الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 يونيو 2025

مرسوم رقم (31) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات

مرسوم رقم (31) لسنة 2024

بتشكيل
مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة سُقيا الإمارات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنه 2021 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-        يُشَكّل مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة العُضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، وعُضويّة كُلّ من:

1.      مُمَثِّل عن وزارة الخارجيّة.                              

2.      مُمَثِّل عن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة.        

3.      مُمَثِّل عن جامعة الإمارات العربية المتحدة.                                   

4.      مُمَثِّل عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.                         

5.      ثلاثة مُمثِّلين عن الهيئة.  

6.      المُدير التنفيذي للمؤسسة.                                               

‌ب-   تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قِبَل مسؤولي تلك الجِهات، على أن يكونوا من شاغلي الوظائِف العُليا التي لا تَقِل عن درجة مُدير تنفيذي أو ما في حُكمِها.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ

 

الطعن 1393 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 95 ص 423

جلسة 23 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم وزكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق، وعبد المنعم إبراهيم.

---------------

(95)
الطعن رقم 1393 لسنة 50 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(2، 3) شركات "الشركة الفعلية".
(2) الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها. اعتبارها قائمة فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. م 51، 54 من قانون التجارة. شرطه. أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً.
(3) بطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره. ثبوت أنها لم تباشر نشاطها الذي تكونت من أجله. مؤداه. رجعية أثر هذا البطلان فيما بين الشركاء وعودتهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد كل منهم حصته التي قدمها سواء كانت نقداً أو عيناً.

------------------
1 - لما كان القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - مؤدى المواد 48، 49، 50، 51، 54 من قانون التجارة أن المشرع حينما اعتبر الشركة باطلة - لعدم شهر ونشر عقدها - قائمة فعلاً فيما بين الشركات في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان، قد اشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات، وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأمر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية، أما إذا كانت الشركة لم يبدأ في تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها - لعدم اتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها - ولم تكن قد زاولت أي عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان في الوقع في الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان منتفية في هذه الحالة.
3 - إذ كان الثابت من تقرير المصفي المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذي تكونت من أجله، وكان استهلاك بعض رأس مالها في تأثيث مقرها وسداد أجرته لا يعني أنها باشرت نشاطها ومن ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره ونشره شركة فعلية لذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعي - فيما بين الشركاء - فيعود هؤلاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ويسترد كل منهم حصته التي قدمها سواء كانت نقداً وعينياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم 296 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الأمر الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 10/ 5/ 1979 ببيع الشقة المبينة بالصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبياناً لذلك قال أنه استصدر بتاريخ 30/ 3/ 1978 حكماً في الدعوى رقم 495 لسنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة ببطلان عقد الشركة التي كانت بينه وبين الطاعنين لعدم شهر ونشر ذلك العقد وبتعيين المطعون ضده الثاني مصفياً بتاريخ 10/ 5/ 1979 استصدر الأخير أمراً من رئيس المحكمة ببيع الشقة مقر الشركة. وإذ كانت تلك الشقة حصته في رأس مال تلك الشركة وكانت الشركة لم تباشر نشاطها منذ تكوينها فإن من حقه استرداد الشقة كأثر من آثار بطلان عقد الشركة وبعد أن قررت محكمة أول درجة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 495 لسنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة قضت بتاريخ 3/ 1/ 1980 (أولاً) في الدعوى رقم 495 لسنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة باعتماد محضر مزاد بيع الشقة وبتسليمها لمن رسى مزاد بيعها عليه (ثانياً) برفض الدعوى رقم 296 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 97 ق وبتاريخ 30/ 4/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 3/ 1/ 1980 وبإلغاء محضر مزاد بيع الشقة وأمر البيع الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1979 وبأحقية المطعون ضده الأول للشقة طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في بيان ذلك يقولون أنه لما كان نطاق تصفية الشركاء قد تحدد بموجب الحكم الصادر بين نفس الخصوم بتاريخ 30/ 3/ 1978 في الدعوى رقم 495 لسنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة وكان هذا الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه فإن ما كان يجوز للمطعون ضده الأول أن ينازع من جديد في الدعوى رقم 296 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة في نطاق تصفية الشركة ومدى دخول مقرها في هذا النطاق، لأن هذه المسألة سبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه وإذ سايره الحكم المطعون فيه في إعادة مناقشتها والقضاء على خلافها بإلغاء أمر بيع واستحقاق المطعون ضده الأول للشقة مقر الشركة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1978 في الدعوى رقم 495 لسنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة أنها خلت مما يفيد طرح مسألة أحقية المطعون ضده الأول للشقة مقر الشركة على المحكمة أو أنها كانت موضوعاً لحكمها المذكور، فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي في النزاع المطروح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع في بيان ذلك يقولون أن الحكم جعل لبطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره أثراً رجعياً فيما بين الشركاء طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني استناداً إلى أنه لم يتخلف عن البطلان في هذه الحالة شركة فعلية إذ لم يثبت أنها باشرت نشاطها منذ تكوينها ورتب على ذلك إعادة الشركاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل هذا العقد ورد الشقة مقر الشركة إلى المطعون ضده الأول باعتبارها الحصة التي كان قدمها في رأس مالها في حين أن بطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انقضائها ولذلك فليس له طبقاً لأحكام القانون التجارة من أثر فيما بين الشركاء إلا من وقت القضاء به بما يترتب عليه أن يظل عقد الشركة رغم بطلانه منظماً لحقوق الشركاء باعتبار الشركة في هذه الحالة منذ تكوينها إلى الحكم ببطلان عقدها - شركة فعلية حتى ولو لم تباشر نشاطها. ولما كان الثابت بعقد الشركة أن حصة المطعون ضده الأول في رأس مالها هي حصة نقدية قدرها ألفي جنيه قيمة الشقة التي تنازل عنها بما تحتويه من أثاث وتليفون وكانت هذه الحصة بمجرد تقديمها قد أصبحت مالاً مشتركاً للشركاء يتقاسمونه عند التصفية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بأن حصة المطعون ضده الأول في رأس مال الشركة هي الشقة محل النزاع - وجعل لبطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره أثراً رجعياً واشترط للأخذ بفكرة الشركة الفعلية في هذه الحالة أن تكون قد باشرت نشاطاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في فهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المشرع بعد أن تناول في المواد 48، 49، 50 من قانون التجارة بيان إجراءات شهر ونشر عقد شركة التضامن أو شركة التوصية وقرر في المادة 51 من ذات القانون جزاء البطلان على عدم استيفاء هذه الإجراءات نص في المادة 54 على أنه "إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها". وكان مؤدى ذلك أن المشرع - حينما اعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان قد اشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العلميات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين. وهو الأمر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية أما إذا كانت الشركة لم يبدأ في تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم اتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها ولم تكن قد زاولت أي عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان في الواقع في الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان منتفية في هذه الحالة. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير المصفي المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذي تكونت من أجله وكان استهلاك بعض رأس مالها في تأثيث مقرها وسداد أجرته لا يعني أنها باشرت نشاطها ومن ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره ونشره - شركة فعلية - ولذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعي فيما بين الشركاء فيعود هؤلاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ويسترد كل منهم حصته التي قدمها سواء كانت نقداً أو عيناً ولما كان الثابت بصورة عقد الشركة المرفق أن حصة المطعون ضده الأول في رأس مال الشركة كانت الشقة التي تنازل عنها لتكون مقراً لها. وكان تقييمها بالنقود في هذا العقد لا يغير من طبيعتها وأنها كانت عينية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته لها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في فهم الواقع ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كانت طلبات المطعون ضده الأول قد تحددت في الدعوى رقم 296 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة في طلب إلغاء الأمر الولائي الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1979 ببيع الشقة مقر الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أجابه إلى هذا الطلب قضى له عمداً وعن إدراك بأحقيته لهذه الشقة فإنه يكون قد قضى له بشيء لم يطلبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المطعون ضده الأول حينما طلب في الدعوى رقم 296 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة إلغاء الأمر الولائي الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1979 ببيع الشقة مقر الشركة قد استند في ذلك إلى حقه في استردادها كأثر من آثار الحكم له من قبل ببطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره ومن ثم فإن مسألة أحقيته لتلك الشقة تعتبر في هذه الحالة داخلة ضمناً في طلبه إلغاء الأمر ببيعها وإذ عرض الحكم المطعون فيه لها وقضى بها بصفة صريحة في منطوقه فإنه لا يكون قد خرج عن نطاق الطلبات المعروضة عليه في الدعوى ويضحي النعي عليه بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 18 يونيو 2025

قرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن معايير وضوابط حفظ التحقيق في المُخالفات التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية

قرار رقم (3) لسنة 2025

بشأن

معايير وضوابط حفظ التحقيق في المُخالفات التي تنطوي

على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم             النائب الأول لحاكم دبي                

  رئيس جهاز الرّقابة الماليّة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقابة الماليّة،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)


 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:


النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة لإمارة دبي.

الجهاز

:

جهاز الرقابة الماليّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الجهاز.

الجهات الخاضعة

:

الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المُشار إليه.

المُوظّف

:

المُوظّف الذي يعمل لدى الجهة الخاضعة.

المُخالفة

:

المُخالفة الإداريّة أو الماليّة المُرتكبة من المُوظّف.




 

معايير حفظ التحقيق

المادة (2)

 

على المُدير العام أن يُراعي عند حفظ التحقيق في المُخالفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية، المعايير التالية:

1.      عدم انطواء المُخالفة على جناية تتعلّق بالاعتداء على المال العام أو أموال ومصالح الجهة الخاضعة أو الأموال التي تخضع لإدارة أو إشراف الجهة الخاضعة.

2.      عدم وجود سوء نيّة واضحة من المُوظّف الذي ارتكب المُخالفة، أو لم يسبق له ارتكاب مُخالفة مُشابِهة، أو أنّه ارتكبها بناءً على أمر وُجِّه إليه من مسؤوله المُباشِر، على الرّغم من تنبيه المُوظّف لمسؤوله بالمُخالفة محل التحقيق.

3.      عدم انطواء المُخالفة على جريمة تتعلّق باتجار المُوظّف بوظيفته أو استغلالها لمصلحته الخاصّة. 

4.      أن تكون العقوبة المُحتملة غير مُتناسبة مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، والضّرر المُترتِّب عليها، وإمكانيّة فرض أي من الجزاءات التأديبيّة المُقررّة وفقاً للتشريعات السارية على المُوظّف المُخالِف في حال ثبوت ارتكابه للمُخالفة المنسوبة إليه بدلاً من إحالته إلى النِّيابة العامّة.

5.      أن الاستمرار في التحقيق لن يُحقِّق مصلحة حقيقيّة للجهة الخاضعة، أو أن المُخالفة هي من بين المُخالفات التي تقتضي المصلحة العامّة حفظها، وعدم إحالة المُوظّف المُخالِف للنِّيابة العامّة.

 

ضوابط حفظ التحقيق

المادة (3)

 

‌أ-        يُحفظ التحقيق في المُخالفة التي تستوفي أيّاً من المعايير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، بقرار من المُدير العام، وتودع نتائج التحقيق في سجل خاص يُعَدّ لدى الجهاز لهذه الغاية.

‌ب-   يجب أن يكون القرار الصّادر بحفظ التحقيق مُسبّباً، وأن يشتمل على وصف المُخالفة المُرتكبة ومدى خطورتها والأضرار النّاتجة عنها.

‌ج-    يتولّى الجهاز بعد حفظ التحقيق وفقاً لأحكام هذا القرار تنبيه المُوظّف المُخالِف عن المُخالفة التي ارتكبها وتوضيح العُقوبة المُقرّرة لارتكاب هذه المُخالفة وفقاً للتشريعات السارية.

‌د-      لا يحول حفظ التحقيق في المُخالفة وفقاً لأحكام هذا القرار، دون قيام الجهة الخاضعة بمُساءلة المُوظّف تأديبيّاً وفرض الجزاء التأديبي عليه وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها لديها، بما في ذلك خصم أي مبلغ يترتّب لها في ذمّته نتيجة ارتكابه للمُخالفة.

 

استكمال إجراءات التحقيق

المادة (4)

 

لا تخل أحكام هذا القرار بصلاحيّة الجهاز في إعادة مُباشرة إجراءات التحقيق في المُخالفة التي تم حفظها، إذا ظهرت أدلّة جديدة تُثبِت خُطورة المُخالفة، أو استكمال إجراءات التحقيق في المُخالفة وإحالة المُوظّف إلى النِّيابة العامّة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامّة، حتى ولو استوفت المُخالفة معايير حفظ التحقيق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (5)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس جهاز الرقابة المالية

 

صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م>>>>

الموافـــــــــق 10 ذو القعدة 1446هـ

مرسوم رقم (1) لسنة 2024 بترقية وتعيين نائب رئيس جهاز التفتيش القضائي

مرسوم رقم (1) لسنة 2024

بترقية وتعيين

نائب رئيس جهاز التفتيش القضائي

ـــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (43) لسنة 2021 بشأن رواتب ومخصصات المفتشين القضائيين المواطنين في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس القضائي رقم (25) لسنة 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية والتعيين

المادة (1)

 

يُرقّى الدكتور/ أحمد حسن محمد المطوع، مفتش قضائي في جهاز التفتيش القضائي، إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لمفتش قضائي أول، ويُعيّن نائباً لرئيس جهاز التفتيش القضائي، ويُمنح الحُقوق الوظيفيّة والمُخصّصات الماليّة المُعتمدة لمفتش قضائي أول وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات المفتشين القضائيين المواطنين المُلحق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 المُشار إليهما.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 1 رجب 1445هـ

مرسوم رقم (39) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي للمرأة

مرسوم رقم (39) لسنة 2024

بتشكيل

مجلس إدارة مُؤسّسة دبي للمرأة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي           

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2006 بإنشاء مُؤسّسة دبي للمرأة وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي للمرأة،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُشكّل مجلس إدارة المُؤسّسة، برئاسة السيّدة/ منى غانم المري، العُضو المُنتدب للمُؤسّسة، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      السيّدة/ هالــــه يوســــف بــــدري                                 نائباً للرئيس

2.      السيّدة/ هدى السيد محمد الهاشمي                                  عضواً

3.      السيّدة/ هـــدى عيـــسى بوحميـــد                                  عضواً

4.      السيّدة/ خولـــة راشـــد المهيــري                                  عضواً

5.      السيّدة/ فهيمة عبدالرزاق البستكي                                  عضواً

6.      السيّدة/ مــــوزة سعيــــد المــــري                                 عضواً

7.      السيّدة/ خديــجة محمــود البستكي                                  عضواً

8.      المُدير التنفيذي للمُؤسّسة                                              عضواً

 


السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يونيو 2024م

الموافــــــــــــــق 6 ذو الحجة 1445هـ

مرسوم رقم (41) لسنة 2024 بتعيين مُفتِّشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

مرسوم رقم (41) لسنة 2024

بتعيين

مُفتِّشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

                   

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

نرسم ما يلي:

 

تعيين المُفتِّشين القضائيين

المادة (1)

 

يُعيّن مُفتِّشاً قضائيّاً في جهاز التفتيش القضائي كُلٌّ من:

1.      د. مصطفى علي خلف محمد أمين.

2.      د. حسين علي صالح العمري.

3.      د. نصار محمد سبيتان الحلالمه.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لمُفتِّش قضائي، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.

  

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 20 مايو 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 12 يونيو 2024م

الموافـــــــــــــــق 6 ذو الحجة 1445هـ