الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

مرسوم رقم (66) لسنة 2024 بشأن تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام

مرسوم رقم (66) لسنة 2024

بشأن

تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق

المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذيّة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "السُّلطة"،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تحديد السُّلطة المُختصّة

المادة (1)

 

تكون السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بالقيام بجميع المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما والقرارات الصّادرة بمُقتضاهما، على النّحو التالي:

1.      المجلس، بالنِّسبة للأنشطة الإعلاميّة التي تتم في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

2.      السُّلطة، بالنِّسبة للأنشطة الإعلاميّة التي تتم في المناطق الخاضعة لنطاق اختصاصها بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي أو التشريعات النّافذة لدى السُّلطة.

 

اختصاصات السُّلطة

المادة (2)

 

‌أ-        لا تخل أحكام هذا المرسوم بالصلاحيّات والاختصاصات المنُوطة بالسُّلطة في الترخيص والتصريح للشركات والمُؤسّسات والوكالات وغيرها من الأشخاص الاعتباريّة لمُزاولة الأنشطة الإعلاميّة، بما في ذلك أنشطة الإنتاج الإعلامي، في المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي والتشريعات النّافذة لديها.

‌ب-   تكون التراخيص والتصاريح الممنوحة من السُّلطة للشركات والمُؤسّسات والوكالات على النّحو المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة نافذة في حدود المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة بمُوجب التشريعات السارية، ولا تتطلّب لغايات تمكينها من مُزاولة الأنشطة الإعلاميّة في هذه المناطق إصدار تراخيص أو تصاريح من المجلس.

 

توفير البيانات والمعلومات

المادة (3)

 

لغايات تمكين المجلس من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 المُشار إليه، بصفته:

1.      السُّلطة المُختصّة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

2.      الجهة الحُكوميّة المُختصّة بتمثيل إمارة دبي أمام مجلس الإمارات للإعلام في كُل ما يتعلق بقطاع الإعلام.

على السُّلطة تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي يطلُبها والمُتوفّرة لدى السُّلطة، المُرتبطة بالأنشطة الإعلاميّة التي تتم في المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (4)

 

يُصدر رئيس المجلس ورئيس السُّلطة أو من يُفوّضانه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما وهذا المرسوم، بما في ذلك:

1.      تحديد المسؤولين عن مُزاولة أي من الصلاحيّات المنُوطة بالسُّلطة المُختصّة.

2.      تخويل أي من صلاحيّات السُّلطة المُختصّة إلى أي جهة عامّة أو خاصّة، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيْها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب على الجهة المُخوّلة مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تخويلها بها.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ

مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بشأن نقل "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي" إلى مجلس دبي للإعلام

مرسوم رقم (67) لسنة 2024

بشأن

نقل "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي"

إلى مجلس دبي للإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتّطوير وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "السُّلطة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المجلس"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (66) لسنة 2024 بشأن تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2012 بتعيين رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 بشأن لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (71) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي للإعلام،

 

نرسم ما يلي:

 

النّقل والحلول

المادة (1)

 

‌أ-     اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل من السُّلطة إلى المجلس ما يلي:

1.      جميع المهام والصلاحيات المنوطة باللجنة، بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليه، والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

2.      ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأنظمة والأموال العائدة للجنة.

3.      مُوظّفو اللجنة العاملين لدى السُّلطة، الذين يرى المجلس أهميّة نقلهم إليه، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة به بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، على أن يتم تسكين هؤلاء المُوظّفين وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة.

4.      المُخصّصات المالية المرصودة للجنة في المُوازنة السنويّة للسُّلطة، وجميع الإيرادات المُحقّقة نظير التصاريح والخدمات التي تُقدّمها بمُوجب التشريعات السارية.

‌ب-     يحل المجلس محل اللجنة في كُل ما للسُّلطة في اللجنة من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

توفير الموارد الماليّة

المادة (2)

 

على دائرة الماليّة توفير الموارد الماليّة اللازمة لتمكين المجلس من القيام بالمهام المنوطة به بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

 

سداد الرواتب الإجماليّة

المادة (3)

 

على المجلس سداد الرواتب الإجماليّة والمُخصّصات الماليّة المُقرّرة لمُوظّفي اللجنة المنقولين إليها بتاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقاً لعُقود العمل المُبرمة معهُم، لحين تسكين هؤلاء المُوظّفين وفقاً لحكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم.

 

توفيق الأوضاع

المادة (4)

 

على كُل من المجلس والسُّلطة التنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي لتوفيق أوضاعِهما بما يتوافق وأحكام هذا المرسوم، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

 


 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (5)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (6)

 

‌أ-        يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2012 وقرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليهما.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌ج-    يستمر العمل باللوائح والأنظِمة والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات والأنظِمة والقرارات واللوائح المعمول بها لدى المجلس، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والأنظِمة والقرارات التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (7)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ

مرسوم رقم (69) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانيّة في دبي

مرسوم رقم (69) لسنة 2024

بتشكيل

مجلس أمناء الجامعة البريطانيّة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن تأسيس الجامعة البريطانيّة في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الجامعة"،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانيّة في دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس أمناء الجامعة، برئاسة سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعُضويّة كُلٍّ من:   

1.      مدير الجامعة.

2.      السيّد/ أحمد بطي المحيربي.

3.      الشيخة هند علي راشد المعلا.

4.      السيّدة/ منى فيصل القرق.

5.      مُمَثِّل عن مجموعة دبي القابضة.

6.      مُمَثِّل عن المجلس البريطاني في دبي والإمارات الشماليّة.

7.      مُمَثِّل عن بنك الإمارات دبي الوطني.

8.      مُمَثِّل عن رولز رويس إنترناشيونال ليمتد.

9.      مُمَثِّل عن المجلس البريطاني للأعمال.

10. مُمَثِّل عن شركة آتكنز.

ويُشار إليه فيما بعد بِـ "مجلس الأمناء".

‌ب-   تكون مُدّة العُضويّة في مجلس الأمناء (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

‌ج-    تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤوليها.

‌د-      إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الأمناء، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الأمناء في أداء مهامِّهِم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

اختصاصات مجلس الأمناء

المادة (2)

 

يتولى مجلس الأمناء القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب الوثيقة التأسيسيّة والنظام الأساسي للجامعة، المُلحَقيْن بالقانون رقم (5) لسنة 2003 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ

مرسوم رقم (70) لسنة 2024 بتعيين مُدير محاكم مركز دبي المالي العالمي

مرسوم رقم (70) لسنة 2024

بتعيين

مُدير محاكم مركز دبي المالي العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي    

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2018 بتعيين نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين مُدير محاكم المركز

المادة (1)


يُعيّن القاضي/ عمر جمعه محمد الفجير المهيري، مُديراً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (34) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ

مرسوم رقم (71) لسنة 2024 بترقية قاضٍ في محاكم دبي

مرسوم رقم (71) لسنة 2024

بترقية

قاضٍ في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين في إمارة دبي،

وبناء على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية إلى قاضي تمييز

المادة (1)

 

يُرقّى السيّد/ عبدالله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي، قاضي استئناف أوّل، إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2024 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين المُلحق به.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 5 ديسمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                                             

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ