الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 يونيو 2025

الدعوى رقم 216 لسنة 28 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 5 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من مايو سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر     رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس    نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود      أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

ممدوح فؤاد جرجس- رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

3- رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

--------------

الإجراءات

  بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل سنة 2017، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/2/2017، في الدعوى رقم 14 لسنة 37 قضائية "دستورية"، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها: عدم سريان ونفاذ قرار مجلس إدارتها رقم 17 لسنة 2017 في مواجهة الشركة، وانعدام قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر بتاريخ 13/2/2017، في صورة بيان على شاشاتها بمنع الشركة مجددًا من السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها في سوق الأوامر "خارج المقصورة". وفي الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، وعدم الاعتداد بقراري المدعى عليهما الثانية والثالثة السلبي والإيجابي سالفي الذكر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقدمت المدعى عليها الثانية مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدمت المدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها إخراجها من الدعوى بلا مصروفات.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/5/2018، وفيها قدمت الشركة المدعية طلبًا عارضًا بتعديل طلبها الأصلي، إلى الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/2/2017، في الدعوى رقم 14 لسنة 37 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري –الدائرة الأولى– الصادر بجلسة 13/3/2018، في الدعوى رقم 51256 لسنة 68 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حق الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأس مالها، وعدم نفاذ القرار رقم 17 لسنة 2017 في مواجهتها. وبجلسة 2/6/2018، قدمت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها المعدلة. وقدمت الهيئة المدعى عليها الثانية مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. كما قدمت المدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفض الطلب العارض. وبجلسة 22/9/2018، قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة المدعى عليها الثانية مذكرة بطلب الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر إعمال الأثر الرجعي، وولائيًّا بنظر وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 17 لسنة 2017، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل الأوان، وبرفضها موضوعًا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية، وآخر، أقاما الدعوى رقم 51256 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى- ضد الهيئة المدعى عليها الثانية، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقرير عدم الاعتداد وسريان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إقرار حق الجمعية العامة غير العادية للشركة في تجزئة القيمة الاسمية للسهم، مع استمرار التداول بسوق الأوامر "خارج المقصورة"، لحين إعادة القيد بالبورصة، وفي الموضوع: بإلغاء القرار سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكرت الشركة المدعية –شرحًا لدعواها– أن مجلس إدارتها دعا الجمعية العامة غير العادية لها للنظر في الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بيد أن رئيس البورصة رفض الاعتداد بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة للانعقاد، متساندًا لعدم تقديم الشركة مبررات كافية لهذه الدعوة، معلنًا عن وقف التداول على أسهم الشركة، ونقلها إلى سوق نقل الملكية "سوق الصفقات" حال عدم تقديمها تلك المبررات، وهو ما يؤدي حتمًا إلى انخفاض حاد لسعر سهم الشركة، وعلى الرغم من بيان الشركة لمبررات تجزئة الأسهم، فإن رئيس البورصة رفض الموافقة على قرار التجزئة دون إبداء أسباب موضوعية، فتظلمت الشركة المدعية من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتمسكت بعدم سريان أحكام قرارها رقم 54 لسنة 2009، المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، غير أن تظلمها قوبل بالرفض؛ مما حدا بها إلى إقامة دعواها سالفة البيان، توصلًا لها بطلباتها المتقدمة. وفي أثناء نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية القرار آنف الذكر. وبعد أن صرحت المحكمة لها برفع الدعوى الدستورية أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 37 قضائية "دستورية". وبجلسة 4/2/2017، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، لعدم نشره بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وبذات التاريخ صدر قرار مجلس إدارة الشركة المدعية بدعوة الجمعية العامة غير العادية لجلسة 4/3/2017، للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم، فنشرت البورصة المصرية على شاشاتها بتاريخ 13/2/2017، بيانًا بمنع الشركة مجددًا من السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها في سوق الأوامر "خارج المقصورة"، استندت فيه إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 لسنة 2017 الصادر في 8/2/2017. وإذ تراءى للشركة أن ذلك القرار والبيان المنشور على شاشات البورصة سالفي الذكر يعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، لتعارضهما مع الأثر الرجعي لذلك الحكم، ويعدان التفافًا وتحايلًا عليه؛ فأقامت الدعوى المعروضة. وفي أثناء نظرها صدر حكم محكمة القضاء الإداري –الدائرة الأولى– بجلسة 13/3/2018، في الدعوى رقم 51256 لسنة 68 قضائية، قاضيًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وذلك بعد أن كيفت المحكمة حقيقة طلبات المدعيين فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة الرابعة "تظلمات" بالهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بجلسة 27/4/2014، في التظلمين رقمي: 8 و12 لسنة 2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الجمعية العامة غير العادية لشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من عشرة جنيهات إلى خمسين قرشًا، مع استمرار تداول أسهم الشركة بسوق الأوامر "خارج المقصورة"، لحين إعادة قيدها بالبورصة. وبجلسة 5/5/2018، عدلت الشركة المدعية طلباتها في الدعوى المعروضة، إلى الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/2/2017، في الدعوى رقم 14 لسنة 37 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 13/3/2018، في الدعوى رقم 51256 لسنة 68 قضائية، على النحو سالف الذكر، لتعطيله إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا وخروجه على حجيته.

وحيث إنه عن الطلب المبدى من المدعى عليها الثالثة بإخراجها من الدعوى دون مصروفات، فلما كانت الشركة المدعية قد اختصمت المدعى عليها المذكورة، طالبة وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارها الصادر بتاريخ 13/2/2017، في صورة بيان على شاشاتها، بمنع الشركة مجددًا من السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها في سوق الأوامر "خارج المقصورة"؛ لكونه –حسب ما يتراءى للشركة المدعية– يُشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، وبهذه المثابة يكون اختصام المدعى عليها الثالثة في الدعوى المعروضة صحيحًا، بما يغدو معه طلب إخراجها من الدعوى لا سند له، متعينًا الالتفات عنه، ولازمه استمرارها في الخصومة المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قوامها أن يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها– دون اكتمال مداه، وتعطل -تبعًا لذلك- أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا –وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم - يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق –سواء بطبيعتها، أو بالنظر إلى نتائجها– ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وفقًا لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/2/2017، في الدعوى رقم 14 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 6 مكرر (ب) في 15 فبراير سنة 2017، وكان حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه قد قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تظلم الشركة المدعية من رفض انعقاد جمعيتها العمومية غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، وتداولها بسوق الأوامر "خارج المقصورة"، وكان ما قضى به الحكم المشار إليه وكذا قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، المصورة جميعها عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، لا صلة لها بالحكم المذكور الذي اقتصرت حجيته على القضاء بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009، المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012؛ ومن ثم فإن ذلك الحكم والقرارين السالفين لا يُعد أي منها عائقًا يحول أو من شأنه أن يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدًا لنطاقه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارين الصادرين من المدعى عليهما الثانية والثالثة، المصورين عقبة في التنفيذ، فإن يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة. وإذ انتهت هذه المحكمة –فيما تقدم– إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ –طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية.

الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر - في 31 أغسطس سنة 1969 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا؛
قـرر القانون الاتي :

 

مادة رقم 1

يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958 ورقم 55 لسنة 1959 ورقم 75 لسنة 1963 ورقم 43 لسنة 1965 المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 2

يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى.
ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.


مادة رقم 3

يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها في المادة الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم أو مكافآتهم على أساس آخر مرتب.

 

مادة رقم 4

يجوز خلال المدة المحددة في المادة الأولى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم القرارات المشار إليها في المادة الثانية في أي وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته في الحكومة أو في القطاع العام.


مادة رقم 5

يكون لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة في المادة الأولى كافة الاختصاصات المقررة للمجالس والجمعيات والتشكيلات الأخرى المنصوص عليها في القوانين المنظمة للهيئات القضائية بالنسبة للتعيين والترقية والنقل.


مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

الأربعاء، 4 يونيو 2025

قرار رئيس الجمهورية 1606 لسنة 1969 بشأن إعادة تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة.

الوقائع المصرية - العدد - في 4 سبتمبر سنة 1969


بعد الاطلاع على القانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية؛
قرر:


مادة رقم 1

يعاد تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرافقة في وظائفهم الحالية مع احتفاظهم بأقدمياتهم ومرتباتهم فيها.

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

 

الكشف المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1969 بإعادة تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة

رئيس الإدارة
السيد الأستاذ: أحمد ممتاز إبراهيم

وكلاء الإدارة
السيد الأستاذ: محمد سمير البيومي
السيد الأستاذ: محسن محمود قاسم

المستشارون السادة الأساتذة:
محمد عبد الرسول سليمان
مصطفى محمود أبو علم
محمد عبد الخالق مدكور
حسن إبراهيم شكري
محمود محمد يوسف
سيد مصطفى كريم
كامل مرقص عبد الملك
محمد السيد زهران
محمد أحمد عطا الله
محمد محمود سعيد
كمال عبد الملك ميخائيل
أحمد سعيد ثابت
موسى شوقي أحمد عيسى
محمد داوود السيد داوود
محمد محسن عبد الستار زكي
علي البدري علي السيد
حنفي محمد محمد غالي
حلمي السباعي شاهين
كمال حامد علام
سعيد أحمد رشدي
إبراهيم حسنين حلمي
السيد عبد الهادي منصور
علي فهمي بدوي
محمد فؤاد حسونة
عوض محمود رجب
إلهامي كامل عبد الملك
قدري نقولا عطية
السيد وهبه الزنفلي
محمود صبري طموم
محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى
أبو الفتوح محمد شعت
محمد محمود علام
أحمد محمد الشاذلي
عبد المجيد يوسف اللبان
محمد عبد المنعم عبد الرحمن حسين

المستشارون المساعدون السادة الأساتذة:
علي مصطفى أحمد المصري
عمر فريد أبو شادي
محمد فوزي أحمد حلمي إسماعيل
إبراهيم خيري البدراوي
أحمد محمود الباجوري
عبد الوهاب أحمد محمد الخشن
محمد عبد الفتاح الابياري
عبد الهادي إبراهيم المليجي
أسعد سوريال بشارة
أحمد حسن أحمد شلبي
شفيق محمد عبد المجيد سويلم
محمد السعيد حسن الحيوان
محمد عبد المنعم عفيفي
محمد كمال مصطفى المتولي
عبد الله أحمد إبراهيم عطا
قطب فؤاد محمد إبراهيم
سليمان طلعت الهادي أباظة
محمد عبد العليم بركات
إسماعيل حامد خليل عبيد
حسن زكي محمد
فريد عزيز مرجان
محمد جمال الدين حسن حسني
محمد مختار عبد اللطيف زعزوع
السيد رأفت إسماعيل
عبد الحميد السعيد يونس
محمد عبد العزيز ملوخية
فريد محمد حسن المالحي
محمد توفيق السيد يوسف
محمد رشاد الحاذق
محمد أحمد سابق
وفيق محمد صادق زاهر
أحمد علي البشبيشي
صلاح الدين محمد خليفة
بيومي محمود خيري البدراوي
حسين محمد حسن شكري
عبد الله عبدون جمعة
سعد إبراهيم إسكندر
أحمد ناصر محمد الأتربي
عز الدين حسني حسن
عبد الرازق جلال عبد الرازق
محمد مصطفى عبد الكريم
عبد القادر محمد السيد غنيم
محمد علي البدري
عزيز بسطوروس فرج
علي خميس السيد خليفة
حسن بهجت محمد البلقيني
أحمد عبد الرحمن سليمان عامر
محمد زكي أحمد الغزالي
إبراهيم حامد علي هويدي

النواب السادة الأساتذة:
عبد المنعم حسين عيسى
إبراهيم محمد محمد العرياني
سعد محمد مغربي
عبد الرحمن السيد حسن فول
المهدي عفيفي عبد الهادي سالم
السيد علي السيد الشوربجي
سيد أحمد عبد الحكيم القاضي
ادوار غالي بطرس
محمود محمد سالم رزق
عبد المنعم علي نصر
فوزي جبران بسطوروس
صبري عبد الله أحمد
ادوار عبده تادرس
محمد إبراهيم عبد المرصفي
خليل عطية خليل
عبد الحفيظ علي علي إسماعيل
عزت رياض علي حسين
محمد عبد العزيز عفيفي عمار
أنور عبده هاشم
محمد عبد المحسن سليم الملا
محمد مصطفى حسن
محمود محمد محمود الرفاعي
يوسف بولس هارون
نوح حسن عبد الخالق
علي مصطفى أحمد الصلاحي
عوض محمد عوض المر
وديع رزق حنا إبراهيم
جلال الدين حسن أحمد رجب
عبد الجليل بدوي بدوي محمود
كمال الدين رضوان عبد الوهاب
السيد عبد الحميد عبد الجواد لاشين
أحمد قدري نجيب
سعد طه أبو النجا
نصر الدين محمد طنطاوي
أحمد محمد بهاء الدين فايد
حلمي لبيب شنوده
محمود عبد الحميد أبو العزم
زكريا محمد عبد الله
محمد البدراوي محمد أحمد زكي
السيد أحمد سرايا عبد الوهاب
محمد محمد المتولي أبو شتية
برسوم حليم برسوم
أحمد عبد الرحيم مصطفى حسب الله
توفيق محمد محمد حسين الرويني
أحمد الصادق أحمد مصطفى
جمال الدين جوده اللبان
أحمد أحمد إبراهيم سرور
محمود محمد دياب
كامل عياد سعيد
عبد العزيز علي الموافي
عبد العزيز السيد الخوري
محمد أحمد العروسي
سامي السيد عبد المقصود أبو حسين
عبد العظيم عبد الله محمد كيد
محمود محمد السيد رافع
السيد حسن محمد الفولي
محمد أحمد مصطفى ربيع
جاد عبد الغني جاد
لطفي منير لطف الله سليمان
فاروق كامل عبده حسن
مجدي حبيب تاوضروس
سعد الدين إبراهيم ناصر
محمد جابر محمد إبراهيم
محسن عبد الرحمن عوض
بدوي حسين رياض
رؤوف محمد ثروت
محمد برهان الدين الجبالي
أحمد مصطفى حماد
يحيى أبو الفرج عليش
محمد محمد السعيد عزو
عباس محمود فرغل
قائد عبد الجابر قائد
طه محمد عبد الله
أحمد محمد أحمد حمودة
محمود عبد الحليم الدالي
عثمان عبد الله دمرداش
حسين صادق الملا
ممدوح أحمد عمرو
السيد أحمد عبد القادر شمالة
عبد الرحمن محمد أبو خود
محمود محمد أحمد محسن
محمد محمد عيسى الشافعي
لطفي محمد شامخ
رمضان أحمد محمد حسن دللي
أبو اليزيد علي المتيت
محمد السيد عاشور
رامز خليل اسحق بولس
طه أحمد عبد الجواد الشريف
لطفي أحمد أحمد فهمي
أحمد علي حسن عامر
شلقامي عيسى محمد
يحيى رأفت بسيوني
أحمد أحمد خشبة
أحمد يحيى طه عزت
إبراهيم محمد رفعت الفار

المحامون السادة الأساتذة:
عبد الرحمن يوسف خطاب
حسني عبد الحميد معوض
جرجس رمزي اسحق
عبد العزيز حافظ أحمد شريف
حامد محمد كامل حسنين
إبراهيم محمد رفعت إبراهيم
محمد راجي محمد هلال يونس
محمد عجمي عبد الباقي خليفة
حاتم محمد أبو حسين
فرغلي أحمد فرغلي عطية
محمد نجيب كامل
عبد الفتاح بيومي مدكور
محمود فكري السيد بيومي
جلال عثمان ناصف
عادل عبد الرحيم غنيم
عبد القهار زهوي أحمد محمود
حافظ عبد الواحد عبد الله
زكريا محمود مصطفى الجندي
محمود علي أبو العلا عجور
زكريا مصيلحي عبد اللطيف
عبد الفتاح عبد السلام جاد الشافعي
عبد المجيد محمد حسن فياض
عزيز أنيس ميخائيل
فؤاد عبد المسيح عبد القدوس
أحمد أبو الحجاج أحمد
رجائي أحمد عيسى
عبد المجيد مصطفى ماجد
محسن مراد حسن مراد
محمد بهاء الدين الأمير
إسماعيل عبد الكريم إسماعيل
مجدي أمين جرجس داود
نصيف يوسف ميخائيل عماشة
جورج اسكندر زخاري
حسام عبد العظيم عبد الله أحمد
محمود عفيفي محمود
إبراهيم عبد العاطي عبد المجيد الهنداوي
السيد محمد محمد منصور
فكري أحمد مغاوري عبد الرحمن
كامل محمد محمد مصطفى
اسحق فارس سويحة
شوقي أحمد محمد نصر
صبري محمد ملوخية
محمد عوض عبد اللطيف الجندي
موريس سعيد بقطر عبد الملاك
يوسف شرقاوي وشاحي
إبراهيم سيف الدين محمود
محمد منير إبراهيم عبد الرازق
محمد أمين محمد صبري البكباشي
شافعي عبد الهادي محمد الجوجري
أنيس أحمد جبرة
أحمد كمال أحمد عمر حما
أسامة أحمد محمود
محمد مصطفى شحاتة سيد أحمد
ميلاد سيدهم بطرس
حلمي حسني إبراهيم محمد سلامة
محمد عبد الحميد حسن جمعة
سيد عبد الرحمن محمد نور
محمد محمد علي طقيشم
محمد رشاد مبروك محمد غانم
عبد المنعم اسحق خليل
أحمد حمدي الأمير غنايم
عبد الرحمن أبو الفتوح العابدة
أحمد زكي محمد أحمد الجمال
صدقي عبد الرحمن خلوصي
مصطفى محمد مصطفى أحمد سلامة
محمد قطب متولي
محمد فتحي محمد فهمي الطنبداوي
جلال يونس إسماعيل أحمد
عبد الحي خميس أبو هيف
فاروق أمين محمد أبو يوسف
فتحي محمد محمد مقلد
فتحي عبد السلام إبراهيم المقصر
مصطفى محمد حسن عمر
مصطفى كامل محمد بدوي
محمد محمود مرسي شحاتة
رجائي عزب عثمان
رشدي أحمد إبراهيم يوسف
رمسيس اسحق جرجس داود
محمود ممدوح محمد عبد الحفيظ سليمان
منير محمد السعيد يوسف
أحمد فهمي مصطفى عمر هبه
عاطف محمد كامل فخري
أحمد محمد كامل السيد
محمد طه السيد مطر
عبد الحميد عبد الهادي منصور حسين
وفائي مصطفى فهمي إسماعيل
عبد الجليل محمد عبد الدايم محمد سليم
فوزي أحمد علي عبد المنعم
أحمد أحمد البنداري العربي
عبد العزيز حسن إبراهيم
مدحت حافظ إبراهيم
محمد فؤاد علي حسن شعبان
محمد حسن محمد شحات
محمد خيري حسين الجندي
محمد بخيت محمود الحادي
حمدي فتح الله جاد الدويك
عبد الفتاح محمود الشناوي
علي صديق علي حسين
محمد أبو الفتوح محمد إبراهيم
جلال زكي عبد الله
عريان أمين عبد الملك
محمد شوقي السيد الحديدي
عبد المعين فراج محمد لطفي جمعة
محروس محمد أحمد الشابوري
علي رضا عبد الرحمن رضا
عبد الله بكر السيد الدسوقي
محمد شوقي عبد اللطيف الحناوي
محمد عبد الله سليم العوا
محمد عبد العاطي حسنين الكلاف
محمد منير السيد أحمد جويفل
المغاوري إبراهيم سعيد
عبد العليم زيدان عبد الناصر
محمد علي محمد سيف الدين
محمد أحمد محمد أحمد الجاحر
محمد حافظ محمد علي حافظ
محمد علي حسن نحيلة
عبد القادر هاشم علي شحاتة النشار
محمد السيد محمد الفطراني
محمد عبد البديع عسران خالد صبره
سليم علي محمد علي عبد النبي
علي سالمان علي سالمان


المندوبون
السادة الأساتذة:
محمود كامل محمود سالم
محمد عبد العظيم الشيخ
صلاح إسماعيل عبد اللطيف
محمد الأنور أحمد عبد الرحيم زايد
صلاح الدين إبراهيم محمد خورشيد
إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب حنا
أحمد علي محمد علي شميلة
عبد الشكور محمد فراج سالم
عمرو محمد عوني
عصام عبد الحكيم فراج
السيد إبراهيم جودة فراج
بدوي عبد الرحمن نور
أحمد علي أحمد خيري
عبد الرحيم شيبة الحمد السيد عبد الرحيم
بيومي أحمد بيومي المصري
عيد رمضان حسن يوسف
جاد الله صهيون أبادير غطاس
رجب محمد رجب عيسى
شاكر علي أحمد أحمد
عبد الراضي أحمد عبد العال أبو ليلة
محمد مصطفى الدكروني عبد ربه
محمد عبد المنعم إبراهيم عبد الغفار
عبد الباري محمد شكري عبد الباري
محمود متولي أحمد متولي
أحمد أحمد علي أبو الضراير
السيد أحمد محمود المحمودي
حسن محمد فرحان صفار
محمد نبيه محمد الفقي
محمد الجميل محمد محمد علي
محمود حسين سويلم الجزيري
عبد السلام السيد إسماعيل سالم
محمد أحمد علي المنجي
عبد الظاهر عبد الحكيم محمود عمارة
علي محمد توفيق
محمود ماجد حنفي الفزاري
علي سيد سويلم
عمر محمد إبراهيم بلال
فتيحه محمود فتيحه قره
طه محمد محمد مصطفى
عبد الحي أحمد علي ميدان
فايز عجبان فليفل سليمان


المندوبون المساعدون السادة الأساتذة:
أنور محمد محمد سلطان
أحمد حلمي محمد محمود حلمي
حامد سيد حسن علي
عبد المنعم عبد الستار سعد
طه أحمد شاهين
فاروق فهمي محمد قاسم
فاروق محمود محمد هريدي
العوضي عباس محمد العوضي
محمد شريف محمد زكي
محمد سمير محمد طه
سعد إبراهيم سليم جاهين
محمد إبراهيم عبد القادر إبراهيم
عبد المتعال توفيق مسلم فرحات
محمدي محمد ماجور
حسن الجرايحي الشربيني قديح
أبو العلا سعد الدين سيد علي
محمد كامل السيد عبد العال
محمد أمين بدران
محمد محمد متولي صبحي
محمد علي محمد الألفي
فاروق محمد علي
عبد الرحمن محمد محمد محمود أبو سداح
محمد السيد حنفي شحاتة
جمال طه إسماعيل ندا
أحمد عزات عامر أبو زيد
أحمد عبد الحليم صقر
طه أحمد محمد هلال
عز الدين أحمد إسماعيل
فرج علواني هليل الضريف
جلال أحمد خليل عوض الله
عزت محمود محمد عودة
مصطفى جاد الكريم محمدين رشوان
عبد الحميد محمود محمد البعلي
إبراهيم محمد إبراهيم سليمان
عبد الحكيم محمد عبد الرحمن يس
محمد إبراهيم جلال
عمرو عبد الغفار الشرقاوي
حسن أبو المعالي محمد حامد أبو النصر
نبيل رياض حنا
لطفي أبو الفضل عبد الرحيم
محمد رضا أحمد خليل الفقي
عبد الفتاح حسن عبد العزيز أبو كريشة
ممدوح رياض مكاري جرجس
إبراهيم خليل رفاعي
مصطفى يس سليمان
محمد محمد المهدي إبراهيم
إسماعيل خليل جمعة
سيد جمعة محمد حسن يوسف

قرار رئيس الجمهورية 1607 لسنة 1969 بشأن إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية.

الوقائع المصرية - العدد - في 4 سبتمبر سنة 1969

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية؛
قرر:


مادة رقم 1

يعاد تعيين أعضاء النيابة الإدارية الواردة أسماؤهم بالكشوف المرافقة في وظائفهم الحالية مع احتفاظهم بأقدمياتهم ومرتباتهم فيها.


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

 

الكشف المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 1607 لسنة 1969 بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية

مدير النيابة الإدارية
السيد الأستاذ عبد الحكيم عبد القادر ضرار

الوكلاء العامون السادة الأساتذة:
محمد محمود سيد أحمد نمر
محمد حسين زهدي
صلاح الدين حلمي سيد أحمد
عبد الفتاح محمد سعيد
مصطفى كمال علي حسين السلامي
عماد الدين عبد الحميد
عادل حسن خليفة
أحمد لطفي عبد الفتاح
محمد صلاح الدين سيد أحمد خضر

رؤساء النيابة السادة الأساتذة:
ممدوح مصطفى حسن
محمد مختار محمد طنطاوي
عبد الفتاح علي عناني زايد
نجيب محمد عبد الغني محمد
محمد عبد الباقي عبد الظاهر
سعيد أمين محمد الفكهاني
عبد المجيد إبراهيم خليل
عبد الله حافظ محيي الدين
أنور عزيز زخاري
منصور محمد سلمان
محمد رشوان أحمد طه
مصطفى عفيفي إسماعيل
أحمد أبو الفتوح نور الدين
صديق محمود رضوان
عبد الحميد سليمان عزت
عبد المحسن رحيم دعبس
شاكر عبد الهادي الضرغامي
محمد محمود لبيب
عدلي حمدي محمود حمدي
محمد عبد القادر الحفناوي
عبد الحميد محمود ولي الله
عفة محمود أحمد
محمد محمد خليل
محمود محمد ثابت الكاشف
محمد محمود ناجي
محمد عبد اللطيف النويهي
عبد العاطي محمد شحاتة سليم
محمود مختار عبد الحميد إسماعيل
محمد أمين أحمد محيي الدين
محمد عبد الله الوكيل
محمد فوزي صادق السيد مصطفى
رفعت عبد المنعم إبراهيم
أحمد صبري البيلي
حافظ لطفي مأمون
عرفات عباس محمود عطيفة
فاروق علي وشاحي
المحمدي صالح الطنايحي
محمد حسن غفير
سعد محمد رياض
محمد عزت إسماعيل الطهطاوي
الفاروق السيد عطية
محمد عز الدين زكي إبراهيم رمضان
عبد المنعم لبيب مصطفى البري
إبراهيم الدسوقي سليمان العراقي
محمد عزت عبد اللطيف نجا
عبد المجيد عبد الحميد سالم البرادعي
محمد عبد الهادي حمادة
صالح محمد عمر
محمد عبد الحليم شومان
محمود محمد فايز
أمين صالح عزب
جميل طاهر محمد
عبد الغفار محمد عطية النجار
محمد عاطف شريف
والي فهمي محمد صالح بهجت
فهمي الإمام صالح بدير
عادل سعيد إبراهيم عفارة

وكلاء النيابة من الفئة الممتازة السادة الأساتذة:
يحيى بايزيد عبد الحميد
عبد اللطيف سيد علي
إبراهيم عباس إبراهيم منصور
توفيق هنري تكلا
عبد السلام عبد الرحمن ليمونة
كامل محمد عبد الستار
عبد التواب صالح حماد
بدر عزب علي
صلاح الدين حسن عبد الرازق
سعد عزيز ارماني
زكي أحمد تهامي الطويل
عبد الناصر علي عبد الناصر
وهيب عريان وهبة
محمود جنيدي علي
عبد الرؤوف عيد المتولي
محمد علي الحيني
حامد توفيق السيد عبد الوهاب
مصطفى حسن عبادي
علي محمد علي عزت
سمير أحمد تمام همام
فاروق محمد محمود زكي
عبد الحي محمد يوسف
محمود ناصف أبو زيد العاصي
فاروق فؤاد بيومي ذكري
محمد فؤاد سعد عزب
أحمد فؤاد عبد العزيز سعودي
حامد عزت محمد المرسي
محمد سمير غالب مراد
صبري محمد سالم الإمام
زكريا إسماعيل محمد صالح
محمد شوقي محمد زكريا الهريدي
حسن حسن بيبرس
عبد الله محمد إبراهيم حبيب
أحمد خيرت محمد خيرت
عبد الهادي محمد برعي هيكل
مصطفى محمود خليل
إبراهيم توفيق محمد الجمل
السيد عبد المقصود علي الشاعر
فتح الله عبد الحميد إبراهيم الدمياطي
طه محمد السعيد المتولي
أحمد فتحي محمود مرتضى
أحمد عواد إبراهيم حسانين
محمود سامي محمد عبد الغني
إبراهيم رشيد حسين رشيد
السيد عبد المجيد صالح بدير
أنور عزيز برسوم
عبد الجواد حسن عبد الجواد
منير مصطفى فهمي يوسف
سامي أحمد حسن سمره
إسماعيل السيد والي علي الجندي
فوزي حافظ حسن الخولي
أحمد فؤاد عبد العزيز نور
عادل إبراهيم السيد حمود
عبد العظيم عبده جبر
فؤاد محمد عبد الحليم الديب
هند عبد الحليم محمد طنطاوي
محب لبيب جرجس مطر
عزت محمد السيد البحيري
محمد الأمين الحسيني حسن وهبة
عبد الرؤوف محمد أحمد مهدي
محمد وجيه إبراهيم حمودة
أنور عباس محمد
توفيق عبد العليم عطية عبد الله جندي
عادل بيومي علي نصار
محسن عبد الحميد محمد علي
محمد أحمد المتولي سنبل
حسن مهني حسن جاد الله
كمال صفوت أحمد منير
رجائي عبد الخالق جمعة
إبراهيم عبد العزيز السيد عمر
فخري محمد توفيق محمود علام
سمير حلمي محمد حلمي جعفر
مدثر محمود حسن مكاوي
أحمد عبد الكافي شاكر عبد المطلب
أحمد حامد مطاوع
أحمد خليل نظمي حداية
محمود القرني محمد
محمد وجيه مرسي محمد فارس
علي منتصر مصطفى أمين
صالح عبد الحميد محمود حسين
عبد الله الغريب حنفي

وكلاء النيابة السادة الأساتذة:
محمد عبد البر حسين سالم
صلاح الدين لبيب المتولي عبد الوهاب
عزت صالح نجا شرف
محمد صلاح الدين غريب برعي
محمد جمال الدين محمد توفيق حسين
نصر الدين صادق محمد صادق
ليلى عبد العظيم جعفر
محمود أحمد أحمد محمد العروسي
مصطفى محمود مصطفى سحيم
فتحي علي إبراهيم حسين
محمد محمد عيسى
محسن عبده قنديل
محمد شفيق عبد المنعم حشيش
إبراهيم يوسف مرسي الجوهري
إبراهيم عبد المعطي بركات
أحمد أبو السعود أحمد السودة
إبراهيم مصطفى محمد عبد الله
عبد الرحمن عبد القادر محمود حافظ
عادل سيد علي الدمراوي
محمد عبد الوهاب القرماني
حسن فهمي أحمد فهمي
محمد محمود ندا
تيسيره موسى إبراهيم خليل
الإمام عبد المنعم الإمام الخريبي
عبد السلام محمد حسن رمضان
محمد مدحت أحمد عبد اللطيف قنديل
بدر الدين عبد المنعم شوقي
سيد عباس دراز
يحيى عبد الحافظ محمد عامر
فاروق عطية محمد الحناوي
عادل أسمر إبراهيم
محمد عبد العزيز أحمد طلبة
السيد محمد إبراهيم سالم
سمير عثمان محمود دنانة
حسين محمود السعيد
حسن إمام إسماعيل
سناء محمود السيد
محمود أحمد سالم عيسى
حسين خليل محمد حسن
محمد عبد الجواد لاشين
عصمت عبد الرازق سرور
محمد عبد العزيز أبو عزيز
عمرو توفيق الشربيني
نجيب محمد مصطفى بكير
علي حسن فهمي
محمد طاهر محمد أبو عوف
محمد محمد منير جادو
عبد الصادق سلامة علي الأعور
صلاح الشيخ محمد عبد الباري
فاروق يوسف سليمان حسن
محمود أحمد محمد قاسم
أحمد محمد عبد الرحمن
محمد حسن سالم
أحمد حسن حسن علي
محمد عبد العظيم سيد أحمد منسي
سامر محمد مرسي إسماعيل
توفيق فهيم حسن المنوفي
محفوظ الطوخي أحمد نجم شومان
مصطفى علي مصطفى الغباري
مكرم أحمد أبو زيد
سمير عبد الحليم أحمد البدري
عبد الله أمين محمد سرور
علي يسري محمد محمد الهواري
محمد قدري بدير عبد الباقي النفيل
عصر محمد عصر خفاجى
منى محمود مصطفى
أحمد الشوادفي علي مصطفى زيدان
محمود إبراهيم محمد عنتر
عبد الحق محمد إبراهيم رضوان
جلال عبد المنعم حسن عبد الله
عبد المنعم أحمد إبراهيم
عبد القادر أحمد محمد الحيني
ممدوح عبد الفتاح السيد
محمد وليد النصر محمد الجارحي
منير محمد عبد المجيد أبو شنب
إبراهيم علي محمد أحمد
سعد عبد الجواد حسنين السيد حسن
أبو المواهب محمد حسنين توني
أحمد حامد حسانين علي حسانين
فتحي محمد محمد عيسى
سامي السيد إبراهيم الزقزوق
محمد محمد محمود أحمد
عبد السلام عبد الحكيم محمد
عبد المنعم هاشم صالح محمد
محمد علي إبراهيم الفارسي
حمدي محمد شطا إبراهيم
عبد السميع مصطفى محمد خليفة
حسين مصطفى حسين عبد السلام
سيد بدوي شعبان
محمد فتحي علي رضوان الأكرت
محمد حامد اللقاني
كمال محمد إبراهيم مطاوع
فريال محمد رمضان حسين
عزيز أمين موسى عوض
موسى عمران أحمد السيد
صموئيل حبيب عطا الله رزق
حنا لبيب عبد الملك مرزوق
زكريا السيد أحمد
فؤاد حسن أحمد قطقاط
ممدوح حسن يوسف محمود راضي
سامي عزيز عازر حنا
حماد عبد القادر حسين
حسين هاشم عبد اللطيف حسن
عبد العليم محمد صالح سعيد
فريد عوض علي عوض
محمد عادل حسن علي إبراهيم حسيب
عبد العظيم شحاتة حميدة الشحات
ماهر سامي يوسف
محمد رشوان علي حنفي
منير فرعون اسطفانوس
حلمي محمد محمود النجدي
محمد محمود عبد اللطيف
أسعد يوسف دميان الشرقاوي
محمد أبو الوفا حسن أحمد سليمان
سمير عبد الهادي محمد إبراهيم
صلاح الدين أحمد صالح عبد الله
عبد السلام علي أحمد أبو حامد
عمر عبد العظيم محمود الشريف
بدر الدين السيد البدوي علي حسنين
يوسف محسن محمد دراز
علي محمود كامل
صلاح الدين عبد الله رزق عبد الله
الحسين عبد الرحيم علي محمد
حسن أبو العلا أبو عجور
محمد طلعت محمد عيسوي الرفاعي
عبد المجيد محمد سيد أحمد جندي
حسني عبد الله حسن حماده
محمد عبد الحليم مأمون
فائزة محمد حسنين الخولي

مساعدو النيابة السادة الأساتذة:
السيد أحمد سيد أحمد موسى
عبد الرحيم محمد محمد صالح
محمود محمد عبده الشرشابي
إبراهيم إبراهيم علي الدخميسي
حسين علي شحاتة محمد السماك
فؤاد محمود أمين شلبي
أحمد محمود عزت الإمام العشماوي
عبد الحميد عبد المؤمن علي السعدني
ممدوح محروس طنطاوي شحاتة
عبد الرحمن فتحي إسماعيل راجح
محمود محمد زكي أحمد الشربيني
رفعت محمود جاد الرب
أحمد توفيق عبد الحافظ
يونس أبو سيف طلبة
أحمد محمد حسن الناقة
جلال محمد عبد الرحيم عبد المنعم
حسين عبد العزيز سالم المر
عبد الحميد أمين إبراهيم عبد الواحد
أحمد أمين عبد الحافظ
عماد الدين محمود معوض
محمد وجدي محمد أبو حمزة
سامر محمد توفيق درويش
صلاح الدين عبد الله علي يوسف
محمود مختار محمد إسماعيل المقدم
محمد محمد محمود عماره
محمد صبري نبوي نور
عبد الحق محمد علي عمران
محمد طلعت محمد وهبة الشربيني
مجدي عبد الرحيم غنيم
محمود سامي سيد أحمد حلمي
فرحات الطحاوي فرحات عبد الله
السيد السيد محمد خليفة
عناني عبد العزيز عناني
محمد علي مصطفى فوزي
هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح
جمال الدين صفوت رشدي صليب
إبراهيم عزام علي علي يوسف
حفني السيد حفني أحمد عبد الرحمن
مصطفى عبد العزيز أحمد
محمد محمود فريد سويدان الخربي
محمد عبد الله حسين حسن الجباس
محمد هشام محمد رياض مهنا
سامح محمد كمال إبراهيم عيد
محمد السعيد يوسف باز عبد النبي
حسن بكري محمد عمر مرزوق
محمد بهاء الدين علي فؤاد جوجو
ولاء فرج السعدني
محمد محمد كمال محمد يوسف علي
سمير عبد الحميد حلمي محمد حسن
أحمد صبري عبد الحميد أحمد شقور
عبد المحسن محمود علي محمود
محمود محمد محمود عمر حبيب
قاسم محمد أمين محمد السيد دياب
محمد عاصم عبد الرحمن السيد الجوهري
محمد عبد الشافي شعبان الشناوي
الشحات عبد الخالق الشحات تقصيره
أحمد منصور أحمد خالد
مجدي أحمد حتاتة
نبيل محمد محمد علي محرم
محمد عبد العزيز بيومي الباجوري
عبد الحميد ثابت محمد عيد
محمد عبد العظيم صالح البساطي
عمرو حسن محمد خلف الحسيني
محمد حسين عبد الوهاب عنبه
سعد عبد المجيد مصطفى النزهي
صلاح الدين محمد حامد خليفة
عبد الله غريب مجاهد
السيد محمود السيد العربي
عبد الجواد معروف عبد الجواد أحمد
محمود السيد محمد السيد عوض
محمد عبد العزيز محمد الشناوي

السادة الأساتذة:
عبد العظيم عكاشة إبراهيم عزام
محمد رشاد حامد حسن خليفة
محمود سعيد يوسف اللمعي
عبد المنعم محمود محمد الروبي
محمود سمير السيد سالم محمد
محمد سيف الدين حسن إبراهيم
الإمام السيد محمد الإمام
محمود كامل علي
حسام الدين محمود حسن حبيب
محمد بهجت محمد محمد عطا
علي أحمد عبد الله عبد الله إبراهيم
شرف الدين محمود حامد
سيد عبد الحميد أحمد شيمي
عطية سامي سيد مصطفى
عبد القادر فؤاد عبد الرازق
حسن يحيى حسني
جمال الدين محمد محمد إبراهيم
نشأت صادق محمد صقر
علي محمد محمد رزق
ثروت جرجس حبيب عبد الشهيد
جمال الدين بدر عزب
منتصر عبد الكريم عيسوي
رشاد أحمد عويس
أحمد محمد راشد السكري
مدحت حمدي محمد
أسامة أحمد سعيد ثابت
سيد حفيظ محمد فايز
محمد ممدوح محمود فوزي
محمد عادل محمود بسيوني
محمد حسن حسن علي بكر
مصطفى عزمي جاد عبد الرحيم
محمد محسن ماهر شاكر
حافظ حسن عبد الوهاب زعزوع
علي علي حسن شرابي
حسن محمد أحمد نمر
محمد حسين مصطفى
محمد حسن عبد الحافظ
طارق مصطفى محمد البرادعي
محمد مصطفى عبد الهادي
عبد الحميد عثمان شاهين
محمد أسعد فايز حسين المنشاوي
محمد حسام محمد ماهر نصار
محمد نبيل رفعت حسن راتب

القانون 85 لسنة 1971 بشأن جواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية.

الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 28 أكتوبر سنة 1971


بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛
وعلى موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛


مادة رقم 1

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف بالحكومة أو بالقطاع العام تطبيقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه - في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 2

يشغل من يعاد تعيينه طبقا لحكم المادة السابقة الوظيفة الخالية من درجة وظيفته، فإذا لم يكن هناك وظائف خالية شغل بصفة شخصية وظيفته المعاد تعيينه فيها على أن تسوى حالته في الوظائف التي تخلو من درجته أو في الوظائف التي تنشأ لهذا الغرض في موازنات الهيئات القضائية المعاد تعيينهم فيها.
وتحسب المدة من تاريخ انطباق القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما تحسب في تحديد المرتب والأقدمية واستحقاق العلاوة والمعاش بافتراض عدم تركهم الخدمة.
ويحدد قرار الإعادة الوظيفة والأقدمية فيها.


مادة رقم 3

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليهم في المادة (2) وكذلك معاشات من بلغ منهم سن التقاعد، وذلك بحساب المدة من تاريخ اعتبارهم محالين إلي المعاش حتى تاريخ وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أساس المرتبات التي كانوا يستحقونها عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد لو لم يعتبروا محالين إلى المعاش.


مادة رقم 4

لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق عليها، ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي.


مادة رقم 5

يؤدي من يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدي ما قد يكون مستحقا عليه من اشتراكات التأمين والمعاش عن الفترة التي حسبت في المعاش بالتطبيق لأحكام المادة (2) وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتؤدي الخزانة العامة المبالغ المستحقة عليها إلى صندوق التأمين والمعاشات عن الفترة المذكورة.


مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.