برئاسة السيد القاضي / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس
المحكمة وبحضور رئيس النيابة / محمد طنطاوي . وأمين السر الأستاذ / محمد عبد
المجيد .
----------------
" الوقائع "
فى يوم 12 / 5 / 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف
الصادر بتاريخ 9 / 3 / 2010 فى الاستئنافين رقمى 119 ، 214 لسنة 45 ق ، وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 23 / 5 / 2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 9 / 9 / 2014 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه .
وبجلسة 22 / 11 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24 / 1 / 2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ محمود العتيق " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5002 لسنة 2000 تعويضات محكمة المنيا
الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لهم مبلغاً وقدره
مائة وعشرون ألف جنيه تعويضا مادياً وأدبياً على سند أنه بتاريخ 14 / 11 / 2000
تسبب المطعون ضده الثانى حال قيادته للسيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها
الأولى بخطئه وإهماله فى إصابة الطاعن الثانى نجل الطاعن الأول وهى الواقعة التى
تحرر عنها المحضر رقم 24267 لسنة 2000 جنح مركز المنيا وقضى فيها بإدانته بحكم
نهائي لعدم الطعن عليه ، حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعنون
والشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 119 / 214 لسنة 45 ق استئناف
بنى سويف مأمورية المنيا ، بتاريخ 9 / 3 / 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة - فى غرفه مشوره - حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام
قضاءه بانقضاء الدعوى بالتقادم على سند من أن الدعوى رقم 1544 لسنة 2001 مدنى كلى
المنيا واستئنافها رقمى 1067 ، 1207 لسنة 40 ق المنيا والتى قضى فيهما بعدم القبول
لرفعها على غير ذى صفة لا يكون لها أثر فى قطع التقادم ذلك بالمخالفة لما نصت عليه
المادتان 172 ، 752 من القانون المدنى بضرورة توافر العلم اليقينى بالمسئول عن
العمل غير المشروع لبدء سريان التقادم فى الدعوى وهو ما لم يتوافر لهم إلا بتاريخ
29 / 1 / 2006 تاريخ الحكم فى الدعوى سالفة البيان وهو تاريخ احتساب بدء التقادم
وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 172
من القانون المدني على أنه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص
المسئول عنه ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان القضاء النهائى
بعدم قبول الدعوى التى من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه
الدعوى من أثر فى قطعه ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع ، إلا أنه
بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن يبحث شرائطه ومنها
المدة وما يعترضها انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها
بانقطاعه أو وقفه متى تبينت من قيام سببه . لما كان ذلك وكان النص فى المادة 382
من القانون المدنى على أنه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن
يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً - يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون
المدنى - على أن المشرع قضى بصفته عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع
يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم
يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى فى حق " من لا يستطيع أن
يداعى " . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين قد تمسكوا أمام
محكمة الاستئناف بوقف سريان التقادم لعدم علمهم بالمسئول عن الضرر الا بتاريخ 29 /
1 / 2006 لسبق إقامتهم الدعوى رقم 1544 لسنة 2001 مدنى كلى المنيا والمقضى بها
بالاستئنافين رقمى 1067 ، 1207 لسنة 40ق المنيا والذى قضى بإلغاء حكم أول درجة
القاضى بالتعويض والقضاء مجدداً بتاريخ 26 / 1 / 2006 بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذى صفة لعدم اختصام الشركة صاحبة الصفة ومن ثم عدم سريان التقادم الثلاثى فى
حقهم الا بداية من ذلك التاريخ فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة
بإقامة هذه الدعوى الراهنة مختصمين فيها الشركة المطعون ضدها - صاحبة الصفة - وهو
أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم فى المطالبة بحقوقهم ويعد بذلك عذراً مانعاً
يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة الدعوى الراهنة إبان تداول الدعوى السابقة المتحده
معها سبباً وموضوعاً وخصوماً - عدا الشركة المطعون ضدها - ولم يدر بخلدهم اختصام
الشركة صاحبة الصفة الصحيحة بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه حساب المدة
من بعد تاريخ القضاء فى الدعوى الجنائية إلى تاريخ رفع الدعوى السابقة والمدة من
تاريخ الحكم الاستئنافى فى الدعوى السابقة إلى تاريخ رفع الدعوى الراهنة حتى يمكن
القول باكتمال مدة التقادم الثلاثى بعد استنزال المدة التى ظلت فيها الدعوى
السابقة متداولة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى إقامة
الدعوى بالتقادم الثانى على سند من أن إقامة الدعوى السابقة لا تصلح سبباً لوقف
التقادم باعتبار أنه قد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها فى هذا الشأن فإنه
يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
بنى سويف " مأمورية المنيا " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق