الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 يونيو 2025

قانون 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق قادرون باختلاف

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) - في 30 سبتمبر سنة 2020


قانون رقم 200 لسنة 2020
بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف*

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق قادرون باختلاف*.

(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442هــ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2020م)
عبد الفتاح السيسي

قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (1):
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
1- الصندوق: صندوق قادرون باختلاف*
2- المجلس: مجلس إدارة الصندوق
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن الاجتماعي
5- الأشخاص ذوى الإعاقة: الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018م.

مادة (2):
مُلغاة. (2)

مادة (3):
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (3 مكررًا):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.(1)

مادة (4):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي. (2) ، (4)

مادة (5):
يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس
2- ممثل عن وزارة الصحة والسكان.
3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- ممثل عن وزارة المالية.
6- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
7- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
8- أحد مستشاري مجلس الدولة.
9- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
10- أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
11- أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

مادة (6):
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مادة (6 مكررًا):
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويمثل المدير التنفيـذي الصندوق أمام القضاء وفـي صـلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. (3)

مادة (6 مكررًا / أ):
يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
۲- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه .
٤- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته . (3)

مادة (7):
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (8):
تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

مادة (9):
يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (10):
تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

مادة (11):
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. (1)
8- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم . (1)
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي . (1)
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي . (1)
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة . (1)
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة . (1)
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم . (1)
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة . (1)
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية . (1)

مادة (12):
يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1- رخصة السلاح.
2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8- تأشيرات الإقامة للأجانب.
9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

مادة (13):
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي:
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

مادة (14):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية . (1)

مادة (15):
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري.

مادة (16):
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

مادة (17):
تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مادة (18):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.
___________________________________________
* يُعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

* تُستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفي أى قانون آخر وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

* تُستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

(١) تُضاف مادة برقم 3 مكررًا وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 إلى المـادة 11، وبند برقم 6 إلى المـادة 14 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

(2) تُلغى المـادة الثانية ، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز الفقرة الأولى من المـادة (4) من القانون المرافق له وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.

(3) تضاف مادتان برقمي ( 6 مكررًا، 6 مكررًا / أ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 21 / 2 / 2024.

(4) تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 21 / 2 / 2024.

قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 3 مارس سنة 2019

قانون رقم 11 لسنة 2019

بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

(المادة الثانية)

يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

ويستمر أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة بتشكيله الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينقل العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

(المادة الثالثة)

يضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين في البند (9) من المادة (5) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق. وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللوائح الجديدة.

(المادة الرابعة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادي الاخرة سنة 1440 هـ

( الموافق 3 مارس سنة 2019 م )

عبد الفتاح السيسي


قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

مادة ( 1 )

ينشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليه في هذا القانون "بالمجلس"، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

مادة ( 2 )

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة عشر عضوا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون من بينهم ثمانية من ذوي الإعاقة.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات، بناء على موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين.

ويصدر قرار التشكيل الأول للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة ( 3 )

يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي:

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون عضوا في الحكومة، أو عضوا بمجلس النواب، أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه، أو في منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.

مادة ( 4 )

رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحل محله نائبه أثناء غيابه أو إذا قام به مانع من أداء مهامه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

مادة ( 5 )

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي:

1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.

8- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.

مادة ( 6 )

يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.

مادة ( 7 )

لكل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، لدراستها وإبداء الرأي فيها.

مادة ( 8 )

يكون للمجلس أمين عام متفرغ ، يختار من غير أعضائه من ذوي الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية والموارد البشرية بالمجلس والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحه.

مادة ( 9 )

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه.

مادة ( 10 )

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

3- عوائد استغلال أمواله في البنوك من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.

ويُنشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

مادة ( 11 )

أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.

ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها أيا كان نوعها أو تسميتها ، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.

مادة ( 12 )

يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم.

مادة ( 13 )

يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ومجلس الوزراء.

مادة ( 14 )

يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

مادة ( 15 )

يخضع جميع أعضاء المجلس والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، وجب عليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتئول الهدية إلى المجلس.

مادة ( 16 )

تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

1- الوفاة.

2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

3- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

مادة ( 17 )

تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيا، مع بيان واف بالواقعة.

مادة ( 18 )

على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.

القرار الجمهوري 268 لسنة 2009 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والهند،

الجريدة الرسمية-العدد 33 في 19 أغسطس سنة 2010م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 268 لسنة 2009
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي
جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، الموقعة في نيودلهي
بتاريخ 18 / 11 / 2008
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـرر:

(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، الموقعة فى نيودلهى بتاريخ 18 / 11 / 2008، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1430 هـ
(الموافق 14 أغسطس سنة 2009 م)
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 18 صفر سنة 1431 هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2010 م).

اتفاقية
بشأن تسليم المجرمين
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية الهند
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الهند،
رغبة من الدولتين فى تفعيل التعاون بينهما في مجال قمع الجريمة من خلال تنظيم عملية تبادل تسليم المجرمين،
إدراكًا منهما لضرورة اتخاذ خطوات فعالة فى مجال مكافحة الإرهاب،
اتفقتا على ما يلى:
(المادة 1)
الالتزام بالتسليم
تقوم أى من الدولتين المتعاقدتين بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الذين تم اتهامهم أو إدانتهم بارتكاب أى من الجرائم الجائز التسليم بشأنها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك طبقًا للقواعد والأحكام المتضمنة في المواد التالية من الاتفاقية، وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

(المادة 2)
الجرائم الجائز التسليم بشأنها
1 - لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، فإن الجريمة الجائز التسليم بشأنها هي كل سلوك معاقب على ارتكابه بمقتضى قوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة عام على الأقل.
2 - فى حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة يجوز بشأنها تسليم المجرمين في إقليم الدولة الطالبة، فإن فترة العقوبة المتبقية يجب ألا تقل عن ستة أشهر.
3 - تسري كذلك أحكام هذه الاتفاقية على الجرائم الضريبية والجمركية والتعامل في النقد.
4 - يجوز تسليم المجرمين بشأن الجرائم التى تشكل شروعًا أو اشتراكًا بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض - سواء كان ذلك سابقًا أو لاحقًا - على ارتكاب الجريمة المبينة بالفقرة (1).
5 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة، كل منها معاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية طبقًا لقوانين الدولتين المتعاقدتين وكان بعضها غير مستوف شرط مدة العقوبة، يجوز للدولة المطلوب إليها أن توافق على التسليم حتى بالنسبة لهذه الجرائم الأخيرة.
6 - طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز تسليم الشخص المطلوب بخصوص أي فعل يرتكبه كليًا أو جزئيًا داخل إقليم الدولة المطلوب إليها، إذا كان هذا الفعل ونتائجه أو النتائج المقصودة منه يعد إجمالاً، وفقًا لقانون الدولة المطلوب إليها، منشئًا لجريمة يجوز التسليم بشأنها في إقليم الدولة الطالبة.

(المادة 3)
تسليم المجرمين من رعايا الدولة
1 - لا يجوز تسليم رعايا أي من الدولتين المتعاقدتين، وتكون العبرة في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة محل طلب التسليم.
2 - إذا لم تقم الدولة المطلوب إليها بتسليم الشخص المطلوب بسبب شرط الجنسية وفقًا للفقرة (1)، فإنها تتولى طبقًا لقوانينها، وبناء على طلب الدولة الطالبة، إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، ويتم موافاة هذه الدولة بما قد تطلبه من مستندات تكميلية فى هذا الشأن بدون أية مقابل، وتخطر الدولة الطالبة بنتائج طلبها عبر القنوات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذه الاتفاقية.

(المادة 4)
أسباب رفض التسليم
يرفض طلب التسليم في الحالات التالية:
1 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها تعتبر - وفقًا للدولة المطلوب إليها، ذات طابع سياسي، ومع ذلك فإنه ولأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد الجرائم التالية ذات طابع سياسي:
( أ ) الجرائم المنصوص عليها فى أى اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون كلتا الدولتين المتعاقدتين طرفين فيها، والتى توجب عليهما تسليم الشخص المطلوب أو محاكمته.
(ب) الاعتداء على رؤساء الدول أو أى من عائلاتهم.
(جـ) القتل العمد أو السرقة.
(د) القتل الخطأ أو غير العمدى.
(هـ) التعدي الذي قد يتسبب فى إحداث أضرار جسدية بالغة، أو بسبب إصابات أو جروح، أو إيذاء جسدى باستخدام السلاح أو مواد خطيرة أو غير ذلك.
(و) إحداث تفجيرات تهدد الحياة، أو تسبب أضرارًا جسيمة بالممتلكات.
(ز) صنع أو حيازة مواد متفجرة من جانب شخص يعتزم - سواء بنفسه أو بواسطة غيره - تعريض الحياة للخطر أو إلحاق أضرارًا جسيمة بالممتلكات.
(ح) حيازة شخص لأسلحة نارية أو ذخائر بقصد تعريض الحياة للخطر سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.
(ط) استخدام شخص سلاح ناري بقصد مقاومة أو منع إلقاء القبض أو الاعتقال له أو لأي شخص آخر.
(ى) تدمير الممتلكات سواء تلك المستخدمة للمنفعة العامة أو غيرها، بقصد تعريض الحياة للخطر أو بإهمال ورعونة من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر.
(ط) الخطف أو الاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك أخذ الرهائن.
(ل) التحريض على القتل.
(م) الجرائم الأخرى ذات الصلة بالإرهاب، والتي لا تعد وقت تقديم طلب التسليم وطبقًا لقانون الدولة المطلوب إليها من الجرائم ذات الطابع السياسى.

(ن) كافة صور الشروع أو المساهمة فى ارتكاب أى من الجرائم سالفة الذكر، أو الاشتراك مع من يرتكبها أو يشرع فى ارتكابها.

2 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها تعد جريمة بموجب قانون الأحكام العسكرية ولا تعتبر كذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائى العام.

3 - إذا صدر فى الدولة المطلوب إليها حكم نهائى ضد الشخص المطلوب تسليمه وذلك عن الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها.

4 - إذا أصبح الشخص المطلوب تسليمه، بموجب قانون أى من الطرفين متمتعًا بحصانة تحول دون محاكمة أو معاقبته، لأى سبب من الأسباب بما فى ذلك التقادم أو العفو أو لعدم أهمية الواقعة أو لكون الاتهام الموجه إليه لا يتفق مع مقتضيات حسن النية أو العدالة.

5 - إذا توافر للدولة المطلوب إليها أسبابا جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم بغرض محاكمة أو عقاب شخص على أساس جنسه أو ديانته أو جنسيته، أو أن يكون من شأن توافر أى منم هذه الاعتبارات الإضرار بمركز هذا الشخص حال محاكمته.


(المادة 5)

الالتزام بالمحاكمة

فى حالة رفض الدولة المطلوب إليها تسليم المتهم، فعليها إحالة الدعوى إلى سلطاتها المختصة للنظر فى محاكمته طبقًا لقوانينها.

(المادة 6)

التسليم المؤجل أو المشروط

1 - يجوز للدولة المطلوب إليها عقب البت فى طلب التسليم، أن تؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه بغية محاكمته أو بغية تنفى حكم صادر ضده فى إقليم الدولة المطلوب إليها، بخصوص جريمة أخرى خلاف المطلوب بشأنها التسليم.

2 - يجوز للدولة المطلوب إليها بدلا من تأجيل عملية التسليم، أن تسلم الشخص المطلوب تسليمًا مؤقتًا إلى الدولة الطالبة وفقًا لشروط تتحدد بالاتفاق بين الدولتين.

(المادة 7)

إجراءات التسليم

1 - يقدم طلب التسليم المعد وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

2 - يرفق بطلب التسليم ما يلى:

( أ ) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى من شأنها المساعدة فى تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.

(ب) بيان وقائع الجريمة موضوع طلب التسليم.

(جـ) أى نص قانونى - إن وجد - يتعلق بما يلى:

1 - تحديد الجريمة.

2 - بيان العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

3 - فى حالة ما إذا تعلق طلب التسليم بشخص متهم بارتكاب الجريمة، يرفق بالطلب أيضًا أمر القبض صادر من قاض أو أى سلطة مختصة أخرى فى إقليم الدولة الطالبة، بالإضافة إلى الأدلة التى تسوغ إحالته للمحاكمة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت فى إقليم الدولة المطلوب إليها، بما فى ذلك أدلة إثبات أن الشخص المطلوب تسليمه هو الشخص الصادر بشأنه أمر القبض.

4 - فى حالة ما إذا تعلق طلب التسليم بشخص تم الحكم عليه وإدانته، يرفق بالطلب أيضًا ما يلى:

( أ ) شهادة بخصوص حكم الإدانة والعقوبة المقضى بها.

(ب) بيان يتضمن أن هذا الشخص لا يجوز له استئناف الحكم الصادر ضده، ويوضح مدة العقوبة التى لم يتم تنفيذها.

5 - بالنسبة للشخص المحكوم عليه غيابيًا، فإن تطبيق الفقرة (4) من هذه المادة يتم بمعاملة هذا الشخص كمتهم بارتكاب الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة.

6 - إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن الأدلة والمعلومات المقدمة لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية غير كافية لاتخاذ قرار بشأنها طلب التسليم، يتم موافاتها بالأدلة والمعلومات الإضافية خلال المدة التى تحددها.

(المادة 8)

الحبس الاحتياطى

1 - فى أحوال الاستعجال وطبقًا لقوانين الدولة المطلوب إليها، يجوز لهذه الدولة حبس الشخص المطلوب تسليمه احتياطيًا بناء على طلب من السلطات المختصة فى الدولة الطالبة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب ما يشير إلى رغبة الدولة الطالبة فى تسلم هذا الشخص المذكور، وكذا بيان يدل على صدور أمر بالقبض عليه، أو سند إدانته، وكذا - إن أمكن - بيان أوصافه، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ضرورية تسوغ صدور أمر القبض بشأن الجريمة التى تم ارتكابها أو التى تم إدانة الشخص المطلوب تسليمه بارتكابها، فى إقليم الدولة المطلوب إليها.

2 - يتم إطلاق سراح الشخص المحبوس احتياطيًا بموجب الطلب المشار إليه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ حبسه دون استلام طلب تسليمه، ولا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات إضافية لتسليم الشخص المطلوب إذا تم تسلم الطلب فى وقت لاحق.

(المادة 9)

قاعدة الخصوصية

1 - الشخص الذى يتم تسليمه وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده أو محاكمته أو حجزه أو إعادة تسليمه لدولة ثالثة، أو إخضاعه إلى أى صورة من صور تقييد حريته الشخصية فى إقليم الدولة الطالبة، بشأن أية جريمة ارتكبت قبل التسليم، فيما عدا ما يلى:

( أ ) الجريمة التى تم على أساسها التسليم.

(ب) أى جريمة أخرى توافق الدولة المطلوب إليها على التسليم بشأنها، وتمنح الموافقة إذا كانت هذه الجريمة من الجرائم التى يجوز التسليم فيها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

2 - يرفق بطلب الحصول على موافقة الدولة المطلوب إليها وفقًا لأحكام هذه المادة كافة الوثائق المذكورة فى الفقرة (2) من المادة (7) من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المحضر المتضمن أقوال الشخص المطلوب تسليمه بخصوص هذه الجريمة.

3 - لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الشخص قد أتيحت له فرصة مغادرة الدولة الطالبة ولم يغادرها فى غضون ستين يومًا من تاريخ إخلاء سبيله نهائيًا بشأن الجريمة الذى جرى تسليمه عنها، أو إذا عاد هذا الشخص طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة عقب مغادرتها.


(المادة 10)

التسليم إلى دولة ثالثة

لا يجوز إعادة تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا فى حالة ما إذا كانت قد أتيحت لهذا الشخص فرصة مغادرة الدولة التى سلم إليها ولم يغادرها فى غضون ستين يومًا من تاريخ إخلاء سبيله نهائيًا، أو فى حالة ما إذا عاد ثانية إلى أراضى هذه الدولة عقب مغادرتها.

(المادة 11)

الأدلة

يتم استلام المستندات المؤيدة لطلب التسليم والاعتراف بها كدليل فى إجراءات التسليم، شريطة أن تكون هذه المستندات معتمدة كوثائق أصلية أو كصور مطابقة للأصل من قبل قاض أو مسئول مختص، وكذا موثقة بالخاتم الرسمى للمحكمة أو للسلطة المختصة.

(المادة 12)

تزاحم الطلبات

فى حالة ما إذا تلقت إحدى الدولتين المتعاقدتين طلب تسليم ذات الشخص من الدولة الأخرى المتعاقدة، وكذا من دولة أخرى ثالثة تربطها بالدولة المطلوب إليها تسليم مجرمين، وسواء كان هذا الطلب عن ذات الجريمة أو جرائم أخرى، فللدولة المطلوب إليها أن تحدد أى من هاتين الدولتين ينبغى أن تقوم بتسليم الشخص إليها، ولا تلتزم الدولة المطلوبة إليها بمنح الأفضلية للدولة الطالبة المتعاقد معها.

(المادة 13)

التسليم

1 - فى حالة الموافقة على التسليم، تقوم سلطات الدولة المطلوب إليها بإرسال الشخص المطلوب تسليمه إلى النقطة المتفق عليها لمغادرة إقليمها.

2 - تتولى الدولة الطالبة نقل الشخص المطلوب تسليمه من إقليم الدولة المطلوب إليها فى غضون شهر أو أكثر طبقًا لقوانين الدولة الأخيرة، فإذا لم يتم نقل الشخص المطلوب خلال هذه المدة، يجوز للدولة المطلوب إليها رفض تسليم الشخص المذكور عن ذات الجريمة.

3 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب، يخطر الطرف المعنى الطرف الآخر بتلك الظروف قبل انقضاء الموعد المحدد للتسليم وعلى الدولتين الاتفاق على موعد جديد للتسليم وكذا على مكان جديد للتسليم إذا اقتضى الأمر وفى هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة 14)

تسليم الممتلكات

1 - فى حالة الموافقة على التسليم، فإنه بناء على طلب الدولة الطالبة، وكذا طبقًا لقوانين الدولة المطلوب إليها، تقوم الدولة الأخيرة بتسليم الدولة الطالبة الأشياء - بما فيها الأموال - التى من شأنها أن تمثل دليل على ارتكاب الجريمة.

2 - فى حالة ما إذا كانت الأشياء المطلوب تسليمها ما زالت عرضه للتحفظ أو المصادرة فى إقليم الدولة المطلوب إليها، يجوز للدولة الأخيرة فى إطار هذه الإجراءات القائمة أن تحتفظ مؤقتًا بهذه الأشياء أو أن تقوم بتسليمها مؤقتًا شريطة إعادتها ثانية.

3 - لا يترتب على الأحكام سالفة الذكر أية إضرار بحقوق الدولة المطلوب إليها أو ثمة شخص آخر خلاف الشخص المطلوب تسليمه، وفى حالة وجود هذه الحقوق يتم إعادة تلك الأشياء بناءً على طلب على الدولة المطلوب إليها بدون مقابل وفى أقرب وقت عقب انتهاء الإجراءات القضائية المتعلقة بها.


(المادة 15)

المساعدة القضائية المتبادلة فى مجال التسليم

تقوم الدولتان المتعاقدتان وفقًا لقوانينهما، بتقديم أقصى حد للمساعدة القضائية الممكنة فى المواد الجنائية وذلك فيما يتعلق بالجريمة المطلوب تسليم المجرمين بشأنها.

(المادة 16)

التكاليف

1 - تتحمل الدولة المطلوب إليها تكاليف أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم فى نطاق ولايتها.

2 - تتحمل الدولة المطلوب إليها التكاليف المتعلقة بحجز وتسليم الممتلكات، أو القبض على أو احتجاز الشخص المطلوب تسليمه الواقعة داخل إقليمها.

3 - تتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص من إقليم الدولة المطلوب إليها، بما فى ذلك النفقات الخاصة بالمرور عبر أراضى دول أخرى.

(المادة 17)

الالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية

أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن كونهما طرفين فى اتفاقات أو معاهدات دولية.

(المادة 18)

السلطة المركزية أو المختصة

فى إطار تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولتان المتعاقدتان بالاتصال عبر سلطاتهما المركزية، وتكون السلطة المركزية بالنسبة لجمهورية مصر العربية هى وزارة العدل، وبالنسبة لجمهورية الهند هى وزارة الشئون الخارجية.


(المادة 19)

اللغة

طلبات التسليم والمستندات المؤيدة لها المقدمة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية يتم إرسالها مصحوبة بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب إليها أو بنسخة معتمدة باللغة الإنجليزية.

(المادة 20)

أحكام ختامية

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسليم آخر إخطار من جانب أى من الدولتين المتعاقدتين، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد اتخاذ إجراءات التصديق اللازمة طبقًا للقوانين الوطنية لأى منهما.

2 - يجوز لأى من الدولتين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فى أى وقت وذلك من خلال قيامها بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك عبر القنوات الدبلوماسية وينتهى العمل بهذه الاتفاقية عقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تسليم الإخطار.

إشهادًا على ذلك، فإن الموقعين أدناه والمخولين هذه السلطة قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين فى نيودلهى يوم 18 من شهر نوفمبر من العام 2008 باللغات الهندية والعربية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص المذكورة ذات حجية متساوية وفى حالة الاختلاف فى التفسير، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومةعن حكومة

جمهورية مصر العربيةجمهورية الهند

(إمضاء)(إمضاء)

الطعن 8748 لسنة 80 ق جلسة 14 / 3 / 2018

برئاسة السيد القاضي / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة / محمد طنطاوي . وأمين السر الأستاذ / محمد عبد المجيد .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 12 / 5 / 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 9 / 3 / 2010 فى الاستئنافين رقمى 119 ، 214 لسنة 45 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 23 / 5 / 2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 9 / 9 / 2014 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه .
وبجلسة 22 / 11 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24 / 1 / 2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمود العتيق " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5002 لسنة 2000 تعويضات محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لهم مبلغاً وقدره مائة وعشرون ألف جنيه تعويضا مادياً وأدبياً على سند أنه بتاريخ 14 / 11 / 2000 تسبب المطعون ضده الثانى حال قيادته للسيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى بخطئه وإهماله فى إصابة الطاعن الثانى نجل الطاعن الأول وهى الواقعة التى تحرر عنها المحضر رقم 24267 لسنة 2000 جنح مركز المنيا وقضى فيها بإدانته بحكم نهائي لعدم الطعن عليه ، حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعنون والشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 119 / 214 لسنة 45 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا ، بتاريخ 9 / 3 / 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفه مشوره - حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى بالتقادم على سند من أن الدعوى رقم 1544 لسنة 2001 مدنى كلى المنيا واستئنافها رقمى 1067 ، 1207 لسنة 40 ق المنيا والتى قضى فيهما بعدم القبول لرفعها على غير ذى صفة لا يكون لها أثر فى قطع التقادم ذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادتان 172 ، 752 من القانون المدنى بضرورة توافر العلم اليقينى بالمسئول عن العمل غير المشروع لبدء سريان التقادم فى الدعوى وهو ما لم يتوافر لهم إلا بتاريخ 29 / 1 / 2006 تاريخ الحكم فى الدعوى سالفة البيان وهو تاريخ احتساب بدء التقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني على أنه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى التى من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطعه ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع ، إلا أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن يبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت من قيام سببه . لما كان ذلك وكان النص فى المادة 382 من القانون المدنى على أنه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً - يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن المشرع قضى بصفته عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى فى حق " من لا يستطيع أن يداعى " . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بوقف سريان التقادم لعدم علمهم بالمسئول عن الضرر الا بتاريخ 29 / 1 / 2006 لسبق إقامتهم الدعوى رقم 1544 لسنة 2001 مدنى كلى المنيا والمقضى بها بالاستئنافين رقمى 1067 ، 1207 لسنة 40ق المنيا والذى قضى بإلغاء حكم أول درجة القاضى بالتعويض والقضاء مجدداً بتاريخ 26 / 1 / 2006 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم اختصام الشركة صاحبة الصفة ومن ثم عدم سريان التقادم الثلاثى فى حقهم الا بداية من ذلك التاريخ فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى الراهنة مختصمين فيها الشركة المطعون ضدها - صاحبة الصفة - وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم فى المطالبة بحقوقهم ويعد بذلك عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة الدعوى الراهنة إبان تداول الدعوى السابقة المتحده معها سبباً وموضوعاً وخصوماً - عدا الشركة المطعون ضدها - ولم يدر بخلدهم اختصام الشركة صاحبة الصفة الصحيحة بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه حساب المدة من بعد تاريخ القضاء فى الدعوى الجنائية إلى تاريخ رفع الدعوى السابقة والمدة من تاريخ الحكم الاستئنافى فى الدعوى السابقة إلى تاريخ رفع الدعوى الراهنة حتى يمكن القول باكتمال مدة التقادم الثلاثى بعد استنزال المدة التى ظلت فيها الدعوى السابقة متداولة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثانى على سند من أن إقامة الدعوى السابقة لا تصلح سبباً لوقف التقادم باعتبار أنه قد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .