الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بشأن نقل "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي" إلى مجلس دبي للإعلام

مرسوم رقم (67) لسنة 2024

بشأن

نقل "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي"

إلى مجلس دبي للإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتّطوير وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "السُّلطة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المجلس"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (66) لسنة 2024 بشأن تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2012 بتعيين رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 بشأن لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (71) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي للإعلام،

 

نرسم ما يلي:

 

النّقل والحلول

المادة (1)

 

‌أ-     اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل من السُّلطة إلى المجلس ما يلي:

1.      جميع المهام والصلاحيات المنوطة باللجنة، بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليه، والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

2.      ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأنظمة والأموال العائدة للجنة.

3.      مُوظّفو اللجنة العاملين لدى السُّلطة، الذين يرى المجلس أهميّة نقلهم إليه، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة به بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، على أن يتم تسكين هؤلاء المُوظّفين وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة.

4.      المُخصّصات المالية المرصودة للجنة في المُوازنة السنويّة للسُّلطة، وجميع الإيرادات المُحقّقة نظير التصاريح والخدمات التي تُقدّمها بمُوجب التشريعات السارية.

‌ب-     يحل المجلس محل اللجنة في كُل ما للسُّلطة في اللجنة من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

توفير الموارد الماليّة

المادة (2)

 

على دائرة الماليّة توفير الموارد الماليّة اللازمة لتمكين المجلس من القيام بالمهام المنوطة به بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

 

سداد الرواتب الإجماليّة

المادة (3)

 

على المجلس سداد الرواتب الإجماليّة والمُخصّصات الماليّة المُقرّرة لمُوظّفي اللجنة المنقولين إليها بتاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقاً لعُقود العمل المُبرمة معهُم، لحين تسكين هؤلاء المُوظّفين وفقاً لحكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم.

 

توفيق الأوضاع

المادة (4)

 

على كُل من المجلس والسُّلطة التنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي لتوفيق أوضاعِهما بما يتوافق وأحكام هذا المرسوم، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

 


 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (5)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (6)

 

‌أ-        يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2012 وقرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليهما.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

‌ج-    يستمر العمل باللوائح والأنظِمة والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات والأنظِمة والقرارات واللوائح المعمول بها لدى المجلس، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والأنظِمة والقرارات التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (7)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق