وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز لرئيس مجلس إدارة المركز تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مناسبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النّشر والسّريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافـــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق