الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 28 أكتوبر سنة 1971
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات
القضائية وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين أعضاء الهيئات
القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف بالحكومة أو بالقطاع
العام تطبيقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه - في وظائفهم السابقة
في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا
القانون.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفي
من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليهم في المادة (2) وكذلك معاشات من بلغ منهم
سن التقاعد، وذلك بحساب المدة من تاريخ اعتبارهم محالين إلي المعاش حتى تاريخ
وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أساس المرتبات التي كانوا يستحقونها عند الوفاة
أو بلوغ سن التقاعد لو لم يعتبروا محالين إلى المعاش.
لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ
سابق عليها، ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي.
يؤدي من يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدي ما قد يكون مستحقا عليه من اشتراكات التأمين والمعاش عن الفترة التي حسبت في المعاش بالتطبيق لأحكام المادة (2) وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتؤدي الخزانة العامة المبالغ المستحقة عليها إلى صندوق التأمين والمعاشات عن الفترة المذكورة.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من
تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق