مرسوم رقم (41) لسنة 2024
بتعيين
مُفتِّشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،
وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين المُفتِّشين القضائيين
المادة (1)
يُعيّن مُفتِّشاً قضائيّاً في جهاز التفتيش القضائي كُلٌّ من:
1. د. مصطفى علي خلف محمد أمين.
2. د. حسين علي صالح العمري.
3. د. نصار محمد سبيتان الحلالمه.
ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لمُفتِّش قضائي، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 20 مايو 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 12 يونيو 2024م
الموافـــــــــــــــق 6 ذو الحجة 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق