الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 يونيو 2025

القانون 85 لسنة 1971 بشأن جواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية.

الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 28 أكتوبر سنة 1971


بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛
وعلى موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛


مادة رقم 1

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف بالحكومة أو بالقطاع العام تطبيقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه - في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 2

يشغل من يعاد تعيينه طبقا لحكم المادة السابقة الوظيفة الخالية من درجة وظيفته، فإذا لم يكن هناك وظائف خالية شغل بصفة شخصية وظيفته المعاد تعيينه فيها على أن تسوى حالته في الوظائف التي تخلو من درجته أو في الوظائف التي تنشأ لهذا الغرض في موازنات الهيئات القضائية المعاد تعيينهم فيها.
وتحسب المدة من تاريخ انطباق القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما تحسب في تحديد المرتب والأقدمية واستحقاق العلاوة والمعاش بافتراض عدم تركهم الخدمة.
ويحدد قرار الإعادة الوظيفة والأقدمية فيها.


مادة رقم 3

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليهم في المادة (2) وكذلك معاشات من بلغ منهم سن التقاعد، وذلك بحساب المدة من تاريخ اعتبارهم محالين إلي المعاش حتى تاريخ وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أساس المرتبات التي كانوا يستحقونها عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد لو لم يعتبروا محالين إلى المعاش.


مادة رقم 4

لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق عليها، ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي.


مادة رقم 5

يؤدي من يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدي ما قد يكون مستحقا عليه من اشتراكات التأمين والمعاش عن الفترة التي حسبت في المعاش بالتطبيق لأحكام المادة (2) وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتؤدي الخزانة العامة المبالغ المستحقة عليها إلى صندوق التأمين والمعاشات عن الفترة المذكورة.


مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق